نطاق الوكالة الشرعية

رقم القضية ١٢٣٩ /١ / ق لعام ١٤٠٨ هـ

رقم الحكم الابتدائي ٦/د/إ/٤ لعام ١٤٠٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٥٩ /ت /٢ لعام ١٤١٠ هـ

تاريخ الجلسة 25/3/١٤١٠ هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع من غير ذي صفة – نطاق الوكالة الشرعية.

مطالبة الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبالغ مالية – إقامة الدعوى من أحد المحامين بموجب وكالة شرعية صادرة له من صاحب الشركة، إلا أنها لا تفيد التخويل بإقامة الدعوى أمام الديوان أو المرافعة وتقديم المذكرات وحضور الجلسات إذ إنها خاصة بمراجعة الدوائر الحكومية في هذا الشأن – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لتقديمها من غير ذي صفة.

الوقائع

تتلخص واقعة الدعوى في أن المحامي (…) تقدم إلى الديوان بلائحة دعوى قيدت قضية بالرقم المذكور أعلاه تضمنت أن شركة (…) المملوكة لسمو الأمير (…) -موكله- سعت إلى إنشاء فندق (…) من الدرجة الأولى بـ (…) بعد أن تحصلت على موافقة أمانة مدينة الرياض واشترت الأرض بمبلغ ١٥ مليون ريال مضافا إليها مبلغ ٣٧٥ ألف ريال أتعاب السمسرة وتم إبرام عقد مراقبة ومراجعة التصاميم مع شركة (…) العالمية بتكلفة قدرها (٧١٦) ألف ريال وبناء على تلك الدراسات أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض موافقتها على إقامة الفندق كما وافقت الإدارة العامة للفنادق بوزارة التجارة على الترخيص بإقامة الفندق وتعاقدت الشركة مع كبرى الشركات العالمية وهي شركة (…) الاستشارية الأمريكية لإجراء الدراسات الهندسية ودراسة التربة وإعداد التصاميم والمواصفات وتكبدت في ذلك مبلغ (39.850.000) ريال ثم طرح المشروع في مناقصة دولية أسفرت عن ترسيته على شركة (…) الفرنسية بقيمة (٤٣٠) مليون ريال وتم البحث عن مصادر تمويلية لمساندة المشروع وعرضت الدراسات على وزارة المالية فصدر قرار مجلس الوزراء بمنح الشركة قرضا متوسط الأجل في حدود (٥٠%) من التكلفة الشكلية لبناء الفندق كما وافقت مؤسسة (…) الفرنسية على تمويل المشروع بمبلغ (٢٨٤ ) مليون ريال وفي ذات الوقت حصلت الشركة على قروض من بنوك أخرى بلغ إجمالها (٧٠) مليون ريال وتكبدت الشركة مصاريف إدارية اشتملت على نفقات السفر وحضور المفاوضات وإجراء الأبحاث والاستشارات واستصدار التراخيص بلغت (5.470.000) ريال. وعند بدء الشركة في تنفيذ المشروع صدر الأمر السامي رقم  (١٩٣٩ /٨) في 6/9/1401هـ الموجه إلى وزارة المالية بنزع ملكية الأرض للمصلحة العامة ودفع القيمة الأساسية للأرض وقدرها (١٥) مليون ريال مع زيادة معقولة؛ نظرا لأنها ليست حكومية ومشتراه من الغير والدولة هي التي أمرت بإيقاف البناء عليها وقدرت اللجنة المختصة التعويض المستحق بمبلغ (16.500.000) ريال. ولما كانت اللجنة قد أغفلت العناصر الأخرى التي يتعين عدالة إدخالها في التقدير والتي تتمثل في المصروفات الفعلية التي دفعتها الشركة من أموالها الخاصة على النحو المار ذكره فإن الشركة تطالب الحكم لها بالمبالغ الآتية: ١ – مبلغ (61.411.000) ريال حسب التفصيل التالي: أ- (١٥) مليون قيمة شراء الأرض. ب – (٣٧٥) ألف ريال أتعاب السمسرة. جـ – (٧١٦) ألف ريال ما حصلت عليه شركة (…) العالمية. د- (39850000) ريال ما حصلت عليه شركة (…) الاستشارية. هـ- (5470000) ريال نفقات سفر وخلافه. ٢ – مبلغ (٢٠) مليون ريال تعويض عن تفويت فرصة الاستثمار في القروض والأموال التي صرفت على المشروع.

الأسباب

وحيث إن الدعوى أقيمت من المحامي (…) استنادا إلى الوكالة الصادرة له من كتابة عدل الرياض برقم (١٣٢٨/4) في 16/4/1405هـ المتضمنة توكيل صاحب السمو الملكي الأمير (…) للمذكور و(…) مجتمعين ومنفردين ينوبان عنه في مراجعة الدوائر الحكومية بشأن استحصال قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها الواقعة في مدينة الرياض – حي الناصرية – المملوكة للشركة المذكورة بموجب صك الملكية رقم (61/١) في 28/7/١٣٩٨ هـ ولهما حق إفراغها لدى كاتب العدل وقبض الثمن واتخاذ كافة الإجراءات التي يريانها لحفظ مصالح الشركة وكالة خاصة فيما ذكر، وهذا النص لا يفيد التخويل بإقامة الدعوى أمام الديوان أو المرافعة وتقديم المذكرات وحضور الجلسات بل أن الوكالة خاصة بمراجعة الدوائر الحكومة لاستحصال قيمة الأرض وللوكلاء حق الإفراغ وقبض الثمن وما ذكر بأن لهما اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ مصالح الشركة فإن المفهوم منه بأن ذلك داخل بإجراءات الإفراغ وقبض الثمن بدليل ورود نص صريح يفيد الوكالة بأنها خاصة فيما ذكر، وإقامة الدعوى وانعقاد الخصومة موضوع خاص متعلق بالمالك إذ هو صاحب الصفة عند تقديمها وله المصلحة بانعقادها ولهذا لزم أن يكون التوكيل بإقامة الدعوى صريحا لا يداخله الشك أو يغامره الاحتمال. وحيث إن الدعوى قدمت بناء على تلك الوكالة فقد ” استدعاء مقدمها بكتاب الديوان رقم (٤٩٤١/1) في 16/9/١٤٠٨هـ وأبلغته الدائرة بالمحضر المحرر بتاريخ ٩/٢١ /14٠٨ هـ بضرورة إحضاره وكالة شرعة تخوله إقامة الدعوى والموافقة على ما تم إجراؤه سابقا وطلب مهلة ليتمكن من إحضار تلك الوكالة تنتهي بغرة شهر محرم الحرام عام ١٤٠٩ هـ ولفوات تلك المهلة دون إحضاره للوكالة ورغبة من الدائرة في منحه فرصة أخيرة منذ أشعر بخطاب الديوان رقم (1174/1) في ٣٠/ ٣ /١٤٠٩هـ بإحضار ما طلب منه في موعد نهاية يوم السبت 10/4/١٤٠٩هـ وأشعر ببيان الخطاب بأن الدائرة ستضطر إلى اتخاذ الإجراء اللازم حيال الدعوى ولكن المذكور لم يقدم للدائرة ما طلبته منه. وحيث إن عنصر الصفة في الدعوى يكون صحيحا وقائما إذا تقدم المدعي بدعواه أصالة عن نفسه أو أناب الأصل عنه غيره الطرق المعمول بها في الإقامة وأبرزها الوكالة الشرعية ويلتزم الوكيل عند مباشرته أعمال الوكالة بالعمل في نطاقها وليس له القيام بأعمال تخرج من حدود الوكالة بأن كانت الإنابة غير صريحة أو شابها غموض في موضوع ما، ولا تسري على ذلك الموضوع حتى يتم إجلاء الغموض بمراجعة النص. وحيث إن النظر في صفات الخصوم من الأولويات التي يتعين على الدائرة بحثها ومناقشتها وإن لم يثيره الطرف الآخر بل إن للدائرة أن تتصدى لصفة المدعي قبل انعقاد الخصومة ودعوة الأطراف إلى جلسات المرافعة فاذا انعدمت الصفة في المدعي فحري بالدائرة إصدار حكمها بعدم قبول الدعوى. وحيث تبين للدائرة أن الوكالة الشرعية لا تشتمل على أحقية الوكيل في إقامة الدعوى ولأن الدائرة طلبت من مقدم الدعوى تحرير وكالة شرعية تخوله هذا الحق ولفوات المدد المحددة له ولمرور وقت طويل دون إحضارها ولما سبق من أسباب.

لذلك حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى؛ لتقديمها من غير ذي صفة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: