القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 5953/2/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 108/د/ج/10 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 429هـ /ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 15/10/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , رخصة إقامة, اصطناع , وقف تنفيذ عقوبة السجن
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/۱۱٤) لعام ۱3۸۰هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين طالباً معاقبتهما لأنهما ساهما مع مجهول في اصطناع رخصة الإقامة، الأول ساهم مع مجهول في تزوير تجديد الرخصة بطريق الاصطناع واستعمال المحرر المزور محتجأ بصحته وطلب فرع الهيئة إدانتهما بما نسب إليهما وتعزيرهما، وقد أنكر المتهم ما نسب إليه ولاعترافه المصادق عليه وإفادة الجهة المنسوب إليها رخصة الإقامة بعدم صحتها مؤداه: إدانة الأول وتعزيره بالسجن والغرامة مع وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها عليه لأنه يعول زوجتين وطفلين وفي إدخاله السجن إضرار بهم ولخلو سجله من السوابق وعدم إدانة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه الواردة إلى ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (4/9021) وتاريخ 2/12/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (1301/ج ) لعام 1427هـ وقد مثل الادعاء الأستاذ …….. قائلاً في دعواه : تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كل من :
1-…… (30) سنة – عامل – متزوج وأب لولدين يقيم في البلاد بطريقة غير نظامية – مطلق السراح .
2-…..(27) سنة – سائق – متزوج وأب لولدين – يقيم في البلاد بطريقة نظامية – مطلق السراح .
لأنهما وقبل تاريخ 15/2/1427هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ؛ المتهم الأول والثاني :
ساهما مع آخر هارب جار البحث عنه في تزوير محرر رسمي ( رخصة الإقامة بدل فاقد رقم ……. وتاريخ 13/11/1418هـ منسوب صدورها لجوازات محافظة جدة تعلوها صورة المتهم الأول الشمسية وباسمه) بطريقة الاصطناع وبالاتفاق والمساعدة بأن أمد المتهم الأول المتهم الثاني بصورته الشمسية والمبلغ المالي المتفق عليه وبدوره سلمها للهارب فتمت بذلك جريمة التزوير.
المتهم الأول :
ساهم مع الهارب في تزوير التجديد المثبت بالصفحة رقم (۹) من رخصة إقامته رقم….. وتاريخ 13/11/1418هـ الصادرة من جوازات محافظة جدة بطريقة الاصطناع وبالاتفاق والمساعدة بأن أمد الهارب برخصة إقامته والمبلغ المالي المتفق عليه فتمت بذلك جريمة التزوير.
۲- استعمل المحررين الرسميين المزورين – محل الاتهام – فيما زورا من أجله بإبرازهما لرجال الأمن وقت القبض عليه محتجأ بصحتهما مع علمه التام بتزويرهما . وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المادتين (5 , 6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱3۹۹هـ. وبمثول المدعى عليهما أمام الدائرة وبعد سماعهما لقرار الاتهام من قبل ممثل الادعاء قدم المدعى عليه ….. مذكرة من صفحة واحدة ذكر فيها أنه سلم أوراقه للمدعو….. الذي كان يعمل بمكتب….. بناء على طلب….. ولا يزال المدعو……….. هارباً ثم ختم مذكرته بأنه متزوج من امرأتين وهن معه في هذه البلاد وأب لطفلين، وأرفق صورة من وثيقة عقدي النكاح ، وليس عليه سوابق.
وبمواجهته بإفادته المصدق عليها شرعا أجاب بأن التجديد في الإقامة الأولى حصل عليه من المدعو…… وهو صاحب مكتب خدمات عامة يقع في سوق الكندرة مقابل مبلغ قدره (۱۸۰۰) ريال، وبعد أن سحبت إقامته من قبل الجوازات على إثر بلاغ بعدم عمله لدى كفيله، راجع مکتب ….. مرسل إليه من كفيله وطلب من ….. الحصول على رخصة الإقامة واستعد . باستخراج الإقامة بدل فاقد مقابل (۳۸۰۰) ريال، وبعد أن سلمه المستندات المطلوبة ونصف المبلغ المتفق عليه قام ….. باستخراج الإقامة الجديدة بدل فاقد ثم استلمها من ….. بحالتها الراهنة واستعملها مع علمه بتزويرها فالتزم الصمت. وبمواجهته عن علمه نظامية وضع كفيله لدى الجوازات أجاب المتهم أنه لا يعلم ذلك إلا بعد القبض عليه والتحقيق معه.
وبمواجهته بطلبه من ….. الحصول على إقامة بدل فاقد مع علمه بسحب إقامته من قبل الجوازات أجاب المتهم أنه طلب بدل فاقد بتوجيه من كفيله مع علمه المؤكد أن إقامته غير مفقودة بل مسحوبة أما عن علاقة المتهم الثاني….. كان يعمل في مكتب……. عندما حضر إليه وطلب منه الحصول على إقامة بدل فاقد وكان الاتفاق وتسليم المبلغ واستلام الإقامة بعد إحضارها مع……… أما …….. فإن علاقته فقط أنه استلم المستندات المطلوبة منه يسلمها ….. ثم إن ….. بعد اكتشاف الموضوع اتصل عليه وذكر أنه مرسل من ….. وطلب منه عدم ذكر………. بالتحقيق مقابل مبلغ من المال، ويفيد أنه حصل على الإقامة من سوق الصوماليين.
وبمواجهة المتهم ….. بما ذكر….. من أنه سلمه المستندات في مكتب….. وأنه عندما تم القبض على….. اتصل به. بطلب من….. بأن لا يذكر اسم ….. في التحقيق مقابل مبلغ من المال أجاب….. بأن لا صحة لما ذكره ….. وكان تعامل….. مع ….. ولا علاقة لي به، وعندما أحضر ….. الجوازات إلى مكتب ….. لم يكن…..موجوداً بالمكتب، فتم القبض عليه وهو بريء..
وقدم المدعي عليه الثاني………. مذكرة من صفحة واحدة ذكر فيها بأنه اطلع على قرار الاتهام وكذلك ما ورد من الجوازات حول قضية المدعو……… الذي حضر إليه من إدارة الوافدين بسيارتهم وهو مسلسل في القيود للبحث عن من جدد إقامته، وقد كانوا يسألوني عن المندوب فجاوبتهم أنه غير موجود وإنني كذلك انتظر وصوله فأخذوني معهم ووضعوا القيود في يدي وأنا بريء مما نسب إليَّ. وقد أفاد المدعو….. لدى إدارة الجوازات أنه قد تم تجديد إقامته عند كفيله ثم بعد أسبوعين من حجزه غيَّر أقواله وذكر أنه قد سلمني أوراقاً فقط وقال لهم إنه لا يعرف اسمي ثم قال في هيئة الرقابة والتحقيق أنه سلمني صوراً شمسية له مع مبلغ من المال وهذا دليل كاف على تضارب أقواله وأنه يكذب ويفتري على المحقق ليتهرب من قضيته ويرمي بالتهم علي وأنه قد هرب من داخل سيارة الجوازات وكفيله لا يراجع عنه وكأنه هارب أيضأ من كفيله لذا أطلب من الله ثم منكم رد الظلم عني.
الأسباب
حيث إنه وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على الاعتراف المصدق شرعاً للمدعى عليه الأول ……. وما تضمنه من أنه تحصل على التجديد الذي كان في الإقامة من مكتب ….. (الهارب) مقابل (۱۸۰۰) ريال وعندما تم القبض عليه من قبل الجوازات وبعد أن قدم لهم تلك الإقامة هرب والإقامة بقيت مع الجوازات وذهب النفس المكتب مکتب ….. واستخرج له إقامة أخرى (بدل فاقد ) مقابل مبلغ وقدره (۳۸۰) ريال وبعد أن سلم المبلغ تحصل على الإقامة واستعملها مع علمه بتزويرها، ولم يبرر ذلك الاعتراف إلا بأن ذلك كان بتوجيه من كفيله وعندما واجهته الدائرة التزم الصمت . وحيث إنه وبناء على الدعوى والإجابة واعتراف المدعى عليه الأول المصدق شرعاً بما نسب إليه من هذه الدعوى وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات المرفقة والاطلاع على المحررين محل الاتهام وإفادة جهة الاختصاص بعدم صحتهما فإن الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إلى المتهم الأول….. في هذه الدعوى ومعاقبته عنها بمقتضى المواد (5، 6) من نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعلاً أصلياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ مع الاكتفاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الشريعة الإسلامية.
ومن حيث إن المتهم مطلق السراح، وأب لطفلين وليس عليه سوابق، ويعول زوجتين كما قدم إثباتأ لذلك عقدي الزواج وفي إدخاله السجن ضرر عليهن فضلاً عنه أنه لا يوجد عليه سوابق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إيقاف تنفيذ عقوبة السجن مع زيادة العقوبة المادية.
ومن حيث إنه وفيما يتعلق بالمدعى عليه الثاني ….. فلم تقف الدائرة على دليل أو قرينة أو اعتراف يثبت ما نسب إليه من تزوير، وكل ما في الأمر أن المدعي عليه الأول اتهم المدعى عليه الثاني……….. بأنه تسلم منه تلك الأوراق عندما لم يجد صاحب المكتب ليسلمها المدعى عليه الثاني ……. الصاحب المكتب، وقد نفى المدعى عليه ….. ذلك، ولم يقدم المدعى عليه ……… ما يثبت ذلك، فضلاً عن أن ذلك لا يعدو عن كونه قول متهم ضد متهم وقول المتهم على المتهم لا يعتد به، وعلى فرض صحته بالاتفاق حسبما جاء في أقوال المدعى عليه. كان مع صاحب المكتب، وقد استلم الإقامة المزورة من صاحب المكتب شخصياً ….. فضلاً عن أن التجديد الذي كان في الإقامة الأولى لم يذكر المدعي عليه الأول ….. بأن للمدعى عليه الثاني ….. أي دور فيه وقد ذكر بأنه تحصل على ذلك التجديد المزور من نفس المكتب ولم يكن المدعى عليه……… موجوداً آنذاك. ومن حيث إن الأصل في الذمة البراءة ولم تقف الدائرة على ما يدين المدعي عليه الثاني ….. وقد تطابقت أقواله في جميع مراحل التحقيق مما يعني صدقه، ولا يوجد له اعتراف بما نسب إليه، بل إنه لم ينف وجوده في ذلك المكتب للمراجعة وكثرة تردده عليه، ولو كان يريد التنصل مما نسب إليه لنفي علاقته نهائياً بذلك المكتب. وحيث إن الأمر ما ذكر ولم تقم بحق المدعى عليه الثاني أدلة كافية لإدانته فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بما نسب إليه، لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة:
أولاً: إدانة المدعى عليه….. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى وتعزیره عنهما بسجنه مدة (سنة) وتغريمه (ألفي) ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن لما هو موضح بالأسباب.
ثانياً: عدم إدانة المدعى عليه….. بجريمة التزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۱۰۸ /د/ج /۱۰ لعام 1438هـ فيما انتهى إليه في البند الثاني من الحكم من عدم إدانة المدعى عليه……….. بجريمة التزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، واعتبار الحكم بالنسبة للمتهم الأول نهائياً واجب النفاذ لعدم الاعتراض عليه، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.