القضاء التجاري / بدلات موظف خدمة مدنية
رقم القضية 291/2/ق لعام 1412 هـ
رقم الحكم الابتدائي 43/د/ف/3 لعام 1413هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 90/ت/2 لعام 1414 هـ
تاريخ الجلسة 8/5/1414 هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , بدل ترحيل , مناط صرف البدل , عدم جواز تقييد النص النظامي , مبدأ تدرج الأنظمة
مطالبة المدعي بعدم أحقية المدعى عليها في مطالبته باستعادة ما صرف له من بدل ترحيل إثر نقله من مكة المكرمة إلى جدة – استناد الجهة إلى أن المسافة بين مكة المكرمة وجدة (72كم) وهي تقل عن المسافة المحددة نظاماً لصرف البدل المقدرة ب (75كم ) – المناط من صرف البدل هو تحمل الموظف المنقول أعباء السفر ومشقة نقل أثاثه ومتاعه – عدم تحديد النظام مسافة معينة لصرف البدل ، ولا يجوز تقييد النص النظامي بتعميم ديوان الخدمة المدنية المحدد للمسافات لصرف البدل – أثر ذلك : عد أحقية المدعى عليها في مطالبتها المدعي باستعادة البدل .
الأنظمة واللوائح
المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .
قرار مجلس الخدمة المدنية (636) وتاريخ 3/3/1402هـ . بشأن تعديل مقدار بدل الترحيل .
الوقائع
تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 16/4/1412هـ تقدم إلى ديوان المظالم (…) بصحيفة ادعاء قيدت قضية بسجلات القضايا تحت رقم (291/3/ق) لعام 1412هـ ، ذكر فيها أنه أحد منسوبي وزارة العدل كان يعمل في فرع الوزارة بمكة المكرمة بالمرتبة الثامنة ، وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1491) في 4/11/1409هـ بنقله إلى جدة للعمل بالمحكمة المستعجلة وقد باشر العمل بناءً على ذلك الخطاب وصرف له بدل ترحيل راتب شهرين وقدره (ستة عشر ألفاً ومئتا ريال ). وبناءً على مخابرة دارت بين وزارة العدل وديوان الخدمة المدنية انتهت الوزارة إلى مطالبته باستعادة المبلغ المذكور استناداً إلى أن المسافة بين جدة ومكة (72) كم وأن تلك المسافة تقل عن المسافة المحددة نظاماً ب (75) كم ، وقال بأن مطالبة الوزارة له غير نظامية ولا سند لها من النظام. وانتهى إلى طلب القضاء بعدم أحقية وزارة العدل في مطالبته ببدل الترحيل الذي صرف له. وتحقيقاً لأصول التقاضي حددت الدائرة عدة جلسات استكملت فيها مستندات الدعوى وقدم المدعي فيها تفصيلاً لدعواه لم يخرج عن مضمون ما جاء في عريضة الدعوى . وأضاف بأن قرار نقله تم بناءً على مصلحة العمل . وكان الحاضر عن الجهة المدعي عليها المستشار (…) فقدم دفاعاً ذكر فيه أنه بتاريخ 4/11/1409هـ صدر القرار رقم (1491/2) مستند رقم (1) المتضمن نقل المذكور من وظيفة رئيس كتاب ضبط (م/8) رقم (128) بمحكمة مكة إلى وظيفة كاتب ضبط (م/8) الشاغرة بالمحكمة المستعجلة بجدة برقم (319) واعتبار ذلك من تاريخ صدوره . وصدر أمر معالي وزير العدل رقم (5/1/559/ د) في 13/2/1410هـ مستند رقم (2) المتضمن استفادته من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بناءً على ما رفعه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الغربية بخطابه رقم (113/5) في 12/1/1410هـ بشأن طلب المذكور صرف راتب شهرين بدل ترحيل . ولاحظ ديوان المراقبة العامة بخطابه رقم (4271/2ل/880) في 6/3/1411هـ (مستند رقم 3) أنه لا يستحق بدل الترحيل المصروف له لكون المسافة بين مكة وجدة تقل عن المسافة التي يستحق الموظف المنقول عنها بدل ترحيل والمحددة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (23/45) وتاريخ 24/5/1407هـ (مستند رقم 4). وبالكتابة لديوان الخدمة المدنية / إدارة تنفيذ الأنظمة ، بالخطاب رقم (5/1/1048/خ) في 24/4/1411هـ أفاد بخطابه رقم (16571/15) في 28/6/1411هـ (مستند رقم 5) بأنه لا يستحق بدل الترحيل المصروف له لكون المسافة بين مكة وجدة (72) كم حسب إفادة إدارة الطرق بجدة (مستند رقم 6) باعتبار أنه نهاية النطاق العمراني بين المدينتين . وبناءً على ذلك طلبت الوزارة من المدعي إعادة بدل الترحيل المصروف .وانتهى في دفاعه إلى طلب رفض الدعوى .
الأسباب
وحيث إن الدعوى قد استوفت شكلها النظامي . وحيث إن حقيقة الدعوى تتمثل في تظلم المدعي من قيام وزارة العدل بمطالبته ببدل الترحيل الذي سبق أن صرف له إثر نقله من مكة المكرمة إلى جدة استناداً منه إلى أن صرف ذلك البدل له تم وفقاً لمقتضى النظام . وحيث إن مبنى قرار الإدارة باستعادة ما صرف له هو أن المسافة بين مكة المكرمة وجدة هو اثنان وسبعون كم . وحيث إن المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد نصت على أنه : “إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين على ألا يقل ما يصرف له عن (ثلاثة آلاف ريال )، ولا يزيد على (خمسة آلاف ريال ) باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته ” . وحيث إنه صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ بتعديل مقدار البدل بحيث يصبح راتب شهرين دون تحديد حد أدنى أو أعلى . وحيث إن الثابت من العرض المقدم من وكيل وزارة العدل لمعالي وزير العدل المؤرخ في 8/10/1409هـ أن المذكور يعمل بفرع الوزارة بالغربية وأن الفرع ليس بحاجة إلى خدماته وأنه لتعذر نقله إلى محكمة مكة المستعجلة لعدم وجود وظيفة شاعرة مجانسة لوظيفة المذكور فإنه يقترح نقله إلى محكمة جدة المستعجلة ، وحيث عن وزير العدل شرح على العرض المشار إليه بتاريخ 11/10/1409هـ بما نصه : “نوافق على نقله إلى المستعجلة بجدة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ” ، وحيث إنه صدر قرار وزير العدل رقم (1491/2) وتاريخ 4/11/1409 هـ بنقل الموظف المذكور من جهة عمله بمكة المكرمة إلى محكمة جدة المستعجلة ، وأشير في ديباجة القرار إلى أن النقل للمصلحة العامة . كما صدر قرار وزير العدل رقم (5/1/559/ د) في 12/2/1410هـ بصرف بدل الترحيل راتب الشهرين ، وحيث إن الخطاب الصادر من وزارة العدل والموجه لديوان الخدمة المدنية العام برقم (5/1/1048) في 24/4/1411هـ تضمن أن النقل لم يكن بناءً على طلب المدعي وهذا المضمون قد تضمنه خطاب وكيل وزارة العدل رقم (5/1/3791/ع) في 18/10/1412هـ . وإذا كان الثابت ما تقدم من أن النقل تم بناءً على مصلحة العمل ومتطلبات المصلحة العامة ، وأن ذلك لم يكن بناءً على رغبة من المدعي ، فإنه يستفيد من بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ وقد جاءت المادة (27/5) من اللائحة سالفة الذكر مبينة وموضحة الحكمة من بدل الترحيل من أنه إعانة للموظف مقابل نفقات ترحيل عائلته وأمتعته ، كما أن تلك المادة جاءت مطلقة بصرف البدل لكل موظف ينقل من بلد إلى بلد دون تحديد لمسافة محددة ، ومن ثم يؤخذ بعموم النص وإطلاقه ، ومقتضى الحكمة من صرف البدل ألا يحدد بمسافة فالذي ينقل من مكة إلى جدة – كما في الحالة المعروضة – لا شك أنه سيتحمل أعباء السفر ومشقات نقل أثاثه ومتاعه شأنه من ينقل من الرياض إلى الخرج مثلاً ، ومن هذا يستبين أن النظام لم يحدد مسافة معينة لصرف بدل الترحيل ، ولا يجوز تقييد ذلك النص النظامي بتعميم ديوان الخدمة المدنية العام رقم (23/45) وتاريخ 24/5/1407هـ القاضي بتحديد المسافات لصرف بدل الترحيل ، فالتعميم المذكور لا يرقى إلى تقييد النص النظامي . وإذا كان جهة الإدارة انتهت إلى مطالبة المدعي باستعادة ما صرف له من بدل الترحيل استناداً على تعميم ديوان الخدمة المدنية سالف الذكر فإنها تكون قد خالفت صريح النظام ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم أحقيتها بمطالبته بما صرف له من بدل الترحيل راتب شهرين .
لذلك حكمت الدائرة : بعدم أحقية وزارة العدل في مطالبة (…) باستعادة صرف له من بدل ترحيل على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب .
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .