القضاء التجاري / تقاعد خدمة مدنية معاش تقاعدي
رقم القضية ٢٥١/ ١/ق لعام ١٤٢٠هـ
رقم الحكم الابتدائي ٩ / د/ف /٩ لعام ١٤٢٠ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٥ /ت/٥ لعام ١٤٢٠هـ
تاريخ الجلسة 7/9/١٤٢٠هـ
الموضوعات
تقاعد , مدني , معاش تقاعدي , بلوغ السن النظامية , الإحالة للتقاعد بقوة النظام , تأخر صدور قرار الإحالة للتقاعد المقضي بقوة النظام لا يؤدي إلى تأخر صرف المعاش التقاعدي
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ اليوم التالي لإحالته على التقاعد لبلوغه السن النظامية – دفعت المدعى عليها باستحقاق المدعي للمعاش التقاعدي من تاريخ تركه للخدمة؛ لتأخر جهة عمله بإحالته للتقاعد، وتطبيقا لنظام التقاعد المدني الذي نص على أنه يوقف المعاش التقاعدي لمن يشغل وظيفة – حدد نظام التقاعد المدني بداية استحقاق المعاش التقاعدي للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته إحالة – المدعي للتقاعد بقوة النظام من تاريخ بلوغه السن النظامية للتقاعد، وبالتالي يستحق بدء معاشه من اليوم التالي لهذا التاريخ. دون النظر إلى تأخر صدور قرار إحالته للتقاعد؛ لكون إحالة المدعي للتقاعد حقيقة كانت بقوة النظام، وأما قرار الإحالة من قبل عمله فلا يعدو أن يكون ترديدا لما قرره النظام – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف معاش المدعي التقاعدي من تاريخ إحالته على التقاعد بقوة النظام.
الأنظمة واللوائح
المواد (١٥، ٢٨، ٣٥) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ ٢٩/٧/١٣٩3هـ.
المادة (١٠/٣٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ 27/7/١٣٩٧هـ.
الوقائع
تتلخص حسبما يتضح من أوراق القضية في تقدم (…) بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد ذكر بها: أنه بلغ سن الإحالة على التقاعد بتاريخ 1/7/14١٨هـ إلا أن جهة عمله – جامعة الملك سعود- تأخرت في إصدار القرار حتى تاريخ 21/4/١٤١٩هـ وعند تسوية معاشه التقاعدي رفضت المصلحة صرف معاشه عن الفترة من 1/7/14١٨هـ حتى 21/4/١٤١٩هـ بحجة أنه يشغل وظيفة ثابتة في الميزانية؛ وذلك استنادا إلى نص المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ. على الرغم من أن المادة (١٥) من ذات النظام نصت على إحالته بقوة النظام عند بلوغه الستين من العمر. والمادة (٣٥) نصت على تاريخ بداية صرف المعاش وهو اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة. وانتهى إلى طلبه إلزام مصلحة معاشات التقاعد بصرف معاشه التقاعدي ابتداء من تاريخ إحالته للتقاعد في 2/7/14١٨هـ. وقد أجاب ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي. بأنه بالرجوع إلى ملف المدعي اتضح أنه من مواليد عام ١٣٥٨هـ وله خدمة بدأت من 1/5/١٣٨٢هـ إلى 23/4/14١٩هـ وقد تم تسويه استحقاقه عن خدماته بموجب المضبطة رقم (٤٥٧٧٠٣) فاستحق معاشا قدره (١٦.867.22) ريالا اعتبارا من تاريخ تركه العمل في ٢3/4/١٤١٩هـ وقد استبعدت المصلحة خدماته اللاحقة لتاريخ 1/7/١٤١٨هـ لكونها وقعت بعد بلوغه سن الستين، وهي السن المحددة للإحالة على التقاعد. ونظرا إلى أن المدعي يطالب بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ بلوغه سن الستين بتاريخ 1/7/١٤١٨هـ فإن المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ نصت على أن (يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين او عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك منذ وفاة صاحب المعاش… إلخ). ومفاد النص السابق وقف المعاش التقاعدي لمن يشغل وظيفة سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحق عنه. والمذكور يشغل وظيفة ثابتة حتى تاريخ 23/4/1419هـ، وبالتالي فإنه لا يستحق صرف المعاش التقاعدي إلا بعد تركه العمل على وظيفة ثابتة ولم يتحقق ذلك إلا بتاريخ 23/4/١٤١٩هـ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى الجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي، وهذا ما لم يقصده واضع النظام وذلك بالنص على إيقاف المعاش عن صاحبه في حالة شغله وظيفة ثابتة. وانتهى إلى طلبه رفض الدعوى.
الأسباب
يتبين من العرض السابق لوقائع القضية أن المدعي (…) يهدف من رفع دعواه إلى الحكم لصالحه بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ اليوم التالي لإحالته على التقاعد بتاريخ 2/7/١٤١٨هـ؛ فإن دعواه والحالة هذه تدخل ضمن دعاوى الحقوق المقررة بنظم التقاعد المنصوص عليها بالمادة الثامنة من نظام ديوان المظالم مما يتعين معه على الدائرة الحكم باختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى. وبما أنه تقدم خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لأنه أحيل للتقاعد بتاريخ 1/7/14١٨هـ؛ فإنه يتعين على الدائرة قبول دعواه شكلا ونظر موضوعها. وحيث نصت المادة (١٥) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣ هـ على أنه (يحال الموظف على التقاعد عند بلوغه الستين من العمر…). ونصت المادة (٢٨) من ذات النظام على أنه يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها… ونصت المادة (٣٥) من ذات النظام على أنه (يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته…). ونصت المادة (٣٠/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن الموظف الباقي على رأس العمل بعد سن الستين بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي: أ- لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية وتعاد إليه حسميات التقاعد. ب- يعتبر ما تقاضاه بمثابة تعويض مقابل عمله. وحيث إن المدعي من مواليد 1/7/١٣٥٨ فإنه يبلغ سن الإحالة للتقاعد بقوة النظام في تاريخ 1/7/14١٨ هـ، وقد صدر قرار جامعة الملك سعود رقم (٣١٧٨) وتاريخ 21/4/١٤١٩هـ باحالته للتقاعد اعتبارا من تاريخ 1/7/14١٨هـ. وبما أن المدعي محال بقوة النظام بتاريخ ١/٧/14١٨هـ، وبما أن نظام التقاعد قرر بدء صرف المعاش من تاريخ اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة الموظف؛ فانه يجب على المصلحة الالتزام بحكم النظام وصرف معاشه التقاعدى اعتبارا من 2/7/14١٨هـ. ولا يغير من ذلك تأخر صدور قرار إحالته للتقاعد إلى تاريخ ٢١/٤/14١٩ هـ؛ لأن إحالته للتقاعد كانت بقوة النظام، أما قرار الجامعة فلا يعدو أن يكون ترديدا لما قرره النظام من إحالة المدعي على التقاعد عند بلوغه سن الستين، ولا يرتب أي أثر فيما يتعلق باستحقاقه للمعاش التقاعدي إنما هو إذن ببدء إجراءات إنهاء خدماته وما ترتب عليها. أما قول المدعى عليها أنه يشغل وظيفة ثابتة بالحكومة؛ فالمدعي لم يكن كذلك بل محال للتقاعد بقوة النظام واستمراره في العمل على خلاف النظام على فرض حدوث ذلك لا يعتبر شغلا لوظيفة ثابتة في الحكومة.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة المعاشات والتقاعد بصرف معاش المدعي (…) من تاريخ إحالته على التقاعد بقوة النظام في 2/7/١٤١٨هـ.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.