العدول عن قرار ضم خدمة

رقم القضية ٨٥/ ١/ق لعام ١٤١٩هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢/د/ف/٩ لعام ١٤٢٠ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٨١/ت / لعام ١٤٢٢هـ

تاريخ الجلسة ١٩/3/١٤٢٢هـ

الموضوعات

تقاعد- مدني , ضم خدمة , العدول عن قرار ضم خدمة , استقرار المركز النظامي , وجوب إعمال القواعد المستقرة في تفسير النص النظامي , عدم جواز سحب القرار الإداري السليم

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدماته المدنية اللاحقة لاحتسابها في مجال التقاعد – قررت المدعى عليها ضم خدمات المدعي السابقة إلى اللاحقة واعتبارها متصلة، وقيام المدعي بإعادة المبالغ المستلمة منها من تلك الخدمة السابقة – عدلت المدعى عليها بعد مدة زمنية طويلة عن قرارها بحجة تأخر المدعي بطلب ضم خدماته عن السنة الأولى، وقيامها بمخاطبة مرجع المدعي لإبلاغه عن ذلك – الثابت عدم تبلغ المدعي عن عدول المدعى عليها إلا بعد إحالته للتقاعد، مما يعني استقرار مركز المدعي النظامي بضم الخدمات، ويوجب مراعاة القواعد المستقرة في هذا الشأن- استقرار العمل على ضم الخدمات المماثلة لخدمات المدعي في أغراض التقاعد- قررت هيئة التدقيق سلامة قرار المدعى عليها بضم الخدمات لاستناده إلى اجتهاد سائغ لا يعارض نصا نظاميا، وقررت عدم جواز سحب القرار الإداري السليم – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب خدمات المدعي العسكرية عند تسوية معاشه التقاعدي.

الوقائع

تتلخص حسبما يتضح من أوراق القضية وما دون في ضبوطها من أقوال طرفيها في تقدم (…) بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد ذكر فيها: أنه أحيل إلى التقاعد بتاريخ 1/7/١٤١٨هـ لإكماله السن النظامي، وقد سوى معاشه التقاعدي من قبل مصلحة معاشات التقاعد على أساس خدماته المدنية في ديوان الخدمة المدنية التي بدأت في 15/12/١٣٨٤هـ وكانت له خدمات عسكرية في وزارة الدفاع بدأت في 1/1/١٣٧٦هـ وانتهت في ١٥/ ١٢/ ١٣٨٤ هـ لعدم العودة من الإجازة وسبق أن عولج موضوع ضم هذه الخدمة إلى خدماته المدنية وضمت بموجب خطاب مديرعام التسوية بمصلحة معاشات التقاعد رقم (٩٨١١/ ٣) في 2/12/١٤٠٥هـ وأعاد مبلغ المكافأة، كل ذلك تم قبل (١٣) سنة وكان مطمئنا لاحتساب خدماته إلا أن المصلحة عدلت عن ذلك القرار وقررت عدم احتساب خدماته العسكرية، وانتهى إلى طلبه إلزام المصلحة بضم خدماته. وقد أجاب ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي بأنه سبق وأن التحق المدعي بالخدمة العسكرية بالجيش اعتبارا من17/6/ ١٣٧٥هـ وانتهت في 15/12/ ١٣٨٤هـ وعوض عنها بالمضبطة (١٣٧٥٨) في 24/2/١٣٨٥هـ. ثم التحق بالخدمة المدنية بالديوان العام للخدمة المدنية اعتبارا من ٢٩/١٠/١٣٨٤هـ ثم عدل تاريخ تعيينه إلى 15/12/ ١٣٨٤ هـ وأحيل للتقاعد في 1/7/14١٨هـ، وسبق ان حاط الديوان العام للخدمة المدنية المصلحة في عام ١٤٠٥هـ بطلب إلغاء تصفية استحقاقه عن خدماته العسكرية باعتبار أنه التحق بالخدمة المدنية وهو لا يزال في الخدمة العسكرية ووافقت المصلحة على ذلك حيث احتسبت له الخدمة العسكرية واستعيد منه مبلغ التعويض ثم اتضح للمصلحة بعد بحث موضوعه عدم نظامية الإجراء المتخذ بحقه، وتم احتساب خدماته العسكرية، وبلغ بخطاب المصلحة رقم (٨٢٢٢) في 28/2/1412هـ وذلك لأن المذكور التحق بالخدمة المدنية في15/12/١٣٨٤هـ فإنه يخضع لنظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١هـ. ووفقا لنص المادة (٣٦)؛ فإنه في حالة رغبته في ضم خدماته فإنه كان يتوجب عليه طلب ضمها خلال السنة الأولى من التحاقه بالخدمة المدنية وهو ما لم يقم به حيث تأخر في طلب ضم خدماته عن المدة المقررة نظاما، وبالتالي فإن المصلحة تطلب رفض دعواه؛ لعدم قيامها على سند من النظام. وقد علق المدعي على إجابة ممثل المدعى عليها بما نصه: (بخصوص ما أشارت إليه المصلحة من أنه تبين لها عدم نظامية الإجراءات السابقة حول احتسا خدماتي العسكرية نظرا لأنني لم أتقدم بطلب احتسابها خلال السنة الأولى من خدماتي حسب ما تنص عليه المادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني الصادر عام ١٣٨١هـ؛ أود أن اوضح أن المادة (٣٦) المشار إليها خاصة بالموظف الذي يعاد إلى الخدمة، وهذا يعني أن الحكم ينطبق على من ترك الخدمة ثم عاد إليها وهذا لا يتفق مع وضعي؛ لأن خدماتي العسكرية والمدنية متصلة حسب بيان الخدمة المصدق من الديوان العام للخدمة المدنية. ولهذا فإن التعويض عن الخدمة العسكرية السابقة أمر غير وارد أصلا طالما أنه لم يكن هناك فترة زمنية بين الخدمتين العسكرية والمدنية حيث إن النظام في ذلك الوقت لا يوجب بماء من ترك الخدمة فترة زمنية قبل العودة مرة أخرى إلى الخدمة. ولهذا فإن التمسك بتعويضي عن خدماتي العسكرية غير صحيح من الناحية النظامية؛ لأنه لا تتوفر لدي شروط التعويض ومن أهمها ترك الخدمة وهو ما أخذت به المصلحة سابقا. فإذا كان الأمر كذلك فليس هناك ما يقصر الأمر على التعويض؛ إذ يقتضي النظام احتساب خدمتي العسكرية السابقة مع الخدمة المدنية اللاحقة، ولأن المصلحة أقرت ذلك باحتساب خدماتي العسكرية بموجب خطابها رقم (١٩٨١١/3) في 2/12/١٤٠٥هـ وألزمتني مقابل ذلك بإعادة ما سبق أن استلمته من تعويض إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. أما فيما يتعلق بخطاب المصلحة رقم (٢٢٢/ م / ق) وتاريخ8/2/1413هـ الموجه إلى نائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية الذي أشار إلى أنه تم عرض الموضوع على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووجه بخطابه رقم (3/٨٩١) وتاريخ26/12/ ١٤١هـ بوجوب تطبيق أحكام ديوان المظالم التي تنص على عدم ضم الخدمات السابقة إذا لم تتوفر شروط ضمها؛ فإن هذا التوجيه من وزير المالية رغم أنه لا ينطبق على حالتي للمبررات التي أشرت إليها لاختلاف الحال فإنه إن كان هناك ما يسنده من النظام فإنه يقتصر على الحالات اللاحقة للتوجيه ولا يشمل الحالات السابقة التي تختلف في وقائعها عن هذه الحالة. ولهذا فليس هناك ما يدعو إلى إلغاء ما سى أن اتخذته مصلحة معاشات التقاعد بشأن خدماتي السابقة العسكرية واحتسابها لغرض التقاعد مع خدماتي المدنية اللاحقة المتصلة بها مباشرة).

الأسباب

يتبين من العرض السابق للوقائع أن المدعي (…) يهدف من رفع دعواه إلى الحكم لصالحه بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بضم خدمته في وزارة الدفاع والطيران إلى خدماته بالديوان العام للخدمة المدنية، وبالتالي فإن دعواه تدخل ضمن دعاوى الحقوق المقررة بنظم التقاعد المنصوص عليها بالمادة (الثامنة) من نظام ديوان المظالم لعام ١٤٠٢هـ ومن ثم يتعين على الدائرة الحكم باختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى. وحيث إن المدعي رفع دعواه خلال المدة المحددة بالمادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ لأنه أحيل للتقاعد بتاريخ 1/7/١٤١٨هـ فإنه يتعين والحالة هذه قبول دعواه شكلا ومن ثم نظر موضوعها. وحيث جاء في حكم هيئة التدقيق الموقرة الذي تضمن نقض حكم الدائرة أن المدعى عليها ذكرت بخطاب مدير إدارة التسوية رقم (١٩٨١١/2) في 2/12/١٤٠٥هـ الموجه إلى مدير إدارة تحقيق الخدمة المدنية بالديوان العام للخدمة المدنية أنه مادام أن التحاقه بالخدمة المدنية كان متمشيا مع النظام واتصلت هذه الخدمات بخدماته العسكرية السابقة والمنتهية في ١٥/ ١٢/ ١٣٨٤ هـ فإن الخدمات العسكرية هذه تحتسب لغرض التقاعد مع خدماته المدنية، أما المبلغ الذي سبق صرفه له من صندوق التقاعد فعليه أن يعيده لأنه يكون قد تسلمه بدون وجه حق وهو على وظيفة مدنية متصلة بخدماته العسكرية. كما ورد بخطاب مدير عام مصلحة معاشات التقاعد بالنيابة رقم (٢٠٠٦٨/ ٣/ ٣) في 14/12/١٤٠٥هـ الموجه لمدير الإدارة المالية بالمصلحة باحتساب خدماته العسكرية لأغراض التقاعد ضمن خدماته، وقيد كامل المبلغ المصروف له عهدة تحت التحصيل، وإشعار مرجعه لتكليفه بسرعة تسديد المبلغ إلى مؤسسة النقد دفعة واحدة. وحيث يظهر من ذلك أن القواعد المستقرة لدى مصلحة معاشات التقاعد في تفسير نصوص نظام التقاعد أنه إذا كانت الخدمة مرتبط بعضها ببعض ولا يوجد ما يفصل بينهما فإنها تعتبر مستمرة ولا يسوغ طلب تصفية الخدمة السابقة، وما تم من ذلك فهو خطأ يجب استدراكه، ويظهر أن العمل بقي على ذلك حتى صدرت أحكام الديوان بغير هذا التوجه؛ لذلك فإن الدائرة تشاطر هيئة التدقيق الموقرة في أن القواعد المستقرة ينبغي مراعاتها فطالما أن المدعى عليها استقر العمل عندها على احتساب تلك الخدمات، وطلبت من المدعي إعادة مبلغ المكافأة الذي سبق أن صرف له، وقام المدعي بتوريد ذلك المبلغ، وقررت المدعى عليها أن خدمات المدعي متصلة، واستمر الأمر على ذلك حتى اختلف رأي المدعى عليها في حكم ضم مثل تلك الخدمات فأرسلت الخطاب رقم (٢٢٢/ م /ق) وتاريخ 28/2/١٤١٢ هـ لجهة عمل المدعي لإبلاغه بأن خدماته غير متصلة أي بعد إبلاغه بأنها متصلة وإعادة مبلغ المكافأة بما يقارب سبع سنوات، ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعي بذلك إلا بعد إحالته للتقاعد؛ حيث إن المدعي في ذلك التاريخ كان منتدبا من قبل جهة عمله لمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية حسبما هو ثابت من قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (٧٠) وتاريخ 30/1/١٤١٢ هـ وإفادة مدير شؤون الموظفين المؤرخة في 25/11/١٤١٩ هـ. ويؤكد ذلك أن المدعى عليها سألت جهة عمل المدعي عن تبلغه بخطاب المصلحة رقم (٢٢٢/ م / ق) وتاريخ ٢٨/ ٣/14١٢هـ، فأجابت بالخطاب رقم (٩٤١٩) الذي ورد به ما نصه: (أنه بالبحث تبين فعلا ورود الخطاب المشار إليه ولكن تعذر معرفة ما إذا كان قد تم فعلا إبلاغ الأستاذ (…) – المدعي- من عدمه). فبما أن العمل استقر مدة طويلة على احتساب الخدمات المماثلة لخدمة المدعي، وتم استعادة مبلغ المكافأة عن خدمات المدعي السابقة، وبناء عليه قررت المصلحة خدماته، وكانت ترى أن صرف المكافأة لمن هو في مثل حال المدعي مخالف للنظام، واستمر العمل على ذلك مدة طويلة فإنه ينبغي ان يبقى وضع المدعي على ما هو عليه من ضم خدماته إعمالا لما استقر من قواعد لما فيه من استقرار أوضاع الموظفين وتوثيق صلتهم بالإدارة وتقوية ثقتهم بها وبما تتخذه من قرارات وطمأنتهم على مستقبل حياتهم الوظيفية؛ الأمر الذي يحقق حسن سير عمل الإدارة وانتظامه، فطالما أن المدعى عليها استعادت مبلغ المكافأة الذي سبق صرفه للمدعي بحجة أنه دفع له بغير وجه حق، واستمر الأمر على ذلك حتى أحيل المدعي للتقاعد حيث لم يثبت للدائرة تبلغ المدعي بعدم ضم خدماته قبل إحالته للتقاعد فانه بانتهاء خدمته استقر وضعه النظامي على ما تضمنه قرار المدعى عليها بضم خدماته.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمات المدعي (…) في وزارة الدفاع والطيران خلال الفترة من ١ /١ /١٣٧٦ هـ حتى ١٥ /١٢ / ١٣٨٤ هـ عند تسوية معاشه التقاعدي.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيها انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأنه وإن كان من حق الجهة الإدارية سحب أو إلغاء قراراتها المخالفة للنظام إلا أنه لا يمكن سحب القرار الإداري السليم متى نشأت عنه حقوق مكتسبة من مزايا أو أوضاع أو مراكز نظامية للفرد تحقيقا للمصلحة العامة بغرس الثقة في قرارات السلطة الإدارية واحترامها. كما أضافت بسلامة قرار الجهة المدعى عليها الأول باحتساب خدمات المدعي باعتبار خدمته متصلة لاستناده إلى اجتهاد سائغ لا يعارض نصا نظاميا. وقررت الهيئة ضم حكمها إلى حكم الدائرة باعتباره مكملا له وإبلاغهما معا.

error: