القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية ضم خدمة معاش تقاعدي
رقم القضية ١٠٧/ ١/ق لعام ١٤١٤هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٨ / د/ ف / ١٢ لعام ١٤١٤ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١١٣/ت / ١ لعام ١٤١٤هـ
تاريخ الجلسة 8/8/١٤١٤هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , ضم خدمة , خدمة أساسية , فوات ميعاد طلب الضم , خدمة إضافية , شرط ضم الخدمة الاضافية
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدماته السابقة الأساسية والإضافية إلى خدماته اللاحقة لاحتسابها ضمن أغراض التقاعد- اقتصر طلب المدعي وهو على رأس العمل على إضافة خدماته الإضافية دون الأساسية فوات – محل طلب المدعي إضافة خدماته الأساسية؛ لتخلفه عن شرطه وهو وجوب تقدمه بذلك وهو على رأس العمل حال وجود العلاقة الوظيفية وقبل استقرار وتسوية وضعه التقاعدي – اشتمال الخدمة الإضافية ضمن مدد الخدمة التي تحتسب في تسوية المعاش بشرط استحقاق العسكري للمعاش التقاعدي- الثابت استحقاق المدعي للمعاش التقاعدي – قررت هيئة التدقيق بأن العبرة في تسوية المعاش التقاعدي هي مدد الخدمة التي يستحق عنها المعاش ولو كانت مددا متفرقة أو إضافية طالما توافرت شروط احتسابها في المعاش. كما قررت بأن شرط تقديم الطلب أثناء الخدمة خاص بالمدد التي صفيت مستحقاته عنها، أما المدد التي لم تصف مستحقاته عنها فتلتزم مصلحة معاشات التقاعد بضمها دون الحاجة إلى تقديم طلب بشأنها – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب خدمات المدعي الإضافية في مجال التقاعد إلى جانب خدماته اللاحقة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٤، ٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/4/١٣٩٥هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ 21/2/١٣٩٨هـ.
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة المحالة إلى هذه الدائرة بموجب شرح معالي نائب رئيس الديوان في 21/1/1٤١٤هـ في أن المدعي المذكور أقام دعواه الماثلة أمام قضاء ديوان المظالم يطالب فيها المدعى عليها بضم خدماته السابقة في القوات المسلحة بالجيش السعودي ومدتها ثلاث عشرة سنة منها عشر سنوات بالأردن المنتهية بتاريخ 1/7/١٣٩٨هـ والتي سبق أن استلم حقوقه عنها، وأنه تقدم إلى جهة عمله وهو على رأس العمل بطلب ضم خدماته السابقة الأساسية والإضافية (٢٣) سنة المذكورة آنفا إلا أنه أحيل إلى التقاعد دون أن يجاب إلى طلبه وأنه راجع المصلحة في هذا الشأن بعد التقاعد، فأفيد برفض طلبه؛ لأن طلبه وهو على رأس العمل خاص بالإضافية. وذكر بأن راتبه التقاعدي عن خدماته اللاحقة بشرطة منطقة الطائف (٨٠٠ ريال) فقط، وأنه لذلك وبناء على ما ذكره من أن طلبه وهو على رأس العمل بضم خدماته السابقة يشمل الأساسية والإضافية؛ فانه يطلب الحكم له بضم الخدمات السابقة الأساسية والإضافية واحتسابها في مجال التقاعد، وقدم في ذلك عددا من المستندات من بينها مشهد صادر من مدير شعبة القوى العاملة بشرطة منطقة الطائف بتاريخ 20/1/14١٤ هـ بأنه سبق بأن طلب ضم خدماته وهو على رأس العمل ورفعت أوراقه إلى قائد القوات البرية بوزارة الدفاع برقم ٢٣٠٠/3 في 28/7/١٤٠٩هـ ثم بخطاب طة الطائف رقم (٢٩١٧) في 9/10/١٤٠٩هـ. وبمخاطبة مصلحة معاشات التقاعد وردت إجابتها رقم (٣٢٩٠/ م / ق) في 13/2/١٤١٤هـ بأنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أن له خدمة عسكرية بالقوات البرية بدأت في 16/2/١٣٨٥هـ وانتهت في 1/7/١٣٩٨هـ لإكماله المدة حيث استحق عنها مكافأة لمرة واحدة وقدرها (٤٤٥٠) ريالا ثم أعيد للخدمة العسكرية بشرطة الطائف اعتبارا من 1/8/١٤٠٢هـ وانتهت خدماته بإحالته على التقاعد في ١/ ٢/14١٠هـ حيث استحق عنها معاشا شهريا قدره (٨٠٠) ريال. وبعد تقاعد المذكور ورد للمصلحة خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (٢٦٨٢) في 29/12/١٤١٢ هـ ومشفوع به استدعاء مقدم من المذكور لصاحب السمو الملكي ولي العهد يطلب فيه ضم خدماته السابقة للاحقة، ثم تقدم للمصلحة بطلب في 13/1/14١٤ هـ وقد سبق للمصلحة أن خاطبت جهته بطلب أصل المطالبة التي تقدم بها على مرجعه وهو على رأس العمل فوردت بخطاب مرجعه رقم (٢٨٥٧) في 8/8/١٤١٣هـ وهي نفس المطالبة المشار إليها في المشهد المؤرخ في 2/1/١٤١٤هـ، وتشمل (١) صورة لخطاب مدير شرطة الطائف رقم (٢٩١٧) في 9/10/١٤٠٩هـ. (٢) صورة لخطاب مدير شرطة الطائف بالنيابة رقم (٢٣٠٠) في ٢٨/٧/14٠٩ هـ. وقد تبين من هذه المستندات أن مطالبة المذكور كانت تدور حول طلب احتساب خدماته الاضافية بالأردن حيث لم يتم إدخالها ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد لدى تسوية استحقاقه عن خدماته السابقة في ذلك التاريخ تطبيقا لما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ 21/2/١٣٩٨هـ بعدم احتساب الخدمات الاضافية ضمن الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد إلا في حالة استحقاق العسكري معاشا تقاعديا عن الخدمة الأصلية. أما ما يتعلق بالخدمة العسكرية الفعلية السابقة فليس في ملف المدعي بالمصلحة أو المستندات الواردة من مرجعه السابق ما يفيد بوجود مطالبة له قبل إحالته على التقاعد باحتساب هذه الخدمة مما يتعذر معه إجابته لطلبه؛ لذا فإن المصلحة تطلب رفض الدعوى. أما المدعي فقرر بأنه لا يوجد لديه سوى ما اشتمل عليه ملف القضية وذكر بأنه يحتمل أن الجهات ذات العلاقة قد فهمت من طلبه أنه خاص بطلب ضم الخدمات الاضافية وسارت المعاملة على هذا الأساس بينما طلبه بضم الخدمة الأساسية والإضافية، ويساعد على ذلك أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وكبير في السن، وطلب مخاطبة جهة عمله لبعث خطابه وهو على رأس العمل بطلب تلك الخدمات ليتبين صحة ما يدعيه. وبجلسة ٢٤/٥/14١٤هـ قد المدعي صورة لخطابه الموجه إلى جهة عمله بطلب ضم خدماته وهو على رأس العمل وقرر بأنه الاستدعاء المستند عليه في هذا المجال. وبجلسة اليوم ختم كل من المدعي وممثل المصلحة (…) أقوالهما، وقرر كل منهما بأنه لم يعد لديه ما يرغب إضافته.
الأسباب
حيث إن الثابت فيما يتعلق بطلب ضم الخدمات الأساسية السابقة اقتصار طلب المدعي وهو على رأس العمل على إضافة العشر سنوات الإضافية فحسب دون الأساسية؛ ذلك أن الثابت من استدعاء المدعي المذكور في هذا الشأن اقتصاره على ذلك فحسب، وهو المستند إليه في هذا المجال في كل من خطابات جهة عمله ودعواه، وهو الثابت أيضا من خطاب مدير شرطة الطائف الموجه لمدير مصلحة معاشات التقاعد برقم (٢٨٥٧/ ٣) في 8/8/١٤١٢هـ المتضمن: (نفيدكم بأن المذكور سبق وأن تقدم لنا بطلب ضم خدماته الاضافية عندما كان ضمن القوات المشاركة بالأردن). مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم أحقيته في طلبه ضم خدماته الأساسية تلك لفوات محله وتخلف شرطه، وهو تقدمه بطلب ذلك وهو على رأس العمل حال وجود العلاقة الوظيفية وقبل استقرار وتسوية وضعه التقاعدي. أما فيما يتعلق بطلبه ضم خدماته الاضافية المشار إليها؛ فحيث الثابت مما تقدم ومن مذكرة المدعى عليها الجوابية على نحو ما تقدم بيانه تقدم المدعي بطلب ضمها وهو على رأس العمل، وبمقتضى المادة (الرابعة) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ أن مدة الخدمة التي تحتسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل:… د مدة الخدمة الإضافية. واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ 21/2/١٣٩٨هـ المتضمن من أنه في حالة استحقاق العسكري للمعاش التقاعدي وفقