القضاء التجاري / ترقية موظف تعويض خدمة مدنية
رقم القضية 1139/1/ق لعام 1412هـ
رقم الحكم الابتدائي 35/د/ف/5 لعام 1413هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 166/ت/2 لعام 1414هـ
تاريخ الجلسة 26/7/1414هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , ترقية , نفاذ قرار الترقية , خطأ الجهة بتأخرها في إبلاغ الموظف بالترقية , تعويض , فروقات رواتب , عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة التدقيق
مطالبة المدعي اعتبار ترقيته للمرتبة الخامسة ابتداء من تاريخ صدور قرار الترقية في 30/11/1403هـ ، وإلغاء القرار القاضي بإلغاء الترقية لعدم مباشرته العمل ، وتعويضه عما أصابه من أضرار بسبب خطأ المدعى عليها في عدم إبلاغه بالترقية في حينه – الثابت صدور قرار ترقية المدعي للمرتبة الخامسة (محل الدعوى ) في 30/11/1403هـ ، وثبوت خط المدعى عليها في عدم إبلاغه بالترقية حتى تاريخ 2/9/1407هـ – المقرر أن الترقية لا تكون نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها ، وبالتالي لا تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها – الثابت خطأ المدعي في امتناعه عن مباشرة مهام الوظيفة المرقى لها بعد إبلاغه بها اعتراضاً منه على خطأ المدعى عليها بعدم إبلاغه بها في حينه ، وتمسكه باعتبارها نافذة من تاريخ صدور القرار – الواجب على المدعي مباشرة مهام الوظيفة ، والرجوع بعد ذلك على الجهة بما يراه مناسباً لهذا الخطأ ، ولما لم يفعل المدعي ذلك فيسقط حقه المكتسب منها ، ويكون قرار إلغاء الترقية قائماً على أسس سليمة – تعويض المدعي عن خطأ المدعى عليها بالفرق بين راتب المرتبة التي يشغلها ورواتب المرتبة التي كان سيترقى لها ابتداء من تاريخ صدور القرار بالترقية وحتى تاريخ إبلاغه بها – أثر ذلك ؛ أحقية المدعي في التعويض المشار إليه ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تخلص في ان المدعي (…) تقدم باستدعاء للديوان يذكر فيه انه صدر بحقه القرار الإداري من وزارة العدل رقم (1829/2) في 30/11/1403هـ بترقيته من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة ولم يبلغ بذلك القرار في حينه حتى يتمكن من المباشرة ولم تبلغ الجهة التي يعمل به ، ولم يشر في القرار إلى شيء من ذلك . وبعد أربع سنوات من التعقيب والمطالبة اتضح أنه مرقى للمرتبة الخامسة وسجل له مباشرة لدى الوزارة بتاريخ 30/11/1403هـ ومكتوب فيها ” باشر هاتفياً بالمجمعة ” واستطرد المدعي في استدعائه أنه منذ اكتشاف الترقية وهو يطالب الوزارة اعتبار ترقيته من تاريخ صدور القرار ولكن دون جدوى حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى حيث ما زال يعمل على المرتبة الرابعة التي تعين عليها بموجب القرار رقم (1476) في 22/3/1399هـ . وذكر المدعي ان الوزارة برأت المتسبب وأدانته وهو بريء ومظلوم ولا ذنب له في جميع ما حصل . وأصرت بعد مضي سبع سنوات على اعتبار ترقيته من تاريخ المباشرة أو التنازل عن الترقية أو الرفع لديوان المظلم للبت فيها . واختتم المدعي استدعاه بطلب معاملته من وزارة العدل والبت فيها. بعد ذلك أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسات حضر من خلالها المدعي ووكيله وممثل المدعي عليها والذي رد على الدعوى أن المدعي قدم استقالته وانتهت علاقته بالوزارة لهذا السبب بالقرار رقم (1157/ م ) في 24/8/1411 هـ وبالتالي فقد أصبح طلبه بالترقية غير ممكن من الناحية العملية لانتهاء رابطته الوظيفية بالوزارة وتعتبر دعواه منتهية باستقالته . وبجلسة 13/5/1412 هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (11/د /ف5) لعام 1412هـ بشطب الدعوى لعدم متابعة وكيل المدعي لها. وحيث إن المدعي تقدم باستدعاء آخر للديوان قيد قضية برقم (1139/1ق) لعام1412 هـ يطلب فيه نظر الدعوى مرة أخرى حيث زالت الظروف المانعة من متابعتها . مما استتبع الكتابة للمدعى عليها من خلال خطاب الديوان رقم (5434/1) في 28/8/1412 هـ وحدد من خلاله جلسة يوم الاثنين 17/10/1412 هـ وتم إبلاغ وكيل المدعي بهذا الموعد إلا أنه لم يحضر وحدد جلسة أخرى يوم 23/11/1413 هـ من خلال خطاب الديوان رقم (6282/1) في 22/10/1412 هـ ولم يحضر وكيل المدعي أيضاً فقامت الدائرة بشطب الدعوى مرة أخرى من خلال حكمها رقم (25/د/ف/5) لعام 1412 هـ . وحيث إن المدعي تقدم باستدعاء لرئيس الديوان يطلب فيه إعادة نظر القضية بسبب أن تخلف الوكيل عن الجلسات السابقة كان بسبب ظروف خاصة ، وتم إحالة الموضوع إلى هيئة التدقيق مجتمعة وأصدرت قراراً بالموافقة على إعادة نظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها موضوع هذه القضية . لذلك قامت الدائرة بالكتابة لأطراف الدعوى من خلال خطاب الديوان رقم (485/1) في 20/11/1413 هـ والذي حدد من خلاله جلسة يوم 5/2/1413 هـ والتي حضر فيها وكيل المدعي وممثل المدعى عليها إلا أن وكيل المدعي طلب إعطاءه أجلاً لمراجعة موكله ومن ثم تقديم مذكرة بذلك . وبجلسة 17/4/1413 هـ حضر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها ، وقد قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من سبع صفحات جاء فيها أن دعوى موكله تخلص في أنه يشغل وظيفة كاتب سجلات ذات الرقم (584) بكتابة عدل المجمعة منذ 1/4/1399 هـ بناءً على خطاب وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية رقم (1190)في 28/3/1399 هـ المتضمن نقله نقلاً داخلياً للعمل بجهته الحالية )كتابة عدل المجمعة ) . وبتاريخ 30/11/1403 هـ ورقم (1829/2) صدر القرار الإداري المتضمن ترقيته إلى المرتبة الخامسة على وظيفة كاتب ببيت مال الرياض ذات الرقم (725) وذيل القرار بتزويد جهات معينة بصور منه ليس منها كتابة عدل المجمعة ، بينما زودت كتابة عدل الرياض بصورة وبيت مال الرياض بصورة. وقد تم التأشير على بياناته لدى شؤون الموظفين بالوزارة أنه باشر بالمجمعة تليفونياً رغم أنه لم يتبلغ بذلك القرار أو ضرورة مباشرته أعمال وظيفته المرقى إليها .وقد كان موكله دائم المطالبة والإلحاح بترقيته من ذلك خطاب رئيس محاكم سدير وتوابعها الذي يعمل المدعي داخل نطاقها برقم (855/1)وبتاريخ 27/3/1403 هـ والخطاب رقم (2240/1) وتاريخ 20/2/1405 هـ والخطاب رقم (3340/1)وتاريخ 21/8/1407هـ وبتاريخ 2/9/1407 هـ وردت إلى محاكم سدير البرقية رقم (5/1/483/ب) بشأن مباشرة المدعي لأعمال وظيفته المرقى إليها وكانت تلك البرقية أول إشعار للمدعي بترقيته بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وتسعة أشهر على صدور القرار بها ، وبعد علم موكله بهذه الترقية التي لم يحسب لها حساباً بدأ في المطالبة بحقه فيها وبأحقيته في احتسابها له من تاريخ صدور القرار بها وليس من تاريخ المباشرة بعد مضي هذه المدة الكبيرة. وذلك نظراً لما لحقه من ضرر ليغ نتيجة حرمانه من الترقية بسبب عدم قيام المدعى عليها وعبر أجهزتها الإدارية بإبلاغه بقرارها خاصة وأن عمله بكتابة عدل المجمعة كان معروفاً لديها ، ثم درست معاملة موكله من قبل أحد المستشارين بالوزارة ورئيس شعبة التوظيف بها أقرا حق موكله في الترقية من تاريخ القرار لما عاناه من أخطاء ارتكبت في حقه بسببها ضاعت عليه الترقية من تاريخ القرار لما عانه من أخطاء ارتكبت في حقه بسببها ضاعت عليه الترقية في وقتها المحدد، وبذلك كتب وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية إلى ديوان الخدمة المدنية خطابه رقم (5/1/999/خ) وتاريخ 22/4/1408هـ مؤيداً ما وصلت إليه الدراسة وطالباً مشاركة الديوان الموافقة على ما توصلا إليه مشيراً إلى أن حقوق موكله مضمونه وأنه لا ذنب له فيها جرى. وبعد أخذ ورد طال كثيراً كتب وزير العدل بالنيابة خطابه رقم (5/1/2004/خ) وتاريخ 11/8/1408هـ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بوصفه رئيس مجلس الخدمة المدنية ، يعرض عليه تضرر موكله من تأخير ترقيته مقرراً أن موكله ومرجعه الذي يعمل به لم يبلغا بقرار الترقية وأنه قد تضرر فعلاً من عدم ترقيته ، ويطلب اعتبار الترقية من تاريخ صدور قرارها مع صرف ما يستحق مقابل الترقية المذكورة ومشيراً إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال التحقيق مع المتسبب في عدم إنفاذ الترقية في حينها ، إلا أن مجلس الخدمة المدنية اتخذ قراراً برقم (2/169)في 1/7/1409هـ باعتبار الترقية من تاريخ المباشرة وأبلغ موكله بخطاب مدير عام وزارة العدل رقم (5/1/2802) وتاريخ 11/10/1410هـ بتنفيذ ما ورد بقرار المجلس ومباشرة العمل بالوظيفة المرقى بها أو التنازل خطباً عن الترقية فرفض موكله التنازل عن الترقية وطلب إحالة الموضوع إلى ديوان المظالم للنظر فيه وأبلغت المدعى عليها بذلك خطاب رئيس محاكم سدير وتوابعها رقم (3128/1) وتاريخ 25/10/1410هـ ، حيث أجابت المدعى عليها بخطابها (5/1/3244/خ) وتاريخ 19/12/1410هـ بإفهام المدعي بأن بإمكانه رفع الدعوى إلى ديوان المظالم . وقد اضطر موكله إلى تقديم دعواه إلى الديوان ضد وزارة العدل في 1/1/1411 هـ وقيدت لديه قضية برقم (6/1/ق) لعام 1411 هـ وذلك للمطالبة بحقوقه وإنصافه من الظلم الذي وقع عليه. ثم تقدم بتظلم إلى ديوان الخدمة المدنية في 14/2/1411 هـ تمت إجابة الديوان عليه بخطابه رقم (7996) في 5/4/1411هـ والذي تضمن التسليم بقرار مجلس الخدمة المدنية وأنه يتعذر اعتبار الترقية من تاريخ صدور القرار لعدم المباشرة ثم بعث إلى الديوان بخطابه رقم (2/14058) وتاريخ 5/6/1411 هـ المتضمن ذات الشيء آنف الذكر . وبعد ذلك تتابعت الظروف العائلية الصعبة على موكله بمرض أخيه المزمن وعجز والدته الكبيرة في السن فاستقال من العمل وصدر القرار رقم (1157/2) في 24/8/1411 هـ من وكيل الوزارة والقاضي بطي قيده من العمل اعتباراً من 12/8/1411هـ وبذلك تم صدور قرار الدائرة بشطب الدعوى بقرارها رقم (11/د/ف/5) لعام 1412هـ . وبعد أن اتجهت ظروفه العائلية إلى الانفراج تقدم بطلب إعادته للخدمة حيث كتبت المدعى عليها إلى ديوان الخدمة المدنية لاستفسار عن ذلك فوردتهم الإجابة بخطاب الديوان رقم (16663/15) في 12/6/11412 هـ المتضمن عدم الممانعة في إلغاء قرار طي القيد وإعادته