شبهة تعاطي المخدرات خدمة عسكرية

رقم القضية ١٨١٧ /١ / ق لعام ١٤٢٤هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٦٧ /د/ف / ١٥ لعام ١٤٢٤هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٨٨ /ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ

تاريخ الجلسة 11/10/١٤٢٦هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية , أفراد, قرارات وظيفية , إنهاء خدمة , شبهة تعاطي المخدرات, انتفاء الشبهة , قرينة ضعيفة , الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال الأصل براءة الذمة , التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة , عيب الخطأ في تطبيق الأنظمة واللوائح , عيب السبب

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء خدمته – الثابت إنهاء خدمة المدعي بناء على مصلحة العمل واستنادا للمادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد: لشبهة تعاطيه المخدرات – خطأ المدعى عليها في تطبيق النظام وتأويله من حيث استنادها إلى مادة قررت إنهاء خدمة الفرد بناء على مصلحة العمل مع وجود مادة أخرى قررت إنهاء خدمة مرتكب الجرائم ومنها المخدرات في حال ثبوتها بقوة النظام – عدم إمكانية انطباق المادة المستند عليها على حالة المدعي؛لوجود مادة نظامية تحكم حالته – عدم ثبوت تعاطي المدعي للمخدرات، وما استندت عليه المدعى عليها من تقرير مختبري يعد مجرد قرينة قابلة لإثبات عكسها – الأصل براءة المسلم من التهم تطرق الاحتمال إلى الدليل يبطل الاستدلال به – خطأ الجهة المدعى عليها في تطبيق النظام بفصل المدعي على الشبهة – رأي شمول البينة للشبهات والأمارات وقرائن الأحوال وكل ما من شأنه بيان الحقيقة يستقيم إذا كان إيرادها أمام القاضى، وهو ما لم يتحقق في حالة المدعي- اندراج القرار محل الدعوى في الأعمال الإدارية الخاضعة للأنظمة واللوائح ورقابة القضاء بخلاف أعمال السيادة- أثر ذلك: إلغاء القرار.

الأنظمة واللوائح

  • الفقرتان (أ، ز) من المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩ ) وتاريخ ٢٤/٣/١٣٩7هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى الديوان بلائحة دعوى يتظلم فيها من إنهاء خدمته. وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأحد 12/11/1٤٢٤هـ، وفيها حضر(…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم (٨٥٠٦٢) وتاريخ ١٩ / ٥ / 1٤٢٣هـ، وحضر لحضوره اللواء (…) ممثلا عن المدعى عليها بموجب خطاب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم (33/٥٥٦) وتاريخ 20/5/1٤٢٤هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا: “إن موكلي كان يعمل بوزارة الداخلية على وظيفة عسكرية وتم إخضاعه للفحص المختبري الخاص بالمخدرات، وصدر بحقه القرار الإداري رقم (٤٧٩١) وتاريخ 23/3/١٤٢٣هـ استنادا للفقرة (٥٦/ أ) من نظام خدمة الأفراد بحجة إيجابية العينة المأخوذة منه لمادة الإمفيتامين المخدر، فتقدم موكلي بتظلم من هذا القرار بخطابه الموجه إلى مدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية المؤرخ في 24/5/1٤٢٣هـ حال علمه بقرار إنهاء خدمته وقيد الخطاب لدى الجهة برقم (١٨٦١٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٢٣هـ ولكن الوزارة لم تستجب لطلب موكلي، فتقدم بتظلم ضد هذا القرار إلى ديوان المظالم وسجلت لائحته في سجل الوارد العام برقم (٥٣٥٢٩/2) وتاريخ 27/5/1٤٢٣ هـ ولكنها حفظت آنذاك ثم أعيد تسجيلها بالرقم الحالي؛ لذا نطلب إلغاء القرار محل التظلم وما ترتب عليه من آثار. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة من ثلاث صفحات جاء فيها مايلي: أولا: الدفع بعدم الاختصاص: يعتبر قرار هيئة التدقيق رقم (١/دج/م) لعام 1٤٠٧هـ الفصل بغير الطريق التأديبي استنادا للمادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد عملا من أعمال السيادة التي لا يختص ديوان المظالم برقابتها ومما جاء فيه بهذا الشأن مايلي “ويعتبر الفصل بغير الطريق التأديبي في هذه الحالات عملا من أعمال السيادة التي لاتخضع لرقابة القضاء الإداري في ديوان المظالم وفقا لأحكام المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ١٧ / ٧/ ١٤٠٢ هـ وكذلك الشأن في النظم المقارنة” ص (١١) من القرار. وقد يثور سؤال هنا مفاده أن قرار هيئة التدقيق المشار إليه معدول عنه بموجب قرار هيئة التدقيق رقم (٦) لعام 1٤١٣هـ والجواب على ذلك يحضر في أن قرار العدول يعزز مستندات الجهة الإدارية الممنوحة لها بموجب المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد، فيزيد من نطاق استخدام هذه السلطات بجواز لجوء الجهة الإدارية لسلطة الفصل بغير الطريق التأديبي حتى في حالة انتهاء الدعوى التأديبية إلى غير الفصل، وبعبارة أخرى فإن قرار العدول يوسع من سلطات جهة الإدارة المنصوص عليها في المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد؛ وبهذا فكل تسبيب في القرار المعدول عنه يصلح في تسبيب قرار العدول طالما أن هذا التسبيب يخدم المبدأ المعدول إليه والذي بموجبه منحت جهة الإدارة سلطات أوسع بموجب المادة (٥٦/ أ) من نظام خدمة الأفراد تصل إلى حد اعتبار النشاط المؤسس على هذه السلطة عملا من أعمال السيادة، وهذا الاعتبار مبدأ قررته هيئة التدقيق مجتمعة ولم تعدل عنه، وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات. ومع هذا كله فإن الجهة المدعى عليها تمارس هذه السلطة بتوازن وفي حدود الاستثناء ودون غلو أو شطط في تقرير مقتضيات مصلحة العمل، ويشهد لذلك صدور أمر مساعد وزير الداخلية رقم (٣٣/5/س) وتاريخ 1/12/١٤٢٠هـ، والمعمم على جميع القطاعات الأمنية بالوزارة والمتضمن ضرورة التصديق على القرارات الفردية المستندة على المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد من قبل سموه الكريم رغبة من سموه في تضييق فرص الخطأ في تطبيق النظام واحترازا من جهة الإدارة عند استخدامها لسلطاتها الاستثنائية. ثانيا: الدفع الموضوعي. إن سبب هذا القرار هو عدم الصلاحية الوظيفية للمدعي لشبهة تعاطيه المخدرات والثابتة بموجب تقرير مختبري، والمتضمن في نتيجته إيجابية فحص المذكور للمادة المخدرة، ومن المعلوم أن البينة لا تقتصر على الإقرار والشهادة بل تشمل الشبهات والإمارات وقرائن الأحوال، وكل ما من شأنه بيان الحقيقة، وهذا ما قرره ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية. وقد استقر قضاء ديوان المظالم على أن لجهة الإدارة أن تسلك الطريق غير التأديبي في إنهاء خدمة الموظف العسكري إذا انتهت إجراءات الطريق التأديبي إلى توقيع عقوبة تأديبية دون الفصل، كما يجوز لجهة الإدارة ابتداء أن تسلك طريق الفصل بغير الطريق التأديبي استنادا للمادة (٥٦/ أ) من نظام خدمة الأفراد بسبب عدم الصلاحية الوظيفية وهذا ماسلكته جهة الإدارة في إنهاء خدمة المدعي (انظر قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٦) لعام 1٤١٣هـ ). أما ما يدعيه المدعي من احتمال الخطأ في إجراءات أخذ عينة التحليل وترقيمها ونقلها وتحليلها وتسجيل النتائج، فنود أن نوضح للدائرة أن العمل البشري عموما معرض للخطأ بما في ذلك عمل القضاء ولكن العبرة بالإجراءات الاحترافية التي تتخذها الجهة المختصة للاحتراز من الخطأ وتفادي وقوعه، وطالب في نهايتها بالحكم بعدم الاختصاص أو رفض الدعوى موضوعا؛ لما هو موضح في المذكرة”. وقد سلم لوكيل المدعي صورة مما سلم للدائرة، وباطلاعه عليها طلب إمهاله للرد. وفي جلسة يوم الأربعاء 20/12/1٤٢٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة من أربع صفحات ضمنها رده على مذكرة المدعى عليها من حيث الاختصاص، كما أثار فيها مسألة الشكل وأحال فيها على لائحة دعواه. وقد سلم لممثل المدعى عليها صورة مما سلم للدائرة، وباطلاعه عليها ذكر أنها لم تأت بجديد، ولذلك فإن المدعى عليها تكتفي بما جاء في مذكرتها وتتمسك بها. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها. وفي جلسة اليوم أصدرت الدائرة حكمها الآتي.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم له بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته، والمشار إليه في الوقائع، وحيث إن المادة (٨/1/ب) من نظام ديوان المظالم نصت على أن “يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة…” فإن نظر هذه الدعوى يكون من اختصاص الديوان. ولا يغير من ذلك ما ذكرته المدعى عليها من أن ما قامت به يعتبر من أعمال السيادة، ولا يخضع لرقابة القضاء مستندة إلى قرار هيئة التدقيق رقم (١/ د/ م) لعام ١٤٠٧هـ إذ إن ذلك غير مسلم ولا يسنده دليل إذ تم العدول عن القرار المشار له آنفا بقرار هيئة التدقيق رقم (٦) لعام 14١٣هـ، وقد أشارت إلى ذلك المدعى عليها في جوابها عن دعوى المدعي، ثم إن قضاء الديوان قد استقر على أن أي قرار إداري يصدر عن سلطة تنفيذية يخضع لرقابة القضاء متى طعن فيه، لاسيما وأن القرار الذي صدر من المدعى عليها بحق المدعي قد صدر مسندا إلى المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد، ومن ثم فإنه يندرج ضمن الأعمال الإدارية التي تدخل بطبيعتها في نطاق الأنظمة واللوائح المنظمة لتعيين وتأديب وفصل الأفراد العسكريين، وأما أعمال السيادة فإنها ليست بحاجة إلى أن تخضع لأي نظام من أنظمة الدولة وإلا خرجت عن كونها من أعمال السيادة إلى أعمال إدارية خاضعة لرقابة القضاء. وحيث إنه عن الشكل؛ فإن الثابت من أوراق القضية أن المدعي صدر بحقه القرار محل التظلم بإنهاء خدمته اعتبارا من ٢٣/ ٣/ 1٤٢٣هـ، وحيث إنه تظلم أمام مرجعه بتاريخ ٢٤/5/١٤٢٣هـ، ثم تقدم إلى ديوان المظالم باستدعاء سجل برقم (٥٥٢٩/2) وتاريخ 27/5/١٤٢٣هـ، وحيث الأمر ماذكر فإن الدعوى مقبولة شكلا. وحيث إنه عن الموضوع؛ فإن الدائرة وهي بصدد نظرها للدعوى تستشعر خطورة المخدرات والمسكرات إذ لا تخفى مضرتها ومصادمتها للضرورات الخمس التي جاء الشرع المطهر لحمايتها فهي ضرر على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويكفي لذلك أن الأطباء وجدوها سببا في كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية، ولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى، ولذا جاءت الشريعة بتحريمها في نصوص كثيرة، ومن ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، وقالى النبي صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر خمر وكل خمر حرام ” أخرجه البخاري ومسلم؛ لذا كان من الواجب محاربتها وإنزال العقوبات الشرعية على من يثبت تعاطيه لتلك السموم، إلا أن الدائرة حال نظرها للدعوى الماثلة ملزمة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وحيث إنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراسة ما جاء فيها من الدعوى والإجابة يتبين لها أن المدعي قد أنهيت خدمته استنادا إلى المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد والتي نصت على أن: “تعتبر خدمة الفرد منتهية بالاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل”، وحيث جاء في دفوع المدعى عليها أن سبب القرار هو عدم الصلاحية الوظيفية للمدعي لشبهة تعاطيه المخدرات، والثابت بموجب تقرير مختبري، والمتضمن في نتيجة إيجابية فحص المدعي للمادة المخدرة، وحيث إن جرائم المخدرات من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وحيث إن هذا النوع من الجرائم قد نص على الفصل بسببها بموجب المادة (٥٦/ز) من نظام خدمة الأفراد التي نصت على أن “تعتبر خدمة الفرد منتهية إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري” الأمر الذي يتبين معه أن جهة الإدارة قد أخطأت في تطبيق النظام من ناحيتين، الأولى: أنه تم فصل المدعي بناء على شبهة تعاطيه المخدرات، والشبهة لا مجال لها في إثبات الأحكام الشرعية والنظامية، ولا يعول عليها، فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إذ إن النظام قد نص صراحة على أنه يتوجب لإنهاء خدمة الفرد ثبوت الإدانة في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وهذا مالم يثبت في حال المدعي. الناحية الثانية: أن فصل المدعي تم استنادا إلى المادة (٥٦/أ) بينما المستند الصحيح لإنهاء الخدمة بسبب المخدرات هو المادة (٥٦/ ز) المذكورة آنفا. ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن فصل المدعي كان لمقتضيات مصلحة العمل، وبالتالي فإن المادة (٥٦/أ) تنطبق عليه؛ لأنه مادام أن هناك مادة تحكم حالة معينة فلا يمكن الاستناد إلى غيرها؛ إذ إن كل فقرة من فقرات المادة (٥٦) من النظام المذكور منصبة على حالة معينة، وأما كون ما اتخذته جهة الإدارة كان من مقتضيات مصلحة العمل فلا يكفي أن يكون مبررا لاستنادها في حالة المدعي على المادة (٥٦/أ)؛ لأن القول بهذا يلزم منه اختزال بقية أسباب إنهاء الخدمة فيما ورد في الفقرة (أ) من المادة المشار إليها، ويجعل النص على بقية الفقرات غير ذي جدوى، ذلك أن جميع فقرات تلك المادة إنما قصد بها مصلحة العمل، وأما المادة (٥٦/أ) فإن المقصود بها إنهاء خدمة الفرد إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك متى كان السبب الذي قام بالفرد من غير الأسباب المنصوص عليها في باقي فقرات المادة (٥٦) المشار إليها، وحيث الأمر ماذكر فإن هذا يعني أن جهة الإدارة المدعى عليها قد أخطأت في تطبيق النظام وتأويله مما يجعل القرار محل الطعن مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق النظام، وبالتالي يتعين إلغاؤه. وحيث إنه من الثابت والمستقر عليه أن التحليل المختبري يعتبر مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس هذا إذا تمت على الوجه الشرعي، وبما أن المدعي قد نازع في النتيجة المسندة إليه، كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بالتدابير والاحترازات التي تتناسب مع خطورة التهمة بتعاطي المخدر كالاحتفاظ بالعينة المنسوبة له، أو تكرار التحليل في مدد متقاربة، خصوصا أن الأصل في المسلم براءته من هذه التهم، وعدم تعاطيه المخدرات والمسكرات، فهذا كله يجعل القرينة التي اعتمدت عليها المدعى عليها في إنهاء خدمة المدعي مجرد ظن لا يمكن الاستناد إليه في الاستدلال، لاسيما وقد تطرق إليه الاحتمال وبالتالي يبطل به الاستدلال، مما يتعين معه عدم اعتبارها. وأما ما أوردته المدعى عليها من الاستناد إلى رأي ابن قيم الجورية الذي يرى فيه أن البينة تشمل الشبهات والأمارات وقرائن الأحوال وكل ما من شأنه بيان الحقيقة؛ فإن هذا يستقيم للمدعى عليها إذا كان إيراد البينة أمام القاضي في نظر الدعوى، فهو الذي يقرر الأخذ بالبينة متى تحققت شروطها وانتفت موانعها، وليس للخصم تقدير ذلك، والثابت أن حالة المدعي لم يتم عرضها على مجلس قضائي قبل إصدار القرار، وإذا تقرر ما سبق فإنه يتضح أن التحليل المخبري الذي قامت به المدعى عليها لا يصلح لإثبات شبهة تعاطي المخدرات فضلا عن أن مجرد الشبهة لا يمكن أن ترتب آثارا نظامية تؤدي إلى الفصل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار تطبيقا للنظام وحفظا للحقوق والأعراض وتحقيقا لمبادئ العدل بترك مواطن الاحتمال والظنون والشبه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار مدير الأمن العام رقم (٤٧٩١) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٢٣ هـ الصادر بحق المدعي (…) وما ترتب عليه من آثار.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال