القضاء التجاري / نفقه
المفاتيح
نفقة , ابن في حضانة المدعية , عدم الإنفاق عليه , إقرار الأب , تحقق من الراتب , قرار قسم الخبراء , تقدير النفقة , إنفاق المدعية بنية الرجوع , إلزام بالنفقة الماضية والمستقبلية
السند
إقرار المدعى عليه مع قرار أهل الخبرة.
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي نفقة ابنه الماضية منذ ولادته، التي أنفقتها عليه من مالها بنية الرجوع على والده المدعى عليه، كما طلبت إلزامه بنفقة شهرية لابنه مستقبلا. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، فجرى مخاطبة مؤسسة النقد للإفادة عن راتب المدعى عليه، وبعد ورود الجواب تم تقدير نفقة الابن الماضية المستقبلية عن طريق قسم الخبراء بالمحكمة؛ ولذا فقد حكم القاضي حضوريا على المدعى عليه بتسليم المدعية نفقة ابنها منه الماضية والمستقبلية حسب تقدير الخبراء على أن تودع النفقة في حساب المدعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … رئيس المحكمة العامة بأبي عريش، وبناء على أوراق المعاملة المقيدة في المحكمة برقم ٧٧٢٤ المحالة لمكتبنا برقم …………. المقيدة في مكتبنا برقم …………. ،بخصوص دعوى … ضد … في قضية زوجيه، وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق …………. افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … مع معرفها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، والمدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، فادعت المرأة قائلة: لقد تزوجت المدعى عليه قبل اثني عشر سنة، ثم طلقني بعد ذلك، وكان وقت الطلاق عندي منه مولود مكثت أنا وإياه ثلاثة أشهر عند والده، ثم بعد ذلك ذهبت إلى أهلي، وحصل الطلاق ووالد الطفل منذ ولادته لم ينفق عليه سوى الثلاثة الأشهر المذكورة، وبعد هذه الثلاثة الأشهر لم ينفق عليه مطلقاً، علماً بأن المولود اسمه … وعمره عشر سنوات كونه ولد في تاريخ …………. أطلب الحكم على المدعى عليه بنفقة ابنه منذ ولادته وحتى تاريخ هذا اليوم بعد خصم الثلاثة الأشهر المذكورة، كما أطلب أن يتنازل والده عن الولاية على ابنه لي، هكذا ادعت. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية كله صحيح جملة وتفصيلاً إلا ما طلبته من التنازل عن الولاية فلست مستعداً بذلك، هكذا أجاب؛ فبناء على ذلك فقد قررت بعث خطاب لهيئة النظر في هذه المحكمة لتقدير النفقة الماضية للطفل، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت المرأة … ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردتنا إفادة هيئة النظر ذات الرقم …………. ـ والتاريخ …………. المتضمنة عدم التمكن من تحديد النفقة كون المدعى عليه لم يراجعهم؛ لذا فقد قررت بعث خطاب لمؤسسة النقد للإفادة عن راتب المدعى عليه والمستحقات المالية المتعلقة به، كما جرى إفهام المرأة بأن تحضر معرفاً لها في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي جلسة أخرى حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … مع معرفها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤال المدعية: هل أنفقت على ابنها بنية الرجوع؟ فقالت: أنفقت على ابني بنية الرجوع على والده، وقد أنفقت عليه أكثر مما قررته هيئة النظر إلا أني متنازلة عن الزائد لوجه الله تعالى، كما أني أطلب فرز أوراق مخصصة لمطالبتي بالولاية على ولدي، كما أطلب تحديد النفقة المستقبلية لابني التي بعد التاريخ الذي طلبته في الجلسة الماضية على أن يكون الإيداع في حسابي في بنك … على الحساب ذي الرقم …، هكذا قررت، وقد وردتنا إفادة مؤسسة النقد ذات الرقم ٣٤ /٤ والتاريخ٣٤ /٤، المتضمنة: أن راتب المدعى عليه خمسة آلاف وتسعمئة وواحد وتسعون ريالا، كما وردتنا إفادة هيئة النظر ذات الرقم ٣٤ /٤ المتضمنة ما نصه: وفي يوم الخميس الموافق٣٤ /٤ الاجتماع بالطرفين وقد رأينا – والرأي الصائب لفضيلة ناظر القضية – أن تكون نفقة الطفل … من1 /٧/1٤٢٣هـ حتى سن دخول المدرسة إلى بلوغ سن السادسة نفقة الشهر ثلاثمئة ريال 00٣ ، ويكون مجموع المبلغ للفترة المذكورة …………… عشرين ألفًا وسبعمئة ريال، ومن سن دخول المدرسة، أي: بلوغ الست سنوات إلى تاريخ …………… تكون نفقة الشهر خمسمئة …………… ريال، ويكون مجموع الفترة …………… خمسة وعشرين ألفًا وخمسمئة ريال، ويكون مجموع النفقة الماضية للفترة من …………. إلى …………… بعد خصم ثلاثة أشهر من بداية هذا التاريخ هو مبلغ قدره …………… ستة وأربعون ألفا ومئتا ريال ، هذا ما تم التوصل إليه، وبالله التوفيق؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث أقر المدعى عليه بعدم الانفاق على ولده؛ ونظرا لإقرار المدعية بأنها قد أنفقت على ولدها بنية الرجوع على المدعى عليه؛ ونظرا لما قرره قسم الخبراء لدى المحكمة فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولا/ حكمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وأربعون ألفا ومائتا ريال للمدعية مقابل ما انفقته على ولديهما .ثانيا/ حكمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال نفقة للولد بعد تاريخ …………… وحتى تاريخ هذه الجلسة. ثالثا/ حكمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمئة ريال في كل شهر بتاريخ ٢٥ منه، ويودع في حساب المدعية في البنك … على الرقم … على أن يكون أول قسط منه بتاريخ …………… وبعرض ذلك على المدعية قررت قناعتها بالحكم، وسيتم عرض الحكم على المدعى عليه حسب المتبع، ويعد الحكم في حقه حضوريا، وأقفلت هذه الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش الشيخ/ … برقم …………… وتاريخ …………… المرفق بها الصك الصادر من فضيلته، المسجل برقم …………… وتاريخ …………… الخاصة بدعوى … ضد … بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.