القضاء التجاري / تقاعد خدمة مدنية ضم خدمة
رقم القضية ٧٨/ ١/ ق لعام ١٤١٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ١١/د/ف/٥ لعام ١٤١٧ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٤ /ت /١ لعام ١٤١٧هـ
تاريخ الجلسة 9/6/١٤١٧هـ
الموضوعات
تقاعد , مدني , احتساب خدمة , احتساب فترة الإعارة ضمن التقاعد , مناط احتساب مدة الخدمة , استمرار الرابطة الوظيفية والعلاقة التبعية خلال فترة الإعارة , انتفاء المعنى النظامي للاعارة
مطالبة المدعين بإلزام المدعى عليها احتساب فترة إعارتهم إلى مشروعات تابعة لمؤسسة بترو مين لأغراض التقاعد – صدر أمر سام باعتبار العاملين في مؤسسة بترومين موظفين عامين واحتساب سنوات خدمتهم خدمة عامة في مفهوم نظام التقاعد المدني – دفعت المدعى عليها بعدم إشغال المدعين خلال فترة إعارتهم وظيفة ثابتة في الميزانية العامة للدولة؛ وذلك لعدم ورود أسمائهم خلال تلك الفترة في التشكيلات الخاصة بمؤسسة بترومين – جوهر الخلاف في الدعوى يرتكز في مدى ثبوت إشغال المدعين خلال فترة إعارتهم وظيفة ثابتة في الميزانية العامة للدولة بالمعنى النظامي – مناط احتساب مدة الخدمة ضمن أغراض التقاعد هو توافر الرابطة الوظيفية أو التبعية – الثابت استمرار العلاقة الوظيفية والتبعية بين المدعين ومؤسسة بترومين قبل وبعد إعارتهم إلى مشروعاتها، ولا أثر للإعارة في قطع الرابطة الوظيفية – عدم ظهور أسماء المدعين في تشكيلات مؤسسة بترومين خلال فترة الإعارة يرجع إلى أوضاع خاصة بتلك المؤسسة الإجراء الذي اتخذته المؤسسة حيال المدعين تحت مسمى (إعارة) لا يعتبر إعارة بالمعنى النظامي حيث تعني الإعارة في النظام تفرغ الموظف العام للقيام بعمل تابع لجهة أخرى غير الجهة التي يتبعها بينما المدعون لم يعملوا في غير نطاق مؤسسة بترومين – إطلاق مؤسسة بترومين على النقل والتكليف بالعمل في المشروعات التابعة لها لفظ الإعارة يعد تجاوزا منها- أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب مدة إعارة المدعين ضمن خدمتهم التقاعدية.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ 29/7/١٣٩3هـ.
نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٩) وتاريخ 10/7/١٣٩٧هـ.
الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) وتاريخ 22/11/١٤٠١هـ.
الأمر السامي رقم (٢٧٥٣١) وتاريخ 29/7/١٣٩٩هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٤) وتاريخ 17/9/١٣٩٨هـ.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في إن المدعين (…)و(…) و (…) و(…)و(…)و(…) و (…)و(…)و(…)تقدموا باستدعاء للديوان ذكروا فيه أن الإدارة التي كانوا يعملون بها وهي المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) قد انتدبتهم للعمل في مشاريع تابعة لها في فترات سابقة في كل من جدة والظهران والرياض وخلال هذا التكليف يؤدون الحسميات التقاعدية التي تستقطع من مرتباتهم لصالح مصلحة معاشات التقاعد إلا أنه رغم ذلك فإن المصلحة امتنعت ورفضت احتساب فترات الانتداب والتكليف كخدمة رسمية لغرض التقاعد خلافا لما قضت به قرارات مجلس الوزراء الصادرة لصالحهم ولما حكم به الديوان لزملائهم في القضايا رقم (٥٧٧/2/ق) لعام ١٤٠٩هـ، ورقم (٢٤٧/1/ق) لعام ١٤١٣هـ، ورقم (١٥٢٠ / ١ /ق ) لعام 1٤١٤هـ، ورقم (١٤١٦/1/ ق) لعام ١٤١٥هـ واختتموا استدعاءهم بطلب النظر في مظلمتهم وإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدماتهم خلال فترة تكليفهم لغرض التقاعد. وقد أنابوا (…) ليتولى المطالبة أمام الديوان وتقديم المستندات المؤيدة لدعواهم. وبإحالة هذه القضية لهذه الدائرة وبعد الاطلاع على أوراقها ودراستها حددت لها عدة جلسات تحضيرية حضر خلالها كل من وكيل المدعين (…) وممثلي المدعى عليها وديوان الخدمة المدنية المدون هوياتهم بمحضر ضبط القضية، وقد أجابت المصلحة على دعوى المدعين أنه بالرجوع إلى سجلات المصلحة اتضح التالي: ١- (…) التحق بالخدمة اعتبارا من 24/2/١٣٨٧هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في 24/1/١٣٩٠هـ وحتى 30/6/١٣٩٥هـ. ٢- (…) التحق بالخدمة في ١٥/٢/١٣٨٤ هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في ١/ ٧/ ١٣٨٧هـ وانتهت في 24/2/١٣٩٦هـ. ٣- (…) التحق بالخدمة في 1/7/١٣٨٤هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في ١/7/١٣٨٦هـ وانتهت في 24/10/١٣٩٦هـ. ٤- (…) التحق بالخدمة في 17/11/١٣٨٦هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في 17/11/١٣٨٦هـ وانتهت في 30/8/١٣٩٧هـ. ٥-(..) التحق بالخدمة في ٧/٧/1٣٨٤هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في 1/7/١٣٨٦هـ وحتى 15/8/١٣٨٩هـ. ٦- (…) التحق بالخدمة في 6/8/١٣٨٦هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في 1/7/١٣٨٧هـ وحتى ١/١/ ١٣٩٥هـ. ٧- (…) التحق بالخدمة في 28/8/١٣٨٩ هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في 1/7/١٣٩٢هـ وحتى9/3/ ١٣٩٤هـ. ٨- (…) التحق بالخدمة في 8/10/١٣٨٨هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في ١/٧/١٣٩١هـ إلى 16/10/١٣٩١ هـ. ٩ – (…) التحق بالخدمة في 6/10١٣٨٧هـ ولم يثبت في التشكيلات خلال فترة إعارته التي بدأت في 1/7/١٣٩١هـ إلى ١١/ ٥/ ١٣٩٤هـ. وسبق لمجلس إدارة صندوق التقاعد دراسة أوضاع المعارين ببترومين ومن ضمنهم المذكورون فيما يتعلق باحتساب خدماتهم خلال فترة الإعارة لأغراض التقاعد وأصدر بشأنهم قراره رقم (١٢٦) والذي نص على التالي: ١- اقتصار احتساب فترة الإعارة على من كان يشغل وظيفة ثابتة لدى المؤسسة العامة للبترول والمعادن حسبما أظهرته تشكيلات المؤسسة. ٢- احتساب كامل فترة الإعارة إذا وقعت قبل 1/1/١٣٩٩ هـ سواء كانت أقل أو أكثر من أربع سنوات تمشيا مع الأمر السامي رقم ٢٥٨٩١ في 22/11/١٤٠١هـ الذي أجاز وضع موظفي المؤسسة وفقا لما هو مدون في سجلاتها في ذلك التاريخ. ٢- الإعارة التي تمت بعد 1/1/١٣٩٩هـ يحتسب أربع سنوات فقط إذا كانت قضيت على وظيفة ثابتة في تشكيلات المؤسسة وما زاد عن ذلك تعاد لهم الحسميات التقاعدية التي استقطعت. ٤- الموظفون المعارون الذين لم يشغلوا خلال فترة إعارتهم وظائف ثابتة في تشكيلات المؤسسة تستبعد هذه الفترة من خدماتهم المحتسبة لأغراض التقاعد وتعاد لهم حسمياتها ويتفق مع المؤسسة على كيفية تحديد موعد لسداد الحسميات. ٥- حفاظا على استقرار الأوضاع من تم تسوية استحقاقاتهم التقاعدية يعتبر موضوعهم منتهيا. وقرار مجلس الإدارة آنف الذكر لم يات من فراغ وإنما أسس على مرتكزات نظامية يأتي في مقدمتها نظاما التقاعد المدني لعام ١٣٨١هـ، والمدني لعام ١٣٩٣هـ التي نصت موادهما صراحة على أن الإثبات على مرتبة شرط أساس من شروط احتساب الخدمة لغرض التقاعد (المواد ا / ١٧ من نظام ١٣٨١ هـ، و٢ من نظام ١٣٩٣ هـ) وبالتالي فإن أي خدمة لا يتوافر فيها الشرط المذكور تخرج عن دائرة الخدمات المحتسبة لغرض التقاعد. وما دام أن أنظمة التقاعد تصدر بمراسيم ملكية فإنه يتطلب وفقا لمبدأ (تدرج القوانين) أن تصدر أية تعديلات أو استثناءات من النظام في شكل مرسوم ملكي ولا محل لقبول أية مبررات في هذا الصدد، والقول بخلاف ذلك مؤداه فتح الباب للتعديل في النظام إضافة وحذفا واستثناء دون ضابط والذي يبين من قضية الحال أن أوضاع موظفي بترومين من حيث استثناؤهم من بعض نصوص نظام التقاعد لم تعالج بمرسوم، وبالتالي لا محل لقبول أية استثناءات أو تعديلات بغير هذه الأداه. وهذا ما استقرت عليه أحكام ديوان المظالم. ومن جانب آخر فإنه على افتراض سلامة الأداة التي تم بها اعتبار خدمات موظفي مؤسسة بترومين خدمة عامة في مفهوم نظام التقاعد المدني (الأمر السامي رقم ٢٥٨٩١ في 22/11/١٤٠١ هـ) فإننا نورد الملاحظات التالية: أولا: أن الأمر آنف الذكر نص في البند(أ) منه على اعتبار العاملين في المؤسسة موظفين عامين، واعتبار خدمتهم خدمة عامة في مفهوم نظام التقاعد المدني وذلك بعد أن كانت خدمات هؤلاء تأخذ نمطا وظيفيا خاصا افتقد في الفترة السابقة لتاريخ 1/1/١٣٩٩هـ سمات الوظيفة العامة. ومن المعلوم أن مجرد إضفاء صفة الخدمة العامة ليس وحده كافيا لاحتساب هذه الخدمة لأغراض التقاعد إذا لم تقترن بالإثبات على مرتبة وهو ما لم يتحقق بالنسبة للمبحوث أمرهم بل اختفت أسماؤهم في الفترات المشار إليها من تشكيلات مؤسسة بترومين، ولا عبرة لأية مبررات قدمتها أو تقدمها المؤسسة إذا لم تقم على مرتكزات نظامية بهذا الشأن. ثانيا: نص الأمر المذكور في البند (ب) منه على أن (يتم تثبيت موظفي المؤسسة ومستخدميها السابقين منهم والقائمين على رأس العمل طبقا لوضعهم الوظيفي في سجلات المؤسسة حتى ١ / ١/ ١٣٩٩هـ) وهذا أمر يجب التوقف عنده وإمعان النظر فيه فالنص أوجب تثبيت موظفي المؤسسة ومستخدميها طبقا لوضعهم الوظيفي في سجلات المؤسسة حتى التاريخ المذكور مما يعني أنه ربط الاحتساب بالإثبات وإلا فما الفائدة من النص على إلزام المؤسسة بتثبيت موظفيها، خاصة وأنه يبحث الفترة السابقة لتاريخ 1/1/١٣٩٩هـ أي فترة سابقة انتهت قبل صدور الأمر المذكور. كما أنه بتطبيق هذا النص على أوضاع موظفي المؤسسة تبين أن البعض منهم وخاصة خلال فترة الإعارة أو ما يسمى بالإعارة لم يكن على مرتبه في ميزانية المؤسسة حيث لم يكن ضمن تشكيلات المؤسسة في الفترة المذكورة أو في جزء منها، وبالتالي وجب استبعاد هذه الفترة أو الفترات من خدماتهم المحتسبة لغرض التقاعد وليس مقبولا ما قد يثار من المدعين أو من جهتهم أن الأمر السامي إنما صدر ليعالج هذا الجانب؛ إذ إن الحقيقة أن الأمر صدر كما سبق بيانه لإضفاء صفة الخدمة العامة على خدمات موظفي المؤسسة في الفترة المذكورة نظرا لوجود العديد من التجاوزات والمخالفات. أما شرط الاثبات فواجب تحقيقه حسب ما يقتضيه النظام والأمر السامي المذكور في الفقرة (ب) ويستفاد من وجود اسم الموظف في تشكيلات المؤسسة على توافر الرابطة الوظيفية بينه وبين المؤسسة، وبالتالي أوجب الأمر إثباته على مرتبة وفقا لظهور اسمه في التشكيلات بخلاف من لم يظهر اسمه في هذه التشكيلات. ومن هنا فان استبعاد تلك الخدمات وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق التقاعد سالف الذكر جاء تطبيقا للقاعدة النظامية في قصر حق الاستفادة من أنظمة التقاعد على من يشغل وظيفة ثابتة في الميزانية، وهو ما نصت عليه المادتان (٠١ ١٧) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١هـ، والمادة (الثانية) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ. وتمشيا مع مقتضيات الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) في 22/11/١٤٠١هـ وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٤٧) وتاريخ 8/7/١٤٠٦هـ الصادرين بحق موظفي بترومين المعارين فقد قامت المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) بتنفيذ ذلك وفقا لخطابها المرفق صورته رقم٣٠١/٤١٤/1 في 29/2/١٤١٤هـ وكذلك القرارات المرفقة به؛ لذا فإن المصلحة تنتهي إلى طلب رفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام. هذا وقدم ممثل ديوان الخدمة المدنية مذكرة أوضح بها وجهة نظر الديوان أنه وفقا لما جاء بخطابه رقم ٢٥٧٧٧ في 22/2/١٤١٠هـ الذي يقضي بان احتساب خدمات هؤلاء المعارين لغرض التقاعد يتطلب اعتماد مصلحة معاشات التقاعد أو أن يتم الرفع من قبل المؤسسة لمجلس الخدمة المدنية لكونه لم يصدر شيء جديد يخالف ما ورد بالمحضر رقم (٢) الصادر من اللجنة المشكلة لدراسة هذه الحالة، والذي تضمن في فقرته (السادسة) منه لمعالجة أوضاع المعارين ومنهم المعارون الذين على غير وظائف ثابتة في الميزانية والتي نصت على أنه ليس هناك خيار من أن تعاد لهم الحسميات التقاعدية خلال فترة الإعارة على وظيفة ثابتة. وبالتالي يعتبرون منقولين للمشاريع التي يعملون بها من تاريخ إعارتهم وتصفى حقوقهم إن وجدت. وقد عقب وكيل المدعين على رد المصلحة بمذكرة جاء من ضمنها: أن هؤلاء المدعين التحقوا بالعمل لدى بترومين في فترات مختلفة قبل 1/1/١٣٩٩هـ وعملهم كان بمشاريع مملوكة لبترومين في كل من الرياض وجدة والظهران وينبع ورابغ وقد استعملت بترومين كلمة إعارة لموظفيها العاملين بمشاريعها، ولا يقصد بها المعنى الذي يعرفه نظام الخدمة المدنية؛ لأنها تعني في التنظيم الوظيفي لبترومين انتقال الموظف من عمله في المكاتب الرئيسية إلى عمل آخر في أحد مشروعاتها. والإعارة بمفهومها النظامي تتطلب قرارا من جهة المعير وآخر من جهة المستعير علما بأن الموظفين المدعين قد استمروا بدفع تقاعدهم بصفة مستمرة وتسدد ضمن موظفي بترومين إلى مصلحة معاشات التقاعد بما في ذلك الفترة التي تم استبعادها، وأن الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) في 22/11/١٤٠١هـ نص على ما يلي: أ- يعتبر العاملون في المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) موظفين عامين وتحتسب سنوات خدماتهم خدمة عامة في نظام التقاعد المدني. ب- يتم تثبيت موظفي المؤسسة العامة للبترول والمعادن ومستخدميها السابقين منهم والقائمين على رأس العمل طبقا لوضعهم الوظيفي في سجلات المؤسسة حتى 1/1/١٣٩٩هـ تاريخ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٤) وتاريخ ١٧/ ٩ /١٣٩٨هـ على المؤسسة وتحتسب عائداتهم التقاعدية وفقا لذلك. هذا وأن الأمر السامي رقم ٢٥٨٩١ وتاريخ 22/11/١٤٠١هـ اعتمد أوضاع الموظفين كما هي مدرجة في سجلات بترومين حتى 1/1/١٣٩٩هـ وأما عدم ظهور أسمائهم في ميزانيات المؤسسة فهو راجع إلى أنهم لا يتقاضون مرتباتهم ومخصصاتهم المالية من المؤسسة وإنما يتقاضونها من المشاريع المعارة خدماتهم إليها، وأن ميزانية المؤسسة تعد لغرض الاعتمادات المالية وليس لإثبات الأوضاع الوظيفية. فسجلات المؤسسة الواردة بالأمر السامي المشار إليه لا تعني فقط تشكيلات الوظائف. ولهذا فلا يمنع من احتساب خدماتهم عدم قيام بترومين بوضع أسمائهم ضمن تشكيلات تقدم لوزارة المالية، وقد أعفى الأمر السامي المشار إليه موظفي بترومين عموما من شرط وجودهم على وظائف ثابتة معتمدة واكتفى بسجلات بترومين عن شرط وجود وظيفة معتمدة في الميزانية، وعليه يكرر طلبه باحتساب فترة إعارة موكليه ضمن سنوات خدمتهم الوظيفية لغرض التقاعد. وقدم للدائرة صورة بيان موضح به المدد المستبعدة لمجموعة موظفين خلال فترة إعارتهم بما فيهم المدعون المذكورون والمعد من قبل مصلحة معاشات التقاعد جاء مطابقا لإفادة المصلحة في ردها على الدعوى. وبجلسة 3/8/1416هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (١٥/د/ف /٥) لعام ١٤١٦هـ القاضي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب مدة إعارة كل من المدعين المذكورين إلى أحد مشروعات بترومين الخاصة ضمن مدة خدمتهم التقاعدية. فتقدمت المدعى عليها بطلب تدقيق هذا الحكم. وقامت الدائرة برفع أوراق هذه القضية مشفوعة بحكم الدائرة المذكور وطلب تدقيقه المقدم من المدعى عليها لمعالي رئيس الديوان، فأحيلت إلى هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثانية التي أصدرت فيها حكمها رقم (٢٠٧/ ت /٢) لعام 1٤١٦هـ القاضي بنقض حكم الدائرة السالف ذكره وإعادة هذه الدعوى إليها لمعاودة نظرها والفصل فيها مجددا في ضوء ما ورد بهذا الحكم، وتبعا لما قد يستجد لدى معاودة نظرها من أمور، وقد بني حكم الهيئة على الأسباب التالية: أن الدائرة قد قضت للمدعين بإلزام المصلحة المدعى عليها باحتساب مدة إعارة كل منهم إلى مشروعات بترومين ضمن مدة خدمتهم التقاعدية على الرغم من أن البين من استقراء أوراق الدعوى أنها قد خلت من بيان مشروعات بترومين وجهاتها التي كان يعمل بها المدعون خلال الفترات محل المنازعة والمطلوب إخضاعها لنظام التقاعد ومدى خضوعهم لهذا النظام من عدمه؛ الأمر الذي يتعين معه على الدائرة حتى يأتي حكمها مستمدا من أصول ثابتة من أوراق الدعوى تؤدي إليه، ومستخلصا استخلاصا سائغا أن تطلب من بترومين تقديم بيان بالحالة الوظيفية لكل من المدعين مبينا به تاريخ التحاقه بخدمة بترومين ومشروعاتها التي أعير إليها خلال الفترات المطلوب احتسابها ضمن مدد التقاعد أو غيرها من الجهات الأخرى خارج بترومين ومشروعاتها. وعلى الدائرة بحث خضوع هذه المدد لنظام التقاعد من عدمه في ضوء نظام الخدمة ولوائحه ونظام التقاعد والأوامر السامية الظاهرة في هذا الشأن. وحيث إنه بعد إعادة أوراق هذه القضية لهذه الدائرة قامت بالاطلاع على ما جاء بحكم هيئة التدقيق واستكمالا لملاحظات الهيئة قامت الدائرة بالكتابة للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) بخطاب الديوان رقم (٧٢٦٧) وتاريخ 29/11/١٤١٦هـ بالإفادة عن الحالة الوظيفية لكل من المدعين المذكورين مبينا فيه تاريخ التحاق كل منهم بخدمة بترومين ومشروعاتها التي أعير إليها خلال الفترات المطلوب احتسابها ضمن مدد التقاعد، وما هي تلك المشاريع، وهل هي تابعة لبترومين أما خارجة عنها. فأجابت المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) بخطابها رقم (١٤٣/ ١٤٧/ ١١٥) وتاريخ18/1/1417هـ أرفقت به بيانا يتضمن المعلومات المطلوبة منها، وجاء فيه: أن تاريخ تعيين (…) في 24/1/١٣٩٠هـ وأعيرت خدماته من هذا التاريخ إلى 30/6/١٣٩٥هـ إلى شركة (…) إحدى شركات بترومين آنذاك. وتاريخ تعيين (…) في 15/2/١٣٨٤هـ وأعيرت خدماته إلى شركة (…) من ١/ ٧/ 1٣٨٧هـ حتى ١٢/ ٨/ ١٣٨٩ هـ ثم أعيرت خدمته إلى إدارة (…) حتى ٢٥/ ٥/ ١٣٩١ هـ ثم أعيرت خدماته أيضا إلى شركة (…) حتى طي قيده لوفاته في ٢٤ / ٢ /١٣٩٦ هـ وجميع الجهات المستعيرة من مشاريع وشركات بترومين آنذاك. وأن تاريخ تعيين (…) في 1/11/١٣٨٣هـ أعيرت خدماته من ١/ ٧/ 1٣٨٦هـ حتى 24/10/١٣٩٦ هـ إلى مشروع (…) وهو أحد مشاريع بترومين آنذاك. وتاريخ تعيين (…) في 17/11/١٣٨٦هـ وأعيرت خدماته من هذا التاريخ حتى 30/8/١٣٩٧هـ إلى شركة (…) وهي إحدى شركات بترومين في حينه. وتاريخ تعيين (…) ٧/ ٧ / ١٣٨٤ هـ وأعيرت خدماته من ١/ ٧/ ١٣٨٦ هـ حتى ١٥/ ٨/ ١٣٨٩ هـ إلى شركة (…) وهي إحدى شركات بترومين آنذاك. و(…) تعين بتاريخ 6/8/١٣٨٦هـ ومن ١/ ٧/ ١٣٨٧ هـ حتى ١/ ١/ ١٣٩٥ هـ كان معارا لشركة (…) وهي إحدى شركات بترومين آنذاك. وأن (…) تعين بتاريخ ٢٨/ ٨/ 1٣٨٩هـ وخلال الفترة من ١/ ٧/ ١٣٩٢ هـ حتى ٩/ ٣/ ١٣٩٤هـ كان معارا لمصنع (…) وهو أحد مشاريع بترومين في حينه. و(…) تعين بتاريخ 8/10/ ١٣٨٨ هـ وخلال الفترة من ١/7/١٣٩١هـ حتى 16/10/١٣٩١ هـ كان معارا لشركة (…) وهي إحدى شركات بترومين آنذاك. وأن (…) تعين بتاريخ 6/10/١٣٨٧هـ وخلال الفترة من 1/7/١٣٩١هـ وحتى ١١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ كان معارا لشركة (…) وهي إحدى شركات بترومين آنذاك. وبجلسة ٢٩/ ٢/ 14١٧ هـ أطلعت الدائرة ممثل المدعى عليها على هذه الإفادة، فذكر أن ما جاء بهذه الإفادة ليس محل المنازعة في هذه الدعوى أصلا فالمصلحة كان رفضها احتساب الفترة التي كان المدعون خلالها معارين لمشاريع تابعة لجهة عملهم وفقا لما أوضحته في ردها على دعوى المدعين أثناء جلسات المرافعة فيها وهو ما تكتفي به.
الأسباب
وحيث إنه لما كان الثابت أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد – باحتساب فترة إعارة كل منهم إلى مشروعات المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم ممن صدر لهم أحكام من الديوان، وأن المدعى عليها أجابت على الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إنه بعد استكمال ملاحظات هيئة التدقيق استبان للدائرة من البيان المرفق بخطاب بترومين المشار إليه والمرفق بأوراق الدعوى أن المدد التي يطالب بها المدعون في دعواهم باحتسابها ضمن مدد التقاعد قد اعيرت خدمات كل منهم إلى مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) ومن ثم ترى الدائرة صحة أساس هذه الدعوى. وحيث إنه ثبت للدائرة أن تلك المدد التي يطالب المدعون باحتسابها لأغراض التقاعد كانت واقعة قبل 1/1/١٣٩٩هـ. ومن حيث إن البادي من استعراض الوقائع على النحو المتقدم أن جوهر الخلاف في الدعوى يرتكز في مدى صحة اعتراض المصلحة على الفترة التي كان المدعون خلالها معارين إلى أحد مشروعات بترومين وما إذا كان كل منهم خلال هذه الفترة يشغل وظيفة ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات العامة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (الثانية) من نظام التقاعد المدني الصادر في عام ١٣٩٣هـ، ومن ثم يجوز احتسابها في أغراض التقاعد. وتستند مصلحة معاشات التقاعد في اعتراضها إلى أن أيا من المدعين لم يرد اسمه خلال فترة الإعارة في التشكيلات الخاصة بالمؤسسة. ويستند المدعون في طلب رفض هذا الاعتراض إلى ما قضى به الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) وتاريخ 22/11/1401هـ من اعتبار العاملين في المؤسسة العامة للبترول والمعادن موظفين عامين واحتساب سنوات خدمتهم خدمة عامة في مفهوم نظام التقاعد المدني وإلى أنهم كانوا قبل الإعارة وبعدها موظفين تابعين لتلك المؤسسة. ومن حيث إنه يبين من تقصي الوضع النظامي لموظفي بترومين أنها كانت تطبق على موظفيها نظاما وظيفيا، وسلما للرواتب خاصين بها، ويختلفان عن النظام الوظيفي المقرر بنظام الموظفين العام، ومن بعده نظام الخدمة المدنية إلى أن صدر في 6/8/١٣٩٨هـ قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (٨٥) قاضيا في مادته الأولى بنقل موظفي المؤسسات العامة في تاريخ صدوره إلى سلم رواتب الموظفين اعتبارا من ١/7/١٣٩٨هـ بالطريقة التي نص عليها بالنسبة لكيفية وأوضاع النقل، وبتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على جميع المؤسسات وفقا للمبادئ التي ذكرها. وفي 17/9/١٣٩٨ هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٤) متضمنا الموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشار إليه. ونظرا لحدوث بعض التجاوزات في تطبيق القرارات المتقدمة واستمرار المؤسسة في تطبيق بعض أوضاعها الخاصة بعد صدورها ، فقد صدر في ٢٩/ ٧ / ١٣٩٩ هـ الأمر السامي رقم (٢٧٥٣١) بتشكيل لجنة من مندوبين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية والديوان العام للخدمة المدنية وشعبة الخبراء لبحث هذا الأمر وقد انتهت هذه اللجنة إلى صدور عدة توصيات اعتمدها الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) في 22/11/١٤٠١هـ، ومنها: (يتم تثبيت موظفي المؤسسة ومستخدميها السابقين منهم والقائمين على رأس العمل طبقا لوضعهم الوظيفي في سجلات المؤسسة حتى 1/1/١٣٩٩هـ تاريخ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٤) وتاريخ ١٧/ ٩ /١٣٩٨هـ على المؤسسة وتحتسب عائداتهم وفقا لذلك…). وحيث إن مفاد نص المادة (أ) من الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) سالف الذكر أن مدة الخدمة التي يقضيها الموظف في بترومين تخضع لأحكام نظام التقاعد المدني وتدخل في حساب معاش التقاعد عند انتهاء الخدمة. ومن ثم يكون المناط في احتساب مدة الخدمة ضمن أغراض التقاعد هو بتوافر الرابطة الوظيفية أو التبعية للمؤسسة (بترومين) خلال هذه المدة؛ وذلك تأسيسا على ما قضى به الأمر السامي المشار إليه وما سبقه من أوامر سامية وقرار لمجلس الوزراء من اعتبار موظفي المؤسسة المذكورين موظفين عامين خاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. ومن حيث إى سرط التبعية لبترومين بالمعنى المتقدم ثبات توافره في حق كل من المدعين؛ إذ الثابت من الأوراق أنهم كانوا قبل الإعارة أيا كان المسمى النظامي الحقيقي لها وبعدها تابعين لبترومين، ولم يثبت من الأوراق إن أيا منهم قد فقد هذه التبعية خلال فترة إعارته أو نقله أو ندبه إلى أحد مشروعاتها، إذ ظلت الرابطة الوظيفية قائمة بينهم وبين المؤسسة خلال تلك المدة. أما عدم ظهور أسمائهم في تشكيلات المؤسسة خلال تلك المدد فيرجع إلى أوضاع خاصة بالمؤسسة، حيث كانت مبالغ الدعم الحكومي التي تتلقاها المؤسسة من الحكومة سنويا توزع على القائمين على رأس العمل بالمؤسسة دون المكلفين بالعمل في المشروعات الخاصة التابعة للمؤسسة نظرا لما لها من طابع تجاري، ومن ثم فلا أثر نظاما لعدم ظهور أسماء المدعين في تشكيلات المؤسسة خلال مدة الإعارة ولا يؤثر في تبعية المدعين لبترومين خلال مدة تكليفهم بالعمل في مشروعاتها الخاصة الإجراء الذي اتخذته حيالهم تحت مسمى الإعارة ذلك أن مثل هذا الإجراء لا يعتبر إعارة بالمعنى المقصود في نظام الخدمة المدنية حيث تعني الإعارة في هذا النظام تفرغ الموظف العام للقيام بعمل تابع لجهة أخرى غير الجهة التي يتبعها أصلا سواء كانت جهة عامة أو خاصة هذا بينما المدعون لم يعملوا في أي جهة أخرى خلاف بترومين. وإن كانوا قد نقلوا من المكاتب الرئيسية للمؤسسة إلى بعض مشروعاتها فإن هذا الإجراء لا أثر له في قطع الرابطة الوظيفية علاقة التبعية المستمرة بينهم وبين بترومين. ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة أطلقت على مثل هذا النقل والتكليف بالعمل في المشروعات لفظ الإعارة تجاوزا وذلك في وقت لم يكن العاملون بها يخضعون لأحكام نظام الموظفين العام ومن بعده نظام الخدمة المدنية، وقد صدر الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) وتاريخ ٢٢/ ١١ / 14٠١هـ بقصد إجازة جميع المخالفات النظامية التي وقعت في إدارة المؤسسة تجاه موظفيها تمهيدا لاستقرار أوضاعهم حتى تاريخ إخضاعهم لأحكام نظام الخدمة المدنية بتاريخ 1/1/١٣٩٩هـ ويدخل في حساب ذلك دون شك احتساب خدماتهم السابقة على هذا التاريخ في أغراض التقاعد، ويظهر ذلك جليا مما ورد في ديباجة الأمر السامي المشار إليه حيثورد به أنه قد صدر الأمر السامي رقم (٢٧٥٣١) وتاريخ ١٣٩٩/٧/٢٩هـ بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة وضع موظفي المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) وبحث صلاحية اعتبار سنوات الخدمة فيها خدمة عامة في مفهوم نظام التقاعد المدني وأحقية موظفي بترومين للعائدات التقاعدية حسب سنوات خدمتهم كما هي مبينة في سجلات المؤسسة. ولا شك أن من يكون مثبتا على مرتبة ثابتة في الميزانية من موظفي بترومين يعد خاضعا لنظام التقاعد ومشمولا بأحكامه بصريح نص المادة (الثانية) من نظام التقاعد فهو غير محتاج في إخضاعه إلى أداة أخرى تقرر ذلك، وإنما انصب البحث على مسألة المخالفات التي وقعت بما فيها المعارون إلى المشاريع التابعة للمؤسسة الذين كانوا لا يشغلون وظائف ثابتة وقت إعارتهم، وهد نصت الفقرة (الأولى) من تقرير اللجنة التي وضعت مشروع الأمر السامي رقم (٢٥٨٩١) وتاريخ 22/11/١٤٠١ هـ على أن يعتبر العاملون في المؤسسة العامة للبترول والمعادن موظفين عامين، وأن تحتسب سنوات خدمتهم خدمة عامة في مفهوم نظام التقاعد المدني. وصدرت الموافقة على توصيات اللجنة بالأمر السامي المشار إليه إلا أن مجلس إدارة صندوق التقاعد حينما تصدى لبحث موضوع موظفي بترومين المعارين إلى مشاريعها الخاصة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٠٩ هـ أغفل هذا الجانب، فهو في الحقيقة لم يطبق مقتضى الأمر السامي الصريح في هذا الموضوع بالنسبة لتلك الفئة من موظفي بترومين. واستنادا لما تقدم تخلص الدائرة إلى استمرار الرابطة الوظيفية بين المدعين وبين المؤسسة العامة للبترول والمعادن خلال فترة إعارتهم للعمل في بعض مشروعاتها الخاصة، ومن ثم احقيتهم في احتساب تلك المدة في أغراض التقاعد على النحو الوارد في البيانات الخاصة بكل منهم وحسبما وردت في مذكرة مصلحة معاشات التقاعد المقدمة للدائرة.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب مدة إعارة كل من المدعين (…) إلى أحد مشروعات بترومين الخاصة ضمن مدة خدمتهم التقاعدية؛ لما هو مبين الأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.