لوظيفته السابقة حيث صدر القرار رقم (765/2) في 15/6/1412 هـ المتضمن إلغاء القرار رقم (1157/2) في 24/6/1411 هـ واعتباره كأن لم يكن وإعادة موكله إلى وظيفته السابقة مع اعتبار الفترة من تاريخ استقالته في 12/8/1411هـ حتى مباشرته العمل فترة غياب بعذر دون راتب . وباشر العمل في 16/6/1412ه بخطاب رئيس محاكم سدير وتوابعها رقم (1747/و) تاريخ 16/6/1412 هـ إلا أنه بتاريخ 5/11/1411 هـ وبرقم (1393/2) وبعد مرور أكثر من ثمان سنوات على صدور قرار الترقية أصدر وكيل وزارة العدل قراره المتضمن إلغاء الترقية رقم (1829/2) وتاريخ 30/11/1403هـ لعدم مباشرة موكله عمل الوظيفة المرقى إليها في جهتها واعتباره كأن لم يكن ويلاحظ صدور هذا القرار في الفترة التي لحقت قرار استقالته وقبل صدور القرار القاضي بإعادته للخدمة . وبتاريخ 9/7/1412هـ تقدم موكله بطلب إعادة فتح باب الترافع في القضية فأعيدت وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لذلك جلسة الاثنين 17/10/1412 هـ وأبلغت به بخطاب الديوان رقم (6282/1)وتاريخ 22/10/1412 هـ ، وذكر وكيل المدعي أنه نظراً لظروف وفاة عمه – رحمه الله- تخلف عن الحضور فشطبت الدعوى شطباً نهائياً فتقدم موكله إعادة نظرها وقيد طلبه لدى وارد الديوان برقم (289) في 2/12/1412هـ فأعيد نظرها أمام الدائرة وقد حصر وكيل المدعي طلبات موكله بإلزام المدعى عليها بما يلي : أولاً: اعتبار المدعي مرقى إلى المرتبة الخامسة اعتباراً من تاريخ صدور قرار ترقيته إليها في 30/11/1403هـ ثانياً : إلغاء القرار رقم (1293/2) في 5/11/1411هـ الذي قضى بإلغاء ترقية المدعي إلى المرتبة الخامسة التي رقي إليها بالقرار رقم (1829/2) في 30/11/1403هـ .ثالثاً : تعويض المدعي عما أصابه من ضرر من جراء عدم تمكنه من مباشرة العمل بما يعادل راتب المرتبة الخامسة التي رقي إليها وبدلاتها وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار ترقيته في 30/11/1402هـ حتى التاريخ الذي تمكنه المدعى عليها من مباشرة العمل ، واستند في ذلك إلى ما يلي : بالنسبة للطلب الأول وهو اعتبار ترقية المدعي من تاريخ صدور القرار في 30/11/1403هـ . فإذا كان النظام يقضي حقاً إخطار الموظف بالترقية وأن تتاح له فرصة المباشرة . وبناء ً على ذلك فإنه إذا استحال عليه مباشرة العمل لسبب يرجع إلى الإدارة ولا دخل لإرادته فيه تعين اعتبار ترقيته سارية من تاريخ صدور القرار الخاص بها إذ لا يجوز تعليق سريان الترقية على مستحيل . ثم إن تقاعس المدعى عليها عن إبلاغ المدعي بالترقية ومباشرة أعمال الوظيفة المرقى إليها من 20/11/1403 هـ حتى 2/9/1407هـ لا يجوز بعد انقضاء تلك الفترة أن يستمر تعليق سريان الترقية على المباشرة لما في ذلك من عبث لا يمكن تصوره بالوظيفة العامة ومشاغلها وهو أمر يجب أن تتنزه عنه الإدارة ولأن هذا الوضع لم يدر بخلد واضع النظام عندما اشترط المباشرة لسريان الترقية. ولا يجوز في هذا الصدد الاستناد إلى رأي ديوان الخدمة المدنية لأن هذا الرأي في حقيقته لا يخرج عن كونه رأيا استشاريا غير ملزم للإدارة إضافة إلى أنه يناقض الواقع الذي يقطع باستحالة مباشرة أعمال وظيفة لم يخطر الموظف بترقيته إليها، كما يجوز الاستناد إلى قرار مجلس الخدمة المدنية بسريان الترقية من تاريخ المباشرة بغض النظر عن امتناع المدعى عليها عن إخطار المدعي بالترقية في الفترة من 30/11/1403هـ حتى 2/9/1407 هـ لما في هذا القرار من إهدار لحق المدعي الذي اكتسبه في الترقية اعتبارا من 30/11/1403هـ نتيجة عدم تمكينه فور صدور قرار ترقيته من مباشرة العمل ولما يختص به مجلس الخدمة المدنية بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397 هـ مادة (9) منه والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس إبداء الرأي في المعاملات وليس الفصل فيها وبالتالي فإن رأيه في ذلك استشاريا وليس ملزما حتى لو كان خادم الحرمين الشريفين يرأسه إذ أن توقيع خادم الحرمين الشريفين على القرار تم بصفته رئيسا للمجلس يمارس اختصاصاته بموجب نظامه وليس بصفته ملكا للبلاد يحيل القرار إلى أمر أو مرسوم ملكي يتعين على المدعى عليها تنفيذه، ولا شك أن القول بسريان الترقية من تاريخ المباشرة دون علم المدعي يؤكد استحالتها بسبب يرجع إلى المدعى عليها التي حجبت قرار الترقية عن المدعي ولم تبلغه به ولم تمكنه بالتالي من مباشرة العمل. أما ما يتعلق بالطلب الثاني وهو إلغاء القرار رقم (1393/2) في 5/11/1411هـ فقد كان استناد مصدر القرار إلى أن المدعي لم يباشر العمل في الوظيفة المرقى إليها في حين أنه لم يبلغ بالترقية ليباشر العمل وهذا الوضع مستمر من30/11/1403هـ حتى 2/9/1407هـ تاريخ إخطاره بالترقية، ومما لا شك فيه أن المدعي لا يمكنه أن يضار نتيجة خطأ الإدارة المتمثل في عدم إخطاره بالترقية حتى التاريخ الأخير ومن ثم فلا وجه لاستناد قرار إلغاء الترقية إلى عدم مباشرته العمل خلال الفترة من 30/11/1403هـ حتى 2/9/1407هـ. وبالنسبة لعدم مباشرته العمل بعد إخطاره بالترقية فإنه لا يصلح مستندا لإلغاء الترقية لأن اكتسب حقا في الترقية رغم عدم مباشرته العمل بالوظيفة المرقى إليها نتيجة تقاعس الإدارة عن إخطاره بمباشرة العمل بعد 30/11/1402هـ الأمر الذي يحول ابتداء دون سحب الترقية أو إلغائها بعد ذلك. كما لا يجوز للمدعى عليها الاحتجاج في هذا الصدد بأن المدعي امتنع عن مباشرة العمل بالوظيفة المرقى إليها بعد إخطاره وفي 2/9/1407هـ لأن امتناعه إنما قام على أسباب تبرره حاصلها رفض المدعى عليها الاعتداد بحقه المكتسب في الترقية اعتبارا من 30/11/1403هـ ولأن قبول المباشرة بعد إخطاره في 2/9/1407هـ كان سيحمل حتماً على أنه تنازل عن حقه المكتسب في الترقية اعتباراً من 30/11/1403هـ. وبناءً على ما سبق فإن إلغاء قرار الترقية الصادر في 5/11/1411هـ يكون قراراً غير قائم على السبب الذي استند إليه لأن عدم المباشرة التي ترجع إلى خطأ الإدارة ابتداءً لا يجوز أن تكون ذاتها سبباً لقرار إلغاء الترقية ولأن المركز الذي اكتسبه المدعي والمتمثل في اعتباره مرقى إلى المرتبة الخامسة رغم عدم المباشرة لا يجوز المساس به استنادا إلى عدم المباشرة طالما أن الإدارة تنازع المدعي في أصل حقه في الترقية اعتبارا من 30/11/1403هـ. وأما أسباب الطلب الثالث وهو تعويض المدعي عما لحقه من ضرر فإنها تتمثل فيما ارتكبته المدعى عليها من خطأ جسيم في حق المدعي عندما لم تخطره بالترقية في 30/11/1403هـ ثم أخطأت مرة أخرى برفضها اعتبار ترقيته من تاريخ صدور القرار بها كما أخطأت مرة ثالثة عندما ألغت ترقيته بقرارها المؤرخ في 5/11/1411هـ رغم أن الترقية قد أصبحت حقا مكتسبا له لا يجوز حرمانه منها. وقد أدت هذه الأخطاء مجتمعة – ويكفي منها الخطأ الأول – إلى إلحاق ضرر محقق بالمدعي بحرمانه من راتب الوظيفة المرقى إليها من 30/11/1403هـ حتى الآن فضلا عن حرمانه من الترقية ذاتها وكافة ما يمكن أن ترتبه من آثار أخرى ومنها حرمانه من مدة الخبرة اللازمة للترقي في الوظائف الأعلى والأضرار التي لحقت بالمدعي ثابتة ومحققة ومقر بها من قبل المدعى عليها ومنها ما ورد في خطاب وزير العدل بالنيابة إلى خادم الحرمين الشريفين ولا شك أن المدعي يستحق بناء على ذلك تعويضا يعادل راتب الوظيفة المرقي إليها من تاريخ صدور قرار الترقية في 30/11/1403هـ حتى تاريخ الإقرار له بالحق في شغل الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من 30/11/1403هـ وتمكينه من ممارسة عملها على هذا الأساس باعتبار أن ذلك يعد أقل تعويض يمكن أن يجبر له بعض ما لحق من أضرار محققة واختتم وكيل المدعي مذكرته بالحكم له لتلك الطلبات. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم للدائرة مذكرة مكونة من ثلاث صفحات جاءت ردا على مذكرة وكيل المدعي جاء فيها أنه ذكر في مذكرة وكيل المدعي سرا تاريخيا جيدا يغني عن ذكر الكثير حول هذا الموضوع وبالنسبة لطلب اعتبار ترقية المدعي من تاريخ صدور القرار لعدم تبلغه به في حينه أمر قد تم بحثه وفي الوزارة وانتهى البحث إلى رفع الموضوع إلى مجلس الخدمة المدنية بحكم الاختصاص في مثل هذه المسائل، وبرفع الأمر إلى مجلس الخدمة المدنية فقد خرج الأمر من يد وزارة العدل، وحتى ديوان الخدمة المدنية وهو المختص بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية انتهى في خطابه رقم (11076/ن/15) في 1/6/1408هـ إلى إحالة الموضوع إلى مجلس الخدمة المدنية، وقد تم إحالة الموضوع إلى مجلس الخدمة المدنية بخطاب وزير العدل رقم (5/1/2004/خ) في 11/8/1408هـ والذي اتخذ قراره في الموضوع برقم (2/169) وتاريخ 1/7/1409هـ المتضمن أن المجلس يقرر ما يلي: (تعتبر ترقية الموظف بوزارة العدل (…) للمرتبة الخامسة ذات الرقم (625) على وظيفة كاتب بيت مال الرياض نافذة من تاريخ مباشرته أعمال هذه الوظيفة بصفة فعلية وين جهتها التابعة لها ) وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية على هذا القرار واعتمده بالتوقيع السامي وبذلك فقد حسم مجلس الخدمة المدنية الموضوع… وكون قرار مجلس الخدمة المدنية ملزم – وليس استشاري كما ذهب إلى ذلك وكيل المدعي – أمر من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج معه الأمر إلى مزيد توضيح، وقد أبلغت الوزارة بقرار المجلس بخطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (2/14168/5) في 26/10/1409هـ وقد أبلغ المدعي بمضمونه كما يتضح ذلك من خطاب كاتب عدل المجمعة رقم (452) في 25/10/1410هـ، ولكنه لم ينفذ القرار ولم يباشر وظيفته المرقي عليها، أما بالنسبة لإلغاء قرار ترقيته فهذا أمر نظامي وطبيعي فالموظف الذي يرفض مباشرة وظيفته المرقي عليها ماذا عساه ينتظر من الوزارة؟ فلا مفر من إلغاء ترقيته ليتسنى إشغال الوظيفة بترقية موظف آخر أو تعيينه حسب و الأحوال، وقرار الوزارة بإلغاء ترقية المذكور سليم من الناحية النظامية بتوافر أركانه وشروطه ومن ثم فلا مجال للطعن فيه. ومما تقدم فإن الوزارة لا شأن لها بدعوى المذكور لاسيما وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وبصدور قرار المجلس يعتبر الموضوع منتها وتطلب الوزارة برد دعوى المدعي.
الأسباب
وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من هذه الدعوى هو المطالبة باعتبار ترقيته للمرتبة الخامسة من تاريخ صدور قرارها في 30/11/1403هـ ،وإلغاء القرار رقم (1393/2)في 5/11/1411هـ المتضمن إلغاء الترقية، وتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء ذلك بما يعادل راتب المرتبة الخامسة التي رقي إليها وبدلاتها ، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار بالترقية حتى الإقرار له بالحق في شغل الوظيفة المرقي لها. وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إنه عن طلب المدعي اعتبار ترقيته للمرتبة الخامسة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية 30/11/1403هـ. فقد نصت المادة العاشرة فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية النظام الخدمة المدنية على أنه:” لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقي لها بعد صدور قرار الترقية واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية: 1- ترقية الموظف بقرار من مجلس الوزراء. ۲- إذا كان الموظف منتدبا في مهمة رسمية. 3- إذا كان الموظف مبتعثا للتدريب. 4- إذا كان الموظف في فترة إجازة رسمية. 5- إذا كان الموظف معارا لمنظمة دولية. ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (ب. ج. د.هـ) أن تتم مباشرة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الإجازة أو الإعارة”، وقد أكد ديوان الخدمة المدنية وكذلك مجلس الخدمة المدنية هذا المفهوم عندما عرض عليه موضوع المدعي عن طريق خطاب وزير العدل بالنيابة رقم (5/1/2004/خ) في 1/8/1408هـ بقوله:” تعتبر ترقية الموظف نافذة من تاريخ مباشرته أعمال هذه الوظيفة بصفة فعلية وفي جهتها التابعة لها”، ولا يغير من ذلك ما انتهى إليه رأي ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية من كون الرأي استشاريا أو ملزما. لأن نصوص أنظمة الخدمة المدنية واضحة في هذه النقطة وبالتالي وطبقا لما سبق لا تعتبر الترقية نافذة ومعولا عليها في غير الحالات الأنف ذكرها إلا بالمباشرة الفعلية لمهام الوظيفة المرقى لها، والثابت من الأوراق أن قرار ترقية المدعي صدر برقم (1829/2) في 30/11/1403هـ ، ولم يبلغ المدعي بذلك إلا من خلال البرقية رقم (5/1/482/ب) في 2/9/1407هـ عن طريق رئاسة محاكم منطقة سدير ولم يباشر المدعي مهام وظيفته المرقى لها حتى بعد مضي تلك المدة، وقد كان عليه لتحقيق تلك الترقية أن يباشر مهام وظيفته المرقى لها وأن يرجع على الوزارة بما يراه مناسبا نتيجة لهذا الخطأ وعدم إبلاغها له حينه، وعلى هذا الأساس فلا يمكن اعتبار الترقية والحالة تلك من تاريخ صدورها ما لم يتحقق الأصل في ذلك، وهي المباشرة الفعلية لمهام الوظيفة المرقى لها. وحيث إنه عن طلب المدعي إلغاء القرار رقم (1293/2) في 5/11/1411هـ والقاضي بإلغاء قرار ترقيته إلى المرتبة الخامسة فالثابت من الأوراق ومما سبق أن المدعي لم يباشر مهام وظيفته المرقى لها بعد تبلغه بقرار الترقية وكان عليه القيام بذلك خاصة بعد قيام المدعي عليها بالكتابة لرئيس محاكم منطقة سدير لحث المدعي على كتابة تنازل خطي منه عن الترقية لتتمكن من إلغاء القرار وبعث اسمه ضمن المستحقين للترقية وإعطائه مهلة عشرة أيام كما هو ثابت من خلال الخطاب رقم (5/1/5802) في 19/10/1410هـ، ، الأمر الذي يكون عليه قرار الإلغاء مستندا من حيث الأصل إلى بقاء الوظيفة شاغرة طيلة تلك المدة لعدم مباشرة المدعي مهام وظيفته، ونتيجة الاستقالة المدعي السابقة لقرار الإلغاء من جهة أخرى لعدم الحاجة إلى بقاء قرار الترقية قائما . استقالة المدعي وانتهاء رابطته الوظيفية مع المدعى عليها، ولا يغير من ذلك عودة المدعي للخدمة واعتبار قرار طي القيد كأن لم يكن إذ إن السبب الأول كاف للإلغاء وهو أمر حتمي وطبيعي، وبالتالي لا يمكن التسليم بطلب المدعي بعد إلغاء القرار القاضي بإلغاء الترقية لاستناد قرار الإلغاء على أسس سليمة من النظام والواقع. وحيث إنه عن طلب المدعي تعويضه عما أصابه من جراء ذلك بما يعادل راتب المرتبة الخامسة المرقى إليها من تاريخ 30/11/1403هـ حتى تاريخ الإقرار له بالحق في شغل الوظيفة المرقي لها، فالثابت من الأوراق أن المدعى عليها أخطأت في عدم إبلاغ المدعي ومرجعه بالترقية في حينها وذلك بتزويده صورة من قرار الترقية وظل الأمر على ذلك رغم تعقيبات المدعي ومطالباته بالترقية ومن ذلك خطاب رئاسة محاكم سدير رقم (2240/1) في20/7/1405هـ ولم يتبلغ المدعي بالترقية إلا من خلال برقية مدير عام الوزارة الموجهة إلى رئاسة محاکم سدير رقم (5/1/482/ب) في 2/9/1407هـ الأمر الذي كان على المدعى عليها إبلاغ المدعي بذلك في حينه لكي يتسنى له مباشرة مهام وظيفته المرقى إليها في وقتها، أما أن يأتي التبليغ بعد ثلاث سنوات ونيف من تاريخ صدور القرار فهذا نوع من الإضرار بالمدعي نتج عن خطأ جهة الإدارة، وحيث إنه ولئن دار الحديث آنفا على أن الترقية لا تعتبر نافذة إلا من تاريخ المباشرة حسب المتبع نظام، إلا أن خطأ الإدارة بعدم إبلاغ المدعي عن طريق مرجعه بالترقية ألحق ضررا بالمدعي تمثل في حرمانه له، ثم أنه قد يكون نتيجة عكسية لعدم إبلاغه بالترقية طيلة تلك المدة يدل عليها مطالبته باعتبار الترقية من تاريخ صدورها، وقد كان عليه المباشرة بعد تبلغه ومن ثم الرجوع على المدعى عليها بما يراه مناسبا، وعليه يبقى حق المدعي في الترقية قائما ومكتسبا من صدور القرار وحتى تبلغه به وما دام أن المدعي لم يباشر مهام وظيفته المرقى لها فمن الطبيعي إلغاء القرار الصادر بها، وبالتالي سقوط حقه المكتسب بها مع بقاء حقه في التعويض بما يجبر الضرر الذي لحقه من جراء خطأ جهة الإدارة قائما و حدود الفترة التي بقي فيها قرار الترقية قائما لحين تبلغه. والدائرة بوصفها قاضي الموضوع ترى أن التعويض الذي يجبر ما لحق بالمدعي من جراء خطأ جهة الإدارة هو الفرق بين راتب المرتبة الرابعة التي يشغلها المدعي وراتب المرتبة الخامسة التي كان سيترقى لها ابتداء من تاريخ صدور القرار بالترقية في 30/11/1403هـ وحتى تاريخ تبلغ المدعي بها عن طريق مرجعه في 2/9/1407هـ. وحيث إن الثابت يتعين والحالة تلك القضاء بذلك وإلزام المدعي عليها به .
لذلك حكمت الدائرة: بأحقية المدعي (…) اقتضاء تعويض من المدعى عليها وزارة العدل يمثل الفرق بين المرتبتين الرابعة والخامسة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية في 30/11/1403هـ وحتى تاريخ تبلغ المدعي به في 2/9/1407هـ كما هو مبين بالأسباب وإلزام المدعى عليها بتسوية وضعه المالي على هذا الأساس، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن الطلب الذي أورده المدعي في لائحته الاعتراضية بترقيته إلى المرتبة السادسة بعد أن رقي إلى المرتبة الخامسة بموجب قرار وزير العدل رقم (1279/2) في 27/11/1413هـ فغير مقبول نظاماً إبداؤه أمام هيئة التدقيق لأول مرة ؛ لأنه طبقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تختص هيئة التدقيق بتدقيق ما يصدر عن الدوائر من أحكام أو قرارات وهذا الطلب لم يعرض على الدائرة .