مكافأة لجان المسابقات الوظيفية

رقم القضية 694 /1 / ق لعام 1417هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي 24 / د /ف/ 1 لعام 1418 هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 60 /ت /1 لعام 1419هـ

تاريخ الجلسة 5/3/1419هـ

 

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة لجان المسابقات الوظيفية , اقتصار المكافأة على مسابقات الديوان العام للخدمة المدنية , سريان آثار القرار المفسر اعتبارا من تاريخ صدور القرار المفسر حكم القياس على الخطأ

 مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها صرف مكافأة له لقاء مشاركته في لجان إجراء المسابقات الوظيفية المشكلة من قبل مرجعه المدعي عليها – استناد المدعي على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن مكافأة أعضاء اللجان المشاركين بإجراء الاختبارات والمسابقات الوظيفية الثابت صدور قرار الحاقي من مجلس الخدمة المدنية تضمن أن المكافأة المشار إليها خاصة بالمسابقات التي يجريها الديوان العام للخدمة المدنية دون غيره – اعتبار قرار مجلس الخدمة المدنية الإلحاقي مفسرا لقرار فرض المكافأة ما يترتب على ذلك انسحاب آثار القرار المفسر إلى تاريخ القرار المفسر، ما يعني:عدم استحقاق المدعي المكافأة محل المطالبة؛ لتعلقها بالمسابقات التي تجري من قبل الديوان العام للخدمة المدنية, دون أن ينال من ذلك احتجاج المدعي بصدور قرار من المدعي عليها بصرف المكافأة؛ لكون ذلك القرار لم يستند على سند صحيح من النظام، ودون أن ينال من ذلك أيضا احتجاج المدعي بسبق قيام المدعي عليها بصرف المكافأة لزملائه؛ لكون تصرف المدعى عليها ذلك بعد خطأ، والخطأ لا يقاس عليه- أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ؛ بشأن زيادة مكافأة أعضاء اللجان المشاركين بإجراء المسابقات الوظيفية.

  • الأمر السامي رقم (۷/ب/ 6192) وتاريخ 28/3/1411هـ؛ بشأن كون مكافأة أعضاء لجان المسابقات الوظيفية خاصة بالمسابقات التي يجريها الديوان العام للخدمة المدنية، دون غيره.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في تقدم المدعو (…) باستدعاء لديوان المظالم قيد قضية لدى الديوان برقم (7/1/ق) لعام 1414هـ يطلب فيه إلزام جامعة الملك سعود صرف المكافأة المستحقة له أثناء مشاركته في اللجان المشكلة لشغل الوظائف المعلن عنها، حيث إنه قد صدر قرار معالي مدير جامعة الملك سعود بتشكيل لجان الإجراء مسابقة في الجامعة للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وإخراج النتائج وصرف مكافأة المشاركين، وقد بدأت تلك اللجان بإجراء المقابلات وعمل الاختبارات التحريرية وأخرجت النتائج في نهاية شهر رجب، وبتاريخ 28/8/1410هـ صدر قرار سعادة مدير عام شؤون هيئة التدريس والموظفين بصرف مكافأة المشاركين في المسابقة، وبما أنه أحد المشاركين وبمتابعته لصرف الاستحقاق أبلغ بعدم الأحقية لتلك المكافأة لكون قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ خاص بمنسوبي الديوان، وأن الجامعة لا تملك إلا أن تمتثل لهذه الفتوى، واستطرد ذاكرا أن الملاحظات التي بني عليها تعطيل الصرف اجتهاد في غير محله؛ وذلك للنقاط التالية: 1) أن الجامعة تصرف مكافأة للمشاركين في المسابقة منذ أن خضعت النظام الخدمة المدنية وقد شارك مندوبا للديوان أكثر من مرة وصرفت فيها مكافأة بالمشاركة بمسابقات المؤسسات بما فيها الجامعة. ۲) أن القرار المستند عليه صدر عام ۱۳۹۸هـ وكان الديوان يشارك بمندوب في تلك اللجان ولم يبد ملاحظات على الصرف، لكن أن ترد الملاحظة بعد مضي اثني عشرة سنة فليس بمقبول بالعقل. 3) القرار بزيادة قيمة المكافأة أن يمارس إجراء المسابقة من مقابلات وإعداد أسئلة وتصحيح وإخراج للنتائج، وهذا الدور تقوم به اللجان بالمؤسسات العامة كما يقوم به موظفو الإدارة العامة للتوظيف والامتحانات بديوان الخدمة المدنية. 4) أن المسابقات تجريها الجامعة بالاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية مما يعني ممارسة نفس الدور الذي يقوم به من إجراء للمسابقات وإظهار النتائج وتوجيه الناجحين. 5) أن الإلغاء يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (554) في 17/9/1398هـ القاضي بالموافقة على قرار لجنة الإصلاح الإداري رقم (85) في 6/8/1398هـ القاضي بتطبيق أنظمة الخدمة المدنية على المؤسسات العامة بما فيها توحيد المكافآت التي يحصل عليها موظفو المؤسسات مع ما يحصل عليه موظفو الدولة إضافة ويندرج تحت ذلك شغل الوظائف. 6) أن قرار تشكيل اللجان صدر في 22/4/1410هـ، وتضمنت الفقرة السابعة منه صرف مكافأة للمشاركين في تلك اللجان حسب ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية المنوه عنه بعاليه، وقد بدأت اللجان في شهر رجب بعد مضي ثلاثة أشهر وطالما أن القرار صدر قبل أن تبدأ اللجان عملها ويكون الأعضاء على دراية بالأمر ليعتذر من بعتذر حيث لا تدخل من صميم اختصاص أي منهم. ويطلب في آخر استدعائه النظر في قضيته وإصدار الحكم الملائم. وحيث إن المدعي تقدم للجامعة فأفادته بخطابها رقم (۷۰۳۵۸) في 15/1/1414هـ بعدم أحقيته لتلك المكافأة، فتقدم لديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، فأجابه الديوان بخطاب مدير إدارة علاقة الموظف رقم (۵۳۰۱) في 8/2/1414هـ مفيدا فيه أن المكافأة المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية خاص بلجان المسابقات التي يجريها الديوان العام للخدمة المدنية المعني بكل وظائف أجهزة الدولة المدنية ولا تشمل لجان المسابقات في المؤسسات العامة الكون كل مؤسسة مسؤولة عن وظائفها وما يقوم به أعضاء اللجان المشكلة فيها لهذا الغرض يعد جزءا من أعمالهم، ولعدم قناعته بذلك فإنه يطلب أن ينظر ديوان المظالم و مطالبته حسب القواعد الشرعية وأحيلت القضية للدائرة بتاريخ 29/2/1414هـ، وفي جلسة 26/4/1414هـ حضر المدعي وممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي من دعواه أفاد بأنها لا تخرج عن نطاق ما ورد في استدعائه. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها ذكر بأنه لم يتمكن من إعداد رد متكامل على دعوى المدعي. وفي جلسة 7/7/1414هـ أجابت المدعى عليها -جامعة الملك سعود – على مطالبة المدعي بمذكرتها رقم (93867/29) في 1/7/1414هـ بدفع شكلي وموضوعي، فالدفع الشكلي طلبت الجامعة عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الإجراءات والمواعيد المقررة نظاماً حسب قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) في 16/11/1409هـ والدفع الموضوعي دفعت بما يلي: أ- كانت الجامعة عند إجراء المسابقات الوظيفية لموظفيها تصرف مكافأة للمشاركين في تلك المسابقات، وحين صدر القرار الإداري رقم (11334) وتاريخ ۲۸ / ۸ / 14۱۰هـ – المرفق صورته – الخاص بصرف مكافأة لأعضاء لجنة المسابقات اعترض ديوان المراقبة العامة على أساس أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) وتاريخ 19/2/1398هـ خاص بالمسابقات التي يجريها الديوان العام للخدمة المدنية. ب- أفاد الديوان العام للخدمة المدنية بموجب خطابه رقم (20413/145) وتاريخ 5/8/1409هـ – المرفق صورته – أن المكافآت التي تصرف للمشاركين في لجان الاختبارات للمسابقات الوظيفية خاصة بالمسابقات التي يجريها الديوان، وأن الأساس الذي بني عليه والقرارات ذات العلاقة جميعها خاصة بالمسابقات التي يجريها الديوان فقط باعتباره جهازا مركزيا يعنى بكل وظائف أجهزة الدولة المدنية، وأنه لا يسري على المسابقات التي تجريها المؤسسات العامة التي تعتبر كل منها مسؤولة عن وظائفها فقط، وأن الديوان لا يرى ما يمكن الاستناد إليه من تطبيق هذا القرار على غير اللجان العاملة به (أي بالديوان) . ج- أما بالنسبة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ الذي استند عليه المدعي؛ فإنه خاص بموظفي الديوان العام للخدمة المدنية، والذي كان الديوان يشارك بمندوب في تلك اللجان، ففي هذه الحالة يجوز لمندوب الديوان فقط الحصول على المكافأة المستحقة. د- تضمن محضر الاجتماع رقم (۱۹) للجنة المكافآت والبدلات في الجامعة – المرفق صورته- مناقشة الدراسة المقدمة من جهة قانونية في وزارة التعليم العالي حول أحقية أعضاء لجنة المسابقات في الجامعة للمكافأة التي تصرف لموظفي لجنة المسابقات في الديوان العام للخدمة المدنية، حيث انتهى إلى تأييد عدم صرف تلك المكافأة لأعضاء لجنة المسابقات في الجامعة، وقد أشار إلى خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم (8/20590) وتاريخ 13/6/1399هـ المعمم على المؤسسات العامة برقم (8/28912) في 29/8/1399هـ الذي نص على أن المكافآت الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ لا ينطبق على موظفي المؤسسات العامة، وأنهم ليسوا كموظفي الديوان الذين يقومون بإجراء المسابقات في الديوان لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية، وأن من مفهوم القرار رقم (۱۸) والأساس الذي بني عليه والقرارات السابقة له وقرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۵۷) لعام 1396هـ أنه خاص بموظفي المسابقات في الديوان العام للخدمة المدنية، وبالتالي هذه الخصوصية لتشمل المؤسسات العامة أمر يتطلب إقراره من مجلس الخدمة المدنية، هـ-ذكر المدعي (…) بأن المسابقات تجريها الجامعة بالاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية: مما يعني ممارسة نفس الدور الذي يقوم به من إجراء للمسابقات وإظهار النتائج وتوجية الناجحين. ولقد تضمن خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (12/4655) وتاريخ 25/6/1410هـ -المرفق صورته- أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لعام ۱۳۹۸هـ خاص بلجان الاختبارات والمسابقات الوظيفية التي يشكلها الديوان العام للخدمة المدنية؛ لأن الأساس الذي بني عليه القرار مرتبط بالمسابقات التي يجريها الديوان، ولقد أشار ذلك الخطاب إلى ما تضمنه خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم (9093/46) في 7/4/1410هـ من أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۸) خاص بالمسابقات الوظيفية التي يجريها الديوان تختلف عن نظيرتها في المؤسسات العامة، لأن الديوان جهاز مرکزي يعنى بكل وظائف أجهزة الدولة المدنية، على خلاف ما يتم في المؤسسات العامة التي تعتبر كل منها مسؤولة عن وظائفها, و وافق مجلس الخدمة المدنية بمحضر الجلسة رقم (215/410) وتاريخ 12/11/1410هـ على تأييد رأي الديوان العام للخدمة المدنية المؤيد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني واللجنة التحضيرية للمجلس على أن المكافأة التي تصرف بموجب القرار رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ خاص بالمسابقات التي يجريها الديوان العام للخدمة المدنية دون غيره، وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية على محضر تلك الجلسة بموجب الأمر السامي البرقي رقم (۷/ب / 6192) وتاريخ 28/3/1411هـ، ز-وإذا كان القرار الإداري رقم (5805) وتاريخ 22/4/1410هـ بتشكيل لجان امتحان المتقدمين للمسابقة بالجامعة قد تضمن صرف المكافأة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ فإنه يلاحظ أن هذا القرار ليس له سند نظامي خاص وأنه خاص بلجان المسابقات التي يجريها الديوان العام للخدمة المدنية ولا يشمل لجان المسابقات الوظيفية بالجامعات، وعلى ذلك فإن دعوى المدعي تكون يغير سند نظامي جديرة بالرفض، وقد عقب المدعي على رد المدعى عليها بأنه اتبع برقع دعواه للديوان الإجراءات والمواعيد المقررة نظام حسبما جاء بقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان فهي مقبولة شك؛ حيث إن مطالبته تتعلق بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية، وأما القرارات التي صدرت بشأن مطالبته هي لصالحه قلم تبلغ الجامعة بأي قرار من جهة معنية بالمنع وما اعتمدت عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (215/410) في 12/11/1410هـ كان قد صدر بعد استحقاقه لهذه المكافأة ولا ينفد بأثر رجعي لعدم ورود نص بذلك. وأما ملاحظات ديوان المراقبة العامة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية فهي وجهات نظر من جهات لا تملك إصدار القرارات، وكرر طلبه بصرف حقه المستقر نظاما، ومساواته بزملائه في لجان المسابقات التي سبقت هذه اللجنة.

الأسباب

ومن حيث إن غابة ما يهدف إليه المدعي هو مطالبة جامعة الملك سعود بصرف المكافأة المستحقة له بعد مشاركته بلجان إجراء المسابقات الوظيفية بالجامعة بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ، وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوي من الناحية الشكلية والموضوعية كما سلف بيانه، وحيث إن المدعي قدم للدائرة صورة من إجابة المدعي عليها وديوان الخدمة المدنية بعدم أحقيته مما يدل على أنه اتبع الإجراءات النظامية برفع دعواه للديوان حسبما جاءت به المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تحكم وضعه وتكون بذلك دعواه مقبولة من الناحية الشكلية. وحيث إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) وتاريخ 19/2/1398هـ تضمن زيادة مكافأة أعضاء اللجان المشاركين بإجراء الاختبارات والمسابقات الوظيفية، وحيث إن المدعي يطالب بصرف المكافأة وفق ما جاء به قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، وحيث إن مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (215/410) المنعقدة في 12/11/1410هـ ذهب إلى تأييد رأي الديوان العام للخدمة المدنية المؤيد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني واللجنة التحضيرية للمجلس على أن المكافأة المشار إليها بقراره رقم (۱۸) وتاريخ 19/2/1398هـ خاصة بالمسابقات التي يجريها الديوان العام للخدمة المدنية دون غيره، وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية على محضر تلك الجلسة بموجب الأمر السامي البرقي رقم (7/ب/ 6192) وتاريخ 28/2/1411هـ، وبذلك تنحصر هذه المكافأة بلجان المسابقات التي يجريها ديوان الخدمة المدنية دون غيره من المؤسسات العامة؛ لكون ما ذهب إليه مجلس الخدمة المدنية بجلسته المشار إليها يعتبر تفسيرا لمضمون قراره المشار فيه للمكافأة موضوع هذه الدعوى، وبذلك  تنسحب آثاره إلى تاريخ صدور ذلك القرار عام 1398هـ. وحيث إن المدعي يحتج بكون الجامعة قد أصدرت قرارها الإداري رقم (۵۸۰۵ ) وتاريخ 22/4/1410هـ بتشكيل لجان الامتحان المتقدمين للمسابقة بالجامعة، وصرف المكافأة المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية مدار الموضوع لا يعتد به ولا يصح أن يكون سندا للمدعي في دعواه؛ لأن الجامعة لم تبن فرارها بصرف المكافأة على سند صحيح من النظام، وإنما باجتهاد منها في غير محله ولا يعتد به عطفا على أن الجامعة ذكرت في معرض ردها على مطالبة المدعي على الفقرة (ز) بأن قرارها بني عن سند غير صحيح، فهذا رجوع منها بعد فهمها لمن تشملهم المكافأة، وكون الجامعة تصرف المكافأة قبل ذلك فلا مجال لأن يكون إثباتا للمدعي لمطالبته بصرف المكافأة؛ لأنه خطأ والخطأ لا يقاس عليه، واحتجاج المدعي بأن القرار الأخير لمجلس الخدمة المدنية لا ينفذ بأثر رجعي لعدم ورود نص بذلك فهذا ليس صحيحا لكون ما ذهب إليه مجلس الخدمة المدنية بجلسته 12/10/1410هـ يعد تفسيرا وإيضاحا وتقريرا لما تضمنه القرار المنشئ للمكافأة موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي قد شارك بلجان إجراءات المسابقة الوظيفية المشكلة من قبل مرجعة – جامعة الملك سعود – فإن تلك المكافأة لا يستحقها؛ لعدم انطباق شروطها عليه فهي خاصة بأعضاء اللجان المشكلة من ديوان الخدمة المدنية دون غيرهم حسبما ذهب إليه مجلس الخدمة المدنية بجلسته الأخيرة، وتأسيسا على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم أحقية المدعي للمكافأة.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم أحقية المدعي (…) بما يطالب به جامعة الملك سعود من صرف المكافأة موضوع الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه ليكون؛”رفض الدعوى”.

فسخ النكاح 300 ريال