عدم تحميل الموظف خطأ الجهة الحكومية

رقم القضية 2128/1/ق لعام 1411هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي 3/د/ف/39 لعام 1412هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 79/ت/2 لعام 1413هـ

تاريخ الجلسة 18/6/1413هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة دورة تدريبية , عدم تحميل الموظف خطأ الجهة بعدم اعتماد البرنامج

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة التدريب المقررة نظاماً ؛ لإتمامه دورة تدريبية خارج مقر عمله بنجاح – رفضت المدعى عليها صرف المكافأة للمدعي ؛ لعدم اعتماد برنامج الدورة من لجنة التدريب – عدم اعتماد البرنامج لا يلغي حقيقة قيام المدعي بأداء واجب وظيفي من واجبات عمله خارج مقر عمله الأصلي ،وبترشيح من مرجعه ، كما لا ينفي ذلك استفادة المدعي من برنامج الدورة التدريبية بما يعود بالفائدة على عمله – الخطأ في عقد البرنامج بدون موافقة لجنة التدريب عليه هو خطأ جهة الإدارة وليس خطأ المتدربين ، مما يرفع عن المتدربين تبعة ذلك الخطأ – أثر ذلك : أحقية المدعي في المكافأة ،وإلزام المدعى عليها بصرفها له  .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (34) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

  • المادة (34/7) من لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 19/2/1398هـ .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن الموظف بميناء جيزان (…) حامل الحفيظة رقم (…) سجل جيزان تقدم بدعوى مفادها أنه سبق أن عقد دورة تدريبية في برنامج اللغة الإنجليزية في الفترة 10/10/1410هـ وحتى 27/11/1410هـ في ميناء جدة الإسلامي وتم ترشيحه للالتحاق بها من قبل مرجعه والتحق بها فعلاً وأتمها بنجاح وعند مطالبته بصرف مكافأة التدريب لم تصرف له رغم سبق رصدها قبل التحاقه بالدورة وصدور قرار من إدارة الميناء بصرفها له – بعد عودته من الدورة – ثم فوجئ بإفهامه بعدم أحقيته بصرف هذه المكافأة ؛ لأن دورة اللغة الإنجليزية ليست من البرامج الموافق على إجرائها من قبل لجنة التدريب بديوان الخدمة المدنية ، وطلب إلزام إدارة ميناء جيزان بصرفها له وأرفق باستدعائه صوراً مما يراه سنداً لدعواه . ثم جرى تحديد جلسة بتاريخ 4/2/1412هـ لمناقشة المدعي عن دعواه فلم يحضر في هذه الجلسة . ثم جرى تحديد جلسة أخرى بتاريخ 20/4/1412هـ حضر فيها المدعي وجرت مناقشته عن دعواه فلم تخرج عما سبق أن ذكره في استدعائه . فجرى تحديد جلسة بتاريخ 4/7/1412هـ . وفي هذه الجلسة حضر المدعي وممثل المدعى عليها (…) وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي أجاب أن ما ذكره المدعي صحيح وأن المانع من عدم صرف المكافأة له هو عدم اعتماد الدورة من قبل ديوان الخدمة المدنية حسبما أفادتهم به المؤسسة العامة للموانئ. وحيث سبق أن ورد للدائرة خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2/15413) في 2/6/1412هـ المتضمن ” أن المادة (34/7) من لائحة التدريب نصت على أنه لا يجوز إنشاء مراكز تدريب للموظفين إلا بعد موافقة لجنة التدريب كما لا يجوز قيام أي أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في أجهزة التدريب المركزية في الداخل ، وأن لجنة التدريب سبق أن وافقت على مجموعة من البرامج التي تنفذ بميناء جدة الإسلامي وعددها خمسة عشر برنامجاً وليس من بينها برنامج اللغة الإنجليزية الذي التحق به المدعي ، الأمر الذي يعني عدم انطباق أحكام لائحة التدريب على الملتحقين بهذا البرنامج بما في ذلك المكافأة التي تصرف للمتدربين في الدورات التدريبية المعتمدة ” . وبعرض ذلك على المدعي قرر أنه يكتفي بما قدمه، وطلب الطرفان حجز القضية للحكم .

الأسباب

وحيث إنه بعد دراسة القضية وتأملها والاطلاع على نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية . وحيث إن المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة التدريب المقررة في النظام ولوائحه التنفيذية لإتمامه دورة تدريبية خارج مقر عمله بنجاح . وحيث دفعت المدعى عليها بأن المانع لها من صرف المكافأة التي يطالب بها المدعي هو عدم اعتماد البرنامج الذي التحق به المدعي من قبل لجنة التدريب وفقاً لنص المادة (34/7) من لائحة التدريب . وحيث إن الثابت التحاق المدعي بدورة تدريبية في برنامج اللغة الإنجليزية العامة المقامة في ميناء جدة الإسلامي في الفترة من 10/10/1410هـ حتى 27/11/1410هـ وإتمامها بنجاح وذلك وفقاً للشهادة الممنوحة له بذلك من المؤسسة العامة للموانئ . وحيث نصت المادة (34) من نظام الخدمة المدنية على أن تدريب الموظف جزء من واجبات عمله النظامية . وحيث إن الهدف الأساسي من التدريب هو رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على أفضل وجه واكتسابهم مهارات جديدة تعود على عملهم بالنفع . وحيث إن كون البرنامج الذي التحق به المدعي غير حائز على موافقة لجنة التدريب فذلك لا يلغي حقيقة أن المدعي قد قام بأداء واجب وظيفي من واجبات عمله وفقاً لنص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية خارج مقر عمله الأصلي وبترشيح من مرجعه . وحيث إن عدم اعتماد ذلك البرنامج من قبل لجنة التدريب لا ينفي استفادة المتدرب من البرنامج بما يعود على عمله بالفائدة وهي الهدف من عقد الدورات التدريبية لموظفي الدولة كما سلف بيانه . وحيث إن الثابت أن الخطأ في عقد ذلك البرنامج بدون موافقة لجنة التدريب عليه هو خطأ جهة الإدارة إن كانت معتمدة أم لا ؟ إذ المفترض في القرارات والإجراءات الإدارية أن تكون وفقاً للنظام مما يرفع عن المتدربين تبعة ذلك الخطأ ، وبالتالي استحقاق المدعي للمكافأة التي يطالب بها .

لذلك حكمت الدائرة : بأحقية المدعي (…) لمكافأة التدريب التي يطالب بها وإلزام المدعى عليها – المؤسسة العامة للموانئ – ميناء جيزان بصرفها له .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .

فسخ النكاح 300 ريال