القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 369/5/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 285/د/ج/17 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 74/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 20/2/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , دفتر العائلة , اصطناع , استعمال المحرر , اعتراف , مفهوم الاستعمال لمحرر مزور
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م114) لعام 1380هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين طالباً معاقبتهم لمساهمتهم جميعاً في تزوير دفتر العائلة بواسطة جهاز الحاسب الآلي واستعمالهم له بأن اصطنعه إلى أحد المتهمين الذي سلمه لمتهم آخر ثم سلمه لمن دون اسمه فيه اعترف المتهمون جميعا بصحة ما نسب إليهم، مؤداه: إدانة من دون دفتر العائلة باسمه بجريمتي التزوير والاستعمال وبقية المتهمين بالتزوير فقط لأن الاستعمال المجرم أن يحتج بالمحرر المزور على أنه صحيح لمن يجهل حاله وتم تعزيرهم بالسجن والغرامة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بتبوك أقام دعواه الجنائية بموجب قرار الاتهام رقم (11/ج) لعام 1427هـ ، ضد كل من :1- ………. ، العمر (26) سنة ، هاتف ……. مطلق السراح . 2- ……، العمر (32) سنة ، مطلق السراح . 3-…….، العمر (30) سنة ، مطلق السراح . 4- ……. ، العمر (31) سنة ، مطلق السراح . لأنهم بتاريخ 17/2/1427هـ وما قبله بدائرة مدينة تبوك : 1- ساهم المتهمون في تزوير محرر رسمي، هو عبارة عن كرت عائلة يحمل الرقم….. المدون به اسم المتهم الأول ….. وذلك بطريق الاصطناع، حيث أمد المتهم الأول المتهمين الثاني والثالث بمعلوماته الشخصية واسمه ورقم بطاقته ومبلغأ من المال قيمة الكرت المزور، وبعد ذلك قام المتهمان الثاني والثالث بإيصال المبلغ وبيانات المتهم الأول للمتهم الرابع الذي قام بعملية التزوير في الكرت حيث قام بتعبئة معلومات المتهم الأول بواسطة جهاز الكمبيوتر، ومن ثم توقيعه وتختيمه وتغليفه، وبعد أن أصبح الكرت جاهزأ أعاده للمتهم الأول عن طريق المتهم الثاني والثالث، وبناءً عليه تمت الجريمة، رغم علمهم جميعاً بأن الكرت مزور وغير صحيح وأن المتهم الأول أعزب. ۲- استعمل المتهمون المحرر المزور فيما زور من أجله، وذلك بأن قاموا ببيع ذلك الكرت المزور على المتهم الأول بقصد الاحتجاج به أمام الجهات الرسمية رغم علمهم التام بأنه مزور وغير صحيح وفعلاً تم لهم ما أرادوا من عملية التزوير. ثم ساق فرع الهيئة أدلة الاتهام التالية:
١- بالنسبة للمتهم الأول: ۱- اعترافه المصدق شرعأ بحصوله من المتهم الثاني على كرت عائلة بطريقة غير نظامية بمبلغ قدره أربعة آلاف ريال رغم كونه لم يتزوج بعد. ۲- اعترافه بأن هدفه من وراء حصوله على كرت العائلة المزور هو تقديمه للجهات الرسمية للاحتجاج بصحته. ۳- ما ورد بأقواله في جميع مراحل التحقيق من أنه قام بتزويد المتهم الثاني بمعلوماته الشخصية ومبلغ من المال للحصول على كرت عائلة رغم كونه أعزب. 4- ضبط الكرت المزور الذي يحمل اسمه صورته معه في إدارة الأحوال المدنية . 5- معرفته بأن كرت العائلة لا يعطى لأي شخص إلا وفق الإجراءات النظامية من الجهة المختصة – الأحوال المدنية-. بالنسبة للمتهم الثاني: ۱- اعترافه المصدق شرعأ باستلام المبلغ والبيانات الخاصة بالمتهم الأول ثم تسليمها للمتهم الثالث. ۲- اعترافه بأن دوره في جريمة التزوير دور الوسيط بين المتهمين الأول والثالث، وأنه على علم بمخالفته للنظام. ۳- ما ورد بأقواله في جميع مراحل التحقيق من أنه قام بالاتصال بالمتهم الثالث في سبيل استخراج کرت عائلة للمتهم الأول رغم علمه بأنه أعزب. 4- ما ورد بأقواله من استلامه مبلغ أربعة آلاف ريال من المتهم الأول قيمة الكرت، دفع منها ألفي ريال للمتهم الثالث وتصرف في الباقي لنفسه. 5- إضافة إلى ما ورد في الدليل الخامس للمتهم الأول. بالنسبة للمتهم الثالث: 1- اعترافه المصدق شرعأ بأنه اتفق مع المتهم الرابع على استخراج کرت عائلة بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ من المال لأي شخص يرغب الحصول عليه. ۲ – ما ورد ضمن اعترافه المصدق شرعاً من اتفاق مع المتهم الثاني على استخراج کرت عائلة للمتهم الأول بمبلغ ألفي ريال. ۳- ما ورد بأقواله من استلامه لمبلغ ألفي ريال وبيانات المتهم الأول من المتهم الثاني وسلمها للمتهم الرابع ثم استلم منه الكرت المزور بعد حوالي أسبوعين وسلمه للمتهم الثاني ليوصله بدوره للمتهم الأول. 4- اعترافه بأن الغرض من حصول المتهم الأول على الكرت انتفاعه بالإعاشة التي تصرف للمتزوجين مما يدل على أنه على معرفة تامة بالمتهم الأول وأنه أعزب. 5- إضافة إلى ما ورد في الدليل الخامس بالنسبة للمتهم الأول.
بالنسبة للمتهم الرابع: ۱- اعترافه المصدق شرعأ بحصوله على كروت عائلة من المدعو…….. واتفاقه مع المتهم الثالث على بيع تلك الكروت لمن يرغب الحصول عليها من العسكريين العزاب، لغرض صرف مكافأة الإعاشة لهم، وذلك بواقع ألفي ريال لكل کرت. ۲- ما ورد ضمن اعترافه من أنه قام بتعبئة تلك الكروت بواسطة جهاز الكمبيوتر ثم يقوم بعد ذلك بتوقيعها وتختيمها وتغليفها، ومن ثم بيعها. ۳- ما ورد بأقواله من أنه استلم مبلغ ألفي ريال وصورة شمسية ومعلومات كاملة من المتهم الأول. 4- ما ذكره بأنه قام ببيع كرت أو كرتين بهذه الطريقة الممنوعة واعترافه بجميع ما حصل منه من تزوير في هذه القضية. 5 – إضافة إلى ما ورد في الدليل الخامس بالنسبة للمتهم الأول.
وانتهى فرع الهيئة إلى طلب محاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المواد (5 ,6 ,9) من نظام محاكمة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) في 14/8/1399هـ . وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15/6/1427هـ وفيها حضر ممثل الادعاء ….. والمتهمان الأول والثالث فيما تبين تخلف المتهمين الثاني والرابع عن الحضور، وبتلاوة قرار الاتهام على المتهمين الحاضرين وسؤالهما عما ورد فيه، وإطلاعهما على المحرر المزور، أجاب المتهم الأول بأن ما ورد في الاتهام صحيح فيما يتعلق بالمساهمة في تزوير دفتر العائلة محل الاتهام، حيث اتفقت مع المدعو….. على أن يزودني بدفتر العائلة مقابل مبلغ أربعة آلاف ريال، وفعلاً استلمت منه الكرت وسلمته المبلغ المتفق عليه وذلك بعد أن زودته ببياناتي الشخصية وصورتي الشمسية، وقد استعملت دفتر العائلة لدى مرجعي محتجأ بصحته مع علمي بمخالفته للحقيقة، مع العلم بأني ليس لدي معرفة بالمتهمين الثالث والرابع ولم أتفق معهما على أي شيء، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بما ورد بقرار الاتهام سالف البيان، أما المتهم الأول فقرر مصادقته على أقواله في التحقيقات السابقة، وأنه ليس لديه ما يضيفه سوى كونه يعول والديه المقيمين معه في تبوك وأنه لكبر سنهما فقد لجأ إلى ذلك التزوير ليتمكن من الخروج نهاية الدوام يومياً .
كما أجاب المتهم الثالث قائلاً : بعد سماعي الاتهام الموجه ضدي أفيدكم أن….. طلب مني مساعدته للحصول على كرت عائلة ….. وبحكم معرفتي للمدعو……. الذي سبق أن عرض عليّ المساعدة في أي موضوع يتعلق بالأحوال المدنية فقد طلبت منه مساعدتي للحصول على كرت عائلة….. فوافق على ذلك، وسلمته مبلغ ألفي ريال وصورة شمسية….. وصورة من بطاقة أحواله، وبعد حوالي أسبوعين سلمني ………. دفتر العائلة محل الاتهام الذي أطلعتموني عليه وبدوري قمت بتسليمه إلى….. الذي تربطني به علاقة قرابة قوية، وانتهى دوري إلى هذا الحد، علماً بأنني لا أعرف المدعو….. كما أن….. لم يخبرني بالطريقة التي استخرج بها دفتر العائلة، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بقرار الاتهام. أما المتهم الثالث فقرر مصادقته على ما وافق أقواله لدى الدائرة، وليس لديه ما يود إضافته سوى أنه العائل الوحيد لأسرته بعد الله، وأنه قام بما قام به بحسن نية منه. وحيث تخلف المتهمان الثاني والرابع عن الحضور فقد جرى تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلاثاء 26/8/1427هـ ، وفيها حضر ممثل الادعاء …… كم حضر جميع المتهمين، وبعرض الاتهام على المتهم الثاني وإطلاعه على المحرر المزور أجاب قائلاً: ما نسب إليّ في هذا الاتهام صحيح، والحاصل أن المدعو….. طلب مني مساعدته بالحصول على دفتر عائلة رغم أني أعرف أنه غير متزوج فأخذت منه صورته الشمسية وبياناته الشخصية وضم بها اسم الزوجة، وكذلك صورة بطاقة أحواله ومبلغ أربعة آلاف ريال وقمت بتسليم ذلك للمدعو….. وبعد حوالي أسبوع سلمني هذا الأخير دفتر عائلة يحمل صورة….. وباسمه ثم قمت بتسليمه إلى ….. المذكور ولم آخذ مقابل ذلك أي مبلغ وأفيدكم أن ذلك كان خطأ مني وأقرر توبتي من ذلك وندمي على ما بدر مني، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفي بقرار الاتهام سالف البيان أما المتهم الثاني فقرر مصادقته على ما وافق أقواله أمام الدائرة وليس لديه ما يريد إضافته. أما المتهم الرابع فإنه يعد عرض الاتهام عليه واطلاعه على المحرر المزور أجاب قائلاً: ما نسب إليّ في هذا الاتهام صحيح، والحاصل أن….. سلمني صورة شمسية للمدعو….. وصورة من بطاقة أحواله، وبياناته الشخصية ومبلغ ألفي ريال وقمت بطباعة دفتر عائلة لتلك المعلومات وهو الذي أطلعتموني عليه مع علمي بعدم صحته، ثم سلمته للمدعو….. حيث كان يعمل سابقاً بالشرطة العسكرية بخميس مشيط، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بقرار الاتهام سالف البيان أما المتهم فقرر مصادقته على أقواله في التحقيقات السابقة.
الأسباب
تأسيساً على ما تقدم سرده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية، وأقوال المتهمين فيها، واعترافاتهم المصدقة شرعأ بصحة ما نسب إليهم، وبعد الاطلاع على المحرر المزور محل الاتهام، وبناءً على إجابات المتهمين المتضمنة اعترافهم بالمساهمة في تزوير كرت العائلة – محل الاتهام مما يجعل جريمة التزوير ثابتة في حقهم، وهذا الفعل منهم يستحقون عليه العقوبة التعزيرية المناسبة لقاء ما أقدموا عليه من جرم، وذلك لما فيه من الاحتيال والمخادعة للجهات المختصة، ولما ينطوي عليه من استهداف للوصول إلى حق غير مشروع بوسيلة غير نظامية، وحيث تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهمين بما نسب إليهم من تزوير، وتعزيرهم عن ذلك وفقاً لأحكام المواد (5, 6, 9) من نظام مكافحة التزوير ، وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ .
كما أن الدائرة وبعد الاطلاع على ما تقدم أعلاه، وبناءً على إجابة المتهم الأول المتضمنة اعترافه بما نسب إليه من استعمال المحرر المزور، فإن جريمة الاستعمال تصبح ثابتة في حقه، ونظراً لما ينطوي عليه ذلك من الكذب والخداع للحصول على ما لا يستحق في واقع الأمر، فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهم الأول بما نسب إليه من جريمة الاستعمال، ويتقرر لديها استحقاقه للتعزير عن ذلك وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، وحيث انضم إلى ذلك في حقه ما تقدم من إدانته بالمساهمة في جريمة التزوير، ولكون الجريمتين قد ارتبطتا ببعضهما، وانتظمهما نشاط إجرامي واحد، فإن الدائرة تكتفي بالعقوبة الأشد إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات وتوضح الدائرة إلى أن الاتهام أسند إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع جريمة استعمال المحرر المزور، وحيث إنه بتأمل أوراق القضية وأقوال المتهمين فيها فلم يتبين للدائرة صحة هذا الادعاء، إذ انحصر دور المتهمين من الثاني وحتى الرابع في المساهمة في تزوير دفتر العائلة وتسليمه للمتهم الأول وبالتالي فهم في الأصل مساهمون في جريمة التزوير ولا يعد ذلك منهم استعمالاً لمحرر مزور إذ إنه كما هو مقرر أن الاستعمال المجرَّم نظاماً يكون بتقديم المحرر المزور للغير – حسن النية- على سبيل الاحتجاج بصحته وهو الذي لم يتوافر في تلك القضية مما تنتهي الدائرة والحال كذلك إلى عدم إدانتهم بجريمة الاستعمال المنسوبة إليهم.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولاً : بإدانة المتهم……، بما نسب إليه من تزوير واستعمال وسجنه سنة ونصف مع تغريمه مبلغ ألفي ريال. ثانياً: إدانة المتهمين: ….. و…….. .. بما نسب إليهما من تزویر وسجنهما سنة واحدة مع تغريم كل واحد منهما مبلغ ألف ريال. ثالثا: إدانة المتهم…..، بما نسب إليه من تزوير و سجنه سنة ونصف مع تغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 285/د/ج/17 لعام 1427 هـ فيما انتهى إليه في البند ثانياً – من إدانة المتهم …. وليس …. كما ورد في حكم الدائرة بما نسب إليه من تزوير وسجنه سنة واحدة مع تغريمه مبلغ ألف ريال . واعتبار الحكم نهائياً واجب النفاذ بالنسبة للبند أولاً وثالثاً والجزئية المتعلقة بالمتهم الثاني في البند ثانياً المتعلقة بالمحكوم عليهم الأول والثاني والرابع لعدم الاعتراض عليه، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .