عدم إثبات التمتع بالجنسية السعودية

رقم القضية ٨٤/ ٢/ ق لعام ١٤٠٧هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٢٩ /د/ف /١٩ لعام ١٤٠٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٣٧/ت / ٣ لعام ١٤١١هـ

تاريخ الجلسة 16/2/١٤١١هـ

الموضوعات

تقاعد , مدني , ضم خدمة , بطلان قرار التعيين , عدم إثبات التمتع بالجنسية السعودية

مطالبة المدعي بضم خدماته السابقة؛ لحصوله على حفيظة النفوس إلى خدماته اللاحقة لها – الثابت عجز المدعي عن إثبات حصوله على الجنسية السعودية منذ بداية تعيينه حتى تاريخ طي قيده ، وبالتالي فإن تعيينه يكون باطلا ؛ لمخالفته النصوص النظامية ، ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق التي كفلتها الأنظمة للموظفين – أثر ذلك: رفض الدعوى

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٧) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم ( ٧/ ١/ 47) وتاريخ ١٣/١٠/١٣٥٧هـ.

  • المادة (٤) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧ / ١٣٩7هـ.

  • المادة (١٤) من نظام الموظفين العام الصادر بتاريخ 6/3/١٣٦٤هـ.

  • المادتان (٤، ٢٠) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ 27/7/١٣٩٧هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها المرفقة في أنه بتاريخ 21/2/14٠٧هـ تقدم إلى ديوان المظالم – فرع جدة – المدعو (…) باستدعاء قيد قضية برقم (٨٤/ ٣/ ق) لعام 14٠٧هـ أوضح فيه: بأنه أحد موظفي الخطوط السعودية بجدة وقد خدم بها مدة ثلاثة وثلاثين عاما، وفي عام ١٣٩١هـ أوقف عن العمل وأدخل السجن لمدة سبع سنوات بدعوى أنه لا يحمل حفيظة نفوس، وأضاف أنه قد عين بالخطوط السعودية بموجب جنسية سعودية وله معاملة بالجوازات بجدة ويراجع فيها وبعد ذلك أطلق من السجن عن طريق ديوان المظالم، وقد أثبت جنسيته بموجب حفيظة نفوس رقم (…)وتاريخ 25/4/١٣٩٧هـ سجل جدة، وقد عاد إلى عمله بالخطوط السعودية بجدة، وأضاف بأنه تقدم لمرجعه طالبا احتساب خدماته كاملة من وقت تعيينه إلى تاريخه، حيث إنه أثبت جنسيته بموجب حفيظة نفوسه فأخبروه أنه لا يمكن احتساب خدمته إلا الخدمة الأخيرة أي حوالي ثماني سنوات فقط أما خدماته السابقة فليس له شيء فيها بموجب الجنسية علما أنه سعودي الجنسية، وخلص في استدعائه إلى طلب النظر في شكواه هذه بعين الرحمة واحتساب خدماته كاملة في الخطوط السعودية وأرفق باستدعائه عدة وثائق تثبت خدمته بالخطوط السعودية. وبناء على طلب الديوان أفاد المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بخطابه رقم (ق أش /١٨١/ ٦٠٢) وتاريخ ١٠/ ٥/ 14٠٧هـ بأنه وفقا لبيانات ملف خدمة الموظف المنوه عنه، فإن الثابت أنه عين للعمل بالمؤسسة بتاريخ ٢٣/4/١٣٧٦هـ باعتباره مواطنا سعوديا، واستمرت خدمته متصلة حتى 28/7/١٣٩١هـ تاريخ طي قيده للتشكك في انعدام تمتعه بالجنسية السعودية، وعدم تمكنه من إثباتها، كما وأن الثابت أنه قد أعيد تعيينه بتاريخ 24/11/١٣٩٧هـ كمواطن سعودي بعد ثبوت جنسيته عملا بحكم المادة (٧) من نظام الجنسية الملغى والسابق صدوره عام ١٣٥٧هـ. هذا وقد سبق وأن كتبت السعودية للديوان العام للخدمة المدنية بعد تظلم الموظف المنوه عنه إداريا لرئاسته عما إذا كان ممكنا احتساب خدمته السابقة، فأفتتهم الإدارة العامة للمؤسسات بالديوان العام للخدمة المدنية بخطابها رقم (١٤٩١٠) وتاريخ24/5/1٤٠٤هـ والمرفق صورته بعدم إمكان احتساب مدة خدمته السابقة قبل حصوله على الجنسية السعودية، وإنما تحتسب مدة خدمته بدءا من تاريخ تعيينه للمرة الثانية بعد حصوله على حفيظة النفوس، وهو الرأي الذي يتعين على السعودية التقيد به عملا بأحكام المادة (٢) و (١٠/ ج وج ط) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٨) بتاريخ 10/7/١٤٠٧هـ بإصدار نظام مجلس الخدمة المدنية. وبجلسة ١٤/7/١٤٠٧هـ حضر المدعي إلى الدائرة، وقرر أنه عمل بالخطوط السعودية قرابة ثلاثة وثلاثين عاما بموجب حفيظة نفوس لا يعرف رقمها ولا تاريخها وفي عام ١٣٩١هـ أدخل السجن بدعوى أنه لا يحمل جنسية سعودية وذكر أنها غرقت في السيل الذي داهم جدة في عهد الملك سعود ، وكانت معاملته دائرة في الجوازات لإعطائه بدلا عن حفيظته السابقة، بعد ذلك أطلق سراحه بالكفالة على أن يثبت أنه سعودي ، ثم احضر شهودا على أنه سعودي وبعد ذلك صدرت حفيظة نفوسه رقم (…)في 15/4/١٣٩٧هـ ثم عاد إلى عمله السابق في شهر ذي القعدة من عام ١٣٩٧هـ، وطلب ضم خدماته إلى بعضها فرفضت الخطوط السعودية بسبب لا يعلمه، وانتهى في دعواه إلى طلب ضم خدماته بعضها إلى بعض وعددها ثلاث وثلاثون سنة وإعطائه حقوقه. وبجلسة ٤٠٩/١/٩ ١هـ أكد المدعي أنه لم يتعين في الخطوط السعودية لأول مرة إلا بموجب حفيظة نفوس سعودية، ولكنها فقدت منه في السيل. وبمواجهته بخطاب مدير الأحوال المدنية بجدة رقم (١٠٧٧/2/ م) وتاريخ ٢٠/ ٧/ 1408هـ المتضمن أن الحفيظة رقم (…) في 15/4/١٣٩٧ هـ هي أول حفيظة يتحصل عليها المذكور، أفاد أنه يؤكد حصوله على حفيظة نفوس قبل هذه الحفيظة وقد حصل عليها وعمره ثماني عشرة سنة من جوازات جدة. وبجلسة 29/2/١٤٠٩هـ حضر المدعي وممثل المدعى عليها (الخطوط السعودية) وبمواجهته بالدعوى أجاب بأن المدعي يدعي على الخطوط السعودية أنه عمل لديها ثلاثة وثلاثين عاما بموجب حفيظة نفوس لا يعرف رقمها ولا تاريخها فعليه أن يثبت ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية حيث إن الخطوط لا مصلحة لها في عدم احتساب سنوات خدمته السابقة كموظف سعودي، وبالتالي فإن الخطوط السعودية ليست جهة خصومة تجاه السيد(…) حيث إنه سبق للخطوط السعودية الاستفسار من ديوان الخدمة المدنية عما إذا كان بالإمكان ضم خدمات السيد (…)، السابقة بالخطوط قبل حصوله على حفيظة النفوس مع خدماته اللاحقة لحصوله على الجنسية، وذلك بموجب خطابها رقم (ش م/ع/ح /٨٧٩٥/3) وتاريخ 26/4/١٤٠٤هـ فجاءهم رد ديوان الخدمة المدنية بالخطاب رقم (١٤٩١٠) وتاريخ ٢٤/ جماد الأولى / ١٤٠٤هـ بأنه لا يمكن احتساب خدماته السابقة قبل حصوله على الجنسية السعودية، حيث لم يكن يحمل حفيظه نفوس آنذاك وإنما تحتسب خدماته من تاريخ حصوله على حفيظة النفوس. وبسؤال المدعي عما إذا كان لديه بينة أو دليل يثبت أنه يحمل حفيظة نفوس قبل هذه الحفيظة الموجودة معه والمشار إلى رقمها وتاريخها بعاليه، أجاب: بأنه لا يوجد لديه بينة أو دليل يثبت حصوله على أي حفيظة قبل هذه الحفيظة الموجودة معه الآن؛ وذلك لأن الحفيظة السابقة غرقت في السيل ولم يبق لها أي أثر، وأوراق الخطوط الصادرة منهم تثبت انني سعودي الجنسية. وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها عما إذا كان لديه إضافة قال: على المدعي أن يثبت دعواه وإذا كان السيل قد داهم منزله وأخذ بأوراقه الرسمية فسجلات الدولة محفوظة بإدارة الأحوال المدنية، ولم يقل أحد بأن سجلات الأحوال بجدة قد داهمها السيل وأغرقها، وعلى المذكور التقدم بدعوى ضد الأحوال المدنية لإثبات أنه يحمل حفيظة نفوس سابقة على الحفيظة التي صدرت له بموجب المادة السابعة من نظام الجنسية. وانتهى المدعي إلى أنه يكتفي بما ذكر وليس لديه إضافة على ذلك. وبناء على طلب الديوان أفاد مدير الأحوال المدنية بجدة بخطابة رقم (١٠٧٧/2/ م) وتاريخ 20/7/14٠٨هـ بأن الحفيظة التي حصل عليها المدعو (…) رقم (٦٣١٨٠) في 15/4/١٣٩٧هـ هي أول حفيظة يتحصل عليها المذكور وأرفق بخطابه صورة من واقع أساس الحفيظة المنوه عن رقمها أعلاه وصورة من المستند الذي بموجبه منح الجنسية السعودية بموجب ولادته. وباطلاع الدائرة على الأساس المعتمد عليه في إصدار هذه الحفيظة وجدت أنه بموجب المعاملة الدائرة والمنتهية بخطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية برقم (٢٣٦٥/1/هـ) وتاريخ ١٧/٣/١٣٩٧ هـ المتضمن استفادته من المادة السابعة من نظام الجنسية القديم الصادر عام ١٣٥٧هـ.

الأسباب

وحيث إنه ثبت أن المدعي عين للعمل بمؤسسة الخطوط السعودية بتاريخ ٢٢/4/١٢٧٦هـ باعتباره مواطنا سعوديا واستمرت خدمته متصلة حتى 28/7/١٣٩١هـ تاريخ طي قيده للشك في انعدام تمتعه بالجنسية السعودية وعدم تمكنه من إثباتها، كما وأن الثابت أنه قد أعيد تعيينه بتاريخ ٢٤/١١/١٣٩٧ هـ كمواطن سعودي بعد ثبوت جنسيته عملا بنص المادة (٧) من نظام الجنسية الملغي والسابق صدوره عام ١٣٥٧هـ. وحيث إن المادة (٤) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٣٩٧ هـ تنص على ما يلي: ( مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: أ) سعودي الجنسية…). وتنص المادة ٤/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المشار إليها بعاليه على أنه (تعتبرلغرض التعيين حفيظة النفوس شهادة إثبات الجنسية السعودية )، كما تنص المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الموظفين العام الصادر بتاريخ 6/3/١٣٦٤هـ على أنه (يشترط في تعيين الطالب بإحدى الوظائف العامة أن يكون من رعايا المملكة العربية السعودية). وحيث إن المدعي عجز عن إثبات حصوله على الجنسية السعودية منذ بداية تعيينه بتاريخ 23/4/١٣٧٦هـ حتى تاريخ طي قيده 28/7/١٣٩١هـ وبالتالي فإن تعيينه يكون باطلا؛ لمخالفته نص هاتين المادتين، ولا يترتب على هذا التعيين الباطل أي حق من الحقوق التي كفلتها الأنظمة للموظفين ما عدا الراتب فقط؛ ح نص على هذا تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٨٥٨١ وتاريخ 14/4/١٣٩١هـ في الفقرة (٢) مما قرر بهذا التعميم. وتفيد المادة (٢٠/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أن الشخص المعين تعيينا باطلا يطوى قيده ويعتبر ما تقاضاه قبل طي قيده مكافأة نظير عمله، ويرد له ما استقطع من راتبه من عائدات تقاعدية. وحيث إن المدعي يطلب ضم خدماته السابقة لحصوله على الحفيظة رقم (…) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٣٩٧هـ على خدماته اللاحقة لها. وحيث الأمر ما ذكر وأنه لم يثبت لدى الدائرة أنه كان يتمتع بالجنسية السعودية قبل تاريخ 15/4/١٣٩٧هـ فإنها بالتالي تخلص إلى الحكم برفض الدعوى؛ لعدم ثبوتها.

لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى (…) تجاه الخطوط الجوية العربية السعودية.

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال