القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ٣٧٤٤ /١٠/ ق لعام ١٤٣٥هـ
رقم قضية الاستئناف ١١٣٩ /٢ /إس لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٤/٤/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر عرفي – ورقة مبايعة أرض – الاشتراك في الجريمة – استعمال – الدفع بالوساطة – القرائن الدالة على وقوع الجريمة – انتفاء القصد الجنائي – تغرير المتهم – وقف تنفيذ عقوبة السجن – مبررات وقف تنفيذ العقوبة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهمين لقيامهما بالاشتراك في تزوير محرر عرفي (ورقة مبايعة أرض) – إقرار المتهم الأول بتسليم ورقة المبايعة للمتهم الثاني، ودفعه بأنه مجرد وسيط للمبايعة، وأن المسؤول عن ورقة المبايعة شخص مجهول لا يستطيع الدلالة عليه – إنكار المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه – ثبوت اشتراك المتهم الأول في تزوير ورقة المبايعة – محل الاتهام – وتغرير المتهم الثاني بها بموجب عدم تقديمه ما يثبت وجود ذلك الشخص الذي قام بتسليمه ورقة المبايعة، ولعدم معقولية قيامه بتسليم مبلغ المبايعة لشخص لا يعرفه، ولقيامه بإعادة مبلغ المبايعة للمتهم الثاني بعدما رفع عليه دعوى قضائية يطالبه بها برد مبلغ المبايعة، وهذه تعتبر قرينة قوية على علم المتهم الأول بأن ورقة المبايعة – محل الاتهام – مزورة وغير صحيحة – اشتراط النظام لثبوت جريمة استعمال المحرر المزور أن يكون مستعمل تلك الورقة عالما بتزويرها – عدم تحقق شرط العلم بالتزوير في حق المتهم الثاني، واعتباره ضحية لفعل المتهم الأول – أثر ذلك: أولا: إدانة المتهم الأول بما نسب إليه، ومعاقبته عن ذلك بالسجن والغرامة، مع إيقاف عقوبة السجن عنه لخلو سجله من السوابق. ثانيا: عدم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام رقم (٢٢٤٩٩) وتاريخ ٢٥/٨/١٤٣٥هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٥هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر المدعي العام (…)، وادعى في مواجهة المتهمين قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام: ١- (…) – سعودي الجنسية – ، سجل مدني رقم (…)، (٤١) سنة، عسكري، متزوج. ٢- (…) سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…)، (٥٢) سنة، متقاعد، متزوج. لأنه بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥هـ وبناء على كامل أوراق القضية الواردة من شعبة التحريات والبحث الجنائى والمتضمنة أنه بتاريخ ٨/٧/١٤٣٤هـ تقدم لمعالي محافظ الطائف (…) ناظر وقف (…)، باستدعاء ضد المدعى عليه الثاني الذي قام بشراء أرض مساحتها ألفا متر مربع بموجب مبايعة من شخص مجهول يدعي أنه ناظر وقف المتوفى (…)، والمبايعة غير صحيحة ومزورة وفق أقوال المدعي. وباستجواب المدعى عليه الأول، أفاد أنه قبل سنة وستة أشهر تقريبا تقابل مع المدعى عليه الثاني في مخطط القاضي وسلمه مبلغ (١٢٠) ألف ريال، وقال سلمها لـ (…)، ثم قابل (…) بالصدفة وسلمه المبلغ بعد أن سأله عن اسمه وذكر له أن اسمه (…) وسلمه (…) المبايعة التي بين المدعى عليه الثاني وناظر الوقف، وبعد يوم أو يومين قابل المدعى عليه الأول وسلمه المبايعة وأنه لا يعرف المدعى عليه الثاني إلا يوم تسلمه المبلغ وتسليم المبايعة، وأضاف أنه عندما قابل المدعى عليه الثاني طلب منه شراء الأرض فأخبروه أن الأرض لـ (…)، وأن الذي يبيع ويشتري فيها (…)، فطلب منه أن يكلم (…)، وبعد أن كلم (…) ذكر أن سعر الأرض (١٢٠) ألف ريال، فبلغ المدعى عليه الثاني، فسلمه المبلغ وسلمه لـ (…) وأنه لاحظ أن تاريخ المبايعة قديم – ١٩/٨/١٤١٢هـ – ، وأفاد أنه اشترى أرضا من ناظر الوقف المتوفى عام ١٤٢١هـ ١٤٢٠هـ، وأنه لم ينتبه أن المبايعة التي بين المدعى عليه الثاني وناظر الوقف المتوفى عام ١٤٢١هـ – ١٤٢٠هـ حسب علمه كانت بعد وفاته بسنين، وأضاف أنه كان وسيط بين المدعى عليه الثاني و(…)؛ لأن (…) ذكر له أنه لا يريد مقابلة أي شخص وكان هو الوسيط بينهما، وأنه قام بذلك من باب المعرفة، وذكر أثناء سماع أقواله أنه يعرف (…) شخصيا ولكن لا يعرف عنوانه أو الإرشاد عليه كونه لم يتقابل معه إلا مرة واحدة. وباستجواب المتهم الثاني، أفاد أنه بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٣٤ هـ كان في الحلقة الشرقية وكان يبحث عن أرض لشرائها ووجد المدعى عليه الأول وعرض عليه أرضا بمساحة (٢٠٠٠) متر مربع، فوافق على شراء الأرض بمبلغ (١٢٠) ألف ريال، وسلمه عربونا مبلغ (١٠٠٠) ريال، وبعد ثلاثة أيام أو أربعة قدم ومعه المبايعة موقعة من ناظر الوقف (…) ووقع هو على المبايعة كمشتري وسلم المدعى عليه الأول باقي قيمة الأرض، وأفاد أن تاريخ المبايعة قديم وهو ١٩/٨/ ١٤١٣هـ ولم يلاحظ ذلك إلا بعد خمسة أيام من المبايعة، وذهب للمدعى عليه الأول وأخبره أن هذه المبايعة تمشي، وبعد فترة عرض المدعى عليه الأول عليه أرضا قريبة منها، فعرضها على (…)، وفي يوم اتصل به (…) وطلب منه الحضور في منزل العقيد (…) وعند حضوره سلمه (…) صورة من المبايعة وذكر (…) أن الطرف الأول في المبايعة – البائع – هو أخوه وهو متوفى منذ فترة وكتب على هذه المبايعة غير صحيحة كما كتب (…)- أحد نظار الوقف – على أساس المبايعة أنها غير صحيحة، وأنه لا يعرف المدعى عليه الأول إلا يوم عرض عليه الأرض وليس لديه شهود على تسليم الأول قيمة الأرض ولا ما يثبت ذلك. كما ورد في سماع أقواله أنه سلم العربون للمدعى عليه الأول بسند كتب عليه الأول قرض حسن، وعندما طلب منه المدعى عليه الأول الإيصال عند دفع باقي قيمة الأرض، ذكر أن الإيصال مفقود وأنه اشترى الأرض من المدعى عليه الأول. وقد ورد التقرير الفني رقم (٣٥٣١١) الصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير شعبة فحص الخطوط والتواقيع المتضمن إجراء الفحص على عدد (١٤) ورقة تحمل اسم وشعار الأمن تتضمن طبعات ختم أوقاف (…) أخذت بمعرفة الجهات الرسمية لمقارنة الختم الثابت بالمبايعة موضوع الفحص مع طبعات الختم الخاص بأوقاف (…) المطبوعة على الأوراق المقدمة للمضاهاة. وبدراسة المستند – موضوع الفحص – باستخدام أجهزة التحليل الطيفي والتكبير والمقارنة تبين الآتي: أولا: ورقة المبايعة – موضوع الفحص – عبارة عن صورة ضوئية وليست ناتجة عن عملية طباعة مباشرة بواسطة الحاسب الآلي. ثانيا: طبعة الختم (إدارة أوقاف…) والثابتة على ورقة المبايعة – موضوع الفحص – عبارة عن طبعة مستنسخة باستخدام تقنيات الحاسب الآلي من الطبعة المناظرة لها. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهما الأول والثاني بالاشتراك بتزوير محرر عرفي؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- التقرير الفني رقم (٣٥٣١١) المرفق لفة رقم (١٤، ١٥) ٢- ورقة المبايعة المرفقة لفة رقم (٤). ٣- تضارب أقوال المدعى عليهما وتناقضها واختلافها عند سماع الأقوال قرينة على اشتراكهما في التزوير. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا فعل مجرم نظاما بموجب نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ، عليه تطلب الهيئة إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بالعقوبة المقررة وفقا للمادتين (٩. ١٩) من نظام مكافحة التزوير. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وفق ما هو مدون بمحاضر الضبط حيث حددت الدائرة جلسة يوم الاثنين ٢٧/١١/١٤٣٥هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليهما رغم مخاطبة الدائرة مدير شرطة الطائف بخطابها المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٣٥هـ، وفي جلسة يوم الاثنين ٩/٢/١٤٣٦هـ تبين عدم حضور المدعى عليهما، ولم تتحقق الدائرة من تبلغهم، وفي جلسة يوم الاثنين ٣٠/٢/١٤٣٦هـ وبمثول المدعى عليه الثاني أمام الدائرة وبعد قراءة لائحة الدعوى العامة من قبل الادعاء في مواجهته وطلب الجواب منه، أجاب بأنه لم يستلم صورة من لائحة الدعوى، ويطلب صورة منها ليتمكن من الرد في الجلسة القادمة، مع أنه ينكر تزويره للمحرر العرفي بعلمه. وفي جلسة يوم الاثنين ١٨/٥/١٤٣٦هـ وبعد مثول المدعى عليه الأول أمام الدائرة وتلاوة ممثل الادعاء للائحة الدعوى العامة في مواجهته، وبطلب الجواب منه، أجاب بأنه يطلب مهلة لإحضار رد مكتوب عن لائحة الدعوى بعد اطلاعه عليها. كما طلب المدعى عليه الثاني مهلة إضافية لإحضار الرد في الجلسة القادمة. وفي جلسة يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٦هـ تبين عدم حضور المدعى عليه الأول رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب ما يظهر من توقيع محضر الضبط السابق، ثم ذكر المدعى عليه الثانى بأن المدعى عليه الأول تخلف عن هذه الجلسة بسبب كونه مرابطا في منطقة جيزان، ثم قدم المدعى عليه الثاني مذكرة مكونة من صفحتين مرفق بها ثلاثة مستندات تضمنت أنه قام بشراء أرض بتاريخ ٤/٤/١٤٣٤هـ من قبل البائع وذلك عن طريق الوسيط المدعى عليه الأول، وأرفق ما يثبت ذلك. وتسلم ممثل الادعاء نسخة منها، وباطلاعه عليها تمسك بما ورد في لائحة الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين ٢/١١/١٤٣٦هـ تبين عدم حضور المدعى عليه الأول، وحضر وكيله (…)، وأفاد بأن موكله من الجنود المرابطين في جنوب المملكة على الشريط الحدودي مع دولة اليمن ولا يستطيع الحضور في هذه الجلسة، وأفاد بأنه سبق وأن حضر في جلسة سابقة، ولم يجب عن الدعوى، وقدم وكيله مذكرة مكونة من صفحتين، سلم المدعي العام نسخة منها، وطلب المدعي العام الاكتفاء بما ورد في لائحة الدعوى العامة للرد على هذه المذكرة. ثم سألت الدائرة المتهم الثاني عن ورقة المبايعة التي استلمها من المتهم الأول ما هي الصفة التي بموجبها استلم من المتهم الأول تلك الورقة محل الاتهام؟ فأجاب بأنه معرف على الأرض. ثم سألته الدائرة هل هو مالك للأرض أو وكيل ينوب عن مالك الأرض؟ فأجاب بأنه ليس مالكا ولا وكيلا عن المالك. فذكرت له الدائرة بأن المبايعات لا تكون إلا مع المالكين أو وكلائهم الذين يملكون صفة نظامية في إبرام عقود المبايعة؟ فذكر بأنه يجهل ذلك. فسألته الدائرة عن مستوى تعليمه؟ فذكر بأنه يحمل الشهادة المتوسطة ويعرف الكتابة والقراءة. ثم واجهته الدائرة بمذكرته السابقة المقدمة، فذكر بأنه يكتفي بها. وبعرضها على المدعي العام، قرر الاكتفاء بما ورد في لائحة الدعوى العامة، ويطلب الحكم على المتهمين الأول والثاني بما ورد في لائحة الدعوى العامة. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٣/١١/١٤٣٦هـ حضر المتهم الأول، وبسؤاله عما لديه؟ أنكر ما ورد في لائحة الدعوى، وذكر بأن لديه صك يرغب تقديمه في هذه الجلسة وأنه يثبت بأن بينه وبين (…) خصومة قبل هذه الدعوى، وأن هذه الدعوى كيدية، ثم ذكر بأنه قام بالتعريف بين المتهم الثاني و(…)، وأنه قام بأخذ المبلغ من المتهم الثاني وليس لديه أي إضافة أخرى. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، اكتفى بما ورد في لائحة الدعوى. كما قرر المدعى عليهما الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم وبعد دراسة القضية والتأمل فيها سألت الدائرة المدعى عليه الأول هل لديه ما يثبت تسلمه وتسليمه المبلغ وورقة المبايعة من (…)؟ فذكر أنه ليس لديه ما يثبت ذلك، واكتفى بما قدمه من جواب عن ذلك، ثم قدم خطابا صادرا من قاضي المحكمة العامة بالطائف، وذكر أنه يفيد بأن الشاكين لهم دعاوى واعتراضات كثيرة دون وجهه حق، وطلب ضمها لملف الدعوى. ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
وحيث إنه بناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات المدونة بها أقوال المتهمين تبين أن جهة الادعاء قد نسبت إليهما ارتكابهما لجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي وذلك على النحو الوارد تفصيلا في لائحة الدعوى العامة المتقدم ذكرها، وحيث إن المتهم الأول قد أقر بأنه قام بتسليم المتهم الثاني ورقة المبايعة – محل الاتهام – من شخص مجهول لا يعرف المتهم الأول عنوانه أو مكان إقامته سوى اسمه، وقد سلمه المتهم الأول قيمة الأرض المباعة وأخذ منه ورقة المبايعة محل الاتهام وسلمها للمتهم الثاني، وحيث إنه لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلى وجود ذلك الشخص حقيقة ولا يسوغ أن يقوم المتهم الأول بتسليم مبلغ المبايعة لشخص لا يعرفه، والأمر في حقيقته هو مساهمة المتهم الأول في تزوير تلك الورقة – محل الاتهام – وتغرير المتهم الثاني بها، والدليل على ذلك أن المتهم الأول أعاد مبلغ المبايعة للمتهم الثاني عندما قام المتهم الثاني برفع دعوى على المتهم الأول يطالبه فيها برد الثمن المسلم له، وقد قام المتهم الثاني بالتصالح معه على كامل المبلغ وأعاده له وأثبت القاضي ذلك في صك نظم لإنهاء الدعوى بينهما، ولو لم يكن على علم بذلك لدفع بأنه سلم الثمن للشخص المجهول الذي ذكر المتهم الأول أمام هذه الدائرة أن اسمه (…)، إلا أنه لم يذكر ذلك في تلك الدعوى التي أقامها المتهم الثاني، واكتفى بدفع المبلغ دون أن يذكر ذلك الشخص المجهول أو يشركه معه في تحمل ذلك المبلغ لوحده، وهذا ما يجعل الدائرة تقتنع بأن الدفع الذي دفع به المتهم الأول من أن المسؤول عن ورقة المبايعة – محل الاتهام – هو (…)، وأنه مجرد وسيط هو دفع ضعيف يقصد منه الهروب من المسؤولية الجنائية التي ستلحقه في هذه القضية، وأن ذلك الشخص ليس له وجود في الحقيقة وإلا لتم إدخاله في جميع الدعاوى التي أقيمت بسبب تلك المبايعة، ودفع المتهم الأول لمبلغ المبايعة يعتبر قرينة قوية على علمه بأن ورقة المبايعة محل الاتهام مزورة وغير صحيحة، وحيث إن المتهم الأول قد أقر بأنه سلم ورقة المبايعة للمتهم الثاني، وحيث إن الإقرار من أقوى الأدلة وهو حجة على من أقر وملزم له، وحيث إن القصد الجنائي متحقق لدى المتهم الأول، وحيث إن الضرر قد تحقق على أصحاب الأرض المباعة بسبب التزوير الذي قام به المتهم الأول، وحيث إن الأدلة كافية في إدانته بما نسب إليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. وأما ما يخص المتهم الثاني فإن أركان جريمة الاستعمال في التزوير غير متوفرة في حقه وهو مغرر به من قبل المتهم الأول، وقد قام برفع دعوى عليه يطالبه بإعادة الثمن المسلم إليه عندما علم بحقيقة الأمر، وقد أعاد له مبلغ البيع لأنه يريد أن ينهي تلك القضية التي انكشف أمره فيها بأقل الخسائر، وكما هو معلوم أن الاستعمال للمحرر المزور قد اشترط له المنظم أن يكون مستعمل تلك الورقة عالما بأنها مزورة، وهذا الشرط غير متحقق لدى المتهم الثاني إذ وقع ضحية لفعل المتهم الأول ومغرر به، وعليه فإن الأدلة في الاشتراك في جريمة التزوير غير كافية في حق المتهم الثاني وهي كافية في حق المتهم الأول لكونه صاحب المصلحة في التزوير مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. وتشير الدائرة إلى أنها قد أوقفت عن المحكوم عليه الأول عقوبة السجن وأمضت في حقه العقوبة المالية بسبب عدم وجود سوابق لديه وترى أن في سجنه ضرر يلحقه والإدانة في حقه كافية في ردعه وعدم تكراره لفعلته مما تقرر معه الدائرة إيقاف عقوبة السجن في حقه.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إدانة المتهم الأول (…) – سعودي الجنسية – بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى من جريمة تزوير محرر عرفي، ومعاقبته عن ذلك بالسجن مدة سنة تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال مع وقف عقوبة تنفيذ السجن. ثانيا: عدم إدانة المتهم الثاني (…) – سعودي الجنسية – بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى من جريمة تزوير محرر عرفي.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.