إنشاء مخطط عشوائي

رقم الصك: 3448338 تاريخه: 26/02/1434هـ
رقم الدعوى: 33710239
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34228267 تاريخه: 03/06/1434هـ

المفاتيح

إنشاء مخطط عشوائي- دفع شكلي بعدم الاختصاص – صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص

السند

– المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية

– لائحة الجزاءات والغرامات عن مخالفات البلدية الفقرة  3/ 4/ 8 المادة  4 : يمنع البناء بالأراضي الحكومية غير المخططة بدون الحصول على ترخيص بناء نظامي ، داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بتوجيه التهمة له بإنشاء مخطط عشوائي ، حيث ورد خطاب للجهة المختصة عن قيام المدعى عليه بإنشاء مخطط عشوائي في أحد الهجر ، وتم الانتقال للموقع وشوهدت أرض كبيرة وبها بعض الشوارع المسفلتة ، وأثبتت التحريات قيام المدعى عليه بإنشاء المخطط ، وهو يمارس البيع والشراء في الأراضي العشوائية ويسكن نفس المنطقة ، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء ذلك ، حضر المدعي عليه ووكيله وأجاب عن الدعوى المقامة من المدعي العام بدفع شكلي، المتضمن عدم اختصاص المحكمة بهذه الدعوى، والدفع الموضوعي أن المدعى عليه يملك الأرض ملكاً صحيحاً بموجب صك شرعي ، وأن المدعى عليه باع الأرضي ، وأصحاب الأراضي هم من بنى عليها ، حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا النوع من القضايا ، قنع المدعى عليه بالحكم ، والمدعي العام قرر اعتراضه على الحكم بلائحة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم ……….. وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ 1433/12/28 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 26 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها حضر المدعي العام سعودي الجنسية المكلف برقم ه م/ 2/ 1/ 6057 في 16 / 10 / 1433 ه وادعى قائلا أدعي على / ، البالغ من العمر  50  عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني برقم …… يقيم بمكة المكرمة ومفرج عنه بالكفالة الحضورية المرفق على اللفة رقم 31 . بالاطلاع  على خطاب سعادة وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة رقم …………. وتاريخ 24 / 9/ 1433 ه المبنى على خطاب رئيس مركز ………. رقم ……… وتاريخ 13 / 8/ 1433 ه المتضمن قيام المدعى عليه رفق شخصين آخرين فصلت لهما أوراق مستقلة بإنشاء مخطط ……………. وبالانتقال لموقع أنشاء المخطط بهجرة رفق مندوب مركز ……….. شوهدت أرض بمساحة كبيرة وبها بعض الشوارع المسفلتة ، وبتاريخ 17 / 11 / 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل أفراد التحريات والبحث الجنائي . وقد ورد خطاب شعبة التحريات والبحث الجنائي رقم 517567  وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه المتضمن أن التحريات أثبت قيام المدعى عليه بإنشاء المخطط وهو يمارس البيع والشراء في الأراضي العشوائية ويسكن بنفس المنطقة . وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بإنشاء مخطط عشوائي وذلك للأدلة والقرائن الآتية:  1. ما ورد بخطاب البحث الجنائي المشار إليه المرفق على اللفة رقم 21  . 2. ما ورد بمحضر الانتقال والمعاينة المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 11  لفه رقم 1 . 3. ما ورد بمحضر القبض والتفتيش المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 16  . وبالبحث عن سوابقه لم يعُثر له على سوابق مسجلة بحقه . وحيث إن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم 626311 /ب س وتاريخ 12 / 5/ 1433 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى طلب المهلة للإجابة وعليه رفعت الجلسة في يوم الثلاثاء 5/ 2/ 1434 ه الساعة العاشرة صباحا وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/01/26 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 05 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه سعودي الجنسية سجل رقم بوكالته عن سعودي الجنسية سجل رقم بالوكالة رقم 19665 في 16 / 6/ 1431 ه والصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة والتي تخوله المرافعة والمدافعة إلخ وقدم مذكرة جوابية على الدعوى وهذا نصها وجواباً على صحيفة الدعوى أفيد فضيلتكم بما يلي :- أولاً :- الدفع الشكلي . مع عدم الإقرار بصحة الدعوى إلا أننا نطلب من المحكمة الموقرة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص المحكمة بمثل هذه التهم ، حيث جاء قرار الإحالة الصادر من المدعي العام للمحكمة الجزئية مخالفاً للنظام العام ، حيث إن البناء من غير تصريح أحد المخالفات المذكورة في نظام البلديات والمنصوص عليها في المادة الرابعة من لائحة تنظيم المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/ 8/ 1422 ه والتي ذُكر فيها العقوبة المترتبة على هذه المخالفة بموجب قرار مجلس الوزراء وليس منها الإحالة إلى المحكمة الجزئية لإصدار عقوبة قضائية ، وإن كان هناك مخالفة قد ارتكبها موكلي ، وهو ما لم ولن نسلم به على الإطلاق ، فيكون الاختصاص بتطبيق عقوبة المخالفة عليه تحت نظام لائحة تنظيم المخالفات البلدية والجهة المخولة بالمعاقبة عليه هي الأمانة وللمتضرر الاعتراض في المحكمة الإدارية خال المدة النظامية . ثانياً :- الدفع الموضوعي . مع تمسكنا بالدفع الشكلي في جميع مراحل المحاكمة فإننا نوجز ردنا على موضوع الدعوى فيما يلي :- -1 إن ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث نسب المدعي العام إلى موكلي تهمة إنشاء مخطط عشوائي وهذا غير صحيح ، حيث إن ركن التهمة المنسوبة لموكلي هو مزاولة البناء على أرض حكومية بدون ترخيص ، وموكلي لم يحصل منه ذلك مطلقاً ولم يباشر بنفسه أو بواسطة وكيل عنه أو موظف تابع له أي أعمال بناء وإنشاء على الإطلاق ، وإن كان هناك مخالفات تمت من بعض من تملكوا أراضي بالشراء من مالكيها الأصلين فهم المسئولون عن أفعالهم وليس موكلي ، سواء كانت المخالفات الصادرة منهم هي البناء بغير تصريح أو غير ذلك ، إذ لا دخل لموكلي بما قاموا به من أفعال . -2 إن ما يريد المدعي العام تجريمه هو فعل طبيعي بل ومعتاد بن الشركاء ، فلو افترضنا أن الأرض مملوكة لثلاثين  شريكاً ثم قام هؤلاء الشركاء بتقاسم هذه الأرض إلى ثلاثين  قطعة وحرروا محضراً لهذه القسمة وحددوا الأطوال والمساحات والحدود المتعلقة بملكية كل واحد منهم ، فكيف يسوغ للمدعي العام تجريم هذا الفعل وهو يحصل يومياً في المملكة العربية السعودية ، بل وما تزال محاضر القسمة يحكم بمقتضاها وتفرز على أساسها الأراضي والعقارات دون إنكار من الجهات الشرعية أو الإدارية . -3 إن ما فعله موكلي هو التصرف بملكه الثابت له بالشراء من وقد كان موكلي اشترى هذه الأرض في 9/ 1/ 1425 ه بموجب عقد المبايعة المؤرخ في 9/ 1/ 1425 ه والمتضمن بيع المذكور على موكلي قطعة الأرض الواقعة بأم شناق بسمار والمحدودة شرقاً بالجبال المتصلة وغرباً السلك الشائك وأكوام التراب وشمالاً ملك راضي الدعدي وجنوباً بالسكة النافذة ورثة حسب الكروكي بمبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال وأضيف في آخر الورقة ملحوظة : المبلغ المدفوع عند كتابة هذه المبايعة أربعمائة ألف ريال والباقي مليون ريال عند خروج الصك وإفراغه وقد ضُبط كل ذلك في صك النزاع المرفق ورقمه 111 / 31 / 26 في 10 / 9/ 1430 ه ثم إن موكلي قد باع العقار المذكور على ثم رجع بعد ذلك واشترى العقار مرة أخرى بمبلغ ستة ملاين ريال وحُل النزاع الذي تسبب به إيقاف الصكوك بموجب الأمر الملكي وقد قام موكلي بإعداد مخطط لأرض كامل قسمه فيها إلى قطع وقام ببيع الأرض على أحد المستثمرين وهو الذي قام ببيع قطع الأراضي مجزئة على المشتريين الأفراد لكي يقوموا بالإجراءات النظامية اتجاه أملاكهم وتقديم طلبات الحجج للأراضي حسب النظام ، وبالفعل قام الأفراد  المشتريين  باتخاذ الإجراءات اللازمة وقامت الأمانة بسفلتة الطرق وإيصال الخدمات للمشتريين وقامت شركة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي وكل ذلك يدل على موافقة الجهات المختصة لمُاك الأراضي فيما قاموا به ، وهذا وحده دليل كاف على أنه لا توجد تهمة أو مخالفة من الأساس حيث إن جهة الاختصاص لم تمنع البناء الذي قام به المشترون بل ولم تمتنع عن إيصال الخدمات لمساكنهم ، ولو كان موكلي يتصرف في غير ملكه أو كان إجراءه للبيع غير نظامي لما استجابت الأمانة للماك . -4 نص النظام الأساسي للحكم على قاعدة شرعية مستقرة وهي لا عقوبة إلا بنص ، ، والمراد بالنص هنا نص يفيد التجريم ونص يفيد العقوبة إما بتحديدها أو بتركها لنظر القاضي وكلا النصين في قضيتنا التي نحن في صددها معدومان فلا نص شرعي ولا نص نظامي يفيد بتجريم امتاك الأراضي أو بيعها أو بيع أجزاء منها وعلى فرض وجود شبهة لهذا النص في أنظمة الأمانة فإنه لا نص في العقوبة بل أنظمة الأمانة صريحة في العقوبات من جنس إزالة البناء غير المرخص وتغريم من قام بالبناء علماً أن موكلي لم يقم بذلك مطلقاً . وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في مادتها الثالثة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تُْرى وفقاً للوجه الشرعي . وحيث إنه لم يصدر من موكلي أي فعل مخالف أو معاقب عليه شرعاً أو نظاماً فإنه لا يجوز محاكمته أو توقيع أية عقوبة عليه ، إذ كل ما بدر من موكلي هو التصرف في ملكه ببيع الأرض كاملة على شخص قام ببيعها على الأفراد الذين لا يوجد بينهم وبن موكلي أي تعامل على الإطلاق ، الأمر الذي انتفت معه علاقة السببية بن الفعل الصادر من موكلي وهو البيع وبن الفعل المجرم من وجهة نظر المدعي العام . -5 أن الظاهر في إقامة هذه الدعوى هو الحسد والكيدية لموكلي ولأهل الهجرة التي هو فيها من قِبل بعض أصحاب الهجر المجاورة وذلك فقد نسبوا لموكلي ما هو منه براء ، وسبب ذلك إقبال الناس على شراء الأراضي المجاورة لهجرتهم وعمرانها بعد أن تعاونت معهم الأمانة بسفلتة الطرق وشركة الكهرباء بإيصال الكهرباء إلى من يطلبه ولاشك أن الاستجابة لمثل هذه الشكاوى التي لا تبين ى على حق خاص ولا حق عام إذ الأرض لموكلي لا ينازعه فيها أحد تصرف فيها تصرف الماك وإشغال المحكمة بهذه المطالبة فيه استجابة للدعاوي الكيدية وتكثير لها وهو ما يعود بالضرر العام والخاص . لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى والحكم ببراءة موكلي أ . ه عليه رفعت الجلسة للتأمل وأجلت إلى يوم الاثنين  1434/2/18 ه الساعة التاسعة والنصف صباحاً وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 05 / 02 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين  الموافق 18 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي العام ووكيل المدعى عليه وقدم مذكرة تتضمن لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية والمتضمنة المادة الرابعة والتي نصها يجوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ  العقوبة كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ  القرار  وعليه جرى رفع الجلسة للتأمل في يوم الاثنين  25 / 1434/2 ه الساعة العاشرة والنصف صباحاً وعليه أقفلت الجلسة الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 02 / 1434 ه215 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 12.00 وفيها حضر المدعي العام ووكيل المدعى عليه كما جرى على الاطلاع  على الصك الصادر من المحكمة العامة بمكة برقم 111 / 31 / 16 في 10 / 9/ 1430 ه والمتضمن النزاع بن المدعى عليه وطرف آخر على الأرض محل الدعوى كما جرى الاطلاع  على اللائحة ووجد بفقراتها المجوعة الرابعة مخالفات البناء في أرض حكومية غير مخططة وأي مخالفة لأنظمة البناء ونص في الفقرة 8/ 4/ 3 من المادة 14 / 4 يمنع البناء في الأراضي الحكومية غير المخططة بدون الحصول على ترخيص بناء نظامي سواء داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن أو القرى فبناء على ما تقدم ولكون الدعوى في مخالفات تختص بالجانب النظامي وليس الجانب الشرعي ولأن المخالفة الموجودة في الدعوى ضمن المخالفات من اللائحة المشار إليها سابقاً ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاجراءات الجزائية والتني نصها  لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً  ولأن من اختصاص المحكمة النظر ابتداء في الاختصاص ولا يوجد مستند نظامي في نظر المحكمة لهذا النوع من القضايا والأصل أن لها ولاية محددة لذلك كله صرفت النظر عن دعوى المدعي العام وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام اعتراضه بلائحة وجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي وأفهم بنظام الاستئناف وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 02 / 1434 ه216 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين  الموافق 19 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين  الموافق 19 / 06 / 1434

الاستئناف 

افتتحت الجلسة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرارها رقم 34228267 وتاريخ 1434/6/3 المتضمن الموافقة على الحكم الصادر منا برقم 3448338 وتاريخ 26 / 2/ 1434  لذا أمرت بالحاق ذلك لضبطه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 19 / 06 / 1434  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

error: