ضوابط وشروط الترقية

رقم القضية 152/2/ق لعام 1405هـ

رقم الحكم الابتدائي 84/د/أ/9 لعام 1406هـ

قرار هيئة التدقيق 129/ت/3 لعام 1408هـ

تاريخ الجلسة 15/9/1408هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , قرارات وظيفية , ترقية , استعادة راتب وبدلات , ضوابط وشروط الترقية , إجراءات إثبات الإصابة بالمرض خارج المملكة , الأجر مقابل العمل

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بعدم ترقيته الى المرتبة السابعة وترقية زميليه إلى نفس المرتبة ، وإلغاء قرارها بعدم استحقاقه للراتب والبدلات عن الأيام التي تغيب فيها عن العمل – الثابت مراعاة المدعى عليها للشروط والإجراءات الخاصة بالترقية المنصوص عليها نظاماً وذلك بإجراء المفاضلة بين المدعي وزميليه طبقاً لمؤهلاتهم العلمية وشهادات التدريب وتقارير الكفاية والتي تبين منها أن المدعي مسبوق بالنقاط لحصول زميليه على (16) نقطة بينما حصل هو على (12) نقطة ، وبالتالي تكون ترقية زميليه قد تمت وفقاً للنظام – طبقاً لأحكام لائحة التقارير الطبية إذا أصيب الموظف بالمرض أثناء وجوده خارج المملكة فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به تقرير طبي من طبيب مختص مصدق على توقيعه من وزارة الصحة بالدولة التي يتواجد بها ، وتقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده – عدم اعتماد الهيئة المذكورة للتقرير الطبي المقدم من المدعي عن إصابته بالمرض في دولة سوريا ؛ لأن الإجازة المرضية المدونة فيه بتاريخ 17/4/1405هـ وقد طلب المدعي اعتمادها في 16/9/1405هـ ، ولا توجد علامات مرضية يستدل منها على مرضه ، مما يتبين منه صحة إجراءات المدعى عليها بعدم احتساب فترة غيابه إجازة مرضية ، وبالتالي عدم احتساب أجر عنها – أثر ذلك : رفض الدعوى .

الأنظمة واللوائح

  • المادتان (10، 21) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ .

  • المادة (10/3،1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .

  • المواد (10،9 ، 11 ) من لائحة التقارير الطبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (780) وتاريخ 12/6/1393هـ .

  • قرار مجلس الوزراء رقم (1063) وتاريخ 22/8/1396هـ ؛ بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة التقارير الطبية .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يشير من أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه في تاريخ 13/10/1405هـ ورد استدعاء من المدعي ذكر فيه بأنه مستحق للمرتبة السابعة بتاريخ 12/3/1404هـ وبموجب تقرير كفاية له ولزملائه تم ترفيع اثنين منهم وهم (…) و(…) كان هذا الزميل الأخير (…) في دورة تدريبية خارج المملكة ولا يستحق المرتبة في حينه ، وأنه استبعد من الترفيع بدون أي سبب يبرر ذلك مع وجود خطاب من رئيسه المباشر يطلب فيه ترفيعه وإعطاءه علاوة تشجيعية وأنه بعد ذلك قدم شكوى إلى رؤسائه المباشرين متظلماً ومسترحماً النظر في حرمانه ، وقد حققت لجنة في ذلك لم تصدر شيء بعد انتهائها من التحقيق حتى تاريخ تظلمه إلى الديوان ، كما أنه يتظلم كذلك من القرار الذي حسم فيه من راتبه ثمانية عشر يوماً دون مبرر ، حيث إنه طلب إجازة اضطرارية لمدة ثلاثة أيام ولديه يوما راحة فيصبح الجميع خمسة أيام وأنه طلب من رئيسه تحويله إلى المستشفى فرفض ذلك ثم إنه اضطر إلى مغادرة البلاد لظروف عائلية وعند وصوله إلى دمشق أصيب بالتهاب حاد في المجاري البولية فقام بمراجعة طبيب هناك أحضر معه تقريراً بذلك مصدقاً من السفارة السعودية بدمشق وأنه بعد عودته إلى عمله سلم ذلك التقرير إلى رئيسه المباشر الذي طلب التحقيق مع المدعي عن فترة الغياب ثم صدر القرار بحسم المدة بما فيها فترة الإجازة والراحة ، ثم شرح بعد ذلك بعض ما يلاقيه من صعوبات في عمله ، ثم طلب إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه . فقيد هذا الاستدعاء بقيد القضايا تحت رقم (152/3/ق) لعام 1405هـ ، وبتاريخ 26/10/1405هـ بعث الديوان بخطابه رقم (1522/3) إلى سعادة مدير عام مطار المدينة المنورة للرد على ما جاء باستدعاء المذكور فوردت إجابته بخطابه رقم (7/3/3085) وتاريخ 14/11/1405هـ المتضمنة الآتي : 1- بصدد عدم ترقية المذكور فإن إدارة مطار المدينة ترفع كلما يردها من الأقسام والوحدات بالمطار إلى مدير عام الشؤون الادارية والمالية ومن ثم تحال جميع طلبات الترقية للجنة الترقيات بالرئاسة لتجرى هناك المفاضلة بين الموظفين المستحقين للترقية ويرشح من يحصل على أكبر نقاط ليرفع عنه لديوان العام للخدمة المدنية . 2- بصدد الحسم على المذكور فقد صدر قرار شؤون الموظفين بالطيران المدني بجدة بحسم المدة المشار إليها بناءً على خطاب مدير عام الخدمات الجوية وأنه قد أحيل التقرير الطبي إلى اللجنة الطبية بالمدينة المنورة للنظر فيه . وأرفق سعادته مذكرة رئيس وحدة المراقبة الجوية رقم (4/6/197) وتاريخ 11/11/1405هـ والتي أوضح فيها بأنه بالنسبة لموضوع الترقية الخاص بزميله (…) و(…) فإن الحقيقة أنه لم يطلب ترقيتهما إلا بالمذكرة رقم (4/6/110) في 4/8/1404هـ وأن (…) وزميله (…) عادا من الدورة وباشرا العمل في 28/8/1404هـ وأن ترفيع (…) وزميله (…) لم يتم إلا في 20/9/1404هـ حسب القرار رقم (7/4/7013) في 20/9/1404هـ وأن المستحقين للترقية كان عددهم أكثر من الوظائف الشاغرة ولذلك جرت المفاضلة بينهم وتم تفضيل زميلي المدعي لعدة أسباب منها إيقاع جزاءات حسم من راتبه مقابل تغيبه عن العمل ولعدم توفقه في دورة الاقتراب الآلي التي التحق بها وزميلاه وقد اجتازا الدورة بتفوق وكذلك فقد عرض عليه الترقية إلى السابعة بالمطار عندما شغرت الوظيفة إلا أنه لم يقدم القبول أو الرفض ، وبالنسبة لموضوع الغياب فإن المذكور يدعي أنه تمت الموافقة على إجازته الاضطرارية لمدة ثلاثة أيام وهذا غير صحيح وأن آخر طلب إجازة منه كان بتاريخ 17/11/1404هـ وأما قوله أنه طلب تحويله إلى المستشفى ورفض طلبه فهذا غير صحيح حيث حول إلى المستشفى بالمذكرة رقم (4/6/56) وتاريخ 20/3/1405هـ وتمت الموافقة على ذلك بالمذكرة رقم (314/951) وتاريخ 1/4/1405هـ ولم يراجع المستشفى حسب ما ورد بالمذكرة رقم (4/8/6) وتاريخ 1/5/1405هـ ، وأنه تغيب ثمانية عشر يوماً وبعد عودته طلب للتحقيق معه عن سبب تغيبه فرفض ذلك وبعث بالتقرير الطبي الذي أحضره من دمشق الذي سافر إليها بدون إذن أو سابق إشعار لمرجعه ثم صدر القرار بحسم ثمانية عشر يوماً من الراتب والعلاوات والبدلات طبقاً لنص المادة (21) من نظام الخدمة المدنية . وبتاريخ 25/1/1406هـ وردت إفادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في خطابه رقم (7/4/700) في 23/1/1406هـ بانه تم حصر وإعداد بيانات المستحقين للترقية من مراقبين جويين بالمرتبة السادسة على ضوء لوائح الخدمة المدنية بموجب صور محاضر لجنة الترقيات المرفقة وقد جاء اسم المدعي في جميع المحاضر المرفقة إلا أنه لم يوفق في الترقية لتفوق زملائه عليه في نقاط المفاضلة . وبتاريخ 15/3/1406هـ ورد إلى الديوان خطاب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية رقم (7/4/1319هـ) وتاريخ 12/3/1406هـ مفيداً أن رئيس الهيئة الطبية بالمدينة المنورة أصدر القرار رقم (1393/608) في 19/13/1405هـ بعدم الموافقة على تصديق التقرير الطبي الصادر من الدكتور (…) في 18/1/1985م لعدم الاقتناع به ، وبذلك فإن قرار الحسم من الراتب يعتبر نافذاً لعدم استحقاقه لتلك الأيام حسب النظام وأرفق صورة من القرارين المشار إليهما . وبتاريخ 9/5/1406هـ انعقدت الدائرة لنظرها ودعت أطراف الدعوى حضرها المدعي (…) وحدد طلباته في عدم ترفيعه إلى المرتبة السابعة وإعطائها لغيره والتظلم من الحسم عليه ثمانية عشر يوماً منها إجازة اضطرارية لمدة ثلاثة أيام ويومي راحة والباقي بإجازة مرضية ولم يحضر ممثل المدعى عليها هذه الجلسة . وبجلسة 6/7/1406هـ حضر المدعي وممثل المدعى عليها وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بدفاعها أحالت فيها إلى المستندات المرسلة إلى الديوان سابقاً وأوضحت بأن لجنة الترقيات أجرت المفاضلة بين المدعي وزملائه المستحقين للترقية وتم ترقية من يفضله في النقاط كما تم حسم مدة الغياب من راتبه لعدم تصديق مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على للتقرير الطبي المقدم منه . وبجلسة 29/7/1406هـ قدم المدعي مذكرة ختامية طلب فيها ترفيعه للمرتبة السابعة في 13/3/1404هـ ومع زميليه (…) و(…) حيث رفع الثاني إلى هذه المرتبة أثناء أدائه لدورة خارج المملكة في 4/8/1404هـ الأمر الذي لا يقره النظام كما أن تقدير ممتاز لا يتأتى إلا بأداء عمل زائد ومثابرة وقد منح زميله الثاني درجة ممتاز مع أنه لم يكن على رأس العمل ، ويبرر عدم نجاحه في الدورة أنه لا يعني عدم نجاحه في العمل حيث سبق وأن عرض عليه رئيس المدعي المباشر المرتبة السابعة في مطار الملك عبد العزيز الدولي مما يثبت جدارته في العمل وقد تم لفت نظره لعدم رغبته في العمل الإضافي ، ثم حصر المدعي طلباته في تظلمه من قرار الحسم ومن عدم ترفيعه إلى المرتبة السابعة وترفيع زميليه . ثم اكتفى ممثل المدعى عليها بما قدمه من مذكرات ومستندات وطلب المدعي وممثل المدعى عليها حجز الدعوى للحكم فيها فقررت الدائرة حجز القضية للحكم فيها ، ثم كتبت الدائرة إلى سعادة مدير عام المطارات برئاسة الطيران المدني تستوضح كيفية ترفيع كل من (…) و(…) إلى المرتبة السابعة فوردت الإجابة بخطاب سعادة مدير عام الشؤون المالية والإدارية رقم (7/4/8813) وتاريخ 19/13/1406هـ مفيداً بأن مدة الأربع سنوات التي يجب أن يقضيها الموظف بالمرتبة يمكن أن تعوض بالتدريب في حالة قضاء الموظف ثلاث سنوات فأكثر وفقاً لنص البند (أ/2) من الإجراءات الخاصة بالترقيات الواردة في دليل الترقيات الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية وما نصت عليه المادة (3/6) من لوائح نظام الخدمة المدنية والرئاسة لم تخالف أنظمة الخدمة المدنية ، وأن دعوى المدعي لا أساس لها من الصحة بالنسبة لترقية زميليه نظراً لحصولهما على دورات تدريبية في طبيعة العمل تكمل لهما المدة الزمنية اللازمة للترقية في الوقت المحدد ، وأرفق صورة من شهادات الدورات التدريبية وصور القرارات المؤيدة لابتعاثهما وأيضاً صورة من المخابرة المنتهية بخطاب سعادة وكيل هيئة الرقابة المساعد لشؤون التحقيق رقم (5164/4/3) في 14/7/1406هـ الموصي بمجازاته بحسم عشرة أيام ونقله إلى مطار أقل كثافة في حركته الجوية استناداً على الشكاوى  المتعددة المبنية على غير أساس أرفقت تلك الإفادة بملف الدعوى بعد راستها من قبل أعضاء الدائرة .

الأسباب

حيث إن دعوى المدعي تنحصر في أولاً : عدم ترفيعه إلى المرتبة السابعة مع ترفيع زميليه (…) و(…) إلى نفس المرتبة . ثانياً : إلغاء القرار رقم 7/4/4687 وتاريخ 23/22/1405هـ بعدم استحقاقه للراتب والبدل عن الأيام التي تغيب فيها عن العمل من 5/4/1405هـ وحتى 22/4/1405هـ . وحيث إن هذه الدعوى بشقيها حسب التكييف النظامي لها تعتبر من المنازعات في القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ وبالتالي تدخل في اختصاص ديوان المظالم الولائي ، كما تدخل في الاختصاص النوعي والمكاني للدائرة طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ ، وحيث إنه ببحث مدى قبول الدعوى وجد أنها مقبولة لرفعها من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة وليس هناك ما يمنع من قبولها نظاماً . وحيث غنه ببحث موضوع الدعوى فإنه يتبين للدائرة بالنسبة للشق الأول من طلبات المدعي والخاصة بمطالبته بالترقية أن المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية تنص على انه (تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة ) ، كما تنص المادة (10/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه : (يجوز ترقية الموظف بالشروط الآتية : أ- شعور الوظيفة المراد الترقية إليها . ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لأحكام المؤهلات . ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ويجوز ترقية الموظف الذي شغل المرتبة مدة لا تقل عن سنتين إذا كان قد أكمل بنجاح برنامجاً تدريبياً خاصاً لا تقل مدته عن سنة وذلك بالنسبة لوظائف معينة يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية ). كما تنص المادة (10/3) من هذه اللائحة على الإجراءات الخاصة بالترقيات تنص على أنه : ( من اكمل ثلاث سنوات فأكثر ولديه تدريب مناسب في طبيعة عمل الوظيفة وكانت فترة التدريب واقعة خلال وجوده في مرتبته المراد الترقية عليها ، كما يجب أن يكون التدريب من جهة معترف بها ) . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر اللجنة رقم (41) في 19/8/1404هـ ويحمل رقم (7/4/3/7713) وتاريخ 23/8/1404هـ المتضمن أن لجنة الترقيات برئاسة الطيران المدني اجتمعت لمناقشة ترقيات موظفي المرتبة السادسة وعددهم عشرة كما هو وارد في بيانها المذكور بالمفاضلة ، وبعد الاطلاع على مؤهلاتهم العلمية وشهادات التدريب وتقرير الكفاية التي دونتها في الحقل المخصص من  المحضر المذكور ولكون المدعي مسبوق بالنقاط لم يرقَّ ورقي زميلاه لحصولهما على (16) نقطة بينما حصل المدعي على اثنتي عشرة نقطة ونصف ، وبالتالي تكون ترقية كل من الموظف (…) و(…) إلى المرتبة السابعة عند إجراء المفاضلة بينهم وبين المدعي وبقية الموظفين المذكورين بمحضر اللجنة السابق الإشارة إليه والتي أقيمت على اساس عدة عناصر هي المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وتقارير الكفاية متفقةً مع أحكام نظام الخدمة المدنية ؛ لأن المدعي مسبوق بالنقاط . وحيث إن الترقية تستقل  جهة الإدارة في إجرائها ما لم يشب تصرفها تعسف ، ولعدم ظهور التعسف في إجراء الإدارة في عدم ترقية المدعي إلى المرتبة السابعة بعد إجراء المفاضلة بينه وبين زملائه لأنهم أكثر من الوظائف الشاغرة ، وبالتالي فلا أحقية للمدعي فيما يطالب به ما دام أنه مسبوق في النقاط عند المفاضلة . وحيث إنه بالنسبة للشق الثاني من الدعوى وهو المطالبة بإلغاء القرار رقم (7/4/4687) وتاريخ 22/6/1405هـ بعدم استحقاق المدعي للراتب والبدلات عن الأيام التي لم يعمل فيها من 5/4/1405هـ وحتى 22/4/1405هـ البالغة ثمانية عشر يوماً فإن الدائرة تلاحظ عند اطلاعها على الأوراق وعلى تعميم معالي رئاسة مجلس الوزراء رقم (16737) وتاريخ 10/7/1396هـ لقرار مجلس الوزراء رقم (1063) في 22/8/1396هـ القاضي بالموافقة على تعديل بعض المواد في لائحة التقارير الطبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (780) في 12/6/1393هـ ومنها المادة التاسعة إذ نصت على أنه : (إذا أصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء إجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به تقريراً طبياً موقعاً عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدقاً على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة ) ، كما تنص المادة العاشرة على أن : ( تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده ) . وحيث إن المدعي قدم تقريراً طبياً صادراً عن الدكتور (…) من سوريا عرض على اللجنة الطبية بالدينة المنورة للنظر في اعتماده فأصدرت الهيئة الطبية قرارها رقم (1393/608) وتاريخ 19/12/1405هـ بعدم التصديق على ذلك التقرير بسبب أن الإجازة المرضية في 17/4/1405هـ وتم طلب اعتماد الإجازة في 16/9/1405هـ وأنه لا توجد علامات مرضية يستدل منها على مرضه كما لا توجد معه أي فحوص أو تحاليل طبية تدل على مرضه ولعدم الاقتناع . وحيث إن المادة (11) من لائحة التقارير الطبية تنص على أنه : (في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر رئاسته بذلك بخطاب رسمي معتمد للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمل بحجة المرض ، ويجوز احتسابها إما من إجازاته العادية إن كان له رصيد يسمح له بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بلا راتب طبقاً للقواعد الواردة بالنظام ) . وحيث إنه من الثابت في الأوراق أن الهيئة الطبية لم تقتنع بالتقرير المقدم من المدعي وقد صدر القرار الإداري رقم (7/4/4687) وتاريخ 22/6/1405هـ بعدم استحقاق المدعي للراتب والبدلات عن الأيام التي غابها ومجموعها ثمانية عشر يوماً استناداً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه : (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله ) . وحيث إن القاعدة الشرعية تنص على أن الأجر مقابل العمل وبالتالي فلا يستحق الموظف الذي لم يباشر عمله بدون سبب نظامي راتباً عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل . وحيث إن المدعي المذكور لم يثبت من الأوراق أنه تقدم فعلاً بطلب إجازة اضطرارية سجلت في الأوراق الرسمية كما يدعي وكذا لم توافق الهيئة الطبية على التقرير المقدم منه واحتساب مدة غيابه إجازة مرضية ، وبالتالي فإن قرار عد استحقاق المدعي لرواتب أيام غيابه متفق وأحكام النظام .

لذلك حكمت الدائرة : برفض دعوى المدعي .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .

error: