شروط منح البدل

رقم القضية 2274/1/ق لعام 1411هـ

رقم الحكم الابتدائي 17/د/ف/2 لعام 1412هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 133/ت/3 لعام 1412هـ

تاريخ الجلسة 1/12/1412هـ

الموضوعات

خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل تفرغ – صيادلة – شروط منح البدل .

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل تفرغ بواقع (50%) من راتب أول درجة في مرتبته أثناء فترة عمله بمختبرات الأدلة الجنائية بالأمن العام – الثابت صدور قرار مجلس الوزراء بمنح بدل تفرغ للصيادلة الذين تطلب إليهم جهات عملهم التفرغ لأداء أعباء وظائفهم على أن يترك تقدير ذلك للوزير أو من ينيبه – الثابت صدور موافقة وزير الداخلية على صرف البدل للصيادلة السعوديين الذين يلتحقون بالمختبرات الجنائية بالأمن العام – الثابت من قرار مجلس الوزراء المشار إليه منح البدل لجنس الصيادلة بكافة تخصصاتهم في هذا المجال وعلى اختلاف مسميات وظائفهم ، ممن يحمل المؤهلات العلمية المطلوبة وتستدعي مهام الوظيفة التفرغ لها بغض النظر عن مسمى وظيفته ، وهو ما يتوافر في حق المدعي – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بصرف مستحقات المدعي مقابل بدل التفرغ خلال فترة المطالبة .

الأنظمة واللوائح

  • قرار مجلس الوزراء رقم (1082) وتاريخ 12/8/1388هـ بشأن منح بدل تفرغ للصيادلة الذين تطلب إليهم جهات عملهم التفرغ لأداء أعباء وظائفهم .

  • قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (4) وتاريخ 16/6/1398هـ بشان منح الصيادلة السعوديين بدل تفرغ يعادل (50%) من الراتب المقرر للدرجة الأولى للمرتبة المعين عليها .

  • خطاب وزير الداخلية رقم (613/دج) وتاريخ 12/7/1398هـ بشأن موافقته على صرف بدل التفرغ للصيادلة السعوديين الذين يلتحقون بالمختبرات الجنائية بشؤون العمليات بالأمن لعام .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى كما يبدو من لفاتها في أن المدعي تقدم باستدعاء تم قيده بسجلات الديوان قضية برقم (2374/1/ق) وتاريخ 28/12/1411هـ ، بشأن مطالبته للأمن العام بصرف بدل تفرغ (50%) من الراتب الشهري لأول درجة من المرتبة العاشرة ولمدة أحد عشر شهراً وهي الفترة من 1/4/1408هـ حتى 1/3/1409هـ وبمبلغ إجمالي قدره (38،500) ريال وذلك أثناء عمله رئيساً للقسم السيريولوجي . وقد ضمن المدعي استدعاءه شرحاً لدعواه جاء فيه : أنه إبان عمله في الأمن العام على وظيفة أخصائي مختبر قام مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية بإيقاف صرف مستحقاته من هذا البدل والذي استمر صرفه له طول مدة خدمته في الوظيفة لدى الأمن العام منذ عام 1397هـ . وأضاف المدعي أنه سبق وأن صدرت موافقة سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (613/دج) وتاريخ 12/7/1398هـ على صرف بدل تفرغ للصيادلة السعوديين الذين يلتحقون للعمل في المختبرات الجنائية بالأمن العام من خريجي كلية الصيدلة وذلك مبني على قرار مجلس الوزراء رقم (1082) وتاريخ 12/8/1388هـ واستناداً على الفقرة (ثانياً) من قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (4) وتاريخ 16/6/1398هـ ، وبناءً على ذلك عمل على وظيفة أخصائي مختبر جنائي بالأمن العام وبالفعل صرف هذا البدل له حتى تاريخ 1/4/1408هـ حيث صدر قرار مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية بإيقاف صرف البدل ، وبالاستفسار عن سبب الإيقاف وردت الإجابة بأن هناك عدة مخاطبات بشأن هذا البدل بين الأمن العام والديوان العام للخدمة المدنية بغرض استكمال بعض الإجراءات والاستفسارات الإدارية ، وأنه تم إيقاف صرف البدل حتى ورود إجابة الديوان العام للخدمة المدنية . وبتاريخ 26/12/1409هـ تمت موافقة الديوان العام للخدمة المدنية على صرف هذا البدل ، وبالاستفسار منه عن بداية الصرف أجاب الديوان أنه يكون من بداية شهر محرم لعام 1410هـ ، وأضاف المدعي أنه تقدم بطلب صرف مستحقاته من بدل التفرغ عن فترة الإيقاف ولكن الأمن العام رفض ذلك . وخلص إلى طلب إلزام الأمن العام بصرف مستحقاته من بدل التفرغ . وقد أجاب الأمن العام – الجهة المدعى عليها – على الدعوى بمذكرة جاء فيها أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1082) وتاريخ 12/8/1388هـ صدرت موافقة سمو وزير الداخلية على صرف بدل تفرغ للصيادلة الذين يلتحقون بالمختبرات الجنائية وذلك برقم (613/دخ) وتاريخ 12/7/1398هـ وقد تم بالفعل صرف هذا البدل للمدعي ورفقاه واستمر الصرف حتى اعترض الديوان العام للخدمة المدنية بخطابه رقم (14829/10) وتاريخ 23/5/1401هـ المتضمن عدم استحقاق الصيادلة السعوديين العاملين بالمختبرات بإدارة الأدلة الجنائية لهذا البدل ، وبعد عدة مكاتبات بين الأمن وديوان الخدمة أكد الديوان موقفه السابق بخطابه رقم (22814) وتاريخ 29/11/1407 هـ حيث أشار إلى عدم اكتمال شروط صرف بدل التفرغ لشاغلي وظيفة أخصائي مختبر من الصيادلة . وبناءً على ذلك تم إيقاف صرف هذا البدل اعتباراً من 1/4/1408هـ وبتاريخ 26/12/1409هـ أصدر الديوان خطابه رقم (31919/46) المتضمن أن لجنة البدلات قامت بدراسة الموضوع ورأت بمحضرها رقم (65) وتاريخ 14/8/1409هـ منح بدل التفرغ لشاغلي وظيفتي (محلل جنائي وأخصائي مختبر جنائي ) بمختبرات الأدلة الجنائية بالأمن العام قياساً على بدل التفرغ الذي يصرف له وفقاً لقرار الديوان رقم (4) وتاريخ 16/6/1398هـ . وبالاستفسار من الديوان عن بداية صرف هذا البدل وردت الإجابة بخطاب الديوان رقم (8230/46) وتاريخ 1/4/1410هـ المتضمن أن بداية الصرف تكون من أول الشهر اللاحق الذي يلي تاريخ صدور خطاب الديوان رقم (31919) وتاريخ 26/12/1409هـ . وخلصت الجهة المدعى عليها إلى القول بعدم أحقية المدعي في صرف البدل إلا من تاريخ إقراره من قبل لجنة البدلات لكونه لم يكن مستحقاً لهم من قبل حسب ما سبق أن أوضحه الديوان العام للخدمة المدنية – أ.هـ .

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه مطالبة الأمن العام بمبلغ (38،500) ريال والتي تمثل بدل تفرغ بواقع (50%) من راتب أول درجة في المرتبة العاشرة لمدة أحد عشر شهراً عن الفترة من 1/4/1408هـ حتى 1/3/1409هـ أثناء فترة عمله بمختبرات الأدلة الجنائية بالأمن العام . وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه . وحيث إن قرار مجلس الوزراء رقم (1082) وتاريخ 12/8/1388هـ قرر منح بدل تفرغ بواقع (40%) للصيادلة الذين تطلب إليهم الجهات الإدارية الذين يعملون لها بسبب طبيعة الوظائف التي يشغلونها التفرغ لأداء أعباء وظائفهم بحيث يمتنع تعاطي مهامهم في عمل آخر على أن يترك تقدير ذلك للوزير أو من ينيبه . والظاهر من نص هذا القرار أنه قد منح بدل التفرغ لجنس الصيادلة بكافة تخصصاتهم في هذا المجال وعلى اختلاف مسميات وظائفهم ولا أدل على ذلك من أن القرار قد أعطى الوزير المختص حق تقدير منح هذا البدل لمن تقتضي طبيعة الوظائف التي يشغلونها التفرغ لأداء مهام وظائفهم ، ولهذا فليس المقصود من هذا القرار قصر منح البدل على من يشغل مسمى وظيفة صيدلي – كما ذهب إلى ذلك ديوان الخدمة المدنية في تفسيره للقرار – وإنما المقصود منه أن يعطى البدل لكل من يعمل في مجال الصيدلة ويحمل المؤهلات العلمية المطلوبة وتستدعي مهام وظيفته التفرغ لها بغض النظر عن مسمى وظيفته ، ويؤكد هذا أن لجنة البدلات لى دراستها لمدى أحقية شاغلي وظائف ( محلل جنائي وأخصائي مختبر جنائي ) رأت بمحضرها رقم (65) وتاريخ 14/8/1409هـ منح بدل تفرغ لشاغلي هذه الوظائف قياساً على بدل التفرغ الذي يصرف للصيادلة ، والقياس كما هو معلوم لا ينشئ حكماً جديداً بل إنه يكشف عن حكم سابق . كما أنه مما لا يخفى أن قرار مجلس الوزراء – سالف الذكر – قد منح الوزير حق تقدير منح هذا البدل ، ولذا فإن وزير الداخلية بصفته الوزير المختص بالنسبة لمنسوبي الأمن العام فإنه هو الذي يقدر منح هذا البدل من عدمه . وحيث إن وزير الداخلية وبناءً على قرار مجلس الوزراء – سالف الذكر – أصدر موافقته على صرف بدل التفرغ للصيادلة السعوديين الذين يلتحقون بالمختبرات الجنائية بشؤون العمليات بالأمن العام بخطابه رقم (613/دج) وتاريخ 12/7/1398هـ . وحيث إن قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (4) وتاريخ 16/6/1398هـ قضى في فقرته (ثانياً) يمنح الصيادلة السعوديين بدل تفرغ يعادل (50%) من الراتب المقرر للدرجة الأولى للمرتبة المعين عليها … إلخ . وحيث إنه ولما كان الصيادلة السعوديين الذين يعملون في مختبرات الأمن العام قد توافرت فيهم المسوغات النظامية لاستحقاق بدل التفرغ المنصوص عليه في القرارات سالفة الذكر ، كما دل على ذلك خطاب مدير الأمن العام رقم (289/ك/ط) وتاريخ 17/6/1401هـ وهو كذلك ما انتهى إليه – بعد الدراسة – ديوان الخدمة المدنية بخطابه رقم (31919/46) في 26/12/1409هـ ، ولهذا فإن قرار ديوان الخدمة المدنية الوارد في خطابه سالف الذكر والمنتهي إلى منح بدل تفرغ لشاغلي وظائف محلل جنائي وأخصائي مختبر جنائي بمختبرات الأدلة الجنائية في الأمن العام يكون قراراً كاشفاً لهذا الحق وليس منشئاً له ، ذلك لأن أصل إنشاء الحق في هذا البدل يعود إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1082) لعام 1388هـ وقرار وزير الداخلية وقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (4) سالف الذكر . ولا ينال من ذلك ما ذكره الديوان العام للخدمة المدنية في مذكرته المقدمة لهذه الدائرة برقم (2894) وتاريخ 20/1/1412هـ من أن أصل بدل التفرغ مقرر بموجب محضر اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (27/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم (8) وتاريخ 15/6/1398هـ ذلك لأن المادة (27/23) من اللائحة التنفيذية نصت على أنه تشكل في الديوان العام للخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من : أ- وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ب- الديوان العام للخدمة المدنية . جـ- الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة وتكون مهمتها : 1- مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها واقتراح الإضافة أو التعديل فيها . 2- النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والأحكام المنظمة لها ، وتؤخذ توصيات اللجنة فيما سبق بالاعتبار عند وضع اللوائح المختصة . كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها ، وتكون توصياتها في ذلك واجبة النفاذ بعد اعتمادها من وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية . والذي يبين من هذا النص أن اختصاص اللجنة بشأن التعديل والإضافة في البدلات ينحصر فيما نصت عليه المادة (27) والفقرات المتفرعة عنها – من هذه اللائحة – من بدلات ، أما القرارات والتوصيات التي تصدر عن هذه اللجنة بشأن بدل التفرغ المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء – سالف الذكر – فهي لا تعدو أن تكون قرارات تنفيذية لهذا القرار ، وليس لها أن تعدل في حكمه أو تلغيه ، ولذا فإن قرار هذه اللجنة المتخذ في محضرها رقم (65) وتاريخ 14/8/1409هـ هو قرار كاشف للحق وليس منشئاً له . وبناءً عليه وحيث إن المدعي يعمل على وظيفة أخصائي نختبر جنائي ويحمل شهادة البكالوريوس في الصيدلة فإنه يستحق صرف بدل التفرغ لقيام المسوغات النظامية في حقه خلال فترة عمله في الأمن العام . وحيث إنه ولما كان الأمن العام قد أوقف صرف هذا البدل له اعتباراً من تاريخ 1/4/1408هـ حتى 1/3/1409هـ لدراسة هذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية وانتهت الدراسة إلى جواز الصرف ، فإنه وبناءً عليه يكون إيقاف الجهة المدعى عليها لصرف هذا البدل خلال تلك الفترة لا سند له من النظام ، الأمر الذي يتعين مع الحكم بإلزامها بصرف مستحقات المدعي من هذا البدل خلال تلك الفترة .

لذلك حكمت الدائرة : إلزام الأمن العام – الجهة المدعى عليها – بصرف مستحقات المدعي (…) مقابل بدل التفرغ خلال الفترة من 1/4/1408هـ حتى 1/3/1409هـ لما هو مبين بالأسباب .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء ، وأضافت في أسبابها : أنه إذا كان قرار مجلس الوزراء رقم (1082) لعام 1388هـ الذي استند إليه سمو وزير الداخلية في منح هذا البدل للصيادلة العاملين في المختبرات الجنائية بالأمن العام قد صدر في ظل سريان نظام الموظفين العام لعام (1377هـ) فإنه بقي نافذاً بعد صدور نظام الموظفين العام لعام (1391هـ) بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ، حيث نصت المادة (36) من أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات المبلغة بالأمر السامي رقم (6803) وتاريخ 22/3/1391هـ على أن: ” يستمر صرف البدلات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ نظام الموظفين العام ولوائحه فيما لا يتعارض معه ” . وبهذا المعنى وذات النص جاءت المادة (27/22) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ ، مما يعني أن قرار مجلس الوزراء المذكور بقي سارياً ونافذ المفعول لحين صدور قرار سمو وزير الداخلية المنوه عنه بمنح البدل المذكور للصيادلة الملتحقين في مختبرات الأمن العام ، وعلى هذا الأساس فإن شاغلي الوظيفة المقرر لها هذا البدل يستمد حقه فيه من قرار مجلس الوزراء الذي قضى بمنحه ولا يعدو قرار الوزير في هذا الصدد أن يكون إجراءً شرطياً لازماً للصرف ، ومن ثم فلا يجوز وقف صرف هذا البدل بعد توافر شروط الاستحقاق المقررة وفقاً لنصوص القرار المذكور . ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن ما تدفع به الإدارة المدعى عليها وكذا الديوان العام للخدمة المدنية من حصر استحقاق البدل فيمن يشغل وظيفة صيدلي هذا الدفع لا وجه له ولا ينال من النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل التدقيق ؛ لأن قواعد منح هذا البدل المتمثل في قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره لم تشترط شغل وظيفة صيدلي دون غيرها وإنما قررت منحه للصيادلة الذين تتطلب طبيعة الوظائف التي يشغلونها التفرغ لأداء أعبائها ووكلت تقدير ذلك للوزير أو من ينيبه . ولا أدل على أن شغل وظيفة صيدلي ليس هو المناط في استحقاق بدل  التفرغ للصيادلة من أن وكيل وزارة الصحة قد أصدر تنفيذاً لقرار المجلس المذكور تعميمه رقم (295/12226/1/18) وتاريخ 11/10/1388هـ وحدد فيه من يستحق البدل في فئات ثلاث ليس من بينها من يشغل وظيف صيدلي وهذه الفئات هي : 1- أن يكون (أي الصيدلي المطلوب تفرغه ) شاغلاً لوظيفة إدارية رئيسية يمتنع عليه معها بحكم عمله ممارسة مهنته في عمل آخر . 2- أو أن يكون موكولاً بأعمال التفتيش على شركات الأدوية والصيدليات المخازن الأدوية التجارية أو أعمال تسعيرة الأدوية . 3- أن يكون مسؤولاً بحكم وظيفته عن عُهد الأدوية والآلات في مستودعات الوزارة وصيدليات المستشفيات . وقد استمر هذا التنظيم نافذاً في وزارة الصحة حتى بعد صدور نظام الخدمة المدنية ونفاذ أحكامه ، بل إن لجنة البدلات حينما أوصت بموجب محضرها رقم (9) وتاريخ 16/6/1398هـ بمنح الصيادلة السعوديين بدل تفرغ (50%) من الراتب المقرر للدرجة الألى للمرتبة المعين عليها ، أوصت كذلك بأن : “يستمر منح هذا البدل للصيادلة الذي ينطبق عليهم ما جاء بتعميم وزارة الصحة رقم (295/12226/1/18) وتاريخ 11/10/1388هـ مقابل تفرغهم للعمل … ” فسمت الفئات الواردة في تعميم وزارة الصحة المذكور صيادلة ورفعت البدل المقرر لهم إلى (50%) وقد جرى تنفيذ هذه التوصية بقرار معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (4) وتاريخ 16/6/1398هـ وبالتالي فإنه لا إشكال في استحقاق الصيادلة العاملين في المختبرات الجنائية بالأمن العام لهذا البدل بعد منحه لهم بقرار سمو وزير الداخلية المؤرخ في 12/7/1398هـ، وليس من حق الديوان العام للخدمة المدنية وقف صرفه إلا بالأداة النظامية المقررة في لائحة البدلات . ولا محل للاحتجاج في ذلك بقرار لجنة البدلات المصدق عليه من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية المؤرخ في 14/8/1409هـ الذي قررت بموجبه منح بدل تفرغ لشاغلي وظيفتي (محلل مختبر جنائي وأخصائي مختبر جنائي ) بمختبرات الأدلة الجنائية بالأمن العام ، إذ لا أساس للادعاء بأن البدل لم يكن مقرراً قبل عرضه على اللجنة لما في ذلك من تناقض مع الواقع والنظام حسبما سبق توضيحه مفصلاً فيما سلف من هذا الحكم . وإذا كان اختصاص اللجنة حسب نص المادة (27/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية هو مراجعة البدلات والوظائف الخاضعة لها واقتراح الإضافة والتعديل فيها ، ومراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات وإصدار توصياتها حول هذه الأمور ، فإن توصياتها الصادرة لصالح منح البدل لشغالي الوظائف المذكورة تدل على سلامة تطبيق الإدارة المدعى عليها لأحكام البدل الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1082) لعام 1388هـ ومن ثم الاستمرار في صرفه لهم .

error: