القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة حبوب الكبتاجون بقصد الترويج والتعاطي , الإقرار , تستر, تعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة
السند
المادة 38 – 56 – 53 – 62 – من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الملخص
ادعى المدعى العام ضد المدعى عليه بحيازته الحبوب المحظورة بقصد الترويج ، وتعاطيه للحبوب المحظورة، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة ومنعه من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإلغاء شريحته المستخدم في الجريمة وعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر ما ضبط ، حيث إنه تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج حبوب الكبتاجون المحظورة ، فتم التنسيق معه من قبل أحد المصادر السرية وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم وتم تفتيش المصدر ثم قابل المصدر المدعى عليه وعاد المصدر ومعه حبوب كبتاجون ذكر أنه اشتراها من المدعى عليه ثم ذهب أحد أفراد الفرقة القابضة مع المصدر وكلم المتهم وطلب إرجاع الحبوب للمتهم فرفض المتهم ثم بعد ذلك تم القبض على المتهم أمام منزل والده وعثر معه على الجوال المستخدم في الجريمة وصادق المدعى عليه على الدعوى، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالجلد والسجن والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. قاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33422254 وتاريخ 23 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331184146 وتاريخ 23 / 06 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 01 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 12 وفيها قدم المدعي العام ……. دعواه على /…………….، البالغ من العمر 38 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. متسبب ، اعزب ، متعلم يقيم في مدينة الرياض ، أوقف بتاريخ 1433/4/24 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة والتمديد رقم ه ر 1/ 5/ 51488 وتاريخ 3/ 5/ 1433 ه استنادا للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. حيث إنه بتاريخ 24 / 4/ 1433 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق شعبة المكافحة والبحث والتحري التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بناءً على المعلومات المتوفرة من احد المصادر السرية عن قيام المذكور بترويج الحبوب المحظورة وأبدى المصدر استعداده بالتعاون للإطاحة به ، فتم الإيعاز له بالاتصال على جواله رقم….. وطلب كمية من الحبوب المحظورة بملغ وقدره 100 مائة ريال وكان ذألك على مسمع من احد افراد الفرقة ، فوافق على ذلك ، وطلب المذكور من المصدر الحضور لوحده ومقابلته في شارع أبو حنيفة ، وعليه تم تفتيش المصدر تفتيشا دقيقا وتزويده بالمبلغ المرقم قدره 100 مائة وتم تأمن سيارة للمصدر وتوجه للمذكور في مكانه الذي حدده ثم عاد المصدر بعد ما يقارب 10 عشر دقائق ومعه حبتان يشتبه أن تكونا من حبوب الكبتاجون المحظورة وأفاد بأنها الحبوب المشتراة من المذكور على ذلك جرى الإيعاز للمصدر بالإتصال على المذكور ومقابلته في نفس الموقع وتم تكليف أحد افراد الفرقة بمرافقة المصدر ليشهد على ذلك وبالفعل توجه المصدر والفرد المكلف إلى المذكور وبمقابلة المذكور طلب المصدر منه إرجاع الحبوب المحظورة المشتراة فرفض المذكور ذلك وقال بأن نوع الحبوب جيدة وكان ذلك على مسمع من الفرد المكلف ثم توارى المذكور عن الأنظار وعاد المصدر والفرد المكلف للفرقة بدون القبض عليه ، بعدها تم التحري والبحث عنه ، وفي عصر يوم السبت الموافق 24 / 4/ 1433 ه وردت معلومات مفادها وجود المذكور في الشارع أمام منزل والده فتم الانتقال للموقع المحدد وبالوصل إليه شوهد المذكور وتم التعرف عليه من قبل الفرقة عندها تمت مداهمته وضبطه وبتفتيشه لم يعثر معه على أي من الممنوعات ولم يعثر معه على المبلغ المرقم ، وعثر معه الهاتف الجوال المستخدم في الجريمة ويحمل الرقم المصنعي ………… تم طلب حجزه مع شريحته بموجب الخطاب رقم ه ر ا / 5/ 63387 وتاريخ 8/ 6/ 1433 ه . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية المرفق رقم 4477 /س لعام 1433 ه احتواء عينة الحبتين المبيعتين لمادة الامفيتامين وهو من المواد المنبهة والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع أقواله الأولية و استجوابه اعترف بتعاطيه الحبوب المحظورة. وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام / …….. ببيع 2 حبتين من حبوب الأمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار الترويج والتعاطي وتعاطيه الحبوب المحظورة المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما تم بيعه المعاقب على ذلك شرعا. وذلك للأدلة والقرائن التالية :
ما تضمنه اعترافه تحقيقا بمحضر استجوابه المنوه عنه المدون على الصفحتين رقم 1- 2 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة
ما تضمنه اعترافه بالتعاطي بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المرفق على اللفتين 3- 4.
ما جاء في محضر ي الباغ المنوه عنهما المدونان على الصفحات رقم 2- 12 – 13 في ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفه رقم 1
ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم ………
وبالبحث عن سوابقه عثر على سابقة حيازة المخدرات مسجله عليه حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بالآتي: -1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليه وإعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من نفس النظام بحقه وتشديد العقوبة عليه وفقا للفقرة ج من البند ثانيا من نفس المادة المشار إليها. -2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه . -3 مصادرة الهاتف الجوال نوع سامسونج ذو الرقم المصنعي ………… المستخدم في الجريمة استنادا للفقرة الأولى من المادة 53 من النظام المشار إليه. -4 إلغاء الشريحة الهاتفية ذات الرقم …….. المستخدمة في الجريمة وعدم صرفها لنفس المشترك في حالة صدور الحكم بالإلغاء وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناد التعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه . -5 بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما باعه. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا ما جاء بدعوى المدعي العام غير صحيح هكذا أجاب. بعد ذلك قررت رفع الجلسة للإطلاع على أوراق المعاملة والبينات التي قدمها المدعي العام وفي هذا اليوم الثلاثاء 8/ 7/ 1433 افتتحت الجلسة الساعة الواحدة وفيها حضر المدعى عليه وقد جرى سؤاله مرة اخرى عن الدعوى فأجاب قائلا ما ذكرته بجوابي في الجلسة الماضية غير صحيح والصحيح هو صحة ما جاء في دعوى المدعي العام وانا تائب إلى الله عز وجل ماعدا التستر فلم اتستر على المصدر وقد اشتريتها من شخص لا اعرفه هكذا اجاب بعد ذلك جرى منا الاطلاع على اوراق المعاملة فوجدت التقرير الكيميائي رقم 4477 / 244 / ك وتاريخ 5/ 5/ 1433 والمتوافق مع ما جاء في لائحة الدعوى فبناء على ماتقدم ولاقرار المدعى عليه بما نسب اليه من قيامه ببيع حبتين من حبوب الامفيتامين بقصد الاتجار والتعاطي ولما جاء بالتقرير الكيميائي المرفق وبما ان ترويج المخدرات من اكبر المنكرات واعظم الجرائم لانه يؤدي الى محاربة الضروريات الخمس التي حفظها الاسلام وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال ويقضي على المجتمعات والافراد ولما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين والسادسة والخمسين والثالثة والخمسين والثانية والستين في فقراتها الاولى من نظام مكافحة المخدرات وبما انه يتوجه تعزير المدعى عليه على التستر اذ انه في الغالب ان من يروج يعرف المصدر الذي اخذه منه لذلك كله فقد صدر منا مايلي :
اولا:ثبت لدي ادانة المدعى عليه ببيع حبتين من حبوب الامفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الترويج وتعاطيه اياها وحكمت بسجنه على ذلك لمدة خمس سنوات تبدا من تاريخ ايقافه
ثانيا: حكمت على المدعى عليه بدفع غرامة قدرها الف ريال
ثالثا :حكمت بجلد المدعى عليه مائة وعشرين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة اربعون جلدة بن كل دفعة والاخرى مالا يقل عن عشرة ايام
رابعا: حكمت بمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن عليه
خامسا: حكمت بمصادرة الجوال المستخدم في الجريمة والغاء الشريحة الهاتفية المستخدمة في الجريمة وعدم صرفها لنفس المشترك المشار اليه اعلاه
سادسا: حكمت بتعزير المدعى عليه على التستر على مصدر ما تم بيعه لتوجه ذلك وذلك بجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر اعتراضه على الحكم مستعدا بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم فأفهمته بمهلة الاعتراض وانه سوف يتم احضاره من السجن وتسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه وله بعد ذلك مهلة شهر اذا مضى ولم يقدم اعتراضه سقط حقه في تقديم الاعتراض ورفع الحكم لمحكمة الاستئناف اما المدعي العام فقرر القناعة بالحكم واختتمت الجلسة الساعة الثانية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 08 / 07 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنين الموافق 26 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعى عليه وقدم لائحته الاعتراضيه المكونة من ورقة واحدة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1433/08/26
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأحد الموافق 11 / 1/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة الواحدة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب فضيلة رئيسها رقم 331885433 وتاريخ 1433/11/28 ه مرفقاً به القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم 33455687 وتاريخ 15 / 11 / 1433 ه ونصه : وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ توافر عدة موجبات لتخفيف الحكم على المدعى عليه منها قلة الكمية المضبوطة وما قرره من توبة وعلى فضيلته التأمل وتقرير ما يظهر له حسب المادة 60 وبالله التوفيق أ.ه. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله أن المدعى عليه قد ثبت قيامه بالترويج وقد حكم عليه بالحد الأدنى لعقوبة الترويج وكون الكمية قليلة لا يؤثر في وصف الترويج إذ لا يخفى أن المروج يقوم بالترويج حسب الكمية المطلوبة منه ومن روج القليل روج الكثير وجميعه داخل في وصف الترويج كما أن التوبة هي مجرد دعوى وجميع المدعى عليهم يدعونها ومجرد دعواها غير مؤثر ولم يظهر لي انطباق المادة الستين على المدعى عليه والله الموفق واختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في …
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 332218652 وتاريخ 26 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ……. المسجل برقم 33341688 وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد……….. في قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وإلحاقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 33455687 وتاريخ 15 / 11 / 1433 ه لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق.