مكافأة المُبلغ عن جريمة رشوة

رقم القضية 4699/2/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 54/د/ج/10 لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 220/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 9/5/1428هـ

 

الموضوعات

تزوير , محررات رسمية , رشوة , عرض , وساطة , اعتراف , مصادرة , الأصل البراءة , تداخل العقوبات , مكافأة المُبلغ عن الجريمة

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة (م/26) لعام 1412هـ

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/114) لعام 1380هـ .

 

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين طالباً معاقبتهم؛ لأن المتهمين الأول والثاني عرضا مبلغاً من المال على الجندي بالجوازات لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، وأن المتهم الثالث توسط في جريمة رشوة المتهمين الأول والثاني للجندي سالف الذكر وأن المتهمين الأول والثاني ساهما في تزوير محررات رسمية هي محاضر وسجلات جهات القبض والتحقيق بأن تسميا باسمين غير اسميهما وطلب الفرع إدانتهم وتعزيرهم واعتراف المتهمين بما نسب إليهم مؤداه: إدانتهم وتعزيرهم بالسجن والغرامة ومصادرة المبلغ ومنح مكافأة للمبلغ عن الجريمة.

 

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن المتهمان الأول والثاني عرضا مبلغاً من المال على موظف عام – الجندي أول بالجوازات – على سبيل الرشوة قدره (۳۰۰) ريال سعودي ….. لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وترحيلهما إلى بلادهما عن طريق إدارة الوافدين على نفقة الدولة إلا أن هذا العرض لم يقبل منهما وتم القبض عليهما فتمت الجريمة بناء على ذلك، المتهم الثالث: قام بالتوسط في جريمة رشوة المتهمين الأول والثاني والموظف العام الجندي المذكور بأن قام بمفاوضة الأخير وطلب ترحيل المذكورين عن طريقه مقابل مبلغ الرشوة إلا أن عرض الرشوة لم يقبل منه فتمت الجريمة بناءً على ذلك. وقد ساهما مع موظفي جهات القبض والتحقيق حسني النية في التزوير بمحررات رسمية بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة وذلك بأن أدلى المتهم الأول في القضية الحالية باسم….. المخالف لاسمه وأدلى المتهم الثاني في القضية الحالية باسم….. المخالف لاسمه مما حدا بموظفي تلك الجهات إلى إثبات ذلك بمحاضرهم وسجلاتهم ومكاتباتهم الرسمية فتمت جريمة التزوير بناء على ذلك. وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المدعى عليهم المذكورين طبقاً لأحكام المادتين (5 ,6 ) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ . وبمثول المدعى عليهم أمام الدائرة وبعد سماعهم لقرار الاتهام المنسوب إليهم من قبل ممثل الادعاء أجاب المتهم الأول:….. بأنه أعطى.. مبلغاً قدره ثلاثمائة ريال ليقوم بالتوسط لدى الجندي ….. حيال ما ذكر من تسفيره على حساب الجوازات مقابل إعطاء الجندي ثلاثمائة ريال. ثم أجاب المتهم الثاني بأنه فيما يتعلق بإقامتي فهي مزورة وقد تحصلت عليها من شخص سيرلانكي مقابل مبلغ ألفين وخمسمائة ريال أما ما يتعلق بموضوع الرشوة فليس لي به علاقة وأن الذي كان قد أعطى رشوة شخص آخر لديه سيارة ليموزين وعندما ذكر المتهم الثالث أن صاحب الليموزين له علاقة بموضوع الرشوة قبضوا علي وتركوا سائق السيارة الليموزين الأخرى. ثم أجاب المتهم الثالث بأنه يعترف بقيامة بالتوسط لدى الجندي ….. وذلك بعد ما اتفق مع الجندي على تسفير كل واحد مقابل ثلاثمائة ريال وقد اتفق معه على تسفير ثلاثة أشخاص. ثم أفاد المدعى عليه الثاني بأن اسمه….. فسألته الدائرة عما جاء في التحقيقات من أنه أدلى باسم….. فذكر أن الاسم الأخير هو اسمه الحقيقي أما الاسم الآخر فهو اسم صاحب الإقامة الأصلي. ثم عاد المتهم الأول ….. بأنه فعلاً دفع مبلغ ثلاثمائة ريال إلى ….. المتهم الثالث من أجل تسليمها لشخص عسكري لا يعرف اسمه من أجل ترحيله إلى بلاده عن طريق الترحيل وعندما دفع المذكور المبلغ لذلك العسكري تم القبض علينا جميعا كما أصر المتهم الثالث….. أنه تسلم المبلغ من….. المذكور لتسليمه إلى العسكري. وعندما سلمه تم القبض عليه هو ….. المذكور ويعترف بما جاء في موضوع التزوير أما المتهم الثاني ….. فأجاب أنه لا علاقة له بموضوع الرشوة وإنما كان يقود سيارة الليموزين ولكنه تم القبض عليه معهما ويعترف بأن إقامته مزورة اشتراها من جدة بمبلغ ستمائة ريال وليس لديه إلا صورتها، حيث إنه بعد تصويرها رمي الأساس، وأدلى لدى الشرطة بالاسم الذي في الإقامة وهو….. وهو خلاف اسمه الحقيقي فقرر ممثل الادعاء اكتفاءه بقرار الاتهام والأوراق كما قرر المتهمون اکتفاءهم بأقوالهم.

 

الأسباب

حيث إن الدائرة بصدد الفصل في الدعوى وبعد سماع الإجابة المتضمنة اعتراف المدعى عليهم بما نسب إليهم سوى المدعى عليه الثاني ….. فقد أنكر ما نسب إليه فيما يتعلق بموضوع الرشوة وباطلاع الدائرة على جميع أوراق القضية لم تقف على اعتراف للمدعى عليه الثاني ….. فيما يتعلق بموضوع الرشوة، وإنما كان دوره ينحصر في أنه سائق سيارة ليموزين أوصل بقية المدعى عليهم إلى المكان الذي قبض عليهم فيه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانته فيما يتعلق بموضوع الرشوة، إذ الأصل في الذمة البراءة وقد خلت أوراق القضية من أدلة تدينه. ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمدعى عليه الأول ….. والمدعى عليه الثالث ….. فقد اعترافا بما نسب إليهما من جريمة عرض الرشوة بكافة مراحل التحقيق والمصدق شرعاً فضلاً عن اعترافهما أمام الدائرة بذلك وما تضمنه محضر القبض من ضبط المذكورين بالجرم المشهود، وإفادة الجندي أول ….. بقيام المذكورين بعرض الرشوة عليه مقابل القبض عليهما وتسليمهما إلى إدارة الوافدين لترحيلهما إلى بلادهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانتهما بما نسب إليهما من جريمة عرض الرشوة ومعاقبتهما طبقاً لأحكام المواد (6 , 10 , 15 ) من نظام الرشوة. ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمدعى عليه الثالث ….. فقد اعترف وفي جميع مراحل التحقيق وصدق اعترافه شرعأ وأمام الدائرة بما نسب إليه من تزوير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى معاقبته طبقاً لأحكام المادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعلاً أصيلاً طبقأ لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ . مع الاكتفاء بالعقوبة الأشد إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بما ارتكبه من جريمتي الرشوة التزوير. ومن حيث إنه وفيما يتعلق بموضوع التزوير فقد اعترف بأن إقامته مزورة اشتراها من محافظة جدة بمبلغ قدره ستمائة ريال ورمي الأصل واحتفظ بالصورة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بجريمة التزوير المنسوبة إليه وتعزيره عن ذلك طبقا لأحكام المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعلاً أصيلاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ . ومن حيث إنه وفيما يتعلق بمصادرة مبلغ الرشوة فإن الثابت من أوراق القضية أن المبلغ كان ثلاثمائة ريال ورقة من فئة مائة ريال، وورقة أخرى من فئة المائتين وقد أقر المدعى عليهما بذلك في جميع مراحل التحقيق وفي اعترافهما المصدق شرعاً. ومن حيث إن الهيئة طالبت بمصادرة المبلغ وفقاً للمادة الخامسة عشرة فإن الدائرة تنتهي إلى مصادرة مبلغ الرشوة موضوع الجريمة ومقداره ثلاثمائة ريال. ومن حيث إنه وفيما يتعلق بطلب الهيئة إعمال المادة (۱۷) بحق المخبر من نظام مكافحة الرشوة فإن الدائرة وبعد أن اطلعت على أوراق القضية المتضمنة ما أدلى به المخبر من معلومات أدت إلى ثبوت الجريمة والقبض على المتهمين متلبسين بجريمتهما فإن الدائرة تنتهي إلى مكافأة المخبر الجندي أول….. المبلغ عن هذه الرشوة بما نسبته خمسين في المائة (50 %) من مبلغ هذه الرشوة. لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: أولاً : بإدانة المتهم…..، بجريمة عرض الرشوة المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره بالسجن (سنة) من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وغرامة ألف ريال.
ثانياً: إدانة المتهم….. بجريمة التزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بالسجن (سنة) من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه (ألف )ريال وعدم إدانته بجريمة الرشوة لعدم كفاية الأدلة.
ثالثاً: إدانة المتهم….. بجرائم الرشوة والتزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألفي ريال.
رابعاً: مصادرة مبلغ الرشوة ومقداره ثلاثمائة ريال.
خامسا: مكافأة الجندي المبلغ عن هذه الرشوة بما نسبته خمسين في المائة (50%) من مبلغ هذه الرشوة فقرر المدعى عليهم القناعة بالحكم وطلب ممثل الادعاء صورة للاطلاع، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 54 / د/ج /۱۰ لعام 14۲۸هـ فيما انتهى إليه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني …..، من إدانته بجريمة التزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بالسجن سنة من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال وعدم إدانته بجريمة الرشوة لعدم كفاية الأدلة. واعتبار الحكم فيما عدا ذلك نهائية واجب النفاذ لعدم الاعتراض عليه، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: