القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة
رقم القضية ١٠٦/٣/ق لعام ١٤٢٨هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٢٩/د/ج/١٧ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ٢٩٤/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة ١٦/٦/١٤٢٨هـ
الموضوعات
استغلال نفوذ وظيفي , موظف بلدية , عدم كفاية الأدلة , تناقض الأقوال
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (٤٣) الصادر بتاريخ 29/11/١٣٧٧ هـ.
الملخص
أقامت هيئة الرهابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عاميين لقيامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي باعتبارهما مكلفين بمراقبة سوق الأغنام، وذلك بالحصول على عدد من الأغنام بالدين من صاحب أحد محلات بيع الأغنام بالسوق وعند مطالبتهما بتسديد الدين من صاحب الأغنام قاما بالاعتداء عليه بالضرب أمام محله.
وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبتهما، وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، وانتهت الدائرة إلى عدم إدانتهما بما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (١٦٧/ج) لعام 1٤٢٧هـ ضد المتهمين:
1- …… (٢٨) سنة موظف في بلدية….. بالمدينة المنورة.
2- ……(٣٠ ) سنة موظف سابقا في بلدية….. بالمدينة المنورة يسكن بالمدينة المنورة حي…… .
لأنهما بدائرة منطقة المدينة المنورة:
– قاما بصفتهما موظفين عاميين باستغلال نفوذهما الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، ذلك باستغلال عملهما باعتبارهما مكلفين من جهة عملهما بمراقبة الأغنام بالمدينة المنورة وضبط ما يقع من مخالفات من العاملين بالسوق، وذلك بالقيام بالحصول على عدد من الأغنام بالدين من صاحب محل الأغنام….. وتحرير سندين له بذلك وعدم تسديد ما عليهما من دين عند مطالبتهما من صاحب الدين، ثم قاما عند مطالبة صاحب الدين لهما بسداد ما عليهما بالاعتداء عليه بالضرب أمام محله لبيع الأغنام تهربا من سداد ما عليهما وبذلك تمت الجريمة.
أدلة الاتهام:
١ – ما جاء في دعوى المدعي…
٢ – ما جاء في صور السندين المقدمين من المدعي.
٣ – ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية المرفقة مع لفات القضية ضدهما.
٤ – بكونهما مراقبين ومكلفين من جهة عملهما بمراقبة سوق الأغنام وضبط المخالفات فيه.
٥ – ما جاء من شهادة الشاهد….. في محضر التحقيق.
٦ – ما جاء في صورة التقرير الطبي.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهمين وفقا لنص المادة الثانية فقرة (8،1) والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لسنة ١٣٧٧هـ. وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة 9/9/1٤٢٧ هـ حضرها ممثل الادعاء….. والمتهم الأول فيما تخلف عن الحضور المتهم الثاني الذي لم يرد للدائرة ما يفيد تبلغه وبمواجهة المتهم الأول بالاتهام المنسوب إليه أجاب قائلا: إن ما نسب إلي في هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق فلم استغل نفوذ وظيفتي لتحقيق مصالح شخصية من المدعو….. وما ادعاه ضدي من حصولي على أغنام منه بالدين غير صحيح فلم أتعامل معه على الإطلاق، كما أنه لم يحصل مني إساءة معاملة له ولم يحصل مني أي اعتداء عليه بالضرب، كما ادعى والحاصل أنني مكلف من مرجعي بالعمل في لجنة السعودة وبتاريخ 5/6/1٤٢٦هـ توجهت اللجنة، وأنا من ضمنهم إلى سوق الأغنام لمتابعة الباعة الأجانب وقمت بضبط مخالفم من جنسية….. وفي أثناء ذلك حضر المدعو….. ولم أكن أعرف اسمه وقام بالاعتداء علي بيده على وجهي ثم رماني على الأرض بحضور أعضاء اللجنة ، حيث تدخلوا واستدعوا الدورية الأمنية، وقد نتج عن ذلك هروب….. المخالف فتم حجز سيارة المخالف….. بما فيها من أغنام، وأوكد لكم عدم صحة ادعاء….. ضدى وبمواجهته بادله الإتهام أجاب قائلا بالنسبة لدعوي ….. فهي غير صحيحة أما صورة السند المنسوب لي فهو مزور علي ولا أعلم عنه ومضمونه غير صحيح ولم أتعامل معه، كما أني لا أعرف المذكور على الإطلاق، أما بالنسبة لتقرير الأدلة الجنائية فبعد اطلاعي عليه فإن ما ورد فيه ضدي من توافق خطي وتوقيعي مع خط وتوقيع السند فهذا كله غير صحيح والسند مزور علي كما ذكرت لكم وبالنسبة لأقوال….. فإني لم أشاهده أثناء الواقعة ولم يتم مواجهتي به وما ورد في أقواله ضدي غير صحيح، وبالنسبة للتقرير الطبي فلم يتم مواجهتي به وبعد اطلاعي عليه من قبل الدائرة فإني لم أتسبب في إصابته المشار إليها في التقرير، وحيث تخلف المتهم الثاني فقد تم تحديد جلسة ١٦/١٠/1٤٢٧ هـ وفيها حضر المتهمان وممثل الادعاء….. وجرى مواجهة المتهم الثاني بالاتهام المنسوب إليه فأجاب قائلا: ما نسب إلي في هذا الاتهام غير صحيح فلم استغل نفوذ وظيفتي لتحقيق أي مصلحة شخصية على الإطلاق سواء مع….. أو غيره كما أني لم أقم بالاعتداء على….. المذكور على الإطلاق، والحاصل أني كنت ضمن لجنة السعودة وقمنا بحملة بتاريخ 5/6/1٤٢٦ هـ وشاهدنا مخالفا….. على سيارة وانيت محملة بالأغنام وقمت بضبط المخالف وإركابه في السيارة الرسمية وتم سحب السيارة الوانيت وحجزها في حجز صيانة بلدية….. وبعد ذلك شاهدت المدعو….. يعتدي على زميلي….. فتوجهت إليه إلا إنني فوجئت بأن….. يحاول الاعتداء علي وتلفظ علي فقمنا بإبلاغ الدورية عن طريق عمليات أمانة المدينة المنورة فحضرت الدورية وأخذت….. إلى مركز الشرطة أما….. فقد تمكن من الهرب علما بأن….. وبعد حضور الشرطة تلفظ علي بالسب والشتم، وأؤكد لكم أنه لم يحصل مني إساءة معاملة أو استغلال لنفوذ وظيفتي والمحاضر المرفقة بالقضية تؤكد ذلك، وبمواجهته بأدلة الاتهام أجاب قائلا بالنسبة لدعوى….. فهي غير صحيحة وبالنسبة لسند الإقرار المنسوب لي فهذا الإقرار مزور علي وليس بخطي ولا توقيعي ولا أعلم كيف وصلت إليه صورة دفتر العائلة، أما تقرير الأدلة الجنائية فإني أطالب بإعادته لأن ما ورد فيه ضدي غير صحيح بالنسبة لأقوال …….. فبعد سماعي لإقراره فإن ما ذكره غير صحيح، وبالنسبة للتقرير الطبي فبعد اطلاعي عليه فإنه مجرد صورة ضوئية لا تحمل أي ختم أو أي توقيع وبالتالي فهو غير صحيح وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بقرار الاتهام سالف الذكر، ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب
حيث أسند الادعاء إلى المتهمين جريمتي استغلال نفوذ الوظيفة، وإساءة المعاملة باسم الوظيفة وساق الادعاء أدلته المشار إليها. وحيث إن الدائرة اطلعت على أوراق القضية وعلى محاضر التحقيق وعلى أقوال المتهمين فيها وعلى شكوى المدعو….. وعلى الصورة الضوئية للسندين المذيلين بتوقيعين منسوبين إلى المتهمين بأن في ذمتهما مبالغ مالية للمذكور….. كما اطلعت الدائرة على الصورة الضوئية لدفتر عائلة يخص المتهم….. وكذلك اطلعت الدائرة على التقرير الفني رقم ٥٩/ت / 1٤٢٧هـ المنتهي إلى توافق خط وتوقيع السند مع خط المتهم….. وكذلك توافق توقيع السند المنسوب إلى المتهم….. مع توقيعه مع اختلاف الخط ، وحيث إنه بالنسبة إلى جريمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة، وبعد تأمل أدلة الاتهام المقدمة ضد المتهمين فلم تتضمن سوى ما قدمه الادعاء من أدلة الاتهام أحدهما التقرير الطبي وأقوال المدعي….. وحيث إنه بالاطلاع على التقرير الطبي فقد ظهر أنه عبارة عن صورة ضوئية لم تختم بما يوافق أصلها الذي لم تطلع عليه الدائرة أساسا، هذا بالإضافة إلى ما تضمنته الصورة المذكورة ادعاء مضاربة في خانة ظروف الحادث في مستهل صورة التقرير، وقد أثبت التقرير بعد الفحص السريري ما نتيجته عدم وجود إصابة في البطن، وحيث إن هذا التقرير بهذا الوصف لا يمكن الاستناد إليه أو اعتباره دليل اتهام على إساءة المعاملة، هذا إلى جانب أن الحادثة المدعى بها وقعت في تاريخ 5/6/١٤٢٦ هـ بينما التقرير مؤرخ في 6/6/١٤٢٦ هـ أي بعد أربع وعشرين ساعة من وقوع الحدث المدعى به، إضافة إلى أنه لم يتضح وجود ختم المستشفى الذي أجرى الكشف ولم يكن محولا من جهة رسمية مختصة مما يجعل الدائرة لا تسلم بهذا التقرير، كما أنه بالاطلاع على أقوال المدعو….. المؤرخة 26/7/1426هـ في محضر تحقيق اللجنة فانه لم يذكر اسم الشخص الذي اعتدى عليه ولم يحددهما، بل جاءت أقواله بصفة مجملة إذ ذكر أثناء شرائه من….. حضور سيارة تابعة للبلدية وقاموا بإمساك ….. والاعتداء عليه ومحاولة إركابه بالقوة ثم أتت سيارة بلدية أخرى وقاموا بسحب….. ومحاولة إركابه، والاعتداء عليه وغني عن البيان أن تلك الأقوال لا يمكن الاستناد إليها واعتبارها دليل اتهام فلم يوضح المذكور أسماء الأشخاص أو صفتهم أو عددهم، بل ذكر ما يناقض أقوال الشاكي، إذ إن الشاكي ذكر في شكواه أن المتهمين حضرا إليه وأنه طالبهما بما عليهما من دين له في ذمتهما، وأنه حاول استحصال حقه منهما ثم حصلت مشاجرة بينهما وانتهت على حسب شكايته بالاعتداء عليه منهما بينما يذكر….. خلاف ذلك أن سيارة البلدية حضرت واعتدت على….. ثم حضرت سيارة أخرى للبلدية وقاموا بسحب سيارة….. وهذا التناقض مما يضعف الدليل ولاسيما أن….. يذكر أنه حصلت مشادة بينهم على خلاف ما ذكره….. وحيث ثبت ذلك للدائرة فان الأدلة المقدمة ضد المتهمين لإساءتهما المعاملة باسم الوظيفة غير كافية لإدانتها بما نسب إليهما، وحيث إنه بالنسبة لجريمة استغلال نفوذ الوظيفة وبعد الاطلاع على أدلة الاتهام المقدمة، فقد انحصرت فيما قدمه المدعو….. من صور ضوئية لإقرارات منسوبة للمتهمين بالإضافة إلى ما انتهى إليه التقرير الفني وحيث إن المستقر عليه قضاء أن جريمة استغلال نفوذ الوظيفة وهي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٣٧٧هـ يستلزم لقيامها توافر ركنيها المادي والمعنوي بما مؤاده أنه يجب للقول بالإدانة بتلك الجريمة توافر القصد لدى الموظف لاستخدام سلطات وظيفية لتحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة أي أن تكون هذه الأخيرة وسيلة لتحقيق مصلحة خاصة، ومن حيث إنه من الطبيعي أن قيام المتهمين بإبرام عقود شراء أو تعامل مالي سواء مع المدعو….. أو مع غيره هو أمر بعيد الصلة عن عملهما الرسمي، إذ إن كل شخص لا يخلو من التعامل المالي اليومي في حياته الشخصية بما ليس له ارتباط بعمله الرسمي، وعلى فرض صحة هاتين الصورتين الضوئيتين المنسوبتين للمتهم فإن المتهمين قد باشرا التعامل بموجبها بصفتهما الفردية وليس الوظيفية، وهذا هو الاصل ولم يقدم الادعاء ما يفيد خلاف هذا من أنهما حققا نفعا شخصيا على حساب المصلحة العامة، كما أنه لم يتبين من أوراق القضية أنهما أخلا بعملهما الرسمي وبالتالي فإن الأصل هو براءة الذمة، وحيث تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإدانة المتهمين بما نسب إليهما، كما توضح الدائرة إلى أن المدعو….. لم يقدم شكواه إلا بعد عشرة أيام من الواقعة، وتبين أيضا أن بعض أعضاء لجنة السعودة والبلدية أعدوا محضرا بحق المدعو….. تضمن اعتداءه عليهم وعلى مندوب البلدية المتهم الأول وتلفظه عليهم بعد أن قاموا بضبط سيارته المحملة بالأغنام يقوم عليها أحد المخالفين الأجانب ولاسيما أن لجنة التحقيق المشكلة انتهت في نتائج تحقيقها إلى عدم ثبوت قيام المتهمين بالاعتداء على….. المذكور أو أنهما استغلا نفوذهما أو أخلا بواجبهما الوظيفي وأنه يؤاخذ في ذلك المدعو….. لا عتدائه على المتهمين والتلفظ عليهم.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة
حكمت الدائرة: بعدم إدانة المتهمين….. و….. بما نسب إليهما من استغلال لنفوذ الوظيفة وإساءة المعاملة لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٣٢٩/د/ج/١٧ لعام 1٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.