مقدمة
تهدف مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة إلى ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية في العمل الحكومي، وتعزيز جودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وتمثل هذه المدونة إطارًا عامًا يلتزم به كل موظف عام أثناء تأدية مهامه، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، وحماية المال العام، وبناء الثقة بين المواطن والجهات الحكومية.
وتعد أحكام هذه المدونة جزءًا لا يتجزأ من متطلبات العمل في الخدمة المدنية، ويجب على كل موظف الاطلاع عليها والالتزام بما ورد فيها. كما تلتزم الجهات الحكومية بنشرها وتوعية منسوبيها بمضامينها، ويترتب على مخالفتها المساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1): التعريفات
لأغراض هذه المدونة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- المدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- الوظيفة العامة: المهام والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف العام لخدمة الدولة.
- الموظف العام: كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
- السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة: التصرفات المهنية التي يتبعها الموظف العام أثناء أدائه لواجباته بما يحقق أهداف جهة عمله.
- النزاهة: الالتزام بالأمانة والحياد والعدالة والبعد عن الشبهات واستغلال المنصب.
- الشفافية: الوضوح وإتاحة المعلومات والإجراءات وفق الأنظمة.
- تعارض المصالح: كل حالة تتأثر فيها موضوعية الموظف بسبب مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2): الأسس والأهداف
ترتكز هذه المدونة على القيم الإسلامية، وتهدف إلى:
- تعزيز المسؤولية المهنية لدى الموظف العام.
- نشر القيم الأخلاقية والالتزام بها.
- رفع مستوى الثقة في الخدمات الحكومية ومكافحة الفساد.
- تنمية وعي الموظف بدوره المهني والأخلاقي.
- تنظيم العلاقة المهنية بين الموظف ورؤسائه وزملائه والجمهور.
المادة (3): نطاق السريان
تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين في الدولة، ويستثنى من ذلك من يخضعون لمدونات خاصة وفق أنظمة مستقلة.
المادة (4): المسؤولية والمساءلة
- كل موظف مسؤول عن تصرفاته في حدود اختصاصه.
- يترتب على مخالفة أحكام هذه المدونة المساءلة التأديبية أو الجزائية وفق الأنظمة.
الباب الثاني: واجبات الموظف العام
المادة (5): الواجبات العامة
يلتزم الموظف العام بما يأتي:
- المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن السلوك داخل العمل وخارجه.
- تخصيص وقت العمل لأداء مهامه الوظيفية.
- تنفيذ أوامر الرؤساء في حدود الأنظمة.
- أداء العمل بأمانة وكفاءة ومهنية.
- تحقيق المصلحة العامة وخدمة أهداف الجهة.
- إنجاز المعاملات بدقة وسرعة.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
- تطوير المهارات والمعرفة المهنية باستمرار.
- الالتزام بالقيم الأخلاقية والإخلاص والولاء للدولة.
المادة (6): واجبات الموظف تجاه الجمهور
على الموظف العام:
- معاملة الجمهور باحترام وحياد دون تمييز.
- المحافظة على سرية المعلومات.
- إنجاز المعاملات بموضوعية وسرعة.
- العناية بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
- الامتناع عن أي تصرف يسيء إلى سمعة الوظيفة العامة.
المادة (7): واجبات الموظف تجاه الرؤساء والزملاء والمرؤوسين
- احترام الرؤساء والتعاون معهم وتقديم الرأي المهني.
- بناء علاقات مهنية قائمة على الاحترام مع الزملاء.
- أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه، وتطوير قدراتهم، وتقييم أدائهم بعدالة.
الباب الثالث: المحظورات
المادة (8): المحظورات العامة
يحظر على الموظف العام:
- إساءة استخدام السلطة أو النفوذ.
- قبول الرشوة أو التزوير أو المحسوبية.
- الجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى دون ترخيص.
- الإضرار بسير العمل أو الإضراب عنه.
- مخالفة قيم المجتمع أو أعرافه.
المادة (9): المحظورات المتعلقة بالمعلومات والمال العام
- إفشاء المعلومات السرية.
- إساءة استخدام المال أو الممتلكات العامة.
- استغلال موارد الدولة لتحقيق منافع شخصية.
المادة (10): الهدايا والامتيازات
يحظر قبول الهدايا أو الامتيازات التي قد تؤثر على نزاهة الموظف أو حياده، إلا وفق ما تسمح به الأنظمة.
الباب الرابع: استخدام التقنية
المادة (11): الالتزامات التقنية
يلتزم الموظف بما يأتي:
- المحافظة على الأجهزة التقنية.
- استخدام التقنية لأغراض العمل فقط.
- حماية كلمات المرور والمعلومات.
- الالتزام بأنظمة استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.
الباب الخامس: تعارض المصالح ومكافحة الفساد
المادة (12): تعارض المصالح
- الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح.
- الامتناع عن المشاركة في أي قرار يحقق منفعة شخصية أو لأقارب.
المادة (13): مكافحة الفساد
- الإبلاغ عن أي تجاوزات أو وقائع فساد.
- التعاون مع الجهات الرقابية.
- الإبلاغ الفوري عن أي محاولة رشوة.
الباب السادس: التزامات الجهة الحكومية
المادة (14): التزامات الجهة
تلتزم الجهة الحكومية بما يأتي:
- نشر المدونة وتوعية الموظفين بها.
- توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
- تطبيق الأنظمة بعدالة وإنصاف.
- تشجيع المبادرة والابتكار.
المادة (15): أحكام ختامية
يجب على كل موظف عام الاطلاع على هذه المدونة والالتزام بأحكامها، وتعمل الجهات المختصة على نشر ثقافة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.