نشوء الحق في التعويض

رقم القضية ٥٣٣/ ١/ ق لعام ١٤٢٤هـ

رقم الحكم الابتدائي ٤ /د/ف /٤٠ لعام ١٤٢٥هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٣٤ /ت /١ لعام ١٤٢٥هـ

تاريخ الجلسة 25/4/١٤٢٥ هـ

الموضوعات

تعويض عن سجن – كفالة الدولة حقوق الأفراد وحرياتهم – انتفاء توافر الجرائم الكبيرة – تاريخ نشوء الحق في التعويض – سلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض عن سجن غير نظامي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه ماديا نتيجة سجنه – الثابت قيام المدعى عليها بسجن المدعي فترتين، الأولى من تاريخ 21/12/١٤١٦ هـ حتى 1/10/14١٧هـ، والثانية من تاريخ 19/6/١٤١٨ هـ حتى 21/4/١٤١٩هـ، وسبب السجن هو اتهامه بالتستر على قاتل – فيما يتعلق بتاريخ نشوء الحق فإن الثابت أن الإفراج عن المدعي كان بموجب خطاب الإمارة المؤرخ 19/4/١٤١٩هـ، وعليه فإن تاريخ نشوء حقه فيالتعويض يبدأ من تاريخ هذا الخطاب، وتلحق الفترة الأولى بالفترة الثانية من حيث قبول الدعوى؛ لأن السبب والموضوع في الفترتين واحد – الثابت أن سجن المدعي كان دون مستند نظامي أو تهمة ثابتة بالمخالفة لأحكام لائحة أصول الاستيقاف التي أوجبت استكمال التحقيقات مع المتهم خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام التالية لضبطه، كما نصت على أنه لا يجوز إصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق شخص ما لم يكن الجرم المسند إليه من الجرائم الكبيرة، والتي ليس منها التهمة الموجهة للمدعي – الثابت تحقق خطأ المدعى عليها مما يلزمها بتعويض المدعي عما أصابه من أضرار خلال فترتي سجنه بعد خصم الثلاثة أيام التي تترخص فيها الجهة بالإيقاف – قدرت الدائرة مبلغ التعويض بثلاثمائة ريال عن كل يوم قضاها في السجن – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي على النحو المشار إليه، ورفض ماعدا ذلك.

الأنظمة واللوائح

المادتان (٣٦,٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/14١٢ هـ.

المواد (٧، ٩، ١١) من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٣٣) في 17/1/1404هـ.

المادة (٧/ج) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ 27/8/1412هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في الاستدعاء الذي تقدم به المدعي يذكر فيه أنه أدخل السجن لفترتين متواليتين دون مبرر شرعي إثر مقتل المواطن (…) من قبل المدعو(…) ولم توجه له تهمة ولم يعرض للمحاكمة رغم مطالبته المتكررة بذلك، حيث أدخل السجن في المرة الأولى في شهر شوال من عام 14١٦ هـ من قبل شرطة أحد رفيدة ثم أطلق سراحه بتاريخ 1/10/14١٧هـ بأمر نائب وزير الداخلية ثم تمت إعادته للسجن بتاريخ 18/6/١٤١٨ هـ بناء على خطاب مدير التحقيقات الجنائية بشرطة منطقة عسير رقم (24/١٠٠٩) وهو لم يثبت اشتراكه في حادثة القتل أو التستر على القاتل أو تهريبه، وقد كلف بالبحث عن القاتل دون سبب ما هو خارج نطاق اختصاصه ولم يراعوا كبر سنه وإعاقته حيث لا يوجد له سوى يد واحدة وقد تأثرت حالته النفسية وعلاقاته الشخصية وسمعته وتعرض لخسائر لمعادية ومعنوية، علما بأنه تم العثور على القاتل ولم يدنه التحقيق بشيء، ويطالب بتعويضه ماديا عن فترة بقائه في السجن وذلك بواقع مبلغ خمسمائة ريال عن كل يوم قضاه في السجن الانفرادي وثلاثمائة ريال عن كل يوم قضاه في السجن العام وأنه كان لديه ثلاثمائة وخمسون رأسا من الغنم هلكت بسبب سجنه وأنه صدر حكم هذه الدائرة رهم (٩ / د /ف /٤٠) لعام 1٤٢٣ هـ في القضية رقم (٨٣٥/1 /ق) لعام ١٤٢٣هـ بعدم قبول دعواه المقامة ضد شرطة أحد رفيدة؛ لإقامتها على غير ذي صفة إذ إن إمارة المنطقة هي المتسببة في سجنه، وبقيد هذه الدعوى بوارد هذا الفرع برقم (١٥٩٠/4) في 25/10/1423هـ جرى عرضها لنظر معالي الرئيس الذي أحالها لهذه الدائرة لنظرها. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة يوم 9/4/١٤٢٤هـ وتم تبليغ الجهة المدعى عليها والجهات ذات العلاقة بالخطاب رقم (٤٢٠ / ٤) في 3/3/١٤٢٤هـ فورد خطاب وكيل إمارة منطقة عسير رقم (١٥٥٣٥) في 11/3/1424هـ بطلب تأجيل موعد الجلسة؛ لكون ممثل الإمارة في إجازة اعتيادية فتم تحديد يوم ٧/٥/1٤٢٤ هـ موعدا لنظر الدعوى وإبلاغ الجهات ذات العلاقة. وفي الموعد المحدد حضر المدعي (…) وممثل المدعى عليها (…) المعروف لدى الدائرة وقدم إجابة على دعوى المدعي تضمنت أنه لا علم لدى إمارة منطقة عسير عما أشار إليه المدعي من وجود حكم سابق صادر من الديوان بشأن الدعوى ولا علاقة للإمارة بأي حكم لم تمثل في مرافعة ولا يلزمها بشيء، وطلب من الدائرة رفض دعوى المدعي شكلا؛ نظرا لمخالفتها منطوق المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم في الفقرة الخاصة بتحديد مدة رفع الدعوى إذ إنه من تاريخ نشوء الحق – إن صحت الدعوى – مضى قرابة سبع سنوات، وبتزويد المدعي بنسخة منها طلب إمهاله للاجابة عليها فتم تحديد جلسة يوم ٢٣/٥/1٤٢٣هـ موعدا لمواصلة نظر الدعوى. وفي الموعد المحدد حضر طرفا الدعوى وقدم المدعي إجابة أورد فيها أنه فيما يخص طلب عدم قبول دعواه شكلا؛ لتأخره عن خمس سنوات أنه أعيد إلى السجن بتاريخ  18/6/14١٨هـ وأخرج بتاريخ 24/4/1419هـ وبعدها استمروا في إجراءات هذه القضية حيث كانوا يقومون بعملية مصالحة بين الخصوم إلى أن تم إجراء الصلح بينهم في 21/11/14٢٠ هـ وأرفق صورة من صك المصالحة بينهم وبين خصومهم الصادر من محاكم عسير برقم (٤٣/1/4) في ٢١/11/1420 هـ ولم تقفل قضيتهم أمام المحكمة إلا بتاريخ حضور الجاني في شهر ربيع الثاني من العام 1٤٢١ هـ ثم تقدم بدعواه أمام الديوان بتاريخ 7/5/1423هـ والمقيدة لدى الفرع برقم (٧٤٠/ ٤) والتي صدر فيها الحكم بعدم قبولها لإقامتها على غير ذي صفة وهي شرطة أحد رفيدة حسبما دفع به مندوب الأمن العام الذي أشار بأن المتسبب في سجنه إمارة منطقة عسير بموجب أمرها رقم (٣١٤٣/ س) في 27/11/1416هـ الذي قضى بسجنه حتى حضور الجاني، وبتزويد ممثل المدعى عليها بنسخة من الإجابة ذكر بأن اسم المدعي لم يذكر في صك المصالحة وبهذا فهو ليس بطرف في موضوع الصلح، ويطلب رفض احتجاجه بهذا الصلح في تأخير رفع الدعوى أمام الديوان وأنه – أي الممثل – لم يشر إلى سجن المدعي السابق حسبما ورد في الإجابة ويتمسك بالدفع الشكلي إذ إن إجابة المدعي لم تتضمن جديدا. وبسؤال المدعي اكتفى بما قدمه من دعوى، وكذا اكتفى ممثل المدعى عليها بما قدمه من إجابة وعليه تم حجز القضية للدراسة والتأمل. وبعد دراسة القضية وتأملها تبين أن تواريخ دخول وخروج المدعي من السجن الانفرادي والعام لم يتم توثيقها وإثباتها، وعليه قررت الدائرة إعادة فتح المرافعة في هذه القضية وتمت مخاطبة شرطة محافظة أحد رفيدة بالخطاب رقم (١٥٠٥/4) في 11/8/١٤٢٤ هـ فورد خطاب الشرطة رقم (٣٢٤٠) في 22/8/١٤٢٤هـ المتضمن أنه حسبما وردهم في إفادة مدير وحدة سجن محافظة أحد رفيدة رقم (٩/ ٨٠٤) في ١٧/٨/1٤٢٤هـ ومرفقاتها بأن المدعي أدخل للسجن في 26/1/1٤١٧هـ إلى 1/10/14١٧هـ وأنه لم يتم حجزه لديهم في السجن الانفرادي كما لم يتم إعادته للسجن في تاريخ 18/6/١٤١٨هـ، وبمواجهة طرفي الدعوى بجلسة 26/8/١٤٢٤هـ بهذه الإفادة قرر المدعي أنه أدخل للسجن في الفترة الأولى بعد عيد الأضحى من عام 1٤١٦هـ ولا يعلم تحديدا تاريخ هذا اليوم وأما الإفراج عنه فقد تم في 1/10/14١٧هـ، وأما سجنه للمرة الثانية فقد أدخل بتاريخ 18/6/14١٨هـ وذلك في وحدة سجن أبها العام وتم الإفراج عنه بتاريخ ٢٤/٤/14١٩ هـ، وفيما يخص السجن الانفرادي أفاد بأنه تم سجنه في المرة الأولى بشرطة محافظة أحد رفيدة مكث في السجن الانفرادي – بيت الدرج – بنفس مقر مركز الشرطة أربعين يوما تقريبا كما تم سجنه انفراديا في سجن أبها لمدة عشرين يوما تقريبا وذلك عند أول فترة دخوله السجن للفترة الثانية، وبسؤاله عن مدى استطاعته إحضار إفادة رسمية، موثقة من الشرطة بتواريخ الدخول والخروج في كل من السجن العام والانفرادي أجاب بأن الشرطة رفضت تزويده بذلك وأنها طلبت منه إحضار خطابات من جهات رسمية، وبسؤال ممثل المدعى عليها أجاب بأنه لا يسلم للمدعي ما أورده من تواريخ الدخول والخروج سواء للسجن العام أو الانفرادي، هذا إذا ثبت أن الإمارة هي المتسببة في سجنه، وبسؤاله عن مدى استطاعته توثيق هذه التواريخ، أجاب بأن قضية القتل التي بموجبها تم سجن المدعي قد وردت إليه في تسع ملفات إفرنجي كبيرة ويصعب عليه إعادة توثيق هذه التواريخ، وأن بإمكان الدائرة مخاطبة السجون التي دخلها المدعي اختصارا للوقت وعليه جرى مخاطبة كل من شرطة أحد رفيدة فيما يخص موضوع السجن الانفرادي بالخطاب رقم (١٧١٢) وتاريخ 1/9/١٤٢٤هـ ومخاطبة شرطة أبها حول تاريخ دخول المدعي للسجن للفترة الثانية وكذا الحجز الانفرادي بالخطاب رقم (١٧١١) وتاريخ ١/٩/1٤٢٤هـ إلا أنه لم يرد من الجهتين إجابة فتم إصدار خطابات إلحاقية لشرطة محافظة أحد رفيدة برقم (٢١٠١) في 4/11/1٤٢٤هـ ولشرطة منطقة عسير برقم (٢٠٩٩) في 4/11/١٤٢٤هـ. وفي تاريخ 19/11/١٤٢٤هـ ورد للدائرة خطاب مدير شرطة منطقة عسير رقم (٢٤/ ١٧٢٧ /٢ج) في 15/11/١٤٢٤هـ المتضمن أنه وردهم خطاب مدير شعبة سجن أبها – المرفق – رقم (١١٢٧٨/ ٢٥ / ١ ) في 14/11/١٤٢٤هـ المتضمن أنه بالبحث في السجلات لديهم لم يعثر على اسم المدعي ضمن المحجوزين خلال تلك الفترة ولم يشر هذا الخطاب لاستفسار الدائرة حول توثيق تاريخ الدخول والخروج بالنسبة لوحدة سجن أبها العام وعليه تم إصدار الخطاب رقم (٢٢٥٧) في 25/11/١٤٢٤هـ للاستفسار عن ذلك فورد خطاب مدير شرطة منطقة عسير رقم (٢٤/١٨١٤/2ح) في28/11/1٤٢٤هـ المتضمن أنه وردهم خطاب مدير شعبة سجن أبها – المرفق – رقم (9/١١٥٩٦25/1) في 25/11/1424هـ المتضمن أن المدعي أدخل سجن أبها بتاريخ 19/6/14١٨هـ وأطلق سراحه بموجب أمر إمارة منطقة عسير رقم (٦٦٧) في 23/4/١٤١٩هـ وخرج فعليا من السجن بالكفالة بتاريخ 23/4/١٤١٩هـ وفي تاريخ ٢٤/١٢/١٤٢٤ هـ ورد للدائرة إجابة شرطة محافظة أحد رفيدة رقم (٢٤/ ٥١٩٤/ ١٤) في23/12/1424هـ ومرفقاتها المتضمنة أن المدعي لم يتم سجنه لديهم انفراديا وأن توقيفه في الشرطة تم ابتداء من تاريخ 21/12/1416هـ. وفي جلسة يوم 16/1/1425هـ حضر طرفا الدعوى وبمواجهتهم بما تضمنته الخطابات الواردة للدائرة حول فترة سجن المدعي أكد المدعي دعواه السابقة وأنه سبق حجزه انفراديا في كل من مركز شرطة أحد رفيدة وسجن أبها العام، وقدم ممثل الإمارة نسخة من خطاب إمارة منطقة عسير رقم (١٤٤٥/س) وتاريخ 26/5/1418هـ والذي سبق وأن طلبته الدائرة وقرر بأن موضوع حجز المدعي انفراديا لا دخل للإمارة فيه سواء ثبت أم لم يثبت، وأن المدعي لم يقدم ما.يثبت دخوله الحجز الانفرادي وبسؤال المدعي عما يثبت دخوله الحجز الانفرادي، أجاب بأن ليس لديه ما يثبت ذلك ولكن لم تبدأ زيارته بعد القبض عليه لدى شرطة أحد رفيدة إلا بعد عشرين يوما من إيقافه وليس لديه من يشهد ببقائه خلال هذه الفترة داخل بيت الدرج، واكتفى بما قدمه من دعوى، وبسؤال ممثل الإمارة حول ما يود إضافته استمهل لمدة أسبوعين لدراسة موضوع الدعوى وطلب تزويده بنسخة من إجابات كل من مديرية شرطة أبها وشرطة محافظة أحد رفيدة حول موضوع الدعوى فتم تزويده بها وتحديد يوم 30/1/1425هـ موعدا لمواصلة نظر الدعوى. وفي الموعد المحدد حضر طرفا الدعوى وقدم ممثل الإمارة إجابة أورد فيها أن الإمارة لا زالت تتمسك بطعنها الشكلي عن الفترة الأولى من التوقيف، بعد صدور أمر الإمارة رقم (١٤٤٥ س) في 26/5/1418هـ فإن مبرر إعادة بعض الأشخاص للسجن هو ثبوت عدم جدية التحقيق وتأكيد التحريات الأمنية وتستر بعض أقارب القاتل وأصدقائه وإمداده بما يريد وقيام والد القاتل بالسكن في مكان بعيد عن الأنظار لإمداده بما يشاء ولهذا صدر هذا الأمر بنقل التحقيق إلى شرطة المنطقة وإيقاف أكبر عدد من أقارب الجاني الهارب وبعد التحقيق معهم رفع للإمارة بخطاب الشرطة رقم (٢٤/ ١٦٥٧ س) في 24/8/1418هـ مشفوعا به التقرير الخاص بنتائج التحقيق مع المدانين من أقارب وجماعة الجاني وعددهم أحد عشر شخصا أدينوا بالتستر على القاتل وإمداده بما يشاء وعدم التعاون مع الجهات المختصة في البحث عنه حسبما تعهد به تسعة منهم سابقا وإصرار وكيل ورثة القتيل على اتهام ذوي الجاني بالتستر عليه، وبعد الرفع لوزارة الداخلية بخطاب الإمارة رقم (٢٨٤٣س) في 13/9/١٤١٨هـ حيال بقاء السجناء من عدمه والتوجيه حول الإجراء اللازم صدرت برقية نائب وزير الداخلية رقم (٢٣٦٢) في 13/10/14١٨هـ بتكليف مديرية الأمن العام بدراسة القضية من قبل مختصين وعلى ضوء تلك الدراسة تلقت الإمارة أمر نائب وزير الداخلية البرقي رقم (٢٤٩٦٥) في 11/4/١٤١٩هـ بإطلاق سراح ثمانية سجناء والإبقاء على ثلاثة لقوة قرائن الاتهام ضدهم وتم تعميد شرطة المنطقة بإنفاذ الأمر حرفيا بخطاب الإمارة رقم (١٨٦٦٧) في 19/4/١٤١٩هـ وبهذا يتضح أن لإمارة المنطقة مرجعية وهي وزارة الداخلية وقد رفعت الإمارة عن هؤلاء السجناء وعن إطلاقهم من عدمه وانتظرت التوجيه من تاريخ الرفع في 13/9/١٤١٨هـ إلى تاريخ ورود التوجيه في 16/4/١٤١٩هـ بإطلاق السجناء الثمانية ومنهم المدعي، كما أن الأمر السامي رقم (١٧٧٢ / م ) في 29/9/١٤١١هـ نص على منع إيقاف أقارب الجناة إلا من ثبت اشتراكه- أو تهريبه للجاني – أو تستره عليه، وقد أثبتت الجهات الأمنية تهريب أقاربه له وتسترهم عليه وفي حالة عدم قناعة الدائرة بهذا فيطلب وقف السير في إجراءات الدعوى وإحالة القضية للمحكمة العامة لتجري المرافعة الشرعية في إثبات واقعة التستر على الجاني من قبل المدعي من عدمه وبعد صدور ما يعول عليه شرعا في إثبات هذا الاتهام يصار إلى إكمال النظر في دعوى التعويض، وأرفق بالإجابة صورا لبعض الخطابات التي رأى أنها تؤيد الإجابة، وبتسليم المدعي نسخة منها ذكر بأنه بإمكان الإمارة إخراجه من السجن بالكفالة الحضورية حتى تعود القضية من وزارة الداخلية وأن وجوده في السجن طوال الفترة المتظلم منها لا مبرر له وأنه لم يتستر على الجاني وعليه تم حجز القضية للدراسة والتأمل تمهيدا للفصل فيها.

الأسباب

وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وما أرفق بها من مستندات يتبين أن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة إمارة المنطقة بتعويضه ماديا عما صدر بحقه من سجن مما تصبح معه هذه الدعوى من دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة والتي يختص ديوان المظالم بنظرها والفصل فيها وفقا لنص المادة (8/1/ج) من نظامه. وحيث إنه فيما يخص قبول الدعوى شكلا فإن المدعي يتظلم من سجنه خلال الفترتين الموضحتين بدعواه حيث إن الفترة الأولى محل التظلم أدخل فيها السجن بتاريخ 21/12/1416هـ ثم أفرج عنه بتاريخ 1/10/14١٧هـ وأدخل للفترة الثانية بتاريخ 19/6/14١٨هـ وأفرج عنه في 23/4/١٤١٩هـ ثم تقدم للديوان بالتظلم من ذلك المقيد بوارد الفرع برقم (٧٤٠/ ٤) في ٧/٥/1٤٢٣ هـ والمقامة ضد الأمن العام فصدر حكم هذه الدائرة رقم (٩/ د /ف /٤٠) لعام ١٤٢٣هـ بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ثم تقدم المدعي بدعواه ضد الإمارة المقيدة بوارد الفرع برقم (١٥٩٠) في 25/10/1٤٢٣هـ وعليه فإن المدعي لم يتجاوز المدة النظامية المحددة بخمس سنوات من تاريخ الإفراج عنه للمرة الثانية بتاريخ 23/4/١٤١٩هـ بموجب خطاب إمارة منطقة عسير برقم (١٨٦٦٧) في 19/4/١٤١٩هـ المتضمن عدم توفر أدلة أكيدة ضده في قضية القتل وعليه فإن تاريخ نشوء الحق يبدأ من تاريخ صدور هذا الخطاب، وتبدأ المدة النظامية لإقامة الدعوى أمام الديوان من هذا التاريخ، وتلحق الفترة الأولى بالفترة الثانية من حيث قبول الدعوى لأن السبب والموضوع في كل من فترتي السجن واحد، كما أن كلا منهما متعلق بالآخر، وعليه فإن الدائرة تذهب إلى قبول الدعوى شكلا حسبما تقضي به المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لاسيما وأن المدعي ذكر بأن موضوع قضية القتل لم ينته إلا في عام (١٤٢٠هـ) بموجب صك الصلح وتنازل أولياء المقتول رقم (43/1/4) في تاريخ 21/11/١٤٢٠هـ أمام فضيلة قاضي المحكمة الكبرى بأبها والمرفق نسخة منه بالأوراق. وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعا فإن الثابت من الأوراق هو حصول جريمة قتل في قرية المدعي بتاريخ 21/9/١٤١٦هـ إذ حصر نزاع بين ابن شقيق المدعو (…) وشخص اخر من نفس القبيلة يدعي (…) قام على إثرها الأول بقتل الثاني ثم الهروب والتخفي عن رجال الأمن واتهم المدعي وبعض أقارب القاتل، بإخفائه ومساعدته على الهروب وعدم التعاون مع رجال الأمن من أجل القبض على القاتل وقد رأت الجهات الأمنية وإمارة المنطقة من أن من لازم إجراءات التحقيق إيقاف أقارب القاتل والتحقيق معهم من أجل التوصل للقاتل والقبض عليه لاسيما في ظل ادعاء وكيل ورثة المقتول مساعدتهم في إخفاء القاتل وهو أمر كفله النظام وجعل مناط تقدير فترات التوقيف لمحققي القضية وإمارة المنطقة وفق ما ورد بلائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (٢٣٣) وتاريخ 17/1/١٤٠٤هـ خلال فترة سريانها ولائحة تفويضات أمراء المناطق الصادرة بقرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (٢٨٨) وتاريخ 23/4/١٣٩٥هـ، وفي هذا السبيل تم إيقاف مجموعة من أقارب القاتل والتحقيق معهم من قبل شرطة محافظة أحد رفيدة وأصدرت شرطة المحافظة خطابها رقم (٢٠٢س) بتاريخ 11/11/1416هـ الموجه لمحافظة أحد رفيدة بأنه تم إيقاف ثمانية من أقارب القاتل ولا يزال البحث جاريا عن خمسة آخرين ومنهم المدعي وأنهم يطلبون التوجيه حيال بقاء الموقوفين لديهم أو إطلاق سراحهم والمتضمن أنه: (لا يوجد لدينا أدلة تدين المذكورين في هذه القضية إلا ادعاء الوكيل الشرعي ضدهم وبدون دليل إلا أنهم من أقارب ومن قبيلة الجاني فقط ولا نجد في لائحة الاستيقاف مبررات بالتوقيف) وبناء على هذا الخطاب صدر خطاب المحافظة رقم (١٢٦س) في ١٢/١١/1٤١٦هـ الموجه لإمارة المنطقة عن هذا الموضوع فصدر خطاب الإمارة رقم (٣١٤٣/ س) في 27/11/1٤١٦هـ المتضمن بأن يوقف الجميع في السجن حتى يتم القبض على القاتل، وبموجبه قامت الشرطة باستدعاء باقي أقارب القاتل ومنهم المدعي وتم إيقافه بتاريخ 21/12/١٤١٦هـ وصدر بعد هذا التاريخ خطاب إمارة المنطقة رقم (٣٣٨٨/س) في 29/12/14١٦هـ الموجه لمحافظة أحد رفيدة والمتضمن أنه (لا مانع مما اتخذتموه حيال إيقاف الأشخاص المقبوض عليهم أخيرا إذا كانوا من أقارب الجاني تمشيا مع أمرنا رقم (٣١٤٣) في 27/11/١٤١٦هـ). كما تضمنت أسباب التوقيف في مذكرة توقيف المدعي – المرفق نسختها بالأوراق – أنه تم توقيفه إنفاذا لأمر إمارة المنطقة وتم توقيف المدعي وإيداعه وحدة سجن أحد رفيدة إلى أن تم الإفراج عنه بتاريخ 1/10/١٤١٧هـ بموجب نموذج الإفراج رقم (٥٨) وتاريخ 1/10/14١٧هـ حيث أخذت الأوراق دورتها في الأمن العام وتم دراستها من قبل إحدى اللجان والتي انتهت إلى إطلاق سراح السجناء بالكفالة الحضورية الضامنة بشرط تعاونهم مع الدولة في إحضار القاتل وصدر بناء على ذلك أمر نائب وزير الداخلية الموجه لإمارة منطقة عسير برقم (٦٥٦٥٣) في 25/9/١٤١٧هـ بإطلاق سراح السجناء بشرط تعاونهم مع الدولة في إحضار القاتل، وبعد الإفراج عنهم ومواصلة الجهات الأمنية البحث والتحري لاحظ رجال الأمن عدم تعاون أقارب القاتل في البحث عن القاتل، وبعرض ذلك على إمارة المنطقة صدر خطابها رقم (١٤٤٥س) في 26/5/14١٨هـ بإعادة التحقيق في القضية وإحالة ملفها لشرطة المنطقة وسجن من تم إطلاق سراحه ومن ضمنهم المدعي، وأودع شعبة سجن أبها بتاريخ 19/6/14١٨هـ إلى أن أطلق بالكفالة بتاريخ ٢٣/٤/14١٩ هـ حيث أخذت الأوراق دورتها وتمت دراسة الإجراءات المتخذة بحق أقارب القاتل من قبل الأمن العام مرة أخرى وأعدت دراسة رأى فيها الأمن العام إطلاق سراح بعض السجناء بالكفالة الضامنة بشرط تعاونهم مع الدولة في إحضار القاتل ومن ضمنهم المدعي وصدر بموجبه أمر نائب وزير الداخلية البرقي الموجه لإمارة منطقة عسير برهم (٢٤٩٦٥) في 11/4/١٤١٩ هـ بإطلاق سراح ثمانية سجناء والإبقاء على ثلاثة منهم، وبعد فترة من هذا التاريخ قام القاتل بتسليم نفسه للدولة. وحيث إنه بتأمل الإجراءات المتخذة في هذه القضية وما رافق إجراءات التحقيق من سجن للمدعي دون مستند نظامي أو تهمة ثابتة ذلك أن لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي تضمنت تعليمات واضحة في الإجراءات التي يجب اتباعها في سبيل التحقيق مع المتهمين والمدد التي يمكن أن يبقوا موقوفين خلالها حيث نصت المادة (السابعة) منها أنه يجب في جميع الأحوال استكمال التحقيقات مع المتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة الأيام التالية لضبط الشخص المحتجز ،ونصت المادة التاسعة أنه إذا توافرت بحق المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرما محددا فيجب في غير الجرائم الكبيرة إحالة المقبوض عليه إلى الجهة القضائية المختصة للبت في الاتهام أو إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معا إذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام، كما تنص المادة الحادية عشرة أنه لا يجوز إصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق شخص ما لم يكن الجرم المسند إليه من الجرائم الكبيرة والمذكورة حصرا في اللائحة وليس منها التهمة الموجهة للمدعي وهي التستر على القاتل، وأن تتوافر بحقه أسباب موجبة لتوقيفه. وتأسيسا على ما سبق فإن ما وجهت به إمارة المنطقة من سجن المدعي ما زاد على ثلاثة أيام في الاتهام المنسوب إليه بالتستر على القاتل وعدم التعاون مع رجال الأمن قد جاء فاقدا لسند مشروعيته ونظاميته إذ خالف لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي خلال فترة سريانها ولم يكن تنفيذا لحكم جنائي أو قرار شرعي صادر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة، لاسيما وأن النظام الأساسي للحكم نص كما في المادة السادسة والثلاثين على أنه: (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام) كما نصت المادة (الثامنة والثلاثون) من ذات النظام على أن: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي). وتنص المادة (السابعة) الفقرة (ج) من نظام المناطق على كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما. وإذ تبين هذا فإن ما حصل من إيقاف المدعي فترة تزيد على ثلاثة أيام المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها وثبوت التوقيف والسجن بموجب أمر الإمارة فإن هذا يرتب ركن الخطأ في جانبها، وحيث تحقق ضرر المدعي بثبوت سجنه وحبس حريته وغصب إرادته خلال الفترتين المذكورتين، وثبوت العلاقة السببية بين الضرر والخطأ فإنه موجب لمسؤولية الإمارة التقصيرية عن هذا الضرر والذي لا مجال لجبره إلا بتعويضه ماديا، وهو ما يطالب به المدعي ولا شك أن ما يلحق الأشخاص من جراء السجن والتوقيف من أضرار يختلف ويتفاوت بين شخص وآخر وما يحيط بالسجن من ظروف ومضايقات ،ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه الأضرار. وحيث حدد المدعي مبلغ تعويضه بثلاثمائة ريال عن كل يوم قضاها في السجن العام، فإن الدائرة ترى أنه مبلغ معقول وكاف لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به جراء حبس حريته وتأثر سمعته مع إعاقته وكبر سنه طوال الفترة التي قضاها في السجن. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أودع السجن في الفترة الأولى من تاريخ 21/12/١٤١٦هـ إلى تاريخ إطلاقه في 1/10/14١٧هـ وبهذا تكون مدة إيقافه لهذه الفترة حسب تقويم أم القرى مائتين وستة وسبعين يوما، وبخصم الثلاثة الأيام التي تترخص فيها الجهة الأمنية لإيقافه حسب منطوق المادة السابعة من لائحة الاستيقاف تكون المدة الموجبة للتعويض خلال هذه الفترة هي مائتين وثلاثة وسبعين يوما (٢٧٣ يوما). وحيث أدخل المدعي للسجن للفترة الثانية في تاريخ ١٩/٦/14١٨ هـ وأطلق سراحه بتاريخ ٢٣/٤/14١٩ هـ فإن مدة هذا الإيقاف حسب تقويم أم القرى هي مائتان وتسعة وتسعون يوما، وحيث إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها سجنه لنفس التهمة الأولى فإنه لا محل لخصم الثلاثة الأيام التي تترخص فيها الجهة الأمنية لإيقافه حسب نص المادة السابعة من لائحة الاستيقاف لسبق إيقافه هذه المدة في الايقاف الأول لذات الاتهام، وعليه يكون مجموع المدة الموجبة للتعويض التي قضاها المدعي في السجن خلال الفترتين خمسمائة واثين وسبعين يوما، وباحتساب مبلغ التعويض المقرر بثلاثمائة ريال عن كل يوم قضاها في السجن يصبح المجموع مائة وواحد وسبعين ألفا وستمائة ريال. وحيث إن فيما يخص مطالبة المدعي بتعويضه بمبلغ خمسمائة ريال عن كل يوم قضاها في السجن الانفرادي والبالغة في تقديره أربعون يوما تقريبا فإن المدعي قرر أمام الدائرة عدم وجود ما يثبت دخوله الحجز الانفرادي ومكوثه هذه الفترة في كل من شعبة سجن أبها ووحدة سجن محافظة أحد رفيدة، وبالتأمل في الخطابات الصادرة من كل من شرطه محافظة أحد رفيدة بخطابها رقم (٢٤/ ٥١٩٤/ ١٤ف) في 23/12/١٤٢٤هـ ومديرية طة منطقة عسير بخطابها رقم (٢4/١٨١٤/2ج) في 28/11/١٤٢٤هـ نجدها تنفي صحة دخوله السجن الانفرادي وأن توقيفه وسجنه كان عاما، وعليه فلم يثبت أمام الدائرة سجنه انفراديا في أي من الفترتين وتقضي معه برفض هذا المطلب من الدعوى. وأما ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن المدعي من ضمن المتهمين الذين أدينوا بالتستر على القاتل الهارب وإمداده بما يشاء وعدم التعاون مع الجهات الأمنية في البحث عن القاتل وفقا لما تعهد به تسعة منهم مع إصرار وكيل ورثة القتيل على اتهام ذوي الجاني بالتستر عليه وأن الجهات الأمنية أثبتت تهريب أقاربه له وتسترهم عليه وطلبه إحالة القضية للمحكمة العامة لإجراء المرافعة الشرعية لإثبات واقعة التستر على الجاني من قبل المدعي من عدمه، ومن ثم استكمال نظر دعوى التعويض بعد صدور ما يعول عليه شرعا بعد إثبات هذا الاتهام، فإنه فضلا عما تضمنه هذا الدفع من إقرار الممثل بأن ما نسب للمدعي هو اتهام فقد نفى المدعي في التحقيقات صحة هذا الاتهام كما في الصفحة (٢٢) من تقرير التحقيق الجنائي الصادر من شرطة محافظة أحد رفيدة بتاريخ ٧/٣/14١٧ هـ المرفق بالأوراق، وبخصوص سجن المدعي للمرة الأولى تضمن خطاب الإمارة رقم (٣٣٨٨/ س) في 29/6/1٤١٦ أن الأمر بإيقاف أقارب الجاني الغرض منه حمله على تسليم نفسه كما تضمن خطاب مدير الأمن العام رقم (3/١٠٨٩/ س) في 20/8/14١٧هـ الرأي بإطلاق سراح السجناء التسعة – ومنهم المدعي- لأسباب منها: (١ – عدم إدانة المذكورين بوجود علاقة لهم بقضية القتل أو بتسترهم على المتهم ٢- أنه لا يمكن الاستناد على دعوى وكيل ورثة القتيل في تبرير الاستمرار في سجنهم حتى يقبض على المتهم بعدم وجود دليل بوكيل الورثة على صحة دعواه. ٣- عدم تحقق الهدف الرئيسي من سجن المذكورين وهو الضغط على المتهم لتسليم نفسه حيث لا يزال المتهم هاربا رقم مضي ما يقارب السنة على سجن المذكورين… إلخ)، والذي بموجبه صدرت برقية سمو نائب وزير الداخلية رقم (١٦/ ٦٥٦٥٣) في 25/9/١٤١٧ هـ بإطلاق سراح المسجونين التسعة – ومنهم المدعي – لعدم إدانتهم بوجود علاقة لهم بقضية القتل أو تسترهم على القاتل وعدم تحقق الهدف الرئيسي من سجنهم بالرغم من مضي ما يقارب السنة على سجنهم. وبخصوص سجن المدعي للمرة الثانية فقد تضمن خطاب مدير الأمن العام رقم (3/٣٥/س) في 13/1/١٤١٩هـ إطلاق سراح ثمانية أشخاص من أقارب الجاني – ومنهم المدعي (لعدم توفر أدلة أكيدة ضدهم) وبموجبه صدر أمر سمو نائب وزير الداخلية ببرقيته رقم (٢٤٩٦٥) في 11/4/١٤١٩هـ بإطلاق سراحهم الأمر الذي يدل على عدم ثبوت إدانة المدعي بما أورده الممثل من مساعدته في إخفاء القاتل وتستره عليه وعدم التعاون في البحث عنه، وعليه فإن ما يطالب به من إقامة المرافعة الشرعية وإثبات إدانته بذلك نوع العبث وإطالة أمد القضية بما لا طائل منه إذ إن ما أشارت إليه الدائرة من البرقيات الصادرة من الأمن العام وسمو نائب وزير الداخلية كاف في هذا الدفع. وأما ما أشار إليه الممثل من أن الأمر السامي رقم (١٧٧٢/ م) في 29/9/1٤١١هـ قد نص على منع إيقاف أقارب الجناة إلا من ثبت اشتراكه أو تهريبه للجاني أو تستره عليه فقد ثبت مما سبق عدم صحة ما نسب للمدعي من تهريب الجاني أو تستره عليه أو المساعدة في إخفائه، وبالتالي فلا وجه للاحتجاج بهذا الأمر، وعلى فرض صحة الاتهام ضد المدعي فإن الأمر نص على إمكان إيقاف الجاني وليس سجنه، والإيقاف لفظ عام يحمل على التقييد والتفصيل الوارد في لائحة أصول الاستيقاف التي حددت مدة الإيقاف للمتهمين في غير الجرائم الكبيرة بثلاثة أيام فقط، والدائرة لم تحتسب هذه المدة ضمن فترة التعويض. كما أن الإجراء الواجب التنفيذ حسب نص المادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة المذكورة أنه إذا لم يتوافر بحق المتهم في نهاية الثلاثة الأيام أدلة ترجح ارتكابه جرما محددا فيجب إطلاق سراحه ورفع الأوراق لمدير المنطقة أو من يفوضه لحفظ الاتهام أو التوجيه بما يراه، وإذا توافرت بحقه أدلة ترجح ارتكابه جرما محددا فيجب إحالة المقبوض عليه رأسا- في غير الجرائم الكبيرة- إلى الجهة القضائية المختصة لمحاكمته للبت في الاتهام، وما تضمنته المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة أنه لا يجوز إصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق شخص ما لم يكن الجرم المسند إليه ارتكابه من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها حصرا في اللائحة وليس منها الاتهام المنسوب للمدعي، مما يتبين معه عدم سلوك المدعى عليها الإجراء الواجب الاتباع في هذه القضية، وانتهاء التحقيق في كلا فترتي السجن إلى عدم إدانة المدعي بما هو منسوب إليه وبقائه طوال فترتي السجن دون محاكمة، ولم يصدر بهذا السجن أي حكم جنائي أو مبرر شرعي أو نظامي صادر وفق الأنظمة والتعليمات، والذي يتأكد للدائرة سلامة ما انتهيت إليه من موجبات التعويض.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام إمارة منطقة عسير بتعويض المدعي (…) بمبلغ مائة وواحد وسبعين ألفا وستمائة ريال (١٧١٦٠٠) ريال بواقع ثلاثمائة ريال عن كل يوم قضاها في السجن، والبالغ عددها خمسمائة ما عدا ذلك من طلبات المدعي؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: