القضاء التجاري / الاسانيد
إعسار
أولاً: القرآن الكريم:
قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
ثانياً: الأحاديث والآثار:
.1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك
.2 قول النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
.3 حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك رواه مسلم.
.4 حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال : تحملت حمالة وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة .. ورجل أصابته فاقه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيشهدوا لقد أصابت فلاناً فاقه حتى يصيب قواماً أو سداداً من عيش
.5 قوله صلى الله عليه وسلم: العهد القريب والمال أكثر من ذلك
.6 قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
ثالثاً: أقوال العلماء:
.1 ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: من أن الدين إذا لزم الشخص بغير اختياره كقيمة متلف وأرش جناية خطأ ونحوها فإن القول في الإعسار قول المدين بيمينه. انظر: رد المختار 5/ 384 ومغنى المحتاج 2/ 155 والأنصاف 242/13
.2 قال ابن قدامة في الشرح الكبير ومتى ثبت إعساره عند الحاكم لم يجز مطالبته ولا ملازمته .
.3 ما قرره أهل العلم: من أن من كان عليه دين وادعى الإعسار وكان دينه على عوض كالبيع والقرض حبس إلا أن يقيم بينة على نفاذ ماله وإعساره.
.4 لما قرره بعض أهل العلم: من طلب اليمن من مدعي الإعسار ولو أحضر بينة تشهد له بإعسار أو تلف ماله. وهو القول الثاني للشافعي واختيار الموفق ابن قدامة.
رابعاً: الأنظمة والتعليمات:
-المادة 231 / 8 من نظام المرافعات الشرعية.
-الأمر السامي الكريم رقم 4785 /م وتاريخ 11 / 6/ 1431 هـ المتضمن الموافقة على نظر الإعسار.
– قرار محكمة الاستئناف رقم 33446890 في 8/ 11 / 1433 ورقم 333881616 في 21 / 8/ 1433
-تعميم معالي وزير العدل ذي الرقم 136 / 12 /ت وتاريخ 1402/10/28 ه وذي الرقم 13 /ت/ 826 وتاريخ 4/ 7/ 1416
– الأمر السامي رقم 203 وتاريخ 2/ 1/ 1434 ه المتضمن الموافقة على سماع دعوى الإعسار والمطالبة بالمتبقي من الدية بمواجهته مندوب بيت المال.
– المواد 231 ( و ) 231 / 11 ( و ) 231 / 12 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
– التعميم الوزاري رقم 4/ض/ 21795 في 17 / 9/ 1402
– خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 4074 / 1 في 4/ 8/ 1429
– خطاب المقام السامي رقم 4/ص/ 21795 في 17 / 9/ 1402 المتضمن الموافقة واعتماد ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 36 / 5/ 1435 وتاريخ 7/ 8/ 1402 ه المتضمن قواعد عامة لإثبات الإعسار، وبناء على الفقرة الثانية ونصها: من كانت عليه أموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم أدعى العسر عند القبض عليه ليتخلص من تبعات هذه الأموال وكان إثبات عسره يتيح له الإجراء أو يمكنه من الهرب إن كان أجنبياً وكان حبسه أقرب إلى حصول المصلحة ودفع المفسدة فإنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة ويدفع المفاسد..