نشر أخبار وأسرار وصور سريه

رقم الصك: 34263116 تاريخه:9/7/1434هـ
رقم الدعوى: 34180880
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34311259 تاريخه: 2/9/1434هـ

المفاتيح

نشر أخبار وأسرار وصور سريه ، نشر صحفي لوثيقة حكومية سرية ، التستر على مسرب الوثيقة ، عدم اختصاص نوعي ، صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص .

السند

1 -المادة  141  من نظام الاجراءات الجزائية.

2- قواعد الاختصاص بنظام المطبوعات والنشر.

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بنشر وثيقة حكومية سرية والتستر على من سلمها له وطلب إيقاع العقوبة التعزيرية عليه ، حضر المدعى عليه وأقر بأنه تلقى اتصالاً من مجهول وأفاده بمعلومة فطلب منه إثباتها فأرسل له الوثيقة عبر الناسوخ وأبلغ إدارة التحرير بها وطلبوا منه التواصل مع المحكمة إلا أنه لم يتمكن لكونه موظفا في شركة خاصة وقام بالاتصال على المحكمة فلم يجبه أحد وأخبر إدارة التحرير بذلك ثم فوجئ بنشر الوثيقة في الصحيفة ، ولما ظهر بأن المدعى عليه صحفي فقد صرفت المحكمة النظر عن القضية لكونها خاضعة لنظام المطبوعات والنشر ، اعترض المدعي العام وقدم لائحته الاعتراضية وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين  22 / 4/ 1434 ه لدي ……….مساعد رئيس المحكمة الجزائية بأبها بناءً على المعاملة الواردة إلينا من هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير برقم 34180880 في 20 / 4 / 1434 ه والمقيدة بقيد المحكمة بالقيد رقم 34965514 في 20 / 4/ 1434 ه ففي الساعة الواحدة والربع ظهًرا فتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي العام المكلف ………. بموجب خطاب التكليف رقم ……….في 9/ 9/ 1430 ه وقدم الدعوى المحررة والمتضمنة توجيه الاتهام للمدعى عليه/ ……….سعودي بالهوية الوطنية رقم ………. يبلغ من العمر وقت الجريمة  31  عاما مطلق السراح بنشر وثيقة سرية والتستر على من سلمه إياها والمعاقب على ذلك وفق تعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء 720 /م  وتاريخ 3/ 4/ 1416 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما جاء في إقراره المشار إليه والمدون على الصفحات رقم  5 6  7 من دفتر التحقيق المرفق 2  صور الوثيقة المرفقة بالأوراق لفه رقم  3- 4  وبالبحث عن سوابقه لم يعثر على سوابق مسجلة وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم مخالف للتعليمات وإفشاء لسرية المكاتبات السرية ، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره هذا ما جاء في الدعوى العامة ولأن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالموعد بموجب إفادة مشرف المكتب المدونة على أوراق المعاملة وبناء على ما جاء في المادة  141  من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت على أنه إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعن ولم يرسل وكيا عنه فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم : وبناء عليه جرى سؤال المدعي العام عما لديه من بينه تثبت ما نسبه للمدعى عليه فأجاب بأن بينتي هي ما جاء في إقرار المدعى عليه والمدون على الصفحات من  5  7 من دفتر التحقيق المرفق لفة  9  بالمعاملة وكذلك صورة الوثيقة المرفقة بالأوراق لفة  3  4  هذا ما لدي من أدلة وقرائن أشرت اليها سابقاً في لائحة الدعوى العامة وليس لدي بينه غيرها هكذا قرر وبالاطلاع  على ما جاء في إقرار المدعى عليه تحقيقا المدون على الصفحات المشار إليها وجدته يتضمن إقرار المدعى عليه بنشر الخبر وأنه حصل على الخطاب السري عن طريق الفاكس من أحد الأشخاص وأنه لا يعرف هذا الشخص وأنه لم يطلبه شخصيا وإنما اتصل بمكتب صحيفة ……………….. وأخبره بمضمون الخطاب وانه لا يذكر رقم المتصل وأنه لا يعلم بأن الخطاب مكتوب عليه سري إلا يوم التحقيق وأنه لا يملك أي معرف لمنتدى ……….ولا يعرف الشخص المدعو ……….صاحب المعرف في منتدى ………. هذا ما تضمنه إقرار المدعى عليه المدون في دفتر التحقيق وبالاطلاع  على صورة الوثيقة المرفقة وجدتها كما ذكر المدعي العام في لائحة الدعوى العامة وقد نشرت كما هي في منتديات ……….وحتى إحضار المدعى عليه وعرض الدعوى العامة عليه والبينات التي أستند عليها المدعي العام جرى رفع هذه الجلسة وفي يوم السبت 3/ 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الثانية الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه وبعرض ما جاء في الدعوى العامة على المدعى عليه أجاب قائلاً  بأنني تلقيت اتصالاً من شخص لا أعرفه وأفادني بمعلومة وطلبت منه ما يثبت ذلك فأرسل لي عن طريق الفاكس الوثيقة وأبلغت إدارة التحرير بذلك وطلبوا مني التواصل مع المحكمة ولأني موظف في شركة ………. وعملي من الساعة السابعة وحتى الثالثة مساء لم أستطع الذهاب للمحكمة وقمت بالاتصال على سنترال المحكمة ولم يجب أحد وأخبرت إدارة التحرير بذلك ثم إني فوجئت بنشر الوثيقة في الصحيفة هذا ما حصل هكذا أجاب ولأجل التأمل في الدعوى جرى رفع الجلسة حتى يوم الأحد 9/ 7/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف وفي يوم الأحد 9/ 7/ 1434  فتحت الجلسة الثالثة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه يعمل صحفي في صحيفة رسمية تخضع لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام ولأن النظر في مخالفات النشر اختصت به لجان خصصت للنظر بمخالفات النشر ولذا صرفت النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه لعدم الاختصاص النوعي وبهذا حكمت وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض وطالب بالاستئناف وتقديم لائحة اعتراضية على الحكم فأجيب لطلبه وقد سلم نسخة من الحكم في هذه الجلسة وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر الساعة الحادية عشر .

الاستئناف

الحمد لله وحده ثم إنه في هذا اليوم الاثنين  8/ 8/ 1434  فتحت الجلسة الرابعة الساعة الثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة وفيها حضر المدعي العام وسلم اللائحة الاعتراضية المكونة من خمس صفحات وبالاطلاع  عليها لم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة الحمد لله وحده ثم إنه عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير مرفقا بها قرار الدائرة الجزائية الرابعة برقم 34311259 وتاريخ 2/ 9/ 1434 ه والمتضمن الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

error: