حظي نشر الأحكام المرفوعة أمام المحاكم باهتمام بالغ؛ وذلك لما فيه من فوائد تعود بالنفع على المجتمع والقضاء، فهي عبارة عن قضايا سبق الفصل فيها تصاغ بشكل ملائم ثم تنشر ، فتذكر في هذه السوابق الوقائع التي حصلت بين طرفي الدعوى، ثم الأسانيد التي يستند إليها القضاء في إصدار الأحكام، وأخيرًا يتم ذكر الحكم.

ولاشك أن لهذه السوابق فوائد كثيرة ؛ كونها تمنح المجتمع قدرًا من الشفافية والاطمئنان لعدالة القضاء، وتتيح للعامة معرفة ما يمكن أن تتوصل إليه قضاياهم وما استقر عليه القضاء، حتى ولو كانت بعض الوقائع تختلف، إلا أن الأسانيد الشرعية المذكورة من الممكن الاستناد عليها في واقعة أخرى، وكذلك تعود هذه الأسانيد بالنفع على القضاء؛ وذلك اختصارًا للوقت والجهد لكونها تتشابه إلى حد كبير في إصدار الأحكام، وإذا كانت هذه السوابق القضائية تفيد العامة بشكل عام فهي ترجع بالفائدة للمتخصصين وأصحاب القانون بشكل خاص، بالرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها هذه السوابق .

كما يشكل نشر الاحكام القضائية اهمية كبيرة تزداد الحاجة لها والوعي بأهميتها مع الوقت، حيث تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب المعرفية والحقوقية وتولد الرضا المجتمعي والقناعة بالاحكام القضائية وبالطريقة التي تتبناها المحاكم في الفصل في الدعاوى، كما ان نشر الاحكام القضائية يعكس سلامة تطبيق المحاكم للشرع والنظام ويسهم في اثراء الاجتهاد الفقهي المعاصر ويساعد على استقرار الاحكام وتطبيق المعايير الدولية للقضاء، كما تمتد اهميته الى تعزيز الاستثمار حيث يكون المستثمر على تصور تام لما استقر عليه القضاء بشكل عام والقضاء التجاري بشكل خاص، كما ان هذه الخطوة تعين القضاة على مهامهم وتحفظ أوقاتهم وتسهم في تجويد البحوث العلمية والاستشارات القانونية والمرافعات بما يخدم المجتمع.