القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ١٣٨٦ /١ / ق لعام ١٤١٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢ /د/ف /١٦ لعام ١٤١٣ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٦٨ /ت /١ لعام ١٤١٣هـ
تاريخ الجلسة 6/5/ ١٤١٣هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأراضي البور – الخاص يقيد العام.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليمه وإخوانه كامل الأرض المحجوزة لهم، وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم من جراء خطأ الجهة – ديوان المظالم وإن كان هو جهة القضاء الإداري المختص بالفصل في جميع الدعاوي المقامة على الجهات الإدارية، إلا أن مناط ذلك يتحدد بألا يكون ثمت نص خاص في نظام معين يسند ولاية القضاء في بعض من تلك المنازعات إلى جهة أخرى – نظام الأراضي البور حدد الجهة القضائي التي تنظر المنازعات المتعلقة بتطبيقه وهي قاضي يسميه رئيس القضاة ويعمل في وزارة الزراعة -دعوى المدعي تدور حول الأراضي البور التي لم تسلمها الجهة، وبالتالي تدخل في اختصاص الجهة التي أناط بها النظام نظر هذه الدعاوى – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (١٠) من نظام الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٦) وتاريخ 6/7/1388هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية حسبما يبين من أوراقها في أن (…) أصالة عن نفسه ووكالة عن إخوته (…) و (…) و (…) بحسب الوكالات الشرعية المرفقة بالأوراق أقام هذه الدعوى ضد وزارة الزراعة والمياه ملخصا حسبما جاء في استدعاء المدعي المؤرخ في 32/8/1412هـ المقدم إلى الديوان أن المدعي تظلم من وزارة الزراعة لأنها حجزت له ولإخوانه كل واحد ألفي دونما (٢٠٠٠) ولم تصدر الوزارة عليها قرارات إلا لكل واحد خمسمائة دونما تقريبا، وأيضا هذه القرارات لم تنفذها بل أصدرت على بعضها حجة استحكام والبعض الآخر قرارات أخرى كما أنها لم تنفذ الأوامر السامية التي تعالج الموضوع الأول رقم (٥٨٤٤٤) في 15/7/١٤٠٤ المفيد بحجز الأرض والثاني (١٢٦٨) في 12/6/١٤٠٨ الموجب تسليم الأرض الصادرة فيها القرارات وما توصلت إليه اللجنة والأمر السامي الثالث رقم (٢١٨٨) في 24/11/١٤٠٩ المتضمن التأكيد على تنفيذ الأمر السامي رقم (١٢١٨) في 22/6/1408، وأضاف بأنه فصل كل الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الزراعة والأضرار التي أصابتهم من جرائها وكان المدعي قد تقدم بعدة مذكرات أوضح فيها الأخطاء التي يدعي أن وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ارتكبتها بحقه وموكليه والأضرار التي أصابتهم من جرائها وطالب بتسليمهم الأرض المحجوزة لهم وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم ومحاكمة المتسبب في ذلك”. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ 26/8/1412هـ باشرت الدائرة نظر القضية وحددت عدة جلسات حضر فيها المدعي (…) أصالة عن نفسه ووكالة عن إخوانه (…) و(…) و (…) فيما لم يحضر عن وزارة الزراعة أحد وبجلسة الإثنين 6/1/1413هـ قدم المدعي مذكرة أوضح فيها أن دعواه ضد وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ليست التشكي والتظلم مما عملته وزارة الزراعة فيما يخص توزيع الأراضي البور من نقص أو زيادة أو أي مخالفة لأحكام نظام الأراضي البور إذا كان هذا الأمر ليس من اختصاص ديوان المظالم وأضاف بأنه يطلب أن ينظر الديوان في الدعوى من حيث الأخطاء والفساد الإداري من قبل وزارة الزراعة والداخلية في الأمور التالية:١ – وزارة الزراعة حجزت لهم أحد عشر ألف دونما ولم تنفذ بل سلمتها لغيرهم مخالفة القول بأن هذه المساحة لأهالي الشيحية.٢ -صدرت لهم قرارات ولم تسلم لهم أرضها كاملة.٣ – عمدت وزارتا الزراعة والداخلية بالأمرين الساميين الأول رقم (١٢٦٨) في 22/6/1409هـ والثاني برقم (٢١٨٨) في24/11/1409هـ لتسليمهما الأرض الخاصة بالقرارات ولم يحصل ذلك.؛4 – لم تطبق مستندات المعتمدين على الأرض المحجوزة بل حفظت بالزراعة.٥- منحت وزارة الزراعة (…) رخصة تصوير مع العلم أن الحجة تختلف في الموقع والمساحة والحدود.٦- وزارة الزراعة تركت معالجة الموضوع مكتفية بإعطائهم الأرض الثانية وهي لا تملكه إذ هو خاص بهم. ٧- كلفتهم وزارة الزراعة بإعداد دراسات لمشاريع القمح كلفتهم ثمانين ألف ريال دون تنفيذ لذلك.٨- لم تمكن وزارة الزراعة اللجنة المكلفة لتحديد الأرض المحجوزة والتعديات عليها إذ لم تمكنها من مواصلة عملها بل تركت المعتدى عليه بأيدي المعتدين بإفادتها رقم (٥٨٤٤٤) في 15/7/١٤٠٤ هـ ٩ – لم تعمل وزارة الزراعة ما توصلت إليه اللجان في الأولى والثانية بل حاول مندوب الزراعة إلغاء المخططات والقرارات. ١٠- أوقفتهم وزارة الزراعة لما كلفت اللجنة التي طبقت حجة (…) وقراراتنا وحتى الآن لم يبلغوا بما تم مع العلم أن أجهزتهم موقوفة.١١- أعطتهم وزارة الزراعة ترخيصا بالعمل والأرض فيها رشاشات وفسائل حديثة الغرس.١٢- أفادهم فرع الزراعة بالبكيرية أن الأرض المحجوزة لهم مهيأة منذ سنوات . وانتهى في مذكرته إلى القول بأن كل هذه الأخطاء والمعاملات التي تخالف النظام في الأعمال الإدارية توجب النظر في القضية من قبل ديوان المظالم بموجب المادة الثامنة من نظامه.
الأسباب
من حيث إن تحديد الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على القاضي بحثها قبل التعرض للموضوع ولو لم يدفع أمامه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى. وحيث إنه وإن كان ديوان المظالم حسبما نصت عليه المادة (الأولى) من نظامه هو جهة القضاء الإداري والمختص بالفصل في جميع الدعاوى المقامة على الجهات الإدارية وذلك على النحو الوارد في المادة (الثامنة) من نظامه إلا أن مناط الاختصاص العام للديوان بنظر المنازعات الإدارية يتحدد بألا يكون ثمة نص خاص في نظام معين يسند ولاية القضاء في بعض من تلك المنازعات إلى جهة أخرى ففي هذه الحالة يتوجب اختصاص الديوان بالفصل في هذه المنازعة التدخل في اختصاص الجهة الأخرى التي اسند إليها النظام بنص خاص ولاية واختصاص الجهة الأخرى التي اسند إليها النظام بنص خاص ولاية واختصاص القضاء في المنازعة محل ذلك النص؛ إعمالا لقاعدة أن الخاص يقيد العام. وحيث إن نظام الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ 6/7/١٣٨٨ هـ حدد الجهة القضائية التي تنظر في المنازعات المتعلقة بالأراضي البور حيث نصت المادة العاشرة منه على أن يتولى الفصل في التظلمات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام شخص بدرجة قاضي يسميه رئيس القضاة ويعمل في وزارة الزراعة ويصدر بتنفيذ حكمه في ذلك قرار من وزير الزراعة والمياه” . وحيث إن دعوى المدعي تدور حول الأرض البور التي يدعي المدعي بأن الوزارة لم تسلمها لهم كاملة إضافة إلى مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء أخطاء وزارة الزراعة حول هذه الأرض ومحاسبة المسئولين مرتكبي هذه الأخطاء لذا فإن اختصاص الديوان بنظر المنازعة ينحسر وتدخل المنازعة في اختصاص الجهة التي خاطبها واضع النظام بالنظر في الخلافات والتظلمات الناشئة عن طريق نظام الأراضي البور. ولا يغير من ذلك أن المدعي يطالب بالتعويض ومحاسبة المسئولين عن ذلك أن أصل النزاع يدور حول تطبيق نظام الأراضي البور وهذان المطلبان ناشئان عنه مما يجعل النظر فيهما يدخل ضمن اختصاص القاضى المنصوص عليه في النظام المذكور.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.