القضاء التجاري / سرقة
الملخص
ادعــى المدعــي علــى الحاضــر معــه أنــه قــام بنشــل محفظتــه مــن جيبــه واســتخرج منهــا بطاقــة الائتمــان الخاصــة بــه واســتعملها بســحب مبلــغ نقــدي وبشــراء أجهــزة جــوال عــن طريقهــا، ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بإعــادة المبالــغ التــي خصمــت منهــا إليــه – أنكــر المدعــى عليــه نشــل المحفظــة وأقــر باســتعمال البطاقــة في شــراء أجهــزة جــوال بقيمــة أقــل ممــا جــاء في الدعــوى بعــد حصولــه عليهــا بطريــق مشــروع – قــدم المدعي كشــف حســاب بنكــي يبــين مجمــوع المبالــغ المســحوبة – المدعــي لــم يقــدم بينــة موصلــة تثبــت دعــواه إلا أن جانبــه يتقــوى بالقرائــن المذكــورة في أســباب الحكــم فتشــرع بحقــه اليمــين المكملــة- قضــت المحكمــة بنــاء علــى القرائــن ويمــين المدعــي المكملــة بإلــزام المدعــى عليــه بإعــادة جميــع المبالــغ التــي خصمــت مــن بطاقــة الائتمــان – قنــع المدعــي بالحكــم وعــارض المدعــى عليــه – قــررت محكمــة الاســتئناف المصادقــة علــى الحكــم .
الوقائع
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامــة بالدمــام وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة هـــ المقيــدة 1434/02/17 وتاريــخ 3478135العامــة بالدمــام برقــم هـــ حضــر 1434/02/17 وتاريــخ 34393322بالمحكمــة برقــم ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم وادعــى علــى الســجين إن هــذا ً الحاضــر معــه ســعودي الجنســية بموجــب ســجله المدنــي رقــم قائــلا هـــ 1432/12/21الحاضــر معــي وأشــار إلــى المدعــى عليــه قــام بتاريــخ بنشــل محفظتــي حيــث كنــت يومهــا في ســوق الحــراج بالدمــام وكان مــن ضمــن المحفظــة بطاقــة فيــزا عائــدة لــي ورقمهــا والتابعــة لمصــرف … وســحب منهــا مبلــغ نقــدي قــدره خمســة آلاف ريــال وكذلك ســحب منها ـــالا بواســطة 19290مبلــغ وقــدره تســعة عشــر ألــف ومائتــان وتســعون ريـ شــراءه مــن متجــر … بالدمــام جــوالات عددهــا خمســة مــن نــوع … لــذا فأطلــب الحكــم عليــه بدفــع المبلــغ المســتحق لــي في ذمتــه والبالــغ قــدره هــذه دعــواي ًـــالا حــالا24290أربعــة وعشــرون ألــف ومائتــان وتســعون ريــ وبســؤال المدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه: مــا ذكــره المدعــي في دعــواه مــن قيامــي بنشــل محفظتــه فهــذا غيــر صحيــح وأنكــره تمــام الإنــكار وأمــا مــا ذكــره مــن أننــي قــد اســتخدمت بطاقتــه المذكــورة في شــراء الجــوالات الموصوفــة مــن … بالتاريــخ المذكــور فهــذا صحيــح وأنــا لــم أكــن أعلــم بأنهــا عائــدة لــه وذلــك أننــي أطلــب زميلــي مبلــغ مالــي وقــدره خمســة آلاف ريــال فســلم لــي البطاقــة وكنــت أعتقــد أنهــا لــه فقمــت بشــراء أربعــة جــوالات تقريبــا ولا تتجــاوز قيمتهــا الخمســة آلاف ريــال ولــم أقــم بســحب أي مبلــغ آخــر ســوى مــا ذكــرت ولــذا فأنــا غيــر مســتعد بســداد المبلــغ المدعــى بــه هــذه إجابتــي ثــم أبــرز لــي المدعــي نســخة مــن كشــف حســاب بنكــي فوجدتــه يتضمــن شــراء جــوالات ــــال مــن 19290بلــغ قيمتهــا تســعة عشــر ألــف ومائتــان وتســعون ريــ المتجــر المذكــور ومبلــغ خمســة آلاف ريــال ومجمــوع المبلــغ المســحوب ـــالا ثــم أضــاف المدعــي 24290أربعــة وعشــرون ألفــا ومائتــان وتســعون ريــ بقولــه: وأمــا المبلــغ المســحوب نقــدا فليــس لــدي بينــة عليــه إلا أن ســحب المبلــغ تم في نفــس اليــوم الــذي تم فيــه شــراء الجــوالات والمدعــى عليــه قــد أقــر بأنــه اســتخدام البطاقــة ممــا يــدل علــى أنــه هــو مــن قــام بســحبه لكــون البطاقــة في حوزتــه هكــذا أجــاب وعنــد وصــول القضيــة لهــذا الحــد جــرى رفــع الجلســة لانتهــاء وقتهــا وفي جلســة أخــرى افتتحــت الجلســة بحضــور الطرفــين المرصــودة بياناتهــم آنفــا وقــد جــرى منــي تأمــل القضيــة ودراســتها فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة وحيــث أنكــر المدعــى عليــه قيامــه بنشــل محفظــة المدعــي وأقــر باســتخدامه لبطاقــة الفيــزا العائــدة للمدعــي وشــرائه بواســطتها الجــوالات الموصوفــة مــن معــرض … وحيــث ظهــر لــي قــوة جانــب المدعــي في هــذه الدعــوى : لإقــرار المدعــى عليــه باســتخدام بطاقــة المدعــي في ًللأمــور التاليــة أولا شــراء الجــوالات الأربعــة الموصوفــة مــن المعــرض المذكــور وقــد تبــين بــأن عددهــا أربعــة جــوالات وقيمتهــا طبــق مــا ذكــره المدعــي في دعــواه بنــاء : أن المبلــغ النقــدي البالــغ قــدره ًعلــى كشــف الحســاب البنكــي ثانيــا خمســة آلاف ريــال قــد ســحب في نفــس تاريــخ اليــوم الــذي تم فيــه شــراء الجــوالات الأربعــة مــن المعــرض المذكــور بواســطة البطاقــة التــي أقــر : مــا ذكــره ابــن فرحــون رحمــه ًالمدعــي باســتخدامها في الشــراء ثالثــا الله في كتابــه التبصــرة في البــاب الخامــس والســتين في القضــاء باللــوث مــن قولــه :» فيمــن دخــل عليــه الســراق 98في الأمــوال صفحــة رقــم فســرقوا متاعــه وانتهبــوا مالــه وأرادوا قتلــه فنازعهــم وحاربهــم ثــم ادعــى أنــه عرفهــم أو لــم يعرفهــم أهــو مصــدق عليهــم إذا كانــوا معروفــين بالســرقة مســتحلين لهــا أو تــرى أن يكلــف البينــة قــال: هــو مصــدق وقــد نزلــت مثــل هــذه بالمدينــة في زمــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فغرمهــم عمــر ولــم يكلفــه البينــة « وبمــا أن اليمــين تشــرع في جانــب أقــوى المتداعيــين كمــا ذكــر ذلــك المحققــون مــن أهــل العلــم كابــن تيميــة وابــن القيــم رحمهمــا الله لــذا فقــد جــرى ســؤال المدعــي هــل يحلف اليمــين علــى أن المدعــى عليــه هــو مــن قــام بنشــل محفظتــه وكان مــن ضمنهــا بطاقــة فيــزا وأنــه ســحب منهــا مبلــغ نقــدي قــدره خمســة آلاف ريــال مــن حســابه وكذلــك ســحب منهــا مبلــغ وقــدره تســعة عشــر ألــف ــــالا بواســطة شــراءه مــن متجــر … الجــوالات 19290ومائتــان وتســعون ريــ غيــره قــد ســحبه مــن الحســاب فأجــاب بقولــه نعــم مســتعد ًولا يعلــم أحــدا بتأديتهــا بعــد أن جــرى تخويفــه مــن عاقبــة اليمــين الكاذبــة ثــم أذنــت لــه والله العظيــم أن المدعــى عليــه هــو مــن قــام بنشــل ً بالحلــف فحلــف قائــلا محفظتــي وكان مــن ضمنهــا بطاقــة الفيــزا العائــدة لــي وأنــه ســحب منهــا مبلــغ نقــدي قــدره خمســة آلاف ريــال مــن حســابي وكذلــك ســحب ــــالا 19290منهــا مبلــغ وقــدره تســعة عشــر ألــف ومائتــان وتســعون ريــ غيــره قــد ســحبه ًبواســطة شــراءه مــن متجــر … الجــوالات ولا أعلــم أحــدا مــن الحســاب هكــذا حلــف لــذا ولمــا تقــدم كلــه فقــد ألزمــت المدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي المبلــغ المدعــى بــه وقــدره أربعــة وعشــرون ألــف وبــه حكمــت وبعــرض الحكــم ًـــالا حــالا 24290 ومائتــان وتســعون ريــ علــى المدعــي قنــع بــه وأمــا المدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة بالحكــم وطلــب الاســتئناف واســتعد بتقــديم لائحــة اعتراضية علــى الحكم فأفهم لتزويــده ســيتم طلبــه لكونــه ســجين في تاريــخ مــن ً صــورة مــن إعــلام الحكــم لتقــديم اعتراضــه عليــه خــلال ثلاثــين يومــا تاريــخ اســتلامه لــه وإذا لــم يتــم تقــديم اعتراضــه خلالهــا فيســقط حقــه في الاعتــراض ويكتســب الحكــم القطعيــة ففهــم ذلــك وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
الحمــد لله وحــده وبعــد فقــد جــرى المصادقــة علــى هــذا الحكــم الصــادر في 1434/07/08 وذلــك منــا في هــذه القضيــة برقــم 34262302 بموجــب قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة الحقوقيــة الأولــى