نزاع في ملكية عقار

رقم القضية ٧١٧ /٢ /ق لعام ١٤٠٩ هـ

رقم الحكم الابتدائي ٤ /د /ف /٢٤ لعام ١٤١٢هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٣٥ /ت / ٣ لعام ١٤١٢هـ

تاريخ الجلسة19/4/١٤١٢ هـ

الموضوعات

دعوى – عوارض الخصومة – وقف السير – نزاع في ملكية عقار .

مطالبة المدعي تعويضه عما اختزلته المدعى عليها من أرضه لصالح إنشاء جسر -تمسك المدعي بحجية صك الملكية الصادر له والمصدق من هيئة التمييز رغم تعارضه مع حجة الاستحكام الصادرة بإثبات تملك لشخص آخر لذات الموقع – لا تقطع الدائرة بتمسك المدعي بحجية صكه؛ لخروجه عن نطاق اختصاصها الولائي، خاصة وقد أحالت الجهة النزاع إلى وزارة العدل للبت فيه- أثر ذلك: وقف السير في الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادة (٣٦) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ 14/7/1395هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها المرفقة بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي يمتلك أرضا بمنطقة غليل بمدينة جدة بموجب الصك الشرعي رقم (١١٥) الصادر من محكمة جدة الكبرى بتاريخ 7/7/١٤٠٠هـ ومصدق عليه من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بتاريخ 4/1/١٤٠١ هـ أثبت فيه تملكه للأرض بالاحياء منذ عام ١٣٨٠ هـ وقد اختزلت هذه الأرض لصالح الجسر الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بطريق مكة السريع ولم يعوض عنها المدعي فأقام دعواه الماثلة طالبا التعويض. وقد ردت المدعى عليها على الدعوى بأن الأرض المشار إليها تدخل في ملكية سمو الأمير (…) بحجة الاستحكام رقم (٦٨٥) وتاريخ 17/11/١٣٩٢هـ الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى في جدة وتم تعويض سموه عنها. وبجلسة 9/5/١٤١١ هـ أصدرت الدائرة الحكم رقم (١٠/ د/ف٣٤) لعام ١٤١١هـ بوقف السير في الدعوى لقيام النزاع على الملكية الذى يتعذر معه الفصل في دعوى التعويض. وبتدقيق هذا الحكم من هيئة التدقيق الأولى أصدرت حكمها رقم (٧٣٢/ت) لعام 1411هـ بتاريخ ٣٠/ ٨/14١١ هـ المتضمن نقض الحكم المذكور تأسيسا على أن صك الملكية هو السند الدال عليها وله الدلالة الثبوتية القطعية لما يتضمنه من بيانات ويعتبر حجة على الكافة فلا يجوز نقض ما ورد به أو الغاؤه إلا باتباع الإجراءات النظامية المقررة في هذا الشأن والمدعى عليها لم تقم بشيء منها. وبنظر الدعوى بجلسة ١٨ /١١/1411هـ قرر ممثل المدعى عليها طلب أجل لاستخراج صورتين من الصكين محل النزاع لاستكمال الإجراء اللازم لإلغاء التعارض القائم بينهما من قبل جهات الاختصاص. وبجلسة 6/3/١٤١٢ هـ قدم ممثل المدعى عليها صورة من خطاب وزير المواصلات رقم (٣٩٢) وتاريخ29/3/1412هـ ومرفقاته صورة من الصكين وكروكي الموقع الموجه إلى وزير العدل بطلب إحالتها إلى جهات الاختصاص لرفع التداخل القائم بين الصكين.

الأسباب

وحيث إن الدائرة ترى في قيام النزاع وإحالته إلى جهات الاختصاص بخطاب وزير المواصلات رقم (٣٩٢) وتاريخ ٢٩/ ٣ /١٤١٢ هـ ما يحتم عليها وقف السير في الدعوى المقامة من المدعي بطلب التعويض عن الموقع المتنازع عليه إلى أن يتم حسم النزاع على الملكية ويرفع التداخل من قبل محكمة جدة الكبرى بموجب نص المادة (٣٦) من نظام القضاء. وحيث إن تمسك المدعي بحجية صك الملكية الصادر له برقم (١١٥) وتاريخ 7/7/١٤٠٠ هـ المصدق من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بتاريخ1/4/ ١٤٠١هـ وطلبه التعويض عن ما بداخله رغم تعارضه مع حجة الاستحكام رقم (٦٨٥) وتاريخ ١٧/11/1393هـ الصادرة بإثبات تملك سمو الأمير (…) لذات الموقع أمر لا تقطع فيه الدائرة بشيء؛ لخروجه من نطاق اختصاصها الولائي، خاصة وأن المدعى عليها قد أحالت النزاع إلى وزارة العدل للبت فيه.

لذلك حكمت الدائرة: وقف السير في الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: