نقل القات وتعاطيه الاشتراك في تهريب القات

مخدرات , الاشتراك في تهريب القات, تعاطي القات, الإقرار بالمشاركة في نقل القات وتعاطيه , تعزير بالسجن والجلد ومصادرة الجوالات, صرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة

– الأمر الملكي رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه

– المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم  11  الصادر في سنة1374 ه

– المادة الثالثة من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ1404/5/26 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة برقم 34265411 وتاريخ الطريق للمدعى عليه الأول فتم القبض على المدعى عليه الثاني وبتفتيشه لوحظ عليه الارتباك وأنكر معرفته بالأول، ثم تم القبض على المدعى عليه الأول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على الحزم المذكورة ، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة لمادة نبات القات المخدر ،طلب المدعي الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية ومعاقبة الثاني لقاء استخدامه القات المخدر ومصادرة جوالات المدعى عليهما، ومصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة والعائدة ملكيتها للمدعى عليه الثاني ،وصادق المدعى عليهما على ما هو منسوب إليهما، وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بصرف النظر عن طلب المدعي العام بمطالبته بمصادرة السيارة وسجن المدعى عليه الأول ثمانية أشهر من دخوله السجن وجلده خمسن جلدة تكرر عليه ثلاث مرات وسجن المدعى عليه الثاني سنة وجلده خمسين جلده تكرر عليه أربع مرات وذلك لقاء اشتراكهما في نقل نبات القات المخدر ويدخل في ذلك مجازاة المدعى عليه الثاني على تعاطي نوعها ومصادرة جوالات المدعى عليهم ،وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضيه، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

افتتحت الجلسة الساعة 00 : 08 وفيها حضر المدعي العام بدائرة هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الخرمة/…… بموجب خطاب التكليف رقم …… في 11 / 1/ 1434 ه وقدم دعواه الخطية قائلا فيها بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بدائرة محافظة الخرمة أدعي على/ 1 …… 39 عاماً ، سعودي الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم ……  متزوج ، متعلم ، عسكري ، موقوف بسجن محافظة الخرمة بموجب أمر التوقيف رقم …… س بتاريخ1434/4/1 ه استنادا للقرار الوزاري رقم  1900  في 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية. 2 …… 28 عاماً، سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ……  متسبب، متزوج ،موقوف بسجن محافظة الخرمة بموجب أمر التوقيف رقم…… بتاريخ 1/ 4/ 1434 ه استنادا للقرار الوزاري رقم  1900  في1428/7/9 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية. إنه بتاريخ 27 / 3/ 1434 ه ورد خطاب مكافحة المخدرات رنية رقم…… في 27 / 3/ 1434 ه إلى وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرمة تفيد أن هناك شخصين يقومون بنقل كمية من القات المخدر من المنطقة الجنوبية مروراً بمحافظة رنية  الخرمة وأن المدعى عليه الثاني يقوم بمسح الطريق للمدعى عليه الأول وتم القبض على المدعى عليه الثاني وبتفتيشه لوحظ عليه الارتباك وأنكر معرفته بالأول وتم تشكيل فرقة ميدانية والانتقال للخط السريع المؤدي لمحافظة رنية الخرمة وجرى عمل عدة كمائن متفرقة وعند استيقاف إحدى السيارات القادمة من جهة محافظة رنية وهي من نوع موديل  2011  لوحة رقم …… بيضاء اللون بداخلها شخص وبرفقته امرأة وبطلب إثباته ظهرت عليه علامات الارتباك وأفاد انه يدعى …… وبطلب إثبات العائلة اتضح أنه يدعى …… وبرفقته المواطنة …… واتضح إن المرأة هي زوجته كما يتضح من كرت العائلة وبتفتيش السيارة وجد بداخلها وتحديداً داخل الأبواب الأربعة، وداخل المقعد الخلفي وداخل ديكور القير والطبلون ، عثر على عدد  212  حزمة من نبات القات المخدر بلغ وزنها الإجمالي49,396 كجم تسعه وأربعون كيلو وثلاث مئة وستة وتسعون جرام من نبات القات المخدر، وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …… بتاريخ 23 / 4/ 1434 ه إيجابية العينة بما تم ضبطه مع المدعى عليه الأول لمادة نبات القات المخدر وهي من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة الملحقة بنظام مكافحة المخدرات المرفقة بالتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89400/19 في 25 / 10 / 1426 ه. وبسماع أقوال المدعى عليه الأول/ اقر أنه اتفق مع المدعي عليه الثاني بنقل كمية القات المخدر إلى الرياض مقابل مبلغ مالي قدرة عشرة الآلف ريال. وبسماع أقوال المدعى عليه الثاني/ اقر أن القات الذي تم ضبطه يعود له وقد قام بإخفائه بسيارته وإعطائها للمدعي عليه الأول لتوصيلها مقابل عشرة ألاف ريال وإنه يقوم بمتابعتهم ومسح الطريق على سيارة أخرى. وقد انتهى التحقيق معهما إلى توجيه الاتهام إليهما بالاشتراك بنقل  212  حزمة من القات المخدر بلغ وزنها جميعاً 49,396  تسعة وأربعون كيلو وثلاث مئة وستة وتسعون جرام من نبات القات المخدر، واستخدام المدعى عليه الثاني للقات المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية/ 1- ما ورد بإقرارهما المصدق شرعا المنوه عنه بملف التحقيق صفحة رقم  20  لفه رقم  1 وصفحة رقم  7، 8 لفه رقم  2. 2-التقرير الكيميائي الشرعي رقم …… بتاريخ1434/4/23 ه لفه  36 . 3- شهادة الشهود الواردة في محضر القبض المدون بملف التحقيق صفحة رقم  11،12،13  لفه  1. وبالاطلاع على سوابقهما لم يعثر للمدعى عليه الأول على سوابق وعثر على المدعى عليه الثاني على سابقة حيازة قات لذا اطلب اثبات ما أسند إليهما والحكم عليهم بالاتي / 1- إثبات إدانتهما بالاشتراك بنقل ما وزنه  49,396  جرام من نبات القات المحظور والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية وفقاً للمادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه استناداً للأمر السامي الكريم رقم 59633  في 9/ 12 / 1432 ه ومعاقبة الثاني بعقوبة تعزيرية لقاء استخدامه القات المخدر 2- مصادرة جوال المدعي علية الأول رقم……  يحمل الرقم التسلسلي ……  ومصادرة جوال المدعي علية الثاني رقم  ……  يحمل الرقم التسلسلي ……  وكذلك جواله الثاني رقم ……  يحمل الرقم التسلسلي رقم …… . 3- مصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة وهي من نوع ….. موديل  2011  لوحة رقم ……  ابيض اللون والعائد ملكيتها للمدعى علية الثاني .هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه الأول عما ورد في دعوى المدعي العام أجاب برقم 342129456 ما ذكره المدعي العام في دعواه من اتفاقي مع المدعى عليه الثاني على نقل كمية القات المذكور في الدعوى على سيارته وكوني على علم بذلك وذلك مقابل مبلغ مالي وقدره عشرة الآف ريال فهذا كله صحيح هكذا أجاب. كما جرى سؤال المدعى عليه الثاني فأجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه من اشتراكي بنقل كمية القات المذكورة في الدعوى فهذا كله صحيح فقد قمت بإخفائه بسيارتي وإعطائه للمدعى عليه الأول لتوصيله إلى منطقة الرياض مقابل مبلغ مالي وقدره عشرة الآف ريال وأنا أقوم بمتابعته ومسح الطريق له على سيارة أخرى هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت إقرار المدعى عليه تحقيقا على اللفة 1 صفحة رقم 18 – 19  من ملف التحقيق المتضمن إقرار المدعى عليه الاول بنقل  212  مائتين واثنا عشر حزمة قات بلغ وزنها  49.396  كجم تسعة وأربعون كيلو وثلاثمائة وستة وتسعون جراماً من نبات أخضر اللون يشتبه أن يكون من نبات القات المخدر وهي عائدة للمدعى عليه الثاني كما جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه الثاني تحقيقاً على اللفة 2 صفحة رقم  5- 6 المتضمن إقرار المدعى عليه الثاني بورود اتصال إليه من المدعو …… في مدينة الرياض بحضور شخص إلى منزله معه كمية من القات المخدر وطلب منه إخفائها في سيارتهة وإيصالها إلى مدينة الرياض بمبلغ مادي وهو عشرة الآف ريال للسائق الذي يقوم بنقل الكمية وعشرة ريالات للقرف الحزمة الواحدة بينه وبن المتصل ثم قام بالاتفاق مع المدعى عليه الأول بإيصالها كما وجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …… في 23 / 4/ 1434 ه على اللفة  36  المتضمن ايجابية العينة المضبوطة مع المدعى عليه لمادة نبات القات المخدر كما جرى الاطلاع على سوابق المدعى عليهما ولم يعثر للمدعى عليه الأول على سوابق وعثر للمدعى عليه الثاني على سابقة حيازة قات. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه الأول بنقل كمية القات المخدر إلى مدينة الرياض مقابل مبلغ مالي وقدره عشرة الآف وإقرار المدعى عليه الثاني باشتراكه بنقل القات التي تم ضبطها مع المدعى عليه الأول وقيامه بإخفائه بسيارته وإعطائه للمدعى عليه الأول لتوصيله إلى منطقة الرياض مقابل مبلغ مالي وقدره عشرة الآف ريال وقيامه بمتابعته ومراقبة الطريق له على سيارة أخرى ولما ورد في الدعوى ونظرا لما تضمنه التقريرين الكيميائيين الشرعيين المشار إليهما أعاه ونظرا لأن المدعى عليهما يستحقان العقوبة طبقاً للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية ولما قرره المدعى عليهما واستنادا للأمر الملكي رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه المتضمن الموافقة على إخراج نبات القات من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاستمرار في معاملته وفق العقوبات السائدة قبل الشروع في تطبيق النظام واستناداً للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم  11  الصادر في سنة 1374 ه والمادة الثالثة من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه وحيث لا سوابق لدى المدعى عليه الاول ولما يفهم من منطوق الامر الملكي المتضمن اخراج نبات القات من نظام مكافحة المخدرات ان المقصود عدم مساواتها بالعقوبات المقررة على جرائم المخدرات والتوجه الى ما هو اقل منها ولما ظهر لي من ندم المدعى عليهما وظهور علامات التوبة عليهما وحيث لم ينص في العقوبات السائدة قبل تطبيق نظام المخدرات الذي جرى الرجوع الى العمل به حاليا على مصادرة وسائل النقل ولكون المقصود من العقوبة الردع وليس التشفي لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بالاشتراك في نقل ما وزنه  49.396 كجم تسعة وأربعون كيلو وثلاثمائة وستة وتسعون جراماً نبات القات المخدر وذلك بقيام المدعى عليه الثاني …… بإخفاء الكمية المهربة داخل سيارته وتسليمها لأول وقيامه بمراقبة الطريق له على سيارة أخرى وقيام المدعى عليه الأول بقيادة السيارة التي فيها الكمية وهو على علم بما فيها وإدانة المدعى عليه الثاني بتعاطي نوعها وقررت ما يلي: أولاً/ صرفت النظر عن طلب المدعي العام مطالبته بمصادرة السيارة . ثانياً / سجن المدعى عليه الاول ثمانية أشهر من دخوله السجن وجلده خمسن جلدة تكرر عليه ثاث مرات وسجن المدعى عليه الثاني سنة وجلده خمسن جلدة تكرر عليه أربع مرات وذلك لقاء اشتراكهما في نقل نبات القات المخدر ويدخل في ذلك مجازاة المدعى عليه الثاني على تعاطي نوعها ثالثاً/ مصادرة جوال المدعى عليه الأول رقم ……  والذي يحمل الرقم التسلسلي ……  ومصادرة جوال المدعى عليه الثاني رقم ……  ويحمل الرقم التسلسلي …… وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليهما قرروا القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضيه فجرى تسليمه نسخه من الحكم لتقديم اعتراضه خال ثلاثن يوم من هذا التاريخ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد ختمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة حرر في 17 / 71434 ه

الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطاع على المعاملة الواردة من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالخرمة الشيخ/…… برقم 342129456 وتاريخ 6/ 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته برقم34280698 وتاريخ 26 / 7/ 1434 ه المتضمن دعوى المدعي العام ضد/…… ورفيقه ، المتهمن في قضية قات المحكوم فيه بما دون باطن القرار .وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،،،

error: