القضاء التجاري / إنتحال صفة رجل أمن
رقم القضية ٢٦١/٣/ق لعام ١٤٢١هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٥٥/د/ج/١٢ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ١٩٩/ت / ٣ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 3/5/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
انتحال , صفة رجل أمن , حكم غيابي , وفاة المتهم , انقضاء الدعوى
الأنظمة واللوائح
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) في 8/9/1408 هـ .
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/11/1409 هـ
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهمين طالبة معاقبتهما؛ لقيامهما بانتحال صفة رجل السلطة العامة بدخول سكن لعدد من العمال وقيامهما بسلب المدخول عليهم بعد أن أبرزا بطاقة تفيد بأنهما من رجال الأمن لهم.
ثبوت وفاة المتهم الأول قبل المحاكمة مؤداه: الحكم بانقضاء الدعوى في حقه وفقا لنص المادة (١٢) من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم. عدم حضور المتهم الثاني أمام الدائرة؛ مؤداه: محاكمته غيابيا – ثبوت ما نسب إليه من خلال التحقيقات ومحاضر الاعتراف وأقواله المصدقة شرعا – : مؤداه: إدانته ومعاقبته بالسجن والغرامة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أقام هذه الدعوى ضد المتهمين مطالبة بمعاقبتهما لقيامهما بانتحال صفه رجل السلطة العامة وبعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها عدة جلسات تخلف المتهمان عن حضورها رغم طلبهما عن طريق الشرطة، ففي جلسة ١٠ ذي القعدة 1٤٢٦هـ ورد خطاب مدير شرطة الدمام رقم (21/5/٦١٩١/٢) المؤرخ في ٢٣ ذي القعدة 1٤٢٧هـ المتضمن أن المتهم الأول أنهيت خدماته اعتبارا من ١٣ رجب 1٤٢٦هـ بسبب الغياب، وأن ثمة خبرا لم يتأكد يفيد أنه توفي في حادث مروري، أما المتهم الثاني فقد طلبت الشرطة تزويدها بصورة من الكفالة، والتي تم إطلاق المتهم بها، وبناء علي ذلك تمت الكتابة لمدىر فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقيه من أجل التأكد من حاله المتهم الأول، والكتابة للشرطة لاحضار المتهم انثاني وإفادتهم أنه لا توجد بين أوراق القضية أي كفالة وإنما الظاهر أنه تم إطلاق سراحه بضمان مقر إقامته، وفي جلسة ٢٩ ذي لحجة 1٤٢٦هـ ورد للدائرة خطاب مدير فرع الاحوال المدنية بالمنطقة الشرقية رقم (١١٩٠٠) في ١٦ دي الحجه 1٤٢٦هـ المرفق به نسخة من السجل المدني الخاص بالمتهم الأول….. المتضمن أن المذكور قد توفي في ١٩ شعبان 1٤٢٥هـ، أما المتهم الثاني ففي جلسة ١٢ صفر 1٤٢٧هـ ورد من شرطة الدمام خطاب بتاريخ ٢٩ محرم 1٤٢٧هـ يتضمن أنه «بالتردد على منزل المتهم الثاني وسؤال أهله أفادوا بعدم وجوده». وعليه تم بعث الخطاب رقم (د/ج /12/٤٧٢/3) وتاريخ ١٥ صفر 1٤٢٧هـ إلى جريدة أم القرى لنشر الإعلان المرفق بالخطاب والمتضمن إعلام المتهم بجلسة محاكمته في يوم الثلاثاء ١٥ جمادى الآخرة 1٤٢٧هـ الساعة العاشرة صباحا، وأن عليه الحضور في ذلك الموعد وفي حالة تخلفه فإن الدائرة سوف تنظر الدعوى حسب ما لديها من أوراق وتحكم فيها غيابيا، وقد تم الإعلان استنادا إلى المادة (٤٣) فقرة (هـ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وفي الموعد المحدد عقدت الجلسة بحضور المدعي العام….. أما المتهم فلم يحضر فتقرر المضي في نظر الدعوى والحكم فيها غيابيا وفق المادة التاسعة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية، وحيث إن هيئة التحقيق والادعاء العام أقامت هذه الدعوى ضد المتهمين موجهة لهما تهمة انتحال صفة رجل الأمن، وذلك على التفصيل الموضح بلائحة الدعوى ومقدمة هذا الحكم، وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقا للمادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨ رمضان 1٤٠٨هـ، كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوي من حيث نوع القضية ومكانها وفقا لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصها. أما المتهم الأول فحيث ثبت للدائرة وفاته فإنها تنتهي إلى انقضاء الدعوى الجزائية المقامة ضده، وذلك لكون هذه الدعوى جنائية والعقوبة عليها شخصية لا توقع إلا على الجاني ولا تمتد إلى غيره ولأن الوفاة تحول دون توقيع العقوبة عليه واستنادا إلى المادة الثانية عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ ذو القعدة ١٤٠٩هـ، والتي تفيد بأن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، أما بالنسبة للمتهم الثاني فحيث إن الدائرة عقدت عدة جلسات تخلف عن حضورها وحسب إفادة الشرطة لم يتم الاستدلال عليه وليس موجودا على العناوين المذكورة والمأخوذة من ملفات التحقيقات فإن الدائرة واستنادا إلى المادة (٤٣) فقرة (هـ) تم الإعلان في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بموعد المحاكمة يوم الثلاثاء ١٥ جمادى الآخرة 1٤٢٧هـ وإعلامه بأن عليه الحضور وفي حالة تأخره فإن الدائرة سوف تنظر في الدعوى حسب ما لديها من أوراق وتحكم فيها غيابيا، وحيث إن المتهم لم يحضر في التاريخ المشار إليه، كما أنه بانعقاد جلسة اليوم لم يحضر وحيث إن المادة التاسعة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تشير إلى أن المتهم في الدعوى الجزائية إن تعذر إحضاره حكمت الدائرة في الدعوى غيابيا، وعلى ذلك وتأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تمضي في إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهم الثاني، وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع القضية فإن المتهم الثاني قد اعترف وصدق اعترافه شرعا بقيامه مع المتهم الأول بالدخول إلى سكن عمالة أجنبية وافدة والدخول إلى باب إحدى الغرف وقد كان بداخل الغرفة شخصان من الجنسية الباكستانية واعترف كذلك بقيام زميله (المتهم الأول) بإبراز بطاقته العسكرية وقال: بأنه من رجال الأمن وأنه من الجوازات وشاركه المتهم الثاني بطلب الإقامات من هذين الشخصين الباكستانيين بدعوى أنهما من رجال الأمن، وأضاف المتهم الثاني بأن دخولهما لهذا الموقع لقصد السلب، وذلك بانتحالهما شخصية رجال الأمن، واختتم اعترافه بالمصادقة عليه. كما أن المتهم الثاني اعترف وصدق اعترافه شرعا بقيامه وزميله ( المتهم الأول ) بسلب عمالة فلبينية عن طريق الدخول الي سكنهم والادعاء بأنهما من رجال الامن وسلبهم الفا واربعمائة (١٤٠٠) ريال وجهاز جوال من نوع «نوكيا»، وختم أقواله بالمصادقة عليها إضافة الى اعتراف المتهم الأول المصدق شرعا وتطابقه مع اعتراف المتهم الثاني، ومما يؤكد التهمة كذلك تضافرت البلاغات ضده بأوصافه واتفاقها على الوصف ومؤدى ذلك ثبوت جريمة الانتحال المنسوبة إليه بطريق المشاركة، وذلك بأن ادعى المتهم الأول أنه أحد أفراد إدارة الجوازات وأبرز بطاقته العسكرية، ودعم المتهم الثاني هذا الادعاء بأخذ إقامة (المبلغين)، وحيث إن ارتكاب المتهم لهذا العمل فيه مخالفة للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية، حيث ينتج عنه إخلال بالأمن وإضعاف لهيئة ذي السلطة والولاية وثقة الناس فيهم وانقيادهم لما يصدر منهم من أوامر تصب في الصالح العام خاصة، مما يتعين إدانة المتهم الثاني بتلك الجريمة ومعاقبته وفق المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وتشير الدائرة بآن للمتهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به منطوق المادة الحادية والأربعين من قواعد المرافعات والإجراءات أما ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ ذو القعدة 1٤٠٩هـ.، ولذلك وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة بما يلي:
أولا: انقضاء الدعوى المقامة ضد…..، وذلك لوفاته وفقا لما جاء بالمادة الثانية عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
ثانيا: الحكم غيابيا بإدانة….. بجريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة المنسوبة إليه وتعزيره بسجنه سنة ونصف وتغريمه خمسة عشرألف(15.000) ريال. وللمتهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به حسب منطوق المادة الحادية والأربعين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٥٥/ د /١٢/٤ لعام 1427هـ فما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.