نقل الموظف لمصلحة العمل

لائحة اعتراضية

رقم القضية 392/1/ق لعام 1407هـ

رقم الحكم الابتدائي 23/د/ف/27 لعام 1407هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 174/ت/3 لعام 1409هـ

تاريخ الجلسة 3/6/1409هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , قرارات وظيفية , نقل , بدل ترحيل , النقل لمقتضيات المصلحة العامة

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعي عليها بنقله من وظيفة مراقب تشغيل أجهزة اتصالات اللاسلكي القريات مرتبة (۸) إلى وظيفة رئيس مركز اللاسلكي ببرقيات الجوف، وصرف بدل الترحيل المقرر – الثابت تكافؤ وظيفتي المدعي قبل وبعد النقل في طبيعتيهما و شروط التعيين والمرتب و المستوى الوظيفي، وخلو الأوراق مما يفيد انطواء قرار النقل على عقوبة تأديبية، ولم يشبه ثمة تعسف في استعمال السلطة وإنما كان المقتضيات مصلحة العمل – أثر ذلك : رفض هذا الطلب – استحقاق المدعي البدل الترحيل المقرر نظاما لنقله من بلد إلى آخر وهو مناط صرف البدل – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي بدل الترحيل المستحق له نظاما.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.

  • قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402ه؛ بشأن تعديل المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

الوقائع

تتحصل من أن المدعي أوضح في عريضة الدعوى أن مدير الإدارة الهندسية وخدمات المشتركين بالمنطقة الشرقية للاتصالات قدم تقرير عنه في 19/2/1407هـ  تضمن أنه غير متعاون مع زملائه وأنه يرفض تنفيذ تعليمات مدير المنطقة بالجوف بشأن العمل وأوصى بنقله مما ترتب عليه نقله، في حين أنه لم يرفض تنفيذ التعليمات من فوقه حيث إنه موظف تحت النظام وليس فوقه وقد نسب إليه مدير الإدارة الهندسية ذلك مجاملة منه لمدير منطقة الجوف وطلب إجراء التحقيق معه في هذا الشأن لرفع الظلم عنه، كما قدم عنه تقريرا آخر تضمن أنه يعمل بمعزل عن المنطقة ولا يطبق أساليب الهاتف وهذا الأمر غير صحيح فهو رئيس إدارة يعمل بها تسعة وستين موظفا لا يستطيع تحمل أخطائهم جميعا فكل موظف مسؤول عن خطئه، وإنه بناء على هذين التقريرين تم وضع تقرير جماعي بمعرفة مدير المنطقة ومدراء المستوى الثالث بمنطقة الجوف حاصله أنه لا يتقيد بالأنظمة والتعليمات وأنه يعمل بعشوائية ويفتقد الرؤية الصادقة ويتنصل من المسؤولية ولا يحضر الاجتماعات ولا يقوم بعمله على الوجه الأكمل في حين أنه يقوم بعمله بكل شرف وأمانة وإخلاص، حتى تم نقل خدماته بناء على تلك التقارير من القريات الى الجوف بتعميد وجه إليه بالخطاب رقم (716/1د) في 15/3/1407هـ وتم حرمانه من بدل النقل الذي يمنح لمن ينقل مسافة (۵۰) كم، وانتهى المدعي الى طلب النظر في موضوعه. وأرفق باستدعائه صورة خطاب بعثه إلى مدير عام منطقة الجوف وصورة خطاب مدير عام التخطيط والتنظيم والميزانية إلى وكيل وزارة المالية جاء فيه أن مصلحة العمل تتطلب نقل بعض الوظائف إلى مناطق أخرى حسب البيان المرفق وكان المدعي من بين المطلوب نقلهم من عرفات مكة المكرمة إلى القريات، كما أرفق صورة للخطاب الجوابي المتضمن الموافقة على طلب نقل من شملهم البيان وأرفق صورة لخطاب مدير منطقة الجوف للاتصالات المتضمن تعهد المدعي بمباشرة العمل بالجوف، وأشار في هذا الخطاب إلى أن المدعي مثبت على وظيفة مراقب تشغيل أجهزة ببرقيات الجوف، وأرفق صورة من التعميم المبلغ من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لملاحظة إبلاغ إمارات المناطق في حالة تعيين رئيس أو مدير إدارة ما أو نقله، كما أرفق صورة قرار إداري بتكليفه بإدارة مركز اتصالات القريات وتحديد اختصاصه، وأرفق صورة مفادها ترشيح ( … ) – المدعي الإدارة الهواتف بالقريات بعد فصلها من البرق و التلكس، وأرفق صورة محضر اجتماع مدير مع مديري المستوى الثالث و 15/3/1407هـ الذي انتهى إلى اتفاق المجتمعين على أنهم يرون إتاحة الفرصة لشخص آخر للقيام بأعباء إدارة مركز القريات لعدم أهلية (…) (المدعي) لذلك المنصب، كما أرفق صورة عن التقرير المفصل عن نتائج الجولة المكلف بها مدير إدارة الهندسة وخدمات المشتركين باتصالات الشرقية، فقيد الاستدعاء ومرفقاته قضية برقم (392/1/ق) في 23/3/1407هـ وبعد استيفاء بعض الأوراق واستيضاح موقف المدعى عليها أحيلت القضية إلى هذه الدائرة بشرح معالي الرئيس في 4/7/1407هـ، وبدراسة القضية ومطالعة ما جاء في أوراقها تم بعت الخطاب رقم (733/3/27) في 17/7/1407هـ إلى مدير عام اتصالات المنطقة الشرقية تضمن الإبلاغ بموعد الجلسة التي تحددت النظر القضية يوم الاثنين 1/8/1407هـ لتعميد من يمثلهم لحضور الجلسة وزود المدعي بصورة من هذا الخطاب لحضوره في الموعد المحدد، وحضر طرفا القضية في ذلك الموعد المدعي بالأصالة عن نفسه و (…) مفوضا من الإدارة المدعى عليها ) بالتقويض الخطي بخطابها رقم (483) في 18/7/1407هـ تضمن نقله من مركز لاسلكي القريات إلى وظيفة رئيس مركز لاسلكي ببرقيات الجوف وأنه كان يأمل أن ينفذ ما جاء بخطاب وكيل الوزارة المبني على رغبة مفتشي الحدود الشمالية وأمير القريات بإبقائه في عمله بالقريات، وأضاف أن القرار المنوه عنه آنفا اعترف ضمنيا بأن وظيفته كانت بالقريات وليست بالجوف، كما أن القرار رقم (1844) في 29/10/1405هـ يثبت أن وظيفته على ملاك القريات منذ 1/7/1405هـ وتضمنت الأوراق صورة للقرار رقم (1489) في 24/9/1405هـ بنقل المدعي (م8) رقم (170) من مكة إلى الجوف اعتباراً من 14/8/1405هـ، ورداً على ما أبداه المدعي وأوضحت جهة الإدارة أن المدعي ثبت على وظيفة مراقب تشغيل أجهزة اتصالات (م8/170) بمنطقة الجوف لاتصالات وتطلبت حاجة العمل تكليه بالإشراف على إدارة أعمال مركز اتصالات بالقريات منذ 3/9/1405هـ، وكأي إجراء تقوم به أي جهة حكومية عندما ترغب نقل أحد موظفيها أو تكليفه بأعمال وظيفة مكلف بها موظف ما فقد قامت بتكليف موظف آخر غيره بما هو مكلف به، مما ترتب عليه إنهاء تكليف المدعي اعتبارا من 15/3/1407هـ، كما يبين من الاطلاع على الأوراق أن القرار رقم (1844) في 29/10/1405هـ قد تضمن نقل المدعي من المرتبة (8/170) بالجوف إلى المرتبة (8/167) بلاسلكي مكة ومنها إلى القريات اعتبراً من 1/7/1405هـ وأن ميزانية عام 1407هـ/1408هـ تضمنت الإشارة إلى هذا النقل ، ثم صدر القرار (483) في 18/7/1407هـ بنقل المدعي الذي يشغل المرتبة (8/167) من مركز لاسلكي القريات إلى وظيفة رئيس مركز اللاسلكي ببرقيات الجوف (م8/177) ومقرها سكاكا.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم: أولاً : بإلغاء القرار رقم (483) في 18/7/1407هـ بنقله من مركز لا سلكي القريات إلى وظيفة رئيس مركز اللاسلكي ببرقيات الجوف (م/8/177) ومقرها سكاكا، ثانياً صرف بدل النقل المقرر لصالحه بعد صدور قرار النقل المنوه عنه آنفا. وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب الأول فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مراقب تشغيل أجهزة اتصالات (م8) ورقم (170)، وصدر قرار رقم (1489) في 24/9/1405هـ من مدير منطقة الجوف للاتصالات بنقله براتبه ومرتبته من مكة إلى الجوف اعتباراً من 14/8/1405هـ، ثم صدر القرار رقم (1844) في 29/10/1405هـ  من وكيل الوزارة المساعد بالنيابة للشؤون المالية والإدارية بنقل المدعي بوظيفته السابقة من الجوف إلى القريات اعتبارا من 1/7/1405ه، ثم صدر القرار رقم (483) في 18/7/1407هـ  من مدير عام اتصالات المنطقة الشرقية بنقل المدعي من وظيفته السابقة إلى وظيفة رئيس مركز اللاسلكي ببرقيات الجوف (م8/177) ومقرها سكاكا، ومؤدي ذلك أن القرار رقم (2138) في 3/9/1405هـ بتكليفه بالعمل بالقريات من 3/9/1405هـ  يكون قد وقع على غير محل؛ لأنه كان يشغل وظيفة مراقب تشغيل أجهزة اتصالات المشار إليها آنفا (م۸) رقم (167)بصفة أصلية اعتبارا من 1/7/1405هـ وعلى ذلك فإن الطعن الموجه منه إلى النقل يعتبر موجهاً في حقيقة الأمر إلى القرار رقم (483) في 18/7/1407هـ. وحيث إن علاقه الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها النظم واللوائح وأن قيام جهة الإدارة بنقل الموظف من وظيفته إلى أخرى أومن مكان إلى آخر حدود النظم واللوائح هو أمر تملكه جهة الإدارة يهدف إلى حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد بهدف تحقيق المصلحة العامة للمرفق وأنه على الموظف أن ينقذ مثل هذا القرار طالما قد صدر غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، ولما كان الثابت أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن قرار النقل المطعون عليه قد صدر مشوبا بأي عيب يبطله فإنه يكون قد صدر سليم ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من النظام مما يتعين معه رفض الطلب الأول للمدعي. وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب الثاني فقد نصت المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) و تاريخ 27/7/1397هـ  على أنه :” أ- إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين على ألا يقل ما يصرف له عن ( ثلاثة آلاف ريال ) ولا يزيد على (خمسة آلاف ريال) باعتبار ذلك مقابلا لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته) ، ثم صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) في 3/3/1402هـ  بتعديل مقدار البدل بحيث يصبح راتب شهرين دون تحديد حد أدنى أو أعلى، وحيث إن القرار رقم (483) في 18/7/1407هـ قد صدر بنقل المدعي من مركز لا سلكي القريات (م8) رقم (167) إلى وظيفة مركز اللاسلكي ببرقيات الجوف (م8) رقم (177) مقرها سكاكا ومن ثم فإنه يكون من حقه الحصول على بدل النقل المنوه عنه آنفا وهو راتب شهرين ، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن طلب المدعي الثاني يعتبر قائماً على أساس سليم من النظام جديراً بالقبول .

لذلك حكمت الدائرة : أولاً : برفض الطلب الأول . ثانياً / إلزام وزارة البرق والبريد والهاتف (اتصالات المنطقة الشرقية ) بأن تدفع إلى المدعي (…) بدل النقل المستحق له نظاماً.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .

فسخ عقد الزواج

error: