نفاذ قرار الترقية

رقم القضية 261/1ق لعام 1412هـ

رقم الحكم الابتدائي 28/د/ف/4 لعام 1413هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 257/ت/2 لعام 1414هـ

تاريخ الجلسة 19/9/1414هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , قرارات وظيفية , ترقية , نفاذ قرار الترقية , إجراءات الترقية , الآثار النظامية المترتبة على إجراءات الترقية

مطالبة المدعي اعتبار ترقيته إلى المرتبة التاسعة من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية على ترشيحه لها بدلا من تاريخ صدور قرار الترقية ذاته – الثابت أن المدعي كان ينازع على الوظيفة محل الترقية أحد زملائه الذي تنازل عنها للمدعي، وبالتالي فهي لم تصبح حقا مكتسبا له إلا بعد صدور القرار بترقيته عليها؛ وذلك تطبيقا للنصوص النظامية التي تنص على أن لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها – أثر ذلك : رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (10/ب) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

  • المادة (10/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية برقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى الديوان بعريضة دعواه ضمنها أولا: أنه سبق وأن أوصت لجنة الترقيات بالوزارة بمحضرها رقم (292) في 10/1/1412هـ  بترقيته على وظيفة أخصائي شؤون موظفين الشاغرة بإدارة شؤون الموظفين (م/9) رقم (61) وجاء هذا الترشيح في محله النظامي ومتفقة مع الأحكام الناظمة لقواعد الترقية وخاصة المادة (۱۰) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وقد عرض المحضر على الوزير فوافق ورفع إلى ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليه. ثانياً: وافق الديوان العام للخدمة المدنية على تلك التوصية برقم (3902/15) وتاريخ 11/2/1412هـ وبات الأمر منتهياً حيال استحقاقه للترقية لولا أن الديوان قد تراجع عن رأيه وطلب إجراء المفاضلة مع الموظف (…) (أخصائي تخطيط م۸) بوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج إثر تظلم هذا الأخير رغم أنه لم يكن محلا للترشيح من الوزارة لهذه الوظيفة لانعدام خبرته فيها، علما أن الوظيفة المراد الترقية عليها أخصائي شؤون موظفين، وكان المدعي مثبتا على وظيفة رئيس قسم السجلات بشؤون الموظفين (م۸) وعمله بالقسم منذ 25/7/1395هـ. أظهرت الوزارة بمرئياتها في المكاتبات الصادرة على القضية حق المدعي الثابت في الترقية دون الزميل (…) وردت بذلك على مرئيات الديوان بما يكفي لتكوين القناعة وبما له أصل في الواقع وسند في النظام، وأن المدعي يتبنى جميع ما ورد بخطابات الوزارة ويتمسك بها ويعتبرها مكملة لدفوعه وأقواله بهذه القضية. وأضاف قائلا أنه: ۱- من الحقائق التي لا مراء فيها أن الوظيفة مدار البحث مسماها أخصائي شؤون الموظفين (م/9) رقم (61) وهي تقع ضمن التشكيلات الإدارية العامة لشؤون الموظفين والخبرة المطلوية فيها مناطها المجموعة النوعية لوظائف شؤون الموظفين حسب دليل التصنيف الصادر عن ديوان الخدمة المدنية. ۲- تنصب طبيعة تلك الوظيفة حسب مسماها ونوعية تصنيفها على طبيعة عمله – أي المدعي – بإدارة شؤون الموظفين منذ عام ۱۲۹۹هـ. (مدقق شؤون موظفين) سابقا و (رئيس قسم السجلات) لاحقا، ولهذا فإن خبرته السابقة واللاحقة تنطبق انطباق کاملا على الخبرة المطلوبة لإشغال تلك الوظيفة نصا وروحا. ۳- أما الزميل (…) فقد كان يشغل وظيفة (باحث ميزانية) ثم رقي على وظيفة (أخصائي تخطيط) ولا يزال، ولهذا فإن خبرته السابقة واللاحقة لا تخرج عن المجموعتين النوعيتين لوظائف الميزانية والتخطيط ولا تنطبق من قريب أو بعيد على الخبرة المطلوب توفرها لتلك الوظيفة. 4 – طلب الديوان إجراء المفاضلة بينه وبين زميله (…) بزعم أنه مكلف بالعمل بإدارة التدريب بوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج حيث قبل الديوان خبرته هذه للوظيفة الشاغرة. ۵- أن الخبرة في مجال التدريب شيء والخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة بإدارة شؤون الموظفين شيء آخر، ولا يمكن التوفيق بينهما تحت مسمى هذه الوظيفة إلا بحالة مجانية النظام ومجافاة الحق. 6- إذا افترض جدلا بأن الخبرة في مجال التدريب قد يكون لها صلة بأعمال شؤون الموظفين فإن هذه الصلة لا تشكل سوى نسبة بسيطة جدا وذلك من صميم الممارسة الفعلية لكلا العملين، وحسبما أوضحته الوزارة بخطابها لديوان المظالم رقم(15227) في 13/5/1412هـ ويترتب على ذلك التشبث بخبرة فرعية أو هامشية لا يعني في مطلق الأحوال عن الخبرة الأصلية المطلوبة بصريح النظام بإشغال تلك الوظيفة. ۷ – أن ذهاب الديوان إلى احتساب خيرة الزميل في مجال التدريب بالتكليف لا يأتلف مع النظام ذلك أن مناط التكليف هو خطاب سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المرفق صورته رقم (89/س) في 18/12/1405هـ وبمطالعة هذا الخطاب يتضح أنه لا يتمشى مع لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (58) في 16/9/1398هـ ولا يحقق الشروط المحددة بالمادة (1) من تلك اللائحة كما أنه يتعارض مع تعميم معالي رئيس الديوان رقم (31/و/15) في 20/6/1407هـ المتضمن وقف نماذج العمل اعتباراً من 1/5/1408هـ أي أن خبرة المذكورة في مجال التدريب لم تسبق هذا التاريخ بأكثر من عشرين يوماً ، حيث حصل على مرتبته الحالية في 11/4/1408هـ. 8- رغم أن تكليف الزميل المذكور بأعمال تدريب الموظفين ليس له سند في النظام للأسباب المشار إليها أعلاه فإن ذلك يتعارض أيضا مع سجله الوظيفي حيث سبق ورقي بالمسابقة إلى وظيفته الحالية التي يشغلها أخصائي تخطيط) (م/۸) على أساس أن خبراته في مجال الميزانية وليس في مجال التدريب، ومن ذلك يتضح أن هناك ازدواجية في الاعتداد بخبرة المذكورة وحسب ما تقتضيه مصلحته في ذلك، وإذا كانت خبرته في مجال التدريب فهي غير مقبولة أصلا لإشغال وظيفته الحالية في التخطيط والعكس صحيح أيضا وذلك وفقا لما ورد بدليل تصنيف الوظائف من المجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية مجموعة فئات وظائف التخطيط حق نوعية الخيرة المقبولة لشغل هذه الوظائف 4- إن قناعة الديوان لقبول خبرة الزميل في مجال التدريب اعتمادا على مطالعة من مندوبة الذي شخص للوزارة فإنه لا يمكن الركون إليها أو الاعتداد بها في أحدا أحكام النظام وتجاوز مسميات الوظائف ومجموعتها النوعية ودليل تصنيفها وبحسبانها تقديرات شخصية ثبت ما ينقضها بمرئيات الوزارة وبواقع الحال حيث إن العمل بمجال التدريب لا يشكل سوى نزرأ يسيرة من أعمال شؤون الموظفين ولا يمكن أن يكون بديلا عن الخبرة الأصلية المطلوبة أساسا لإشغال هذه الوظيفة.10- لقد طلب الديوان في بادئ الأمر إجراء المفاضلة بينه وبين زميله بعد أن أحتسب خبرته في مجال التدريب ثم عاد وترك الخيار إما بالتفاضل عليها أو طرحها بالمسابقة فيما بينهما ويرى أن ذلك يحمل على الاعتقاد بأنه يشكل رجوعا ضمنيا من الديوان بعدم قناعته أصلا بخبرة المذكور بمجال التفاضل على مثل هذه الوظيفة وإلا لما دعت الحاجة إلى فسح المجال وبخيار آخر. كما أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه في معرض بحث تظلم زميل المدعي إحالة الموضوع إلى لجنة الترقيات بالوزارة لدراستهمن كافة جوانبه والعرض عليه وقد اجتمعت اللجنة وناقشت الموضوع واتخذت عليه المحضر المؤرخ في 19/7/1412هـ حيث أبدت أحقية المدعي في الترقية دون زميله (….) ووافق على ذلك الوزير وصدر عليه الخطاب رقم (25817) في 19/8/1412هـ الموجه لديوان الخدمة المدنية المرفقة صورته وصورة العرض المذيل بتوجيه الوزير وكذلك محضر اللجنة، وقد تقدم المدعي إلى نائب رئيس الديوان متظلمة مما صدر بحقه ولكن أحيل التظلم إلى الجهة التي اتخذت الخطاب السابق وأكدوا على خطابهم فتقدم إلى الرئيس وطلب منه إحالة طلبه إلى أحد مستشاريه ومناقشة الذين انحازوا إلى جانب زميله وتجاهلوا الحق ولكن أحيل الطلب كذلك إلى نفس الجهة وصدر خطاب ثالث متضمنة تمسكهم بما جاء بالخطاب السابق مدعين بأن (…) مكلف بإدارة التدريب بوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج وتكليفه إذا كان صحيحا حسب ما أكده الديوان فإنه لم يتخذ نظامية، مخالفا بذلك لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (58) في 16/9/1398هـ ،وكذلك خطاب معالي رئيس الديوان رقم (31/و/15) في 20/6/1407هـ المتضمن وقف العمل بنماذج العمل اعتبارا من 1/5/1408هـ، علما بأن المذكور حصل على مرتبته الحالية في 11/4/1408هـ أي قبل وقف العمل بالنماذج بعشرين يوما فقط وهذه المدة لا تكسبه الخبرة في شؤون الموظفين وإذا كان الديوان يعتبر أن التخطيط والتدريب والتنظيم عملهما مشترك حسب ما جاء بخطاب وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج رقم (8556/6ب) في 10/3/1412هـ الذي أجيب عليه بخطاب سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف رقم (13018)في 17/3/1412هـ المتضمن عدم نظامية تكليف المذكور فإنه يوجد من هو أحق من (…) من ضمن موظفي الوكالة، وأضاف قوله بأن وجهة نظر الديوان في السابق كانت مركزة على إمكانية قبول (…) لوظيفة أخصائي شؤون الموظفين على أساس أنه مكلف بعمل التدريب وهو التكليف الذي لم يكتسب الصفة النظامية للأسباب التي سبق إيضاحها في مذكرتي السابقة في حين يفهم من مذكرة مندوب الديوان الأخيرة وخاصة من الفقرة (۳) من المادة رابعة والفقرة (۸) من المادة نفسها قناعة الديوان بإمكانية قبوله للوظيفة حتى على أساس عمله كباحث ميزانية وأخصائي تخطيط لأن هذا العمل لا يخرج عن نشاط الإدارة في مجال التدريب وهذا الاتجاه الأخير يؤكد عدم ثبات رأي الديوان وبالتالي عدم ارتكازه على مرتكز نظامي ولو سلمنا جدلا بما يدعيه الديوان في هذا الاتجاه فإن هذا يعتبر تغييرا جذريا في قواعد الترقية وكيفية احتساب الخبرات للوظائف المختلفة فبموجب هذا الاتجاه فإن عمل الموظف في إدارة معينة بغض النظر عن مسمى ونوع عمله يعطيه الحق في الترقية على جميع الوظائف التابعة لتلك الإدارة بغض النظر عن اختلاف مسمياتها وواجباتها في حين أن قواعد التصنيف المرمزة من الديوان والمبلغة للأجهزة الحكومية تعتمد في تحديد الخبرات المقبولة وغير المقبولة على مسميات الوظائف بواجباتها وليس على الإدارات التابعة لها ونشاطاتها، فإن كان الديوان قد عدل هذه القواعد فعليه إبلاغ الجهات الحكومية بذلك وبالتالي ينبغي قبول جميع موظفي وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج وهي: 1- إدارة الميزانية. 2- إدارة التخطيط. 3- إدارة البرامج، 4- إدارة التنظيم. 5- إدارة الإحصاء 6- إدارة متابعة المشاريع، ۷- إدارة التطوير الإداري. وهذه الإدارات د حسب تشكيلات ميزانية الوكالة فينبغي على هذا الرأي قبولهم للترقية على ورقية العلوية المصالي شؤون موظفين لأنهم يشغلون وظائف مشابهة لوظيفة الزميل (…) وبمسمى باحث ميزانية وأخصائي تخطيط وباحث تنظيم وأخصائي إحصاء ويعملون بوكالة واحدة، أما كون تكليف الزميل (…) صادر في 18/12/1415هـ أي قبل صدور تعميم الديوان رقم (31/و/15) في 20/6/1407هـ فلا يمكن التعويل عليه للأسباب التالية: أن ذلك التكليف لا يتفق مع لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۵۸) في 16/9/1398هـ ولا يتوفر فيه الشروط المحددة في المادة (واحد) من تلك اللائحة والتي تنص على ما يلي: (أ) أن يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية. (ب) أن تكون الوظيفة شاغرة فعلا، أو حكما وأن هناك حاجة لشغلها. (ج) ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن أن يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية هذه الوظائف. (د) أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين. (ه) ألا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة وقت واحد. (و) أن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلها. (ز) ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو المدد أخرى بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ويجب أن يزود الديوان في جميع الأحوال بصورة من القرار الصادر بالتكليف، وهذا ما سبق إيضاحه في المذكرات السابقة، وإن الإخلال بهذه الشروط بعدم الآثار الناجمة عن ذلك التكليف تأسيسا على المادة ( الرابعة) من تلك اللائحة التي تنص حرفيا : (لا يترتب التكليف المخالف لهذه القواعد أي أثر من الآثار التي يرتبها النظام أو هذه اللائحة للتكليف). بنص البند (۲) من نوعية الخبرة المطلوبة لطبيعة العمل ص (۱۹) من دليل التصنيف المرفق صورتها أنه بالنسبة للمجموعات العامة الأخرى فإن نوعية الخبرة المطلوبة والمحددة بجد اول مجموعات الفئات تنحصر في السنتين الأخيرتين من الخبرة أو ما مجموعه أربع سنوات من الخبرة في المرتبتين الأخيرتين من خدمة الموظف وذلك بالنسبة للمراتب السادسة فما فوق، وهذا لا يتوفر في وضع الزميل المذكور حتى لو افترضنا جدلا صحته. كما قدم المدعي صورة من دليل وصف وتحوير الوظائف صادر من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج يوضح واجبات أخصائي تخطيط ومسؤولياتها والتي من الاطلاع عليه يتبين أن ليس لها علاقة ألبتة بأعمال شؤون الموظفين ص (۱۰۹) . وأخيرا يطلب المدعي إلغاء خطاب ديوان الخدمة المدنية المتضمن مفاضلته مع زميله (…) واعتبار ترقية المدعي نافذة بناء على محضر الترقيات. وقد رد ممثل ديوان الخدمة المدنية المدعى عليه بقوله: إن الوزارة سبق أن رفعت محضر لجنة الترقيات بطلب الموافقة على ترقية بعض منسوبيها الذين أكملوا العدة النظامية للترقية ومن ضمنهم الموظف المذكور المطلوب ترقيته على وظيفة أخصائي شؤون موظفين (م/ ۹ رقم 61) مجموع النقاط الحاصل عليها (۳۰۷) وقد أيد الديوان رأي لجنة الترقيات بالوزارة بالموافقة على ترقيته وعدم توفر الخبرة لدى غيره ممن سبقه بالنقاط ومن ضمنهم الموظف (…) ومجموع نقاطه الحاصل عليها (۵۷) وصدر المحضر من الديوان بتاريخ 9/2/1412هـ وبتاريخ 10/2/1412هـ تقدم إلى الديوان الموظف (…) باستدعاء يتظلم فيه من عدم ترقيته على الوظيفة المرشح لها الموظف (…) لكونه أكثر نقاط منه وتتوفر لديه خبرة في إدارة التدريب الوزارة منذ عام 1405هـ، وبعد دراسة استدعاء المذكور ونماذج العمل المؤيدة لخبرته بإدارة التدريب وكون هذه الخبرة مقبولة لوظيفة أخصائي شؤون موظفين – وهذه المعلومات لم توضحها الوزارة في المحضر السابق – فقد كتب للوزارة يطلب الإفادة بوجهة نظرها والسبب في عدم مفاضلة (…) على هذه الوظيفة رغم تفوقه بالنقاط وتوفر الخبرة لديه، فوردت الإجابة ومفادها أن الموظف (…) منذ التحاقه بالوزارة وهو يعمل بوكالة التخطيط والبرامج ولم يزاول أي عمل بإدارة شؤون الموظفين وإن خبرته الأصلية من خلال مسميات الوظائف التي شغلها هي باحث ميزانية وأخصائي تخطيط وبعد دراسة وجهة نظر الوزارة والتأكد من نماذج الأعمال التي يزاولها (…) تم الكتابة للوزارة بالرأي النظامي وذلك باعتبار موافقة الديوان على ترقية الموظف (…) كأن لم تكن وإعادة المفاضلة على الوظيفة الشاغرة بين الاثنين على أساس ترشيح الأكثر نقاط ، عندئذ تقدم الموظف (…) باستدعاء إلى الديوان يتظلم من إيقاف ترقيته وكان من حرص الديوان على تحقيق العدالة بين المذكورين وزيادة في التأكد من الأعمال التي يزاولها الموظف (…) أن تم إيفاد مندوب للوقوف على طبيعة العمل ميدانية وتبين من خلال الزيارة توفر الخبرات لدى المذكور وكتب للوزارة بأن الديوان لا يزال عند رأيه في إتاحة الفرصة للموظف (…) بالمفاضلة على هذه الوظيفة أو طرحها للمسابقة بين المذكورين وأن الأمر يعود لتقدير الوزارة واختيار البديل الأفضل، وتم إفادة الموظف (…) إجابة على استدعائه بالخطاب رقم (11310) وتاريخ 26/4/1413هـ ، وقد تم التأكيد على الوزارة برأي الديوان مرة أخرى بخطابنا رقم (18623) وتاريخ 29/6/1412هـ بإعادة المفاضلة بين المذكورين أو إجراء مسابقة بينهما وهو ما نميل إليه تحقيقا لمبدأ الجدارة مع ملاحظة أن الديوان يتفق مع المدعي في توفر شروط الترقية وشروط الوظيفة لدى المذكور إلا أن الترشيح تم بالمخالفة لإجراءات الترقية على أساس ترشيح الموظف الأكثر نقاط ممن تنطبق عليهم شروط الوظيفة. وبالنسبة لما ورد بالفقرة الثانية حول تراجع الديوان عن رأيه في الموافقة على ترقية المذكور، فقد تم بناء على ورود معلومة جديدة توجب إعادة النظر في الرأي، وقد بلغت الوزارة بذلك في الوقت المناسب حيث لم يرتب ذلك إلغاء قرار ترقيته أو استعادة فروقات مالية. أما بالنسبة لتأييد الوزارة ترقية المذكور دون زميله المنافس (…) فهذا حق لها ولكن ترقيته مشروطه باتفاق وجهتي نظر الوزارة والديوان معا وهذا لم يتم حتى الآن، والموظف (…) شغل وظيفة باحث ميزانية (م۷) منذ تاريخ 12/10/1405هـ ثم رقي لوظيفة أخصائي تخطيط (م8) اعتباراً من 11/4/1408هـ وهاتين الوظيفتين ضمن تشكيل إدارة البرامج التابعة لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج والتي عدل مسماها إلى إدارة التدريب وفقا للتعميم السامي رقم (7/1108/م) وتاريخ 21/5/1410هـ ونشاط هذه الإدارة ينصب على أعمال التدريب والتخطيط للقوى العاملة بغض النظر عن مسميات الوظائف التي تشكل منها، وخيرة التدريب والتخطيط للقوى العاملة خبرة مقبولة الوظيفة أخصائي شؤون موظفين الشاغرة مدار البحث مما يؤكد توفر الخبرة لدى الموظف (…) لهذه الوظيفة كما أن من ضمن نشاط وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج ما يتعلق بالتخطيط للقوى العاملة وتنظيم الوظائف واشغالها، ويؤكد ذلك ما ورد في خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (22656/2) وتاريخ 19/7/1412هـ وتعميم وكالة التخطيط والبرامج رقم (4847)في 10/8/1406هـ ورقم (8556) في 10/3/1412هـ ورقم (10202) وتاريخ 28/2/1412هـ وخطابي الديوان رقم (14608)ورقم (14196)، كما أن الخبرة في التدريب مقبولة لوظيفة أخصائي شؤون موظفين وفقا لما ورد بدليل التصنيف برقم (۳) إذ أن المجموعة النوعية لشؤون الموظفين تشمل أربع مجموعات فئات هي: 1- مجموعة فتات إدارة شؤون الموظفين. 2 – مجموعة فئات التوظيف. ۳ – مجموعة فئات التصنيف. 4 – مجموعة التدريب والتخطيط للقوى العاملة، والقول إن التوفيق بين الخيرتين مجانية للنظام ومجافية للحق لا يستند إلى نص نظامي ومخالف للواقع. وبالنسبة لما ذكره المدعي من نظامية تكليف زميله فقد انطلق الديوان في قبول تكليفه من مبدأين أنه مكلف بأعمال التدريب منذ عام 1405هـ بموجب أمر التكليف الصادر في 8/2/1405هـ أي قبل صدور تعميم الديوان رقم (31/و/15) وتاريخ 20/6/1407هـ المتضمن قبول التكليف النظامي من خلال نماذج العمل لما قبل تاريخ 1/5/1408هـ، وأنه لترقية الموظف (…) من باحث ميزانية إلى أخصائي تخطيط على أساس قبول خبرة الميزانية لوظائف التخطيط فقد تم ذلك بالفعل ولم يكن لدى الديوان معلومات آنذاك عن طبيعة الأعمال التي يزاولها، إلا عند ظهور موضوع التنافس الأخير بين المذكورين وبعد دراسة هذا الموضوع تبين أن عمله كباحث ميزانية وعمله أخصائي تخطيط لا يخرج عن نشاط الإدارة في مجال التدريب، كما سبق الإشارة إليه ومن ثم فلا غبار على ترقيته السابقة، كما أن قناعة الديوان بقبول خبرة الموظف (…) في مجال التدريب كان بناء على المعلومات المتوفرة للديوان منذ تاريخ 11/2/1412هـ ولم تكن زيارة مندوب الديوان بتاريخ 2/4/1412هـ إلا لزيادة التأكد من هذه المعلومات على ضوء ما ظهر في استدعاء الموظف (…) المرفوع للديوان بتاريخ 24/3/1412هـ وقد تطابقت المعلومات التي رفعها مندوب الديوان مع المعلومات الموجودة في الديوان والتي رفعها من قبل، وأضاف بأن الديوان لم يتراجع عن رأيه في قناعته بقبول خبرة الموظف (…) للوظيفة الشاغرة ولكن كما سبق الإشارة إليه أن الترقية مشروطة باتفاق وجهتي نظر الديوان والوزارة ولأن الوزارة لم تتفق مع الديوان في مفاضلة (…) على هذه الوظيفة رأى الديوان بديل آخر للمفاضلة وهو إجراء المسابقة والديوان ترك للوزارة الخيار في طرق أي من البديلين مجاملة منه في التوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان، وقد رد خطاب الوزارة رقم (25807) وتاريخ 19/8/1412 إلى الديوان بطلب ترقية الموظف (…) على وظيفة (أخصائي إحصاء) (م۹) رقم (۱۲۹) المحدثة في ميزانية عام 1412/1413هـ، وبعد دراسة الموضوع اتضح إمكانية ذلك وتم الكتابة للوزارة بخطاب الديوان رقم (26603/19) وتاريخ 14/9/1412هـ؛ وقد رد الديوان على المذكرة الخطية المرفوعة لهذه الدائرة بالديوان من المدعي بتاريخ 7/11/1412هـ بما يلي: بالنسبة لما ذكره المدعي من أن وظيفتي (باحث ميزانية م7)، (أخصائي تخطيط م۸) لا تتبعان إدارة البرامج وإنما تتبع الوظيفة الأولى إدارة الميزانية والوظيفة الأخرى تتبع إدارة التخطيط، وحيث إن ما ورد في مذكرة الديوان رقم (1) من أن هاتين الوظيفتين تابعتين لإدارة البرامج كان بناء على إفادة مدير إدارة التدريب أثناء مقابلة مندوب الديوان له بتاريخ 1/4/1412هـ، أما دعواه بأن الديوان قد غير وجهة نظره في المستند القبول خبرة الموظف (…) حيث كان يستند إلى تكليفه بأعمال التدريب لما قبل 7/5/1408هـ  ثم استند إلى قبول خبرته بوظيفة باحث ميزانية وأخصائي تخطيط لأن هذا العمل لا يخرج عن نشاط الإدارة في مجال التدريب فهذا القول لا يعتبر تغيير لوجهة نظر الديوان فالمستند الأساسي هو تكليفه لما قبل تاريخ 1/5/1408هـ وفقاً لما ورد بتعميم الديوان رقم (31/و/15) في 20/6/1407هـ وما أشير إليه في مذكرتنا السابقة الفقرة (8) من رابعة تأكيدا لتوفر الخبرة لديه انطلاقا نشاط هذه الإدارة والأعمال التي تزاولها والديوان لم يقرر قبول خبرات جميع وظائف وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لوظائف شؤون الموظفين كما أشار إليه المذكور وإنما حددها في وظائف إدارة التدريب حسب تشكيلها القائم. وأضاف قائلا بأن تعميم الديوان رقم (31/و/15) وتاريخ 20/6/1407هـ  الذي جاز قبول الخبرة بالتكليف حتى وإن كانت مخالفة للائحة التكليف متى ما توفرت القناعة لدى الديوان بذلك والمذكور متوفرة لديه أكثر من سنتين لما قبل تاريخ 1/5/1408هـ ولا يمكن أن يكون الديوان متحيزاً الموظف دون آخر مادام يسعى إلى تحقيق الصالح العام ويعطي كل ذي حق حقه، والمعلومات التي يسعى الديوان إلى الحصول عليها هي ما تحقق ذلك الهدف من أي مصدر كان، ويطلب الديوان العام للخدمة المدنية رفض دعوى المدعي. وقد سبق لهذه الدائرة أن أصدرت حكمها رقم (4/د/ف4) لعام 1413هـ يقضي بعدم قبول الدعوى باعتبار أن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية الذي تراجع فيه عن موافقته على ترقية المدعي ليس قرارا إدارية، ولا بعد كونه إجراء من الإجراءات التي تسبق صدور القرار الإداري وهو رأي استشاري وإرشادي وليست الوزارة ملزمة بالأخذ به، ومادام أن القرار الإداري بالترقية لم يصدر لشخص ما فإن المدعي يكون قد تعجل في رفع دعواه إذ كان عليه أن ينتظر حتى يصدر القرار بترقية زميله ثم يطعن فيه وفقا القواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وقد اعترض المدعي على هذا الحكم ورفعت القضية إلى هيئة التدقيق الدائرة الثانية فأصدرت حكمها رقم (86/ت/2) لعام 1413هـ حكمت فيه الهيئة بقبول اعتراض المدعي شكلا ونقض حكم الدائرة وإعادة الدعوى إليها المعاودة نظرها والفصل فيها مجددا وفقا للأسباب الواردة في حكمها هذا وهي: أن نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397 ينص المادة الثالثة منه على أن :”الديوان العام الخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية”، وتنص المادة العاشرة من النظام المذكور على أن “يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: أ) مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها (ب) إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية… (ج) إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية”. ومن حيث إنه يؤخذ من هذه النصوص أن اختصاص الديوان العام للخدمة المدنية ليس قاصرا على مجرد إبداء الرأي وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإنما تضمن نظام مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر بعض الاختصاصات ذات الطابع التنفيذي للديوان العام للخدمة المدنية كالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية ومراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وإن كانت النصوص المتقدمة من نظام مجلس الخدمة المدنية تعتبر الأساس العام أو القاعدة العامة لما قرره النظام للديوان العام للخدمة المدنية من اختصاصات ذات طابع تنفيذي – أي يتم تنفيذها بقرارات إدارية يصدرها الديوان أو يشارك في إصدارها – فإن هذه القاعدة لها تطبيقات في بعض الحالات المتفرقة التي ورد النص عليها في الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة (ط) من المادة (۳/۱۰) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ وهي بصدد بيان الإجراءات التي يتعين اتباعها في الترقية من أن: “ترفع اللجنة للوزير المختص بيانا بالمرشحين للترقية ويحيله إلى الديوان العام للخدمة المدنية للتأشير عليه بما يفيد أن الترشيح تم وفقا للأحكام النظامية ويجوز – بعد الاتفاق بين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص – عدم التقيد بهذا الإجراء “ويستفاد من هذا النص أن النظام قد حرص على جعل الديوان العام للخدمة المدنية رقيبة على صحة إجراءات الترشيح واتفاقها مع النظام وعلق صحة الإجراءات والمعنى فيها حتى إصدار القرار التنفيذي بالترقية على موافقة الديوان العام للخدمة المدنية عليها باعتبارها متفقة مع أحكام النظام ويستفاد من سياق النص أن هذا الإجراء جوهري ووجوبي حيث نصت مقدمة المادة (10/2) من اللائحة سالفة الذكر على الإجراءات التي “يتعين” اتباعها في الترقية مما يعني أنها جميعا – وبما فيها التأشير من جانب الديوان العام للخدمة المدنية بتمام الترشيح وفقا للأحكام النظامية – إجراءات إلزامية و وجوبية ولا تترخص جهة الإدارة في اتباعها أو مخالفتها أو ترك بعضها إلا في حالة اتفاق بين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص على عدم التقيد بالإجراء المتعلق بتأشير الديوان على إجراءات الترشيح بما يفيد موافقتها للنظام، ومن حيث إنه مستفاد من تعداد الإجراءات التي نصت المادة (10/2) من اللائحة التنفيذية آنفة الذكر – على أنه يتعين اتباعها في الترقية – أن الترقية تتم على مرحلتين، الأولى: هي الترشيح للترقية والثانية: هي إصدار القرار التنفيذي بشغل الوظيفة الشاغرة بأحد المرشحين، ولما كان من غير الجائز أن يشغل الوظيفة الشاغرة ذات المرتبة الأعلى أحد من غير المرشحين الذين استوفيت بالنسبة لهم إجراءات الترشيح النظامية فإن الترشيح للترقية لا يكون مجرد إجراء تمهيدي يسبق إصدار القرار المنشئ للمركز النظامي بشغل الوظيفة الشاغرة، وإنما يكون المرشح الذي اعتمدت إجراءات ترشيحه في مركز نظامي يختلف عن مركز الموظف الذي لم يرشح للوظيفة أصلا حيث يسمح له هذا المركز بالمزاحمة وبالمنافسة على الوظيفة الشاغرة وبدون ذلك لا يمكنه شغل المركز النظامي الناشئ عن شغل الوظيفة، ولما كان المستفاد من نص المادة (10/2/ط) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أن واضع تلك اللائحة قد أناط بالديوان العام للخدمة المدنية سلطة المشاركة في تكوين المركز النظامي للمرشح للترقية عن طريق التأشير على ترشيح الوزير المختص بموافقته لأحكام النظام – الشكلية منها والموضوعية – فإن القرار الذي يشارك به الديوان العام للخدمة المدنية في تكوين ذلك المركز النظامي للمرشح لا يكون مجرد رأي يشارك به الديوان في الإجراءات وإنما هو قرار إداري منشئ لمركز نظامي وإن كان مكملا لقرار الوزير بالموافقة على الترشيح إلا أنه بالمفهوم الاصطلاحي المستقر عليه فقها وقضاء للقرار الإداري وما جرت به نصوص نظام ديوان المظالم قرار إداري مستكمل لأركانه  النظامية مما يجعله محلا للطعن فيه بالإلغاء أمام ديوان المظالم. ومن حيث إن قضاء الدائرة بعدم قبول الدعوى قد حجبها عن بحث موضوع الدعوى والفصل فيه فمن ثم يكون من المتعين على الدائرة أن تبحث في مدى نظامية قرار الديوان العام للخدمة المدنية الذي تضمنه خطابه رقم (7367/15) في 20/3/1412هـ  فيما قضى به من سحب موافقته على ترقية المدعي كمرشح وحيد لوظيفة أخصائي شؤون موظفين وإدراج اسم الموظف (…) ضمن المرشحين لشغل الوظيفة المذكورة وإجراء مفاضلة أو مسابقة بينهما في هذا الشأن، وترى هيئة التدقيق أنه من الجدير بالبحث في هذا المقام – وحتى يمكن التوصل إلى مدى موافقة القرار المطعون فيه بالمعنى المتقدم لصحيح الواقع والنظام- بحث السبب في ذلك القرار ممثلا في صحة الواقعة التي استند إليها ديوان الخدمة المدنية في إصدار قراره المذكور وهي اكتشاف الديوان لتوفر شرط الخبرة العملية المتطلبة للوظيفة المراد الترقية إليها في الزميل المنافس (…) مستفادة من عمل المذكور بإدارة تدريب الموظف لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج وبيان وجه الحقيقة بين هذا الرأي ورأي الوزارة القائم على عدم كفاية هذا الجانب من جوانب الخبرة العملية لشغل وظيفة أخصائي شؤون موظفين، كما ترى الهيئة أنه يتعين استكمال بحث طلبات المدعي ببيان حكم النظام الصحيح فيما طلبه المدعي في ختام استدعائه من الحكم باعتبار ترقيته نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الترقيات وقبل صدور القرار التنفيذي بالترقية من السلطة المختصة. وقد ورد إلى هذه الدائرة خطاب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية رقم (21508) في 24/7/1413هـ مرفقاً بع تنازل المدعي عن دعواه هذه إلا أن المدعي حضر الجلسة 26/8/1413هـ وأفاد بأنه لم يتنزل عن جزء من الدعوى وهو طلبه اعتبار ترقيته من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية على ترقيته التي يتراجع عنها فيما بعد في 11/2/1412هـ وليس من تاريخ تنازله عن الدعوى 23/7/1413هـ.

الأسباب

حيث إن المدعي يحصر دعواه في اعتبار ترقيته من تاريخ 11/2/1412هـ الذي هو تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية بترشيحه للترقية من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة ذات الرقم (61) بمسمى أخصائي شؤون موظفين الشاغرة بإدارة شؤون الموظفين بوزارة الشؤون البلدية والقروية بعد أن صدر القرار رقم (21422) في 23/7/1413هـ بترقيته اعتباراً من تاريخ صدوره في 23/71413هـ في حين كانت دعواه الأصلية ذات شقين: الأول: هو المطالبة بالترقية والثاني: أن تكون منذ 11/2/1412هـ وهو تاريخ خطاب موافقة ديوان الخدمة على ترقيته قبل أن يتراجع عن هذه الموافقة وقد صدر قرار بترقيته إلا أنه لم يكن من التاريخ الذي يطلبه. وحيث ورد إلى الدائرة خطاب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون البلدية رقم (21508) في 24/7/1413هـ مرفقا به إقرار من المدعي مفاده أنه متنازل عن الدعوى التي أقامها لدى ديوان المظالم ضد الديوان العام للخدمة المدنية بشأن ترقيته على وظيفة أخصائي شؤون موظفين ذات الرقم (۹۱) بالمرتبة (9) وأنه بهذا الإقرار يطلب سحب القضية من ديوان المظالم وعدم النظر فيها وأنه تم توقيعه على هذا الإقرار بناء على وعد من مدير شؤون الموظفين بالوزارة بإعداد قرار بترقيته في هذا اليوم السبت الموافق 23/7/1413هـ بتوجيه من وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج يوم الأربعاء الموافق 20/7/1413هـ.1هـ. وقد صادق على صحة توقيعه مدير شؤون الموظفين بالوزارة، وحيث إنه بسؤال المدعي عن هذا التنازل أفاد بقوله أنه لم يصله حقه كاملاً هو أن تكون ترقيته من تاريخ 11/2/1412هـ تاريخ موافقة ديوان الخدمة على ترقيته وليس من 23/7/1413هـ تاريخ صدور القرار وأنه تنازل عن دعواه على أساس أن ترقيته ستكون منذ 11/2/1412هـ وعلى ذلك فإن الدائرة تنظر دعوى المدعي هذه وتطرح هذا التنازل جانبا. وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعي اعتبار ترقيته نافذة من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية في 11/2/1412هـ فإن الوظيفة المراد ترقية المدعي عليها كان ينازعه عليها زميله (…) إذ كان المدعي هو المرشح الوحيد عليها فاعترض زميله هذا بحجة أن الشروط المطلوبة للترقية على هذه الوظيفة تنطبق عليه كانطباقها على المدعي فدارت معاملة بهذا الصدد بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي يعمل بها المدعي وزميله إلى أن انتهت بتنازل (…) عن الوظيفة للمدعي فرقي عليها اعتبارا من 23/7/1413هـ فهي لم تصبح حق مكتسبا للمدعي إلا بعد صدور القرار أو ترقيته عليها ولا يمكن اعتبار ترقيته من 11/2/1412هـ إذ نصت المادة (۱۰/ب) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ نصت على أن :” لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها ” كما نصت المادة (10/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ على أن: “لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقي لها بعد صدور قرار الترقية …”، وقد استثنت هذه المادة حالات جعلت نفاذ الترقية فيها اعتبارا من صدور القرار وليست حالة المدعي من بينها بالإضافة إلى أن ديوان الخدمة المدنية لم يكن متعسفا في تراجعه عن موافقته السابقة على ترقية المدعي، وإنما كان قصده إيجاد الفرصة في الترقية للمتظلم الآخر من عدم ترقيته الذي يرى هو وديوان الخدمة المدنية أنه مستحق للترقية على نفس الوظيفة المرشح عليها المدعي وأنه تنطبق عليه جميع الشروط المطلوبة للترقية عليها بل إنه أكثر نقاط من المدعي إذ حصل على (5٫۷) والمدعي حصل على (3.6) درجة ونعني به زميل المدعي (…) الذي تظلم إلى ديوان الخدمة المدنية من عدم ترشيحه على تلك الوظيفة وديوان الخدمة لم يعترض على ترشيح المدعي على الوظيفة ولكنه رأى ترشيح زميله معه وإجراء مفاضلة أو مسابقة بينهما مما يتعين معه على الدائرة رفض دعوى المدعي لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) والخاصة بطلبه اعتبار ترقيته نافذة من تاريخ 11/2/1412هـ.

ولله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد سنت للترقية سلسلة من الإجراءات تبدأ أولى حلقاتها بالترشيح عن طريق لجنة الترقيات، والقيد في قوائم المرشحين، وتتم الثانية بالمفاضلة بينهم، والثالثة بالعرض على ديوان الخدمة المدنية والحصول على موافقته، والرابعة بصدور قرار الترقية، والخامسة بمباشرة أعمال الوظيفة، فإن اكتسب الموظف الحق و المركز النظامي المترتب على إدراجه في أي من تلك الحلقات، إلا أنه لا يجبر جهة الإدارة على اتخاذ تلك الإجراءات، فهي تملك التوقف عنها، وعدم السير فيها دون معقب، فالقول بعدم صحة قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بسحب الموافقة على الترقية وإزالة آثاره ليس من شأنه أن يؤدي إلى ترقية المدعي؛ لأن أثره إنما يقف عند عودة المدعي إلى شغل المركز السابق، فلا محل إذن إلى الاستناد على التخطي كأساس لرد أقدمية المدعي في المرتبة التاسعة التي رقي إليها إلى تاريخ سابق على صدور قرار الترقية ومباشرته العمل؛ ذلك لأن الإدارة لم ترق غيره إلى الوظيفة ولم تتخطه باعتباره الأفضل إلى من هو أقل في درجات التفضيل، كما لا وجه للاستناد إلى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها سواء في مواجهة ديوان الخدمة أو في مواجهة الإدارة ذلك؛ لأن الديوان إنما مارس في هذا المجال اختصاصه النظامي في تلقي تظلمات الموظفين و بحثها واستعمل حقه النظامي والمشروع عندما قرر سحب قراره الصادر بالموافقة على ترقية المدعي وذلك لحين الانتهاء من بحث تظلم الموظف (……)، ومن ثم فهو لم يسيء استخدام سلطاته ولم ينحرف بها، كما أن الإدارة لم تعرقل ترقية المدعي على أي وجه من الوجوه حتى ينسب إليها الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، وترى الهيئة إضافة أسبابها لأسباب الحكم.

error: