القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 2943/1/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 132/د/ج /2 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 246/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 12/5/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , اكتمال واقعة التزوير , مفهوم المحرر الرسمي ومعياره
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (114) لعام ۱۳۸۰هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته؛ لأنه زور في محررين رسميين منسوبين لوكيل محافظة الأفلاج بطريق الاصطناع بأن وضع إمضاء مزورة وإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة، خلو المحررين من اسم المندوب ومن بصمة ختم الجهة كالمعتاد في الأوراق الصادرة من الجهات الرسمية مؤداه: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه لعدم اكتمال واقعة التزوير.
الوقائع
حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم (293/ج ) لعام 1427هـ ، ضد المتهم….. (۳۲) سنة مطلق السراح ويعمل ببلدية….. التابعة لمحافظة الأفلاج. لأنه قبل تاريخ 28/2/1427هـ بدائرة محافظة الأفلاج بمدينة الرياض. ۱- ارتكب تزويراً في محررين رسميين منسوبين لوكيل محافظة الأفلاج وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزور واثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة وهي: أ- الخطاب المؤرخ في ۲۷/۲/1427هـ والموجه إلى محل….. للاتصالات المتضمن إعطاء مندوب المحافظة تلفزيون حجم وسط نوع (Arow) ومذيل بتوقيع مزور منسوب لوكيل.ب- الخطاب المؤرخ في 29/2/1427هـ والموجه إلى محل…. للاتصالات بإعطاء مندوب المحافظة جوال نوع (N70) ومذيل بتوقيع مزور منسوب لوكيل المحافظة. ۲- استعمل المحررين المزورين بتقديمهما للمحل واستلم بموجب الخطاب الأول التلفزيون ولم يتمكن من استلام الجوال وذلك الاكتشاف أمره من قبل عامل المحل.
أدلة الاتهام: ۱- ضبط المحررات المزورة. ۲- تعرف عامل محل….. للاتصالات عليه أثناء عرضه عليه بالشرطة. ۳- اعتراف….. عليه حيث أفاد أن المتهم سلمه ورقة وطلب منه تسليمها لعامل محل….. . 4- ادعاؤه بوجود خلاف بينه وبين عامل محل.. للاتصالات وذلك لأجل ألا يتعرف عليه ويكتشف أمره بسبب الخطاب الأول، حيث استلم جهاز التلفزيون 5- أن إنكاره ليس عليه دليل وإنما أراد دفع التهمة عن نفسه وبدحضه وقائع القضية وما تضمنته الأوراق.
وطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهم المذكور بموجب أحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ 14/8/1399هـ وبتلاوة قرار الاتهام على المتهم واطلاعه على المحررات محل الدعوى أجاب بأن ما نسب إليه غير صحيح وذلك أنه يسكن في قرية تبعد عن الأفلاج مئة وعشرين كيلومتراً، وليس له أي علاقة بهذه المحررات ولا بموظف محل ….. أو محل…. ولا بالمدعو…… ولم يشاهدهما إلا في مركز شرطة الأفلاج وبالنسبة لصورة طلب بطاقة صراف الراجحي الدولية والمؤشر عليها بعدة توقيعات وعثر عليها في سيارته فلا يعرف عنه شيئاً، ولم يتعرف على صاحب تلك التوقيعات والكتابات وأصر على أقواله في التحقيقات وأن جميع أقواله في التحقيقات صحيحة.
الأسباب
حيث إن دعوى هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهم…….. تتمثَّل في اتهامه بتزوير المحررين محل الدعوى واستعمالهما، وطلب معاقبته بموجب أحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ 14/8/1399هـ . وحيث إن الدائرة باطلاعها على المحررين محل الدعوى تبين لها عدم اكتمالهما ومن ثم صلاحيتهما للاحتجاج بهما، فقد خلت من بيان اسم مندوب الجهة المنسوب إليها الخطاب ولم توضع عليها بصمة ختم الجهة كالمعتاد في الأوراق الصادرة من الجهات الرسمية، مما يعني عدم اكتمال واقعة التزوير وتبعاً لها جريمة الاستعمال وتخلص الدائرة إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم إدانة…..، بما نسب إليه منه، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۱۳۲/ د/ج /۲ لعام 14۲۷هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .