نسب ولد زنا

المفاتيح

إثبات نسب ، ولد زنا ، تعرض المدعية للاغتصاب، إنكار الدعوى ، تحليل الحمض النووي

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم بثبوت نسب ابنها إلى المدعى عليه ،وإلزامه بالنفقة على الطفل، وتصحيح وضعه رسميا بعد أن ادعت تعرضها للاغتصاب من المدعى عليه، وإنجابها للطفل منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكرها جملة وتفصيلا، وبعد اطلاع القاضي على ملف القضية في الحق العام اتضح أنه قد سبق إخضاع الطرفين والطفل إلى تحليل الحمض النووي الوراثي DNA فأظهرت نتيجته تطابق نتيجة الطفل مع المدعية دون المدعى عليه مما ينفي أن يكون هو الأب للطفل موضوع الفحص؛ ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

السند

عدم تطابق البصمة الوراثية – رد الدعوى .

تحليل الحمض النووي الوراثي.

الوقائع

الحمد لله وحده،  وبعد،  فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ، وبناء على المعاملة الواردة من شرطة محافظة جدة برقم 1096 في  ………….. ،والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٤٤٣٢٣٥٤٣ وتاريخ …………..  المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. حضرت السجينة … … الجنسية  بالإقامة ذات الرقم …، المعرف بها من خالها … …الجنسية بالإقامة ذات الرقم …، وادعت على الحاضر معها بالمجلس الشرعي السجين … ورقم سجله المدني …؛ قائلة في دعواها عليه: إن المدعى عليه تعرض لي بالاغتصاب، وقد حملت منه، وأنجبت منه طفلا عمره سنتان، أطلب الحكم على المدعى عليه بإثبات أبوته للطفل،  وإلزامه بالنفقة،  وتصحيح وضع الطفل رسميا.  وبسؤال المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية غير صحيح، فلم أقم باغتصابها، أو الاعتداء عليها ،كما أن الولد المذكور ليس مني. وبعرض ذلك على المدعية، وسؤالها عن بينتها؟ قالت: إن بينتي في أوراق المعاملة؛ حيث سبق نظر هذه الدعوى في الحق العام، وأنا حاليا سجينة في ذلك. هذا وبالاطلاع على أوراق المعاملة ظهر الصك الصادر منا برقم ………….. في ………….. ، المتضمن نظر الدعوى في الحق العام ضد المدعية والمدعى عليه ،والمطالبة بإقامة حد الزنا عليهما،  وقد انتهى الحكم إلى صرف النظر عن دعوى المدعي العام، والحكم بتعزير المدعى عليه بسجنه سنتين، وتعزير المدعية بسجنها أحد عشر شهرا .اهـ، كما جرى الاطلاع على ملف التحقيق لفة ٢٣ صفحة ٢ من عضو هيئة التحقيق ،المتضمن استجواب المدعى عليه الأول؛ حيث أقر بفعل الفاحشة بالمدعية بإيلاج بقوله: إنه قبل حوالي سنة قام شخص يدعى …، وهو جار لنا بإحضار المرأة إلى منزله، وكنت متواجدا في المنزل، وأدخل المرأة إلى غرفة بالمنزل، وفعل بها الفاحشة، ثم حضر إلي، وقال: اذهب إلى المرأة، فذهبت إليها في الغرفة، وكانت متجردة من ملابسها، وفعلت الفاحشة بها بإيلاج كامل ذكري في فرجها، وأنزلت مائي في الخارج، ولم تمانع المرأة، ولم أتكلم معها ،وهذه هي المرة الأولى. والمرة الثانية حضرت إلى منزل …، وفعل بها الفاحشة، وأنا فعلت بها كذلك؛ حيث أولجت ذكري في فرجها، وقد أعطيتها ٥٣ أو ٥٤ ريالا. اهـ، كما تضمن المحضر إنكاره لكون الولد منه، وعند سؤال المحقق عن … المذكور والمكان الذي فعل بالمرأة الفاحشة تراجع المدعى عليه عن أقواله، وعند سؤاله عن سبب رجوعه عن أقواله قال: بسبب قولكم: إن اتضح أن الولد ابني فهو قرينة على صدق دعواها في حال الإنكار على أنني فعلت بها بالقوة. اهـ، كما ظهر في ملف التحقيق في اللفة ٥ يتضمن إبلاغ المدعية بتعرضها للاغتصاب من شخص يدعى …، ولا تعرف بقية اسمه، وأدى إلى حملها منه ،كما تضمن محضر إنكار المدعى عليه، وفعل الفاحشة بالمرأة. اهـ، كما ظهر في اللفة ٢٥ التقرير الجنائي ذي الرقم ………….. /فحوص وراثية / ………….. أنه يتضمن نتيجة التحليل الحمض النووي الوراثي DNA للطفل والمدعى عليهما؛ حيث ظهرت النتيجة اشتراك العينة القياسية ذات الرقم ………….. للطفل في نصف أنماطها الوراثية مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية ذات الرقم ………….. للمرأة …، مما يثبت أن المرأة … هي الأم الحقيقة للطفل، كما أظهرت النتيجة بأنه لم تشترك العينة القياسية المذكورة للطفل في نصف أنماطها الوراثية مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية ذات الرقم ………….. للمدعو …، مما ينفي أن يكون هو الأب للطفل موضوع الفحص. اهـ، هذا وبسؤال المدعية: هل لديها أي بينة أخرى؟ قالت: ليس لدي أي بينة أخرى، ولكن ذُكِر لي في الشرطة أن التحليل مطابق لكون الولد من المدعى عليه؛ فبناء على الدعوى وجواب المدعى عليه ،وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وتقرير تحليل الحمض النووي الوراثي DNA المشار إليه أعلاه، ولعدم وجود البينة الموصلة للمدعية؛ لذا حكمت بصرف النظر عن الدعوى .وبتلاوته على المدعية قررت عدم القناعة، وأن لديها لائحة اعتراضية، فجرى إفهامها بأنه سيتم إحضارها في ………….. لتسليمها صك الحكم لتقديم لائحتها الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من استلامها صورة صك الحكم، وإذا لم تقدم لائحتها الاعتراضية فإن الحكم يكتسب القطعية، وأمرت بتنظيم صك بذلك، وتسجيله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المكلف برقم ………….. وتاريخ ………….. المرفق بها الصك ذو الرقم ………….. والتاريخ ………….. ،الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة، المتضمن دعوى … … الجنسية ضد/… المتهم باغتصاب المدعية المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: