وضع يد- الاستيلاء على أرض

المفاتيح

وضع يد- الاستيلاء على أرض – طلب كف يد المدعى عليه عن أرض- تعذر الإحاطة بالإثبات في الأراضي المملوكة للقبائل- التعميم صريح بعدم جواز سماع الدعاوى العامة بن قبيلة وأخرى- الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي .

السند

قرار مجلس القضاء الأعلى بالهيئة الدائمة رقم 114 / 5 في 1418/1/19 ه ونصه ما يلي : «يرى المجلس عدم سماع الدعاوى العامة بن قبيلة ضد أخرى في الأراضي ، لأن الدعوى العامة من اختصاص الجهات الرسمية ، وإنما تسمع دعوى الملكية الخاصة .»

 الملخص

حضر المدعي بصفته شيخاً لأحد القبائل وقرر أن الحاضر معه المدعى عليه قد استولى على الأرض المملوكة لقبيلته وقد وضع المدعى عليه يده عليها دون وجه حق لذا طلب كف يد المدعى عليه عن هذه الأرض  أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي وذكر أن الأرض ملك له ، وبقية ورثة والده ، آلت إليهم بالإرث وليس للمدعي ومن يمثله فيها شيء، تم طلب رفع مساحي لتحديد مكان وحدود الأرض من المدعي – مثل هذه الدعاوى يتعذر الإحاطة بالإثبات فيها  نص قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة بعدم جواز سماع الدعاوى العامة بن قبيلة ضد أخرى في الأراضي ، لأن الدعاوى العامة من اختصاص الجهات الرسمية ، وإنما تسمع دعوى الملكية الخاصة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه إفهام المدعين وكالة بمراجعة الجهات الرسمية للنظر في طلبهم  إفهام المتداعين أن هذا الحكم لا يعني إثبات التملك أو نفيه لأحد قنع المدعى عليه بالحكم وقرر المدعيان اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية  صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بينبع وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/ المساعد برقم 33269648 وتاريخ 18 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33727543 وتاريخ 18 / 04 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 02 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 02 : 09 لسماع دعوى ……. ضد ……. وحيث حدد لسماع الدعوى الساعة 00 : 08 وانتهى الوقت المحدد ولم يحضر المدعي ولا المدعى عليه ولا وكيًلا ينوب عن أحدهما ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة لذا فقد جرى شطب القضية للمرة الأولى حسب التعليمات المتعلقة بذلك وفي جلسة أخرى حضر المدعي ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. بصفته شيخ قبيلة ……. وحضر لحضوره ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. وبسؤال المدعي عن دعواه لم يقم بتحريرها تحريراً مفهوما ومعلوما وبناء عليه أفهمته بوجوب تحرير دعواه تحريراً مفهوما ومعلوماً فاستعد لذلك ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وحيث أن معالم الأرض مكان النزاع غير معلومة لذا فقد طلبت من المدعي إحضار كروكي من مكتب معتمد ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى لدي أنا القاضي في المحكمة العامة بينبع الخلف لفضيلة الشيخ بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 19016 في 9/ 9/ 1433 ه ففي هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وجرى سؤال المدعي عن تحرير دعواه فقال إن هذا الحاضر قد استولى على الأرض المملوكة لقبيلة بني المسماة … الواقعة في وادي ……. وهي عبارة عن شعب به عن ماء ونخل ومحدود بحدود عرفيه تسمى ……. وقد وضع المدعى عليه يده على الأرض مدعياً تملكه لها دون وجه حق وحيث إني شيخ لقبيلة أطلب كف يد المدعى عليه عن الأرض المذكورة هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي في دعواه من وضع يدي على الأرض المذكورة دون وجه حق غير صحيح ، فالأرض ملك لي وبقية ورثة آلت إلينا بالإرث ، وليس للمدعي ومن يمثله سوى قنو من كل نخلة وقد احترق النخل بكامله فليس لهم فيه شي هكذا أجاب المدعى عليه ، ونظراً لعدم تحديد مكان وحدود الأرض محل النزاع من قبل المدعي فقد أفهمته بإحضار رفع مساحي موضح فيه حدود وأطوال ومكان الأرض المذكورة ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه وحضر لحضوره ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. و ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. بصفتهما وكيلين عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 34452060 في 13 / 4/ 1434 ه المثبت لهما فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة وللصلح والتنازل وقبول الأحكام والاعتراض عليها وطلب الاستئناف وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم ، وجرى سؤال المدعين وكالة عن مطالبة موكلهم بالأرض محل النزاع لمن تعود؟ فقالا: إنها تعود لبني …. من مئات السنين، وكل من كان من بني …. فإن له فيها هكذا قالا ، وعليه فبعد سماع الدعوى والإجابة ولما جاء في دعوى المدعي ، وما قرره وكيلاه من أنهم يطالبون بالأرض محل النزاع لقبيلتهم ، ولأن مثل هذه الدعوى قد يتعذر الإحاطة بالإثبات فيها ، إذ إن لكل فرد من القبيلة المذكورة حقاً قد يطالب به أو يتنازل عنه ، واستناداً لما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 114 / 5 في 19 / 1/ 1418 ه القاضي فيه بما نصه «يرى المجلس عدم سماع الدعاوى العامة بن قبيلة ضد أخرى في الأراضي لأن الدعوى العامة من اختصاص الجهات الرسمية وإنما تسمع دعوى الملكية الخاصة »   لذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه ، وأفهمت المدعين وكالة بمراجعة الجهات الرسمية المختصة للنظر في طلبهم كما أفهمت المتداعين أن هذا الحكم لا يعني إثبات تملك أو نفيه لأحدٍ منهما وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعى عليه ، أما المدعين وكالة فقررا عدم القناعة واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية وأُفهما بالانتظار لتسليمهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بأن مدة الاعتراض هي ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه نسخة من الحكم وإذا لم يتقدما خلال هذه المدة فإن الحكم يكتسب القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 04 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاةَ الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم 33727543 وتاريخ 01 / 05 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بينبع المسجل برقم 34187417 وتاريخ 1434/04/14 ه المتضمن دعوى ……. ضد…….، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الإعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر عن الدعوى والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: