القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 3697/1/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 89/د/ج/3 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 60/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 7/2/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , اصطناع , استعمال , اعتراف, وقف تنفيذ عقوبة السجن
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين طالبة معاقبتهما؛ لمساهمتهما في تزوير رخصة قيادة، حيث سلم المتهم الأول صورته الشمسية ومبلغاً من المال للمتهم الثاني الذي سلمهما لمجهول وبعد مدة أحضر المحرر محل الاتهام وسلمه المتهم الثاني للمتهم الأول وأن المتهم الأول استعمل المحرر المزور محتجأ بصحته.
اعتراف المتهمين بما نسب إليهما مؤداه : إدانتهما بجريمة التزوير، وإدانة المتهم الأول بجريمة استعمال محرر مزور وتعزيرهما بسجنهما، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها على المتهم الثاني لخلو صحيفته من السوابق وما لقيه من تحقيق كاف لردعه وزجره عن معاودة مثل هذا العمل.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (265/ج) لعام 1427هـ والذي جاء فيه ما يلي : أولاً : يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كلاً من : 1-……. ، أعزب أمي يعمل بمهنة دهان . 2- ……… ، متزوج يعمل بمهنة نجار ، واسمه حسب رخصة الإقامة …… لأنه قبل تاريخ 13/4/1427هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض : المتهمان جميعاً : ساهما مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة قيادة تحمل اسم المتهم الأول وصورته الشخصية برقم ……. بطريق الاستنساخ من النموذج المناظر لها ومن ثم كتابة بياناتها بمداد أزرق جاف وتثبيت الصورة الملونة في موضع صورة حامل الرخصة مع استعمال طبعة ختم مفتعلة وذلك بعد أن قدم المتهم الأول صورته الشخصية ومبلغ (1000) ريال للمتهم الثاني الذي سلمها للمجهول ثم استلم منه الرخصة بشكلها الحالي وسلمها للمتهم الأول . المتهم الأول : استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لرجال المرور محتجاً بصحته قبل القبض عليه .
ثانياً : أدلة الاتهام :
1- ضبط رخصة القيادة المزورة .
2- اعترافهما بشراء الرخصة المزورة بجميع مراحل التحقيق
3- التقرير الفني (27310) وتاريخ 22/4/1427هـ .
4- المحضر المعد من قبل فرد المرور بتاريخ 13/4/1427هـ
ثالثاً : يطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهمين المذكورين بموجب المادتين (6,5 ) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ . وبمثول المتهمين أمام هذه الدائرة ومواجهتهما بما نسب إليهما في قرار الاتهام قرارا صحة ما ورد في القرار وصحة أقوالهما التي أدليا بها أمام جهات التحقيق وأنه ليس لديهما إضافة على ما ورد في تلك الأقوال ، كما قرر ممثل الادعاء أنه ليس لديه إضافة على ما ورد في أوراق الدعوى وأدلة الاتهام .
الأسباب
حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 13/4/1427هـ وأثناء حملة تفتيش تم استيقاف المتهم الأول ……… للاشتباه في رخصة قيادته وبعد تمرير رقمه في الحاسب الآلي على العمليات الأمنية اتضح أنه لا يحمل رخصة قيادة ، وعند سؤاله بمعرفة أفراد الدورية القابضة عن كيفية حصوله علي هذه الرخصة أفاد أنه اشتراها بمبلغ ألف ریال بواسطة المتهم الثاني ….. وبتحقيق الواقعة بمعرفة الشرطة لم تخرج أقوال المتهم الأول عما تقدم. أما المتهم الثاني فقد أقر بأنه استلم من المتهم الأول مبلغ ألف ريال مقابل استخراج رخصة قيادة وذهبا سوياً إلى شخص آخر تركي الجنسية يعمل في مطعم وسلمه المبلغ وبعد يومين استلما الرخصة وأن الشخص المذكور سافر إلى بلاده حسب إفادة زملائه في المطعم. وبالتحقيق مع المتهمين بمعرفة هيئة الرقابة والتحقيق كرر المتهم الأول أقواله السابقة بشأن كيفية حصوله على هذه الرخصة من أنه طلب من المتهم الثاني مساعدته في الحصول على رخصة قيادة وذهبا إلى شخص تركي يعمل في مطعم وسلماه مبلغ ألف ريال وصورة رخصة الإقامة وصورة شمسية وبعد ستة أيام تقريباً استلما الرخصة من ذلك الشخص، وأضاف أن عدم استخراج هذه الرخصة من إدارة المرور يرجع إلى أن المتهم الثاني أخبره بصعوبة ذلك بسبب الحاسب الآلي وأن الإجراءات تطول لمدة شهر تقريباً وأن صديقه التركي يقوم باستخراجها بسرعة وبدون صعوبات وبمقابل ألف ريال، كما أضاف أنه استعمل هذه الرخصة بتقديمها لأفراد المرور محتجأ بصحتها ولم يكن يعلم أنها مزورة، ثم أقر بخطئه في عدم استخراجها من إدارة المرور . أما المتهم الثاني فقد تطابقت أقواله مع أقوال الأول وأقر بمساهمته في تزوير محرر رسمي هو رخصة القيادة محل الدعوى ، وأضاف أنه لو كان يعلم أنه سوف يقع في هذه المشاكل لما أقدم على هذا العمل وأنه يعمل في المملكة منذ سبع سنوات ولم يسبق له دخول السجن في السعودية أو تركيا . وحيث ثبت من إقرار المتهمين المتقدم بسطه ارتكابهما جريمة التزوير المنسوبة إليهما في قرار الاتهام وقد تأكد تزوير هذه الرخصة من التقرير الفني الصادر عن إدارة الأدلة الجنائية برقم (27310) والمتضمن انها مزيفة بطريقة الاستنساخ من رخصة مناظرة لها ، وكان كل من المتهمين قد ساهم في تنفيذ الركن المادي لهذه الجريمة مما يتعين اعتباره فاعلاً أصلياً لها إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ ، ويضاف إلى ذلك ما تضمنه إقرار الأول من أنه قدم هذه الرخصة لأفراد المرور محتجاً بصحتها مع علمه بخلاف ذلك وهو علم مستفاد من كونه حصل عليها بغير الطريقة النظامية، مما يعني ارتكابه جريمة استعمال محرر مزور. ولما كان ارتكابه جريمة التزوير بقصد استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله فإن الدائرة تكتفي بعقوبة واحدة عن الجريمتين إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات متى تداخلت الجرائم. وحيث الأمر ما تقدم من ثبوت ارتكاب المتهم الأول جريمتي التزوير والاستعمال وارتكاب الثاني جريمة التزوير المنسوبة إلى كل منهما في قرار الاتهام فيتعين معاقبتهما وفق المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير. إلا أنه وحيث لم يثبت تحقيق المتهم الثاني مصلحة له جراء مساهمته في جريمة التزوير هذه، ولخلو صحيفته من السوابق فإن الدائرة ترى أن ما ناله المذكور نتيجة تردده على جهات التحقيق والمحاكمة وما ناله من توقيف لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في منطوق الحكم فإن ذلك كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما أقدم عليه، ولذا فإن الدائرة تقرر وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها عليه. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إدانة…، بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عنهما بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال. ثانياً: إدانة….. بجريمة التزوير المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عنها بسجنه سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها، والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 89/د/ج/3 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من البند ثانياً : من إدانة …… بجريمة التزوير المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عنها بسجنه سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها . واعتبار الحكم نهائياً واجب النفاذ بالنسبة للبند أولاً – المتعلق بالمحكوم عليه الأول – لعدم الاعتراض عليه ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .