القضاء التجاري / عقود إجارة
القضية رقم: ٣٤٠/ ٣/ق لعام ١٤٢٥ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٩٧/د/تج / ١٥ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ٧/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة: ١ /١ / ١٤٢٧ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد إجارة , التزامات عقدية , التزامات المستأجر , تفويت منفعة , الشرط الواقف , التعويض , السبب الأجنبي , فعل الغير , يد المستأجر على المنفعة يد ضمان ,الإقرار حجة ملزمة على المقر , شروط قبول الدعوى , شرط الصفة , الاختصاص القضائي الدولي
الملخص
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع تعويض لحجز شاحنته في الجمارك السعودية لتحقق الشرط الواقف في عقد إيجار مع المدعى عليها للشاحنة التي تعود ملكيتها للمدعي وهو حصول التأخير في الجمارك السعودية – أقرت المدعى عليها بصحة عقد الإيجار مع المدعي – دفعت أن التأخير بسبب الجمارك السعودية- إقرار المدعى عليها بصحة العقد ووجود الشرط الواقف – إثبات المدعي دعواه بالخطابات والمستندات لقبول المدعى عليها لمبلغ التعويض في حال تحقق الشرط الواقف-يد المستأجر على المنفعة يد ضمان ولو كان المتسبب في فواتها طرف ثالث- أثره أحقية المدعي بالمطالبة- مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من الاطلاع على أوراقها، بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى مؤرخة في ٢٨/ ٣/ ١٤٢٥هـ، تضمنت بأنه تم الاتفاق بين المدعي….. -العنوان البحرين / المنامة هاتف (…) ص.ب/ (…)- وبين المدعى عليها شركة…..، على أن تستأجر المدعى عليها شاحنة تابعة للمدعي لنقل البضائع من البحرين إلى السعودية، بأجرة قدرها مائة وعشرون دينارا بحرينيا، وأنه إذا حصل أي تأخير في الحدود فإن أجور تأخير الشاحنة تحسب على الشركة المدعى عليها بواقع خمسين دينارا بحرينيا لليوم الواحد، وأنه عند إرسال الشاحنة بالبضاعة تم حجزها من قبل الجمارك السعودية؛ لوجود طرد بداخله بضاعة ممنوعة لمدة خمسمائة يوم من تاريخ حجزها وهو 21/4/٢٠٠٢ م إلى 2/9/٢٠٠٢ م، وأكد المدعي وكالة أنه يحصر طلبه في هذه الدعوى بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغا وقدره خمسة وعشرون ألف دينار بحريني، مقابل تأخر شاحنة موكله عن المدة المذكورة، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى، أجاب بأن تعامل المدعي مع موكلته صحيح، وأن موكلته استأجرت من المدعي الشاحنة المذكورة، وأن ما ذكره المدعي من التزام موكلته بدفع أجور التأخير إذا حدث التأخير بسببها فهذا صحيح، كما أن مدة التأخير التي ذكرها المدعى صحيحة، إلا أنه يدفع بأن موكلته لم تتسبب بتأخير الشاحنة، وأن التأخير حدث بسبب الجمارك، وأنه قد صدر قرار من الجمارك يثبت براءة موكلته، وعدم مسؤوليتها عن الطرد الذي تم بسببه حجز الشاحنة، وطلب رفض الدعوى، وبعرض ما أفاد به وكيل الشركة المدعى عليها على وكيل المدعي وسؤاله عن رده عليه، أجاب بأن علاقة موكله التعاقدية كانت مع الشركة المدعى عليها، وهي المسؤولة أمام موكله عن تأخير الشاحنة، وإذا كانت الجمارك قد ارتكبت خطأ ضد الشركة المدعى عليها فهي وشأنها في مطالبة الجمارك، وطلب الحكم لموكلته، وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30/4/1٤٢٦ هـ قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما تضمنته صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها طالب باستدعاء ….. الذي ذكر وكيل المدعي أنه وقع الاتفاقية مع موكلته، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك، قال إن المدعى عليها مقرة بغرامة تأخير تسليم السيارة، إلا أنها تنسب السبب للجمارك، وعليه جرى رفع القضية للدراسة والتأمل.
الأسباب
وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي….. – صاحب مؤسسة- ….. للنقليات- يهدف من هذه الدعوى كما جاء على لسان وكيله الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها شركة….. أن تدفع مبلغا قدره (25.000) خمسة وعشرون أنف دينار بحريني، تمثل غرامة تأخير تسليم الشاحنة مدة خمسمائة يوم، وحيث إن كلا طرفي الدعوى ممن تنطبق عليه صفة التاجر، كما أن التعامل بين الطرفين يعتبر من الأعمال التجارية، فإن ديوان المظالم يختص- بهيئة قضاء تجاري – بالفصل فيها؛ بناء على المادتين (443.2) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر السامي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠ هـ؛ وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٦٣) وتاريخ 26/11/1٤٠٧ هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ 17/11/1٤٢٣هـ، كما أن الدائرة تختص مكانيا ونوعيا بنظرها؛ بناء على قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها، وحيث إن هذه الدعوى استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها، فإنها تكون مقبولة شكلا، وأما عن موضوع الدعوى فمن حيث إن المدعي يحصر طلبه بمطالبة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا وقدره خمسة وعشرون ألف دينار بحريني، يمثل غرامة تأخير تسليم الشاحنة بواقع خمسين دينارا يوميا، خلال مدة التأخير، وحيث إن المدعى عليها كما جاء على لسان وكيلها لم تنف حصول هذا التعاقد- عقد تأجير السيارة- مع المدعي، كما لم تنف التزام موكلته بدفع اجور التأخير، ويؤكد ذلك ما قدمه وكيل المدعي من الخطابات والمستندات التي تدل على قبول المدعى عليها للسعر، ولغرامة التأخير، كما جاء في الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ 20/10/٢٠٠١ م (مستند رقم ٣) المرفق بأوراق الدعوى، المقدم بجلسة يوم الأحد الموافق 17/9/١٤٢٥هـ، وعدم اعتراض المدعى عليها على الغرامة، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينف استلام موكلته للخطابات المنوه عنها، او اعتراضه عليها، مما يؤخذ منه دليل على صحة ما يطالب به المدعي، كما أنه بتاريخ 22/7/٢٠٠٢ م أرسلت المدعى عليها خطابا إلى اللجنة الجمركية تشرح فيه مشكلتها، وتؤكد فيه أن أجرة السيارة تحتسب عليهم يوميا، كما في المستند رقم (١٦) المرفق بإجابة المدعي، المقدم بجلسة يوم الأحد الموافق 17/9/1٤٢٥ هـ، وحيث إنه بتاريخ 2/11/2002م تم إرسال خطاب من المدعى عليها إلى المدعي، تفيد فيه بأنها قد رفعت الموضوع إلى السلطات العليا، وأن موضوع المطالبة بأجور التأخير سوف يتم النظر فيه وديا بعد الإفراج عن السيارة، حسبما هو موضح في المستند رقم (٢٥) المرفق بأوراق الدعوى، وهو ما يدل على اعتراف المدعى عليها وإقرارها الضمني بعقد التأجير وشروطه، ومن المقرر فقها وقضاء أن الإقرار حجة ملزمة على المقر، وحيث إن عقد الإجارة الماثل بين الطرفين من قبيل إجارة الأعيان. وهي التي يقبض فيها المستأجر العين ليستوفي المنفعة، وحيث إن العلاقة العقدية بين الطرفين حددت قيمة أجرة المنفعة بمائة وعشرين دينارا، وقيمة ضمان التأجير عن كل يوم خمسين دينار؛ وعليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بإنفاذ شروط العقد، ودفع غرامة التأخير، وأما دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتسبب بالتأخير، وأن التأخر حدث بسبب الجمارك، فإن من المقرر فقها أن المستأجر يده على المنفعة يد ضمان مطلقا، ويده على العين يد أمانة، ونص الفقهاء على أن المستأجر يضمن المنفعة حتى لو كان المتسبب في فواتها طرفا ثالثا، وبناء عليه فإن المدعى عليها هي المسؤولة عن ضمان القدر الحاصل بفوات منفعة الشاحنة طوال فترة حجزها، وإذا كانت الجمارك قد أخطأت فالمدعى عليها صاحبة الصفة في رفع الدعوى ضدها، أما المدعي فلا صفة له في رفع الدعوى ضد الجمارك، وأما طلب وكيل المدعى عليها استدعاء….. الذي ذكر وكيل المدعي أنه وقع الاتفاقية؛ فهو طلب في غير محله؛ لعدم فائدة إحضاره: لأن المدعى عليها وكالة أقرت بالالتزام الوارد في الاتفاقية، كما أن تصرفه كان بناء على علاقته الوظيفية بالشركة المدعى عليها، وتتحمل الشركة تصرفات متبوعيها؛ استنادا لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال وتصرفات تابعه، وأما قرار إدارة الجمارك بتبرئة المدعى عليها من عائدية الطرد الممنوع إليها؛ فهو خارج محل الدعوى، وعلى المدعى عليها الرجوع على صاحب الطرد المتسبب في تأخير الشاحنة؛ إذ لا علاقة تعاقدية مباشرة بين المدعي في هذه الدعوى وصاحب الطرد الممنوع، وتأسيسا على ماسبق؛ فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعي المبلغ محل المطالبة وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف دينار بحريني، حسب شرط التعاقد بينهما؛ ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعي….. مبلغا وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف دينار بحريني؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٩٧ / د/ تج / ١٥ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٣٤٠ / ٣ /ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.