القضاء التجاري / نسب
المفاتيح
نفي نسب ، لعان ، بنت مولودة بعد الطلاق ، قذف الزوجة بالزنا ، عدم البينة عليه، تحقق شروط اللعان ، إيقاعه بين الطرفين ، الحكم بنفي نسب البنت ،يكون نسبها لأمها ، تحريم مؤبد بين الطرفين.
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا نفى نسب ابنتها إليه؛ وذلك لأنها حملت بالبنت أثناء كونها زوجة له، ثم أخبرته قبل طلاقه لها بأسبوعين بأنها تربطها علاقة بشخص، وأنه عاشرها جنسيا على فراشه أثناء غيابه فحملت منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، وأصر على طلبه، وقرر أنه لم يسبق له الإقرار بنسب البنت إليه، وبعد أن وعظ القاضي الطرفين، وتحقق من توفر شروط اللعان قام بإيقاعه بينهما بحضور جمع من المسلمين؛ ونظراً لأن المدعي لا بينة له على دعواه، ولتوفر شروط الملاعنة، ولما تم من اللعان بين الطرفين؛ لذا فقد حكم القاضي بنفي نسب البنت التي ولدتها المدعى عليها إلى المدعي ويكون نسبها لأمها، وأفهم الطرفين بأنهما يحرمان على بعضهما تحريماً مؤبداً، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
السند
-ما روى سهل بن سعد -رضي الله عنه – في خبر المتلاعنين فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً.
-قول الخرقي ” فصل ولا يصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين..، الشرط الثاني أن يقذفها بزنى، فيقول زنيت..، الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
-ما جاء في الشرح الكبير٢٣ /٣ ” وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية، فمتى كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإلا حد ولم يلاعن ،وبهذا قال مالك والشافعي
-ما جاء في الشرح الكبير٢٣/٤٣ ” ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا“
-ما جاء في الشرح الكبير 23/45” مسألة وإن قال لم أعلم به، أول لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور، وأمكن صدقه قبل منه“
-ما جاء في الفروع ر/ار1 ” ويسن قيامهما بحضرة جماعة، وقيل أربعة
7 -ما جاء في الشرح الكبير23 /٤51 ” فصل متى كان اللعان لنفي الولد اشترط ذكره في لعانهما
-ما جاء في نيل الأوطار ص4ر12 ” والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد، وكذا أقوال الصحابة“
الوقائع
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف، وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم ………….. في ………….. والمقيدة بالمحكمة برقم ………….. في ………….. حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضرت لحضوره المدعى عليها … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعى المدعي قائلاً: إن هذه الحاضرة كانت زوجة لي، ثم طلقتها في ………….. وذلك بموجب صك الطلاق الصادر من دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف برقم ………….. في ………….. وقد كانت اعترفت لي قبل الطلاق بقرابة أسبوعين بأنها تربطها علاقة بشخص يدعى …، وأنه عاشرها جنسياً على فراشي أثناء غيابي بسبب العمل، وأنها حملت منه، فبحثت في جهاز الكمبيوتر، فعثرت على محادثات بينها وبين المذكور تثبت ذلك فطلقتها، ثم وضعت بعد ذلك بنتاً؛ وحيث الأمر ما ذكر فإني أطلب نفي نسب البنت لي، هكذا ادعى، فسألته: متى وضعت طليقتك المولودة؟ فأجاب قائلاً: إن أخا طليقتي جاءني في ………….. وأخبرني بذلك، ولا أعلم أين ومتى وضعت ،هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على وثيقة الطلاق فإذا هي كما ذكر المدعي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ورد في دعوى المدعي من زواجي وطلاقي منه فصحيح، وما ورد من أنه تربطني علاقة بالمدعو …، وأنه عاشرني جنسياً، وأن مولودتي منه كل هذا غير صحيح، ومولودتي من نطفة طليقي هذا الحاضر، وأما … فإنه تربطني به علاقة عادية؛ لأني كنت أكتب خواطر شعرية فأتفق … المذكور مع زوجي أن يصدر لي ديواناً شعرياً يتضمن كتاباتي الشعرية، هذه هي العلاقة التي بيننا، وطليقي كان على تواصل معه، وهو الذي اتفق معه، هكذا أجابت، فسألتها: أين ولدت ومتى؟ فأجابت قائلة: ولدت في ………….. في مستشفى … بالدمام، هكذا أجابت. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وطلبا عقد الجلسة سرية، فأجيبا لطلبهما، ثم طلبت من الطرفين ما يثبت ولادة الطفلة، فأفادت المدعى عليها قائلةً: إن لدي الأوراق التي تثبت خروجها من المستشفى بعد الولادة، وأما تبليغ الولادة وشهادة الميلاد المؤقتة فلابد من مراجعة الأب للمستشفى لاستصدار ذلك، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي استعد بمراجعة المستشفى لإحضار ما يثبت ولادة المولودة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان. وبسؤال المدعي عما استعد به في الجلسة السابقة أبرز تبليغ الولادة الصادر من مستشفى … بالدمام برقم ………….. في ………….. ومضمونه كما يلي: اسم المولود ولقبه: … مكان الولادة الشرقية/مستشفى … تاريخ الولادة ………….. الساعة ………….. بيانات عن الأب الاسم ولقبه: … سعودي …، بيانات عن الأم: … سعودية …. انتهى مضمونه. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، فسألت المدعي: ما سبب تأخرك في رفع دعواك؟ فأجاب قائلاً: إنني تأخرت في رفع الدعوى؛ لأن طليقتي كانت حاملاً، وما دامت حاملاً فكيف أطلب نفي نسب المولودة قبل ولادتها، كما أني لا أدري فربما يموت الحمل، أو تسقطه، فلما وضعته أخبرني أخوها بذلك، فدار بيني وبينه كلام حول نسب البنت، وقلت لهم: اذهبوا وأحضروا صكاً من المحكمة يثبت نسب البنت لي وإلا فهي ليست بنتي، واذهبوا إلى …، واسألوه عن علاقته مع ابنتكم، فذهبوا إليه فهرب، وطوال هذه المدة لم أقم بتسجيل تبليغ الولادة، ولم أقم بأي إجراء متعلق بالولادة، أو بإثبات المولودة، لكن طليقتي لكونها ممرضة في مستشفى … استطاعت الولادة فيه عن طريق معارفها، ولم أقم بالتبليغ عن الولادة إلا بعد طلب فضيلتكم إحضار ما يثبت ولادة البنت. وتبليغ الولادة مؤرخ في ………….. هكذا أجاب؛،فسألته وسألتها: هل كنتما على علاقة زوجية كاملة قبل الحمل؟ وهل أنت قادر على المعاشرة الجنسية ؟ فأجابا قائلين: نعم كنا قبل الحمل على علاقة زوجية كاملة، وكنا نتعاشر جنسياً، هكذا أجابا، فسألت المدعى عليها: ألم يعاشرك … قبل الطلاق أبداً؟ فأجابت قائلة: لم يعاشرني أثناء زواجي من المدعي أحد غير زوجي، ولم يعاشرني …، هكذا أجابت، فسألت المدعي: ما سبب ادعائك أن البنت ليست بنتك ؟ فأجاب قائلاً: إن طليقتي أقرت لي قبل طلاقها بكامل علاقتها الجنسية مع …، وأنها حملت منه حملها الذي ولدته أخيراً، وبعد ذلك قمت أنا بتتبع كتاباتها ومراسلاتها في الماسنجر وفي الواتس أب فعثرت على محادثات جنسية طويلة مع …، وهذه المحادثات محفوظة عندي، وبسبب إقرارها أمامي حينذاك، وما لحق ذلك من عثوري على محادثاتها الجنسية مع … ادعيت بأن حملها ليس مني، ومحادثاتها فيها تصريح بأنها حملت من ،… وكان يعدها بالزواج منها بعد الطلاق، هكذا أجاب، ثم سألت المدعي: هل لديك بينة على دعواك ؟ فأجاب قائلاً: ليس لدي بينة سوى ما هو مدون بالمحادثات الإلكترونية، هكذا أجاب، ثم أبرز المحادثات المذكورة، وهي تسع أوراق مطبوعة لمحادثات الماسنجر ومئة وواحد وثلاثون ورقة مطبوعة لمحادثات الواتس آب، وقد اطلعت عليها فإذا هي محادثات جنسية تتضمن تحدث الطرفين فيها عن علاقتهما عموماً، ومن ذلك علاقتهما الجنسية، وتفاصيل ذلك، وأنهما سيرزقان بمولود نتيجة ذلك، وقد جرى تسليمها للمدعى عليها، ثم طلبت جوابها عنها، فأجابت قائلة: هذه المحادثات ليست لي، وما ورد فيها لم يصدر مني، هكذا أجابت، فأخذت منها الأوراق، وأعدتها للمدعي، وأمرته بحفظها لديه ،وعدم إعطاء أحد نسخة منها إلا بإذني، وبعد مناقشة المدعى عليها قررت قائلة: إنني أقر بأن الرقم الموجود بالمحادثة هو رقمي، لكني لم أقم بكتابة تلك المحادثات، ولا أعلم من كتبها ،هكذا أجابت، وقد ذكرَّت الزوجين بالله، ووعظتهما بما يناسب المقام، فأصرّ المدعي على طلبه نفي نسب البنت؛ لأن طليقته زنت مع …، وأصرت المدعى عليها على أن البنت بنت المدعي، وأنها لم تزن مع … ولا مع غيره. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان. وبسؤال المدعي: هل لديك زيادة بينة؟ أجاب قائلاً: لا، وأكتفي بما ورد في محادثاتها، هكذا أجاب .وفي جلسة أخرى حضر الطرفان؛ وحيث استحب بعض فقهائنا حضور جمع من المسلمين للملاعنة فقد طلبنا حضور من نرى من المناسب حضوره من موظفينا وموظفي المحكمة المدونة أسماؤهم في ضبط القضية، وبعض أهل المتداعيين، وبعد تكرار الوعظ للطرفين استعدا بالملاعنة، ثم تلفظ المدعي قائماً قائلاً: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها طليقتي ليست مني، وأن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن ابنتها ليست مني، تلفظ بذلك أربع مرات، ثم أوقفته، وقلت له: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم أذنت له بالإكمال، فتلفظ قائلاً: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها طليقتي ليست مني، وأن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن ابنتها ليست مني، ثم تلفظت المدعى عليها قائلة: أشهد بالله أن طليقي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها بنته ،وأن غضب الله عليّ إن كان طليقي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا، وأن ابنتي ليست منه، تلفظت بذلك أربع مرات، ثم أوقفتها، وقلت لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم أذنت لها بالإكمال، فتلفظت قائلة: أشهد بالله أن طليقي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها بنته، وأن غضب الله عليّ إن كان طليقي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا، وأن ابنتي ليست منه، هكذا تلفظت؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى المحررة، والإجابة المنكرة؛ وحيث تريثنا في إيقاع اللعان بين المتداعيين مدة يرجى أن تكون كافية لمراجعة كل واحد منهما نفسه، وجرى وعظهما أكثر من مرة بما يناسب المقام، فأصر المدعي على قذفه طليقته، وطلبه نفي نسب مولودتها منه، وأصرت المدعى عليها على جوابها إنكار زناها مع من قذفت به؛ وحيث لا بينة للمدعي على دعواه، وحيث توفرت شروط الملاعنة الثلاثة في الواقعة محل النظر، وهذه الشروط هي المذكورة في قول الخرقي: فصل: ولا يصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين ،..الشرط الثاني: أن يقذفها بزنى، فيقول: زنيت..، الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان..، والبينونة بين المتداعيين حالياً لا تمنع اللعان؛ لأن القذف منسوب لحال الزوجية، واقترن به وجود ولد يريد نفيه. قال في الشرح الكبير جـ٣٢ صـ٣9٨: وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية، فمتى كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان، وإلا حد ولم يلاعن، وبهذا قال مالك والشافعي..، وعدم مطالبة المقذوفة إيقاع حد القذف بالقاذف لا يمنع عرض اللعان على القاذف؛ لقوله في الشرح الكبير جـ٢٣صـ 340: ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا؛ ونظراً لأن سكوت المدعي مدة من الزمن عما يدعيه شبهة إقرار منه، فقد جرى سؤاله عن ذلك فأجاب بدفعه المدون في الجلسة الخامسة ،وهو دفع صحيح مقبول. قال في الشرح الكبير جـ٣٢ صـ٨٥٤ : مسألة: وإن قال: لم أعلم به، أو: لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور، وأمكن صدقه قبل منه؛ وحيث لاعن المتداعيان وفق الصفة الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث هلال بن أمية وحديث عويمر العجلاني قائمين بحضور جمع من المسلمين؛ لقوله في الفروع جـ9 صـ601: ويسن قيامهما بحضرة جماعة، وقيل أربعة..، وجاء ذكر الولد فيلعانهما تحقيقاً للشرط الذي اشترطه بعض فقهاء المذهب؛ حيث قال في الشرح الكبير جـ٣٢صـ٥٤1: فصل: متى كان اللعان لنفي الولد اشترط ذكره في لعانهما..، وقال في الإنصاف عن هذا الشرط جـ٣٢ صـ٤٤9: وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب؛ ولكل ما سبق ،ولغيره فقد حكمت بنفي نسب البنت التي ولدتها المدعى عليها بتاريخ ………….. من المدعي، ويكون نسبها لأمها …، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وجرى نطقه علناً بمجلس الحكم الشرعي الساعة التاسعة والربع فقرر المدعي القناعة به، وقررت المدعى عليها عدم القناعة، وطلبت رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأفهمت بتعليمات الاستئناف، وجرى تسليمها نسخة من الحكم لتقديم اعتراضها في مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ من هذا اليوم، وأفهمت بأنها إذا لم تقدم شيئاً خلال ذلك يسقط حقها في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وقد أفهمت الطرفين بأنهما يحرمان على بعضهما تحريماً مؤبداً؛ لما روى سهل بن سعد -رضي الله عنه – في خبر المتلاعنين عند أبي داود وغيره: ” فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً“، وروي مثل هذا عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وعمر رضي الله عنهم. قال في نيل الأوطار: صـ 1294 : والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد، وكذا أقوال الصحابة وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………..
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد عادت المعاملة إلينا من محكمة الاستئناف بخطابها ذي الرقم ………….. في ………….. مزودة بقرارها ذي الرقم ………….. في ………….. المتضمن ما نصه: وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولاً/ لم يتم تصديق صورة ضبط القضية المرفقة بختم المطابقة للأصل، ولابد من ذلك. ثانياً: لم يتم تصديق الصورة الضوئية المرفقة لصك الطلاق بختم المطابقة للأصل .ثالثاً: لوحظ وجود اختلاف بين ما جاء في الصك وما جاء في صحيفة الدعوى من مهنة المدعى عليها، فما وجه الاختلاف ؟ رابعاً: تم تدوين عبارات في الصك محلها الضبط، وليس الصك، كالنص على افتتاح الجلسات والتاريخ والوقت والمتعين الاقتصار على تدوين ذلك في الضبط دون الصك وفقاً للتعميم ذي الرقم12 /٢٣/ت بتاريخ29 /02/1٤04هـ ،التـصـنيف الموضـوعـي، المجلد الرابع ص -٣٧ – لملاحظة ذلك مستقبلاً. خامساً: المتعين على الملاعن في قوله: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وعلى الملاعنة قولها: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين مقيدًا في الخامسة، وليس في الشهادات الأربع ،كما ورد في الصك لملاحظة ذلك مستقبلاً. فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه، وإلحاق ما يجد في الصك، وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق. انتهى نصه. والقرار موقع ومختوم من قبل قاضي استئناف …. قاضي استئناف …. رئيس الدائرة …؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف -رعاهم الله – بما يلي: بالنسبة للملاحظتين الأولى والثانية فقد تم إكمال لازمها، وبالنسبة للملاحظة الثالثة فالاختلاف في مهنة المدعى عليها بين الصك والصحيفة فلعله وقع خطأ من المدعي أثناء تدوينه لبيانات الصحيفة؛ لأننا أثناء نظر القضية قد تحققنا من عمل المدعى عليها، وأنَّها ممرضة في ،… وبالنسبة للملاحظة الرابعة فقد تمت مراجعة الصك ولم نجد أننا أوردنا فتح الجلسات ولا تاريخها ولا وقتها، وبالنسبة للملاحظة الخامسة فإن عبارة أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين، وعبارة أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين ذكرتا خطأ في الشهادات الأربع، والصحيح أن هذا حصل في المرة الخامسة فقط، وقد نوهنا على ذلك في الجلسة ذات الرقم 31 من ضبط القضية، هذا ما لزم جواباً عن ملاحظات أصحاب الفضيلة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ………….. وتاريخ ………….. المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة القاضي بها الشيخ … المسجل برقم ………….. وتاريخ ………….. ،الخاص بدعوى/… ضد/… في قضية نفي نسب، الملاحظ عليه بقرار الدائرة ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. وبالاطلاع على ما أجراه فضيلة القاضي جواباً على قرار الدائرة المشار إليه قررنا التصديق على ما أجراه فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.