القضاء التجاري / سحر
سحر- ممارسة أعمال الشعوذة والدجل – الإضرار بالغير – اختصاص المحكمة العامة.
-1 حد الساحر القتل .
-2 المادة 135 من نظام الإجراءات الجزائية.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليها بممارسة أعمال الشعوذة والدجل بقصد الإضرار بالغير، وذلك بعدما تم القبض عليها من قبل الجهات المختصة، إثر شكوى من كفيلها مفاده قيامها بعمل سحر لوالدته، وطلب المدعي العام الحكم عليها بعقوبة تعزيرية، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليها عن طريق المترجم صادقت على الدعوى وقررت أن سحرها كان لكبار العائلة التي تعمل لديهم دون صغارهم ،ولكون المدعى عليه اعترفت بالسحر، ولأن حد الساحر ضربة بالسيف، ولكون ذلك من اختصاص المحكمة العامة ،فقد تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص ،وبعرض الحكم على المدعى عليها قررت القناعة، وقرر المدعي العام الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33661865 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332051477 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه ففي يوم الإثنين الموافق 02 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 07 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامة ضد …أندونيسية الجنسية تحمل رخصة إقامة رقم …جاء فيها بتاريخ 24 / 10 / 1433 ه تم القبض على المذكورة من قبل الشرطة العسكرية بالحرس الوطني لشكوى من كفيلها …، سعودي الجنسية من أن عاملته المنزلية المذكورة قامت بعمل سحر لوالدته وخلطته مع «الحناء والعويدي » ووضعته على رأسها وأصبحت تشتكي والدتها من الم برأسها واحمرار عينيها وحكة بيديها وعند سؤاله للمذكورة أفادت بأنها عملت السحر لها بسبب غضبها من الأولاد ، وذكرت بأنها تستطيع فكه وقامت بالقراءة بكاس به ماء وقام هو بغسل رأس أمه ويديها وغسلها بماء فيها رقية وشفيت- جرى الاتصال بالمدعي وأفاد بأنه ليس لدية بينه على قيام المذكورة بالإضرار بوالدته إلا أقرارها.
– جرى إيقافها استناداً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع أقوالها واستجوابها أفادت بأنها تقوم بأعمال السحر وتحضر الجان وأنها قامت بسحر والده كفيلها بسبب إساءة أولاد كفيلها لها وانه أرادت سحر الأولاد إلا أنها بعد تحضيرها للجان طلب منها ترك الأولاد لصغر سنهم وطلب منها القيام بسحر والدة كفيلها كما انه طلب منها أن تضعه بخلطة « الحنا والعويدي »، وقد تعلمت السحر منذ أن كان عمرها 10 عشر سنوات ببلدها وهي تعلم بحرمته. وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام المذكورة بممارسة أعمال الشعوذة والدجل بقصد الإضرار بالغير. وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 ما جاء بأقوالها المدونة بمحضر الاستدلال لفة 1 ومحضري الاستجواب لفة 14,2
-2 ما تضمنه محضر القبض المعد من قبل جهاز الإرشاد والتوجيه برئاسة الحرس الوطني المرفق لفة 4وحيث أن ما أقدمت عليه المذكورة فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بعقوبة تعزيرية. وبالله التوفيق هذه دعواي هذا و بالاطلاع على أوراق المعاملة ألفيت إقرار المدعى عليها على صفحة 3 لفة 14 بعملها السحر و أنها تعلم حرمته و لأن حد الساحر القتل و لأن النظر في ذلك من اختصاص المحكمة العامة و لما جاء في المادة 135 من نظام الإجراءات الجزائية فقد قررت عدم الاختصاص بنظر هذه القضية و سوف ترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب المتبع و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه حرر في 2/ 3/ 1434
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د . …القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33661865 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332051477 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعى عليها … اندونيسية الجنسية تحمل رخصة إقامة رقم … وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بقرار الملاحظة رقم 34219104 في1434/5/21ه والمتضمن بعد المقدمة أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص قبل إحضار المدعى عليها وسماع إجابتها على الدعوى سابق لأوانه لاسيما وأن اعترافها الذي استند إليه فضيلته غير مصدق شرعاً كما أن المدعي العام يطالب بتعزيزها لقاء ما نسب إليها فعلى فضيلته إحضار المدعى عليها وعرض دعوى المدعي العام عليها فإذا أجابت واعترفت بما يوجب الحد يصار إلى صرف النظر لعدم الاختصاص وإلا عزرها فضيلته بما يظهر فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوها وإلحاق مخلص ما يجريه في الضبط إلى القرار ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها حسب التعليمات وجواباً عليه فقد جرى عرض الدعوى العامة المقدمة من المدعي العام …على المدعى عليها عن طريق مترجم المحكمة …وصادقت على الدعوى جملة وتفصيلا إلا أنها قالت إن سحرها كان لكبار العائلة التي تعمل لديهم دون صغارهم هكذا أجابت ولأن المدعى عليها اعترفت بعمل السحر ولأن حد الساحر ضربة بالسيف ولأن نظر هذه القضايا من اختصاص المحكمة العامة فإن لم يظهر لي خاف ما قررت سلفاً وبعرضه عليهما قررت المدعى عليها القناعة والمدعي العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى وكان النطق بالحكم في 23 / 8/ 1434 ه وأغلقت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم341367329 وتاريخ 8/ 10 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ د. … المسجل برقم 3454811 وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي ضد ……. أندونيسية الجنسية … لاتهامها في قضية أعمال السحر و الشعوذة والدجل بقصد الإضرار بالغير المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34219104 وتاريخ 21 / 5/ 1434 ه قررت الدائرة المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق و صلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم