مفهوم المنازعة الإدارية

رقم القضية ٢٠١/1 / ق لعام ١٤١٤هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٩ / د /إ/ ٣ لعام ١٤١٤ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٣٢٣/ت /٢ لعام ١٤١٤ هـ

تاريخ الجلسة 2/11/١٤١٤ هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع على غير ذي صفة – مفهوم المنازعة الإدارية – مفهوم الجوانب الشكلية في الدعوى – المقصود بالمدعى عليه – مناط انعقاد الخصومة القضائية.

مطالبة المدعي إلزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن تدفع لموكله التعويض المستحق له مقابل نزع ملكية أرضه – مناط انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي يكون بتحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، فإذا لم توجد تلك الرابطة انعدمت المصلحة في الخصومة، ومن ثم تنتفي الصفة في التداعي – وزارة الطيران هي التي قامت بنزع ملكية أرض المدعي وهي التي تستعملها في النشاط الذي نزعت ملكيتها من أجله، فهي محل المطالبة دون المدعى عليها؛ لأن لكل من الجهتين صفة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات – أثر ذلك: عدم

قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة.

الأنظمة واللوائح

المادة (١٨) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية حسبما يتضح من الأوراق في أن (…) الوكيل الشرعي لـ (…) بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية برقم (٤٢) وتاريخ 22/11/ ١٤١٣ هـ تقدم إلى الديوان بلائحة ادعاء ضد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ذكر فيها أن موكله يملك أرضا مجاورة بحرم مطار بيشة تبلغ مساحتها مائة وواحدا وستين ألفا وثمانمائة واثنين وسبعين مترا مربعا (١٦١.872 ) م ٢ قامت وزارة الدفاع والطيران بإدخالها ضمن حرم مطار بيشة فتقدم بشكوى لسمو وزير الدفاع والطيران بصفته رئيسا للجهة التي استفادت من نزع الأرض فأمر سموه وزارة المالية – الجهة المدعى عليها – بالتحقق من ملكية الأرض المتداخلة مع حرم المطار فكونت لجنة من وزارة المالية ومصلحة الطيران المدني واطلعت على الصكوك والمستندات التي تثبت ملكية موكله للأرض موضوع الدعوى وثبت لها وجود تداخل وقررت في المحضر الذي أعدته بتاريخ 20/8/١٣٩٩ هـ صحة الوثائق والصكوك التي قدمها موكله وأنها وثائق ثبوتية مصدقة من المحكمة الشرعية في بيشة. وبتاريخ ٢٢-23 /1/1400هـ قامت اللجنة بتقدير قيمة أرض موكله وأراضي آخرين بمبلغ وقدره مائة وخمسون ريالا للمتر المربع وأوصت بسرعة صرف استحقاقاتهم خو من تزايد أسعار الأراضي مستقبلا وبالرغم من اكتمال كافة الإجراءات وقرارات اللجان والمستندات فقد امتنعت عن صرف استحقاق موكله استنادا إلى أن الصك الشرعي رقم (١١١) الذي يثبت ملكية موكلة للأرض محل الدعوى لم يستكمل ما نصت عليه المادتان (٨٥)، (٨٦) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فردت عليها وزارة الدفاع والطيران بخطابها المؤرخ في 12/5/1401هـ ببيان ما يجري عليه العمل في الحالات المماثلة ومع ذلك قام موكله باستكمال تلك الملحوظة وتمت مصادقة هيئة التمييز بالمنطقة الغربية على الصك وزودت المدعى عليها بصورة منه وعلى الرغم من ذلك فلا زالت ممتنعة ومنذ أربعة عشر عاما عن صرف قيمة التعويض المستحق لموكله وانتهى إلى طلبه إلزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصرف التعويض المستحق لموكله وقدره (40.468.000) ريال (أربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف ريال) وإلزامها بسداد فروقات الأسعار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى لموكله، وفي جلسة ٢٢/ ٧/١٤١٤هـ ذكر وكيل المدعي أنه يقصر دعواه على مطالبة المدعى عليها بدفع التعويض المستحق لموكله فقط والبالغ (40.468.000) ريال. وقد أبلغت الدائرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموعد نظر الدعوى ولم يحضر من يمثلها وأجلت الدائرة نظرها عدة مرات وأبلغتها بموجب الخطابات المرفقة بأوراق القضية ولم يحضر من يمثلها واكتفت بإرسال خطابا برقم (5/١٠١٨٨) وتاريخ 29/2/1414هـ جاء فيه ما نصه: ( أن الأرض التي يدعي المذكور تملكها ليست بيد الوزارة حتى تقام الدعوى في مواجهتها وفي نفس الوقت فإن سبب توقف التعويض هو وجود شكوى مقدمة من (…) الذي يدعي أن (…) اعتدى على مزرعته وبناء عليه فقد أحيلت المعاملة إلى وزارة العدل بموجب خطاب وزير المالية رقم (5/٩٠٢) في 17/1/1414هـ وذلك بناء على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/2/69/404) وتاريخ 27/2/1413هـ وبعد حسم النزاع بينهما شرعا سوف يتم النظر في بحث مسألة التقدير). كما أرسلت الخطاب رقم (٥/ ٢٠٨٧٥) في ٩/ ٥/ ١٤١٤هـ تعتذر فيه عن تعميد ممثل لها في هذه الدعوى حتى تنتهي الدعوى بحكم شرعي من المحكمة. وبجلسة يوم الثلاثاء 22/7/١٤١٤هـ قررت الدائرة قفل باب المرافعة.

الأسباب

وحيث يهدف المدعي وكالة (…) من رفع الدعوى إلى إلزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن تدفع لموكله (…) التعويض المستحق له مقابل نزع ملكية أرضه لصالح مطار بيشة والمقدر من قبل اللجنة المختصة بمبلغ وقدره (40.468.000) ريال سعودي. وحيث إن ديوان المظالم بحسب نظامه الأساس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢ هـ هو جهة القضاء المختصة بالنظر والفصل في كافة المنازعات الإدارية طالما لا يوجد نص خاص في نظام معين يسند ولاية القضاء في بعض تلك المنازعات إلى جهة أخرى والمنازعة الإدارية هي تلك التي تكون جهة الادارة طرفا فيها وتتصل بوضع من الأوضاع الإدارية التي تقوم عليها الإدارة باعتبارها سلطة عامة وبما أن هذه المنازعة أحد أطرافها جهة الادارة … فيكون ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها. وحيث أبلغت الدائرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني الجهة المدعى عليها بموعد نظر الدعوى بالخطاب رقم (١١٨٨/ ١) في ١٥/٢/١٤14 هـ في ١٥/٢/ 14١٤ هـ ولم يحضر من يمثلها وأجلت نظرها عدة مرات وأبلغت المدعى عليها بالخطاب رقم (٢١٥١/1)  في 5/4/١٤١٤هـ والخطاب رقم (١/٢٨٩٩) في 8/5/1414هـ والخطاب رقم (٣٦٣٨/1) في 9/6/1414هـ والخطاب رقم (١) في – / – /1٤١٤هـ ولم تعمد من يمثلها في هذه القضية وأرسلت خطابا إلى الديوان برقم (٥/ ٢٠٨٧٥) في 9/5/1414هـ تعتذر فيه عن تعميد من يمثلها في هذه القضية لحين الفصل في الدعوى المتعلقة بملكية الأرض بحكم شرعي من المحكمة. وحيث طلب وكيل المدعي في محضر جلسة يوم الثلاثاء الموافق 22/7/١٤١٤ هـ الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. وحيث جاء في المادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) في 16/11/١٤٠٩ هـ ما نصه (يحضر الخصوم أو من ينوب منهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناء على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها… أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا). وحيث الامر ما ذكر قررت الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة. وحيث إن ولاية ديوان المظالم كجهة قضاء إداري ينظر أية دعوى يختص بها ولاية عامة من حيث نظر جوانبها الشكلية والموضوعية غير متقيد بدفع الخصوم أو دفاعهم بحكم هيمنته الكاملة على الدعوى شكلا وموضوعا ويقصد بالجوانب الشكلية للدعوى ما يتعلق بإجراءات رفعها وشروط قبولها كأن تكون مقدمة من ذي صفة في مواجهة ذي صفة. وحيث قرر جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية أن المدعى عليه أحد أركان الدعوى إذ الركن عندهم ما لا بد منه لتصور الشيء ووجوده سواء ن جزءا منه أم مختصا به وقد وضعوا ضابطا عاما فيمن يكون مدعا عليه وهو أن المدعى عليه كل من أدعي عليه بشيء وترتب على إقراره بذلك الشيء الحكم عليه به، وأن أنكره اعتبر خصما بإنكاره أما إذا لم يترتب على إقراره أو إنكاره حكم فلا يمكن اعتباره خصما؛ لانتفاء صفته في الدعوى وعليه فدعاوى العين يكون المدعى عليه فيها من كانت العين بيده شريطة أن تدل هذه اليد على الملك الظاهر قال ابن قدامة يرحمه الله في المغني 9 ص ٣٠١ (مسألة: ولو كان في يده دار ، فادعاها رجل ، فأقر بها لغيره ، فإن كان المقر له بها حاضرا، جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا، وكانت للمدعي بينة، حكم بها للمدعي ببينة، وكان الغائب على خصومته متى حضر وجملته أن الإنسان إذا ادعى دارا في يد غيره ، فقال الذي هي في يده: ليست لي ، إنما هي لفلان. وكان المقر له بها حاضرا سئل عن ذلك، فإن صدقه، صار الخصم فيها، وكان صاحب اليد.) وحيث إن مناط انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي يكون بتحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به فإذا لم توجد تلك الرابطة انعدمت المصلحة في الخصومة ومن ثم تنتفي الصفة في التداعي، الأمر الذي يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء الصفة ذلك أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه ترتب حق لأحدهما تجاه الآخر أو التزام عليه فهي إذن أمر سابق على المطالبة القضائية فإن انتفى مثل هذا المركز النظامي أو العقدي يؤدي إلى انتفاء مناط تحقق الصفة وخاصة بالنسبة للمدعى عليه. وبما أن وزارة الدفاع والطيران هي التي قامت بنزع ملكية الأرض وقامت أيضا بتقدير قيمة التعويض والأرض تحت يدها وتتصرف فيها باستعمالها في النشاط الذي نزعت ملكيتها من أجله. ولما كان ولي الأمر قد قرر لكل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة المالية شخصية اعتبارية عامة مستقلة وهذا يعني أن كل من تلك الجهتين صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. فإنه ينبغي على المدعي ان يرفع دعواه في مواجهة وزارة الدفاع والطيران مما يتعين معه عدم قبول دعواه لرفعها على غير ذي صفة.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من (…) ضد وزارة المالية والاقتصاد الوطني لرفعها على غير ذي صفة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: