مكافأة مباشرة الأموال العامة

رقم القضية 2129 /2 / ق لعام 1420هـ

رقم الحكم الابتدائي 9 / د /ف/ 20 لعام 1422 هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 184 /ت /4 لعام 1422هـ

تاريخ الجلسة 11/10/1422هـ

 

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة مباشرة الأموال العامة , شروط استحقاق المكافأة , المقصود بإشغال الوظيفة العامة , انتفاء شرط التثبيت على وظيفة مشمولة بالمكافأة قبول العذر مع فوات مدد التظلم

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة عن الفترة محل المطالبة – قبول عذر المدعي بالتأخر في رفع الدعوى لحين حصوله على وثيقة إخلاء الطرف من جهة عمله؛ لوجود قضية تتعلق بسرقة صناديق الإدارة – أوضحت تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام مباشرة الأموال العامة مسميات الوظائف التي تخضع له، كما نصت هذه التعليمات على أنه يقصد بإشغال الوظيفة: التثبيت عليها نظام ولا يعني حالات التكليف أو الندب آیا كانت مدتها – الثابت أن المدعي خلال الفترة محل المطالبة لم يكن مثبتا على إحدى الوظائف التي تشملها المكافأة، إذ كان يقوم بذلك وهو على وظيفة مدقق ثم رئيس محاسبة، وهي غير مشمولة بالمكافأة – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (1) من نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۷)

وتاريخ 23/10/1395هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها أنه بتاريخ 21/12/1420هـ وردت لديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة لائحة دعوى من المدعي مفادها أنه يعمل في رئاسة تعليم البنات بمحافظة جدة منذ تاريخ 1/1/1388هـ بوظيفة أمين مستودع ومن ثم جرى تكليفه بعمل أمين صندوق من تاريخ  18/9/1390هـ وحتى إحالته للتقاعد بتاريخ 1/7/1416هـ وقد صفىّ حقوقه إلا أن الفترة من 2/7/1396هـ حتى 1/3/1401هـ لم تحسب له هذه المدة في مكافأة نهاية الخدمة رغم مطالبته المتكررة باحتساب هذه المدة بحجة أن مسمى وظيفته هي رئيس محاسبة، كما أضاف في طلبه المقدم بتاريخ 6/7/1421هـ أنه مباشر لأموال الدولة في تعليم البنات منذ (۲۵) عاما ويقوم بصرف ما يزيد على (مائة مليون ريال شهريا عبارة عن رواتب مدارس البنات بجدة وطلب في ختام دعواه الحكم بأحقيته في احتساب تلك المدة وصرف ما يستحقه من مكافأة مباشرة الأموال وألا يكون مسمى الوظيفة سببا في حرمانه هذا وقد سجلت الأوراق بسجلات الديوان قضية وأحيلت للدائرة لنظرها حيث اتخذت الإجراءات اللازمة وحدد موعدا للمرافعة فحضر المدعي وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها مثبت هويته بمحضر الضبط وبسؤال ممثل الجهة عن إجابته على الدعوى قدم للدائرة مذكرة بدفاعه جاء مضمونها أن المدعي شغل وظيفة مدقق من الفترة 2/7/1396هـ إلى 10/7/1400هـ كما شغل وظيفة رئيس محاسبة للفترة من 11/7/1400هـ إلى 1/3/1401هـ وبعد ذلك تم نقله إلى وظيفة أمين صندوق ولأن المادة الأولى من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة نصت في الفقرة (أ) على بيان من يخضع لأحكام هذا النظام وأنه يقصد إشغال الوظيفة العامة التثبيت عليها نظام ولا يعني حالات التكليف أو الندب أيا كانت مدتها ، وبما أن المدعي خلال الفترة من 2/7/1396هـ إلى 1/3/1401هـ لم يكن مثبتا على إحدى الوظائف التي تشملها مكافأة مباشرة الأموال العامة فإنه لم يتم صرفها له عن تلك المدة كما أشير إلى أن مدير إدارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة بخطابه رقم (۵۳۹۳۹) في 24/11/1421هـ  أوضح بأن الإجراء المتخذ صحيح ويتفق مع التعليمات الخاصة بمكافأة مباشرة الأموال العامة وطلب في ختام مذکرته رفض الدعوى. وبجلسة 23/12/1421هـ قدم المدعي مذكرة مرفق بها مستندات مفادها بأنه خلال تلك الفترة التي تدعي رئاسة تعليم البنات بأنه على وظيفة مدقق ورئيس محاسبة وهي غير مشمولة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة فقد قام بعمل أمين الصندوق خلال تلك الفترة بناء على قناعة الرئيس المباشر للإدارة، ولديه مستندات تؤيد ذلك منها مستندات صرف أجيزت من قبل الرئاسة وكذلك إيرادات الصندوق التي يتم استلامها وتوريدها لرفع مؤسسة النقد وأيضا شهادة معتمدة من إدارة التعليم بمحافظة جدة توضح قيامه بالعمل وأنه لم يكن يقوم بأي عمل آخر خلال تلك الفترة، وأضاف بأن عمله كان شاقا وفيه متاعب وخطورة، وحرمانه بهذه الطريقة فيه إجحاف وإضاعة لجهده خلال تلك السنوات خاصة وأن الإدارة أقرت بأدائه للعمل هذا وقد تمت المرافعة على النحو المبين بمحضر الضبط، وإعمالا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فقد تم إخطار وزارة الخدمة المدنية بموعد المرافعة وبصورة من عريضة الدعوى وذلك بموجب خطاب الديوان رقم(4691/2) وتاريخ 17/9/1421هـ. وبتاريخ 22/10/1421هـ ورد خطاب معالي نائب وزير الخدمة

المدنية رقم (2/48420) وتاريخ 18/10/1421هـ  مفاده بأنه سبق للمدعي أن تقدم إلى فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة وبعد دراسة وضعه تم إفادته بالخطاب رقم (۵۳۹۳۹) في 24/11/1420هـ المتضمن أنه بعد مخاطبة جهته اتضح أن الوظيفة التي شغلها خلال الفترة المشار إليها هي مدقق ورئيس محاسبة وهذه الوظائف ليست مشمولة بنظام مباشرة الأموال العامة وبالتالي فلا تصرف عنها المكافأة مع ملاحظة أنه لاستحقاق المكافأة لابد أن يكون الموظف مثبتا على الوظيفة المشمولة بهذا النظام ويمارس عملها بصفة فعلية وليس عن طريق التكليف أو الندب حسبما ورد بالمادة الأولى من التعليمات الخاصة بنظام مباشرة الأموال العامة.

الأسباب

وحيث إن المدعي يهدف من دعواه القضاء له بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة عن الفترة من 2/7/1396هـ  وحتى 1/3/1401هـ وحيث إن هذه الدعوى حسب التكييف النظامي لها تعتبر من دعاوى تسوية الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتي تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم بموجب المادة الثامنة من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ  كما تدخل في الاختصاص النوعي والمحلي للدائرة بموجب قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم (11) لعام 1406هـ. وحيث إنه عن الناحية الشكلية فإن الثابت من الأوراق أن مطالبة المدعي بمكافأة مباشرة الأموال العامة عن الفترة من 2/7/1396هـ حتى 1/3/1401هـ وهذه الدعوى من دعاوى تسوية الحقوق التي تحكم إجراءات قبولها لدى الديوان المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ 16/11/1409هـ والتي تلزم المدعي بإقامة الدعوى خلال خمس سنوات من نشوء الحق المدعى به، وحيث إن المادة الثالثة من تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم (4/13130) وتاريخ 20/8/1396هـ المتضمنة بأنه لا تصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية عند انتهاء علاقة الموظف بالوظائف الخاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة والثابت أن علاقة المدعي بالجهة الإدارية انتهت بتاريخ 1/7/1416هـ عندما أحيل للتقاعد بالقرار رقم (885/4) في 1/6/1416هـ وبالتالي نشأ حق المدعي في المطالبة بتاريخ 1/7/1416هـ ولم يقدم بدعواه إلا بتاریخ 22/12/1422هـ مما يظهر أن المدعي تأخر في إقامة الدعوى والثابت أن عذر المدعي في عدم التقدم تمثل في وجود قضية تتعلق بسرقة صناديق إدارة تعليم البنات بمحافظة جدة ولم تنته ويخل طرفه إلا بتاريخ 16/5/1418هـ بموجب وثيقة إخلاء الطرف الصادرة من جهة عمله برقم (415/1)

وتاريخ 19/5/1418هـ  ثم صدرت له شهادة براءة الذمة من مسؤولية حفظ الأصول النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة لشاغلي الوظائف الخاضعة النظام مباشرة الأموال والتي يستحق بها صرف المكافأة المستحقة له بموجب خطاب وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون التحقيق رقم (4570/ع/3) وتاريخ 19/8/1419هـ الموجه لمدير عام شؤون الموظفين بالرئاسة العامة لتعليم البنات وقد تقدم المدعي بعد ذلك لجهة عمله ثم تقدم لوزارة الخدمة المدنية وأقام دعواه بتاريخ 22/12/1420هـ وبالتالي فإن المتعين قبول دعوى المدعي شكلاً. أما عن الناحية الموضوعية فإن الثابت من الأوراق ومنها خطاب معالي الرئيس العام لتعليم البنات رقم (8720/7/1) وتاريخ 18/3/1421هـ وخطاب مدير عام تعليم البنات بمنطقة مكة المكرمة رقم (16221/4) وتاريخ 20/11/1420هـ أن المدعي شغل وظيفة مدقق بالمرتبة الخامسة من تاريخ 2/7/1396هـ إلى 10/7/1400هـ ثم رقي على المرتبة السادسة بتاريخ 11/7/1400 على وظيفة رئيس محاسبة إلى تاريخ 1/3/1401هـ حيث تم نقله إلى وظيفة أمين صندوق من ذلك التاريخ. وحيث إن المدعي يطالب عن هذه الفترة التي هي من 2/7/1396هـ حتى 1/12/1401هـ بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة وقد نصت المادة الأولى فقرة (أ) من نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۷) وتاريخ 23/10/1395هـ  بأنه (يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق بمباشرة الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وتشتمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة) كما أوضح بيان مسميات الوظائف التي تخضع لنظام مباشرة الأموال العامة والمضافة لها بموجب الفقرة الرابعة من المادة الأولى من تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام مباشرة الأموال العامة لاحقاً حتى الآن المرفق بخطاب نائب وزير الخدمة المدنية الموجه لمعالي نائب رئيس ديوان المظالم رقم (۵۹۳٤) وتاريخ 22/12/1420هـ الآتية: (1) أمين صندوق (۲) أمين مستودع. (3) أمين عهدة. (4) أمين طوابع. (5)مساعد أمين صندوق. (6) مساعد مأمور صرف. (۷) مساعد أمين مستودع.)۸) رئيس أمانة الصندوق. (۹) مأمور صرف. (۱۰) مأمور مستودع. (۱۱) مأمور عهدة، (۱۲) محصل، (۱۳) رئيس قسم مستودع. (14) رئيس أمانة الطوابع. (۱۵) رئيس قسم أمانة الصندوق. (16) مدير بيت المال. (۱۷) أمين بيت المال. (۱۸) مأمور بیت المال. (۱۹) أمين مستودع قني. كما أوضحت المادة الأولى من تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ( 4 / ۱۳۱۳۰) وتاريخ 20/8/1396هـ والتي نصت على أنه يقصد بإشغال الوظيفة العامة التثبيت عليها نظام ولا يعني حالات التكليف أو الندب أيا كانت مدتها . وحيث إنه باستقرار النصوص السابقة فإن المدعي خلال تلك الفترة المطالب بها وهي من تاريخ 2/7/1396هـ وحتى 1/3/1401هـ لم يكن مثبتا على إحدى الوظائف التي تشملها مكافأة مباشرة الأموال العامة وبالتالي لا يستحق عن تلك الفترة المكافأة لعدم توفر شروط شاغلي تلك الوظائف فيه, ولا ينال من ذلك دفع المدعي بأنه كان يقوم بعمل أمين الصندوق فإنه كان يقوم به وهو على وظيفة مدقق ثم على وظيفة رئيس محاسبة وهي غير مشمولة بمكافأة مباشرة الأموال العامة؛ لأنه لا بد لاستحقاق هذه المكافأة أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المشمولة بهذا النظام ويمارس عملها بصفة فعلية لا عن طريق التكليف أو الندب، وقد أكد خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (2/48420) وتاريخ 18/10/1421هـ على ما انتهت إليه الدائرة وبالتالي تقضي الدائرة برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: