القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 1083/2/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 326/د/ج/9 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 134/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 21/3/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , لاصق تجديد رخصة الإقامة , اصطناع , معيار التزوير المجرَّم , مفهوم المحرر الرسمي , ضوابط المحرر
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم، طالبة معاقبته لأنه زور في محرر رسمي (لاصق تجديد رخصة إقامة) بطريق الاصطناع بأن وضع لاصق تجدید مزور على رخصة الإقامة. وأنكر المتهم ما نسب إليه، واطلعت الدائرة على رخصة الإقامة فتبين لها أن الصفحة العاشرة التي يدعي الادعاء وضع اللاصق عليها لا يوجد بها بيانات سوى بقايا ختم. استقر قضاء الديوان بأنه يشترط في المحرر المزور المعاقب عليه نظاما أن يكون له قوة لإثبات واقعة ما والاحتجاج به أمام الغير وتلك القوة تنبعث في مظهره الذي يوحي للمطلع عليه بالثقة التامة في ذلك المحرر شكلاً ومضموناً ومصدرأ فإذا فقد أحد هذه العناصر العلاقة والشكل أو المضمون أو المصدر فقد قوته وبالتالي أصبح غير صالح الترتيب الأثر النظامي، مؤداه: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في اتهام هيئة الرقابة والتحقيق المدعو ….. (37) سنة مطلق السراح – لأنه وقبل تاريخ 18/10/1426هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة : قام بتزوير محرر رسمي التجديد المدون برخصة الإقامة رقم ……… وتاريخ 1/1/1424هـ منسوب صدورها لجوازات محافظة جدة باسم ……. يمني الجنسية وبالصفحة رقم (10) بطريقة الاصطناع وبالاتفاق والمساعدة ذلك بأن أمده صاحب الإقامة حسن النية – برخصة إقامته بغرض تجديدها ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال – فقام المتهم بدوره بوضع لاصق التجديد المزور على رخصة الإقامة – فتمت بذلك جريمة التزوير .
ودلل على الاتهام بما يلي : 1- إفادة الجوازات بأن رخصة الإقامة غير مجددة . 2- إفادة الجوازات بأنه بفحص الصفحة رقم (10) من رخصة الإقامة – محل الاتهام – تعرضت لنزع لاصق التجديد المثبت في الصفحة رقم (10) 3- ما هو ثابت بإفادة صاحب الإقامة لدى الجوازات من قيام المتهم بتسلمه رخصة إقامته ومثبت بإفادة صاحب الإقامة لدى الجوازات من قيام المتهم بتسلمه رخصة إقامته ومثبت بها لاصق التجديد – محل الاتهام – بعد اكتشافهم تزويره . 5- ما هو ثابت بإفادة الشهود من قيام المتهم عن طريق شخص مجهول بنزع لاصق التجديد . 6- إن عدم وجود لاصق التجديد المزور – محل الاتهام – لا يحول ومعاقبة المتهم عن تزويره وفي ظل ما هو ثابت بصورة الصفحة رقم (10) من رخصة الإقامة – محل الاتهام – من وجود ذلك اللاصق قبل نزعه . 7- عدم تمكن المتهم من تقديم دفاع مقبول عن صحة ما ورد بإفادة الشاكي وشهود القضية تجاهه . 8- لا تعويل على إنكار المتهم المذكور ما هو منسوب إليه ، إذ إن القصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية ويدحضه ما هو ثابت بالأدلة السابقة مما يستوجب الالتفات عن إنكاره .
وطلب محاكمة المتهم المذكور طبقاً لأحكام المادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ . وبسؤال المدعى عليه الجواب أنكر ما جاء في قرار الاتهام وأضاف أنه لم يقم بتجديد الإقامة ولم يقم بنزع التجديد وأنه أعاد المبلغ إلى …….. عن طريق الترحيل .
الأسباب
بناءً على الدعوى والإجابة ، وبعد استعراض أوراق القضية وأقوال المتهم في التحقيقات السابقة وأمام الدائرة ، اتضح للدائرة أن أقوال المتهم قد جاءت على نسق واحد من نفيه العلم بالتزوير وأنكر أنه قام بتجديد الإقامة محل الاتهام إضافة إلى أن المحرر محل الاتهام (رخصة الإقامة ) لا يوجد بها بيانات بالصفحة العاشرة سوى بقايا ختم ، وحيث أنه من المبادئ المقررة والتي جرى عليها قضاء الديوان بأنه يشترط في المحرر المزور المعاقب عليه نظاماً أن يكون لذلك المحرر قوة لإثبات واقعة ما والاحتجاج به في مواجهة الغير وتلك القوة تنبعث في مظهره الذي يوحي للمطلع عليه بالثقة التامة في ذلك المحرر شكلاً ومضموناً ومصدراً فإذا فقد أحد هذه العناصر العلامة والشكل أو المضمون أو المصدر فقد قوته وبالتالي أصبح غير صالح لترتيب الأثر النظامي . كما أنه لا يوجد دليل يقيني على أن المتهم هو من نزع اللاصق ولا يوجد بالأوراق أي دليل يكفي الاعتماد عليه في اثبات ما نسب إليه ووفقاً للمبادئ المقررة أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قطعي .
لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعى عليه ……. بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق .
وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 326/د/ج/9 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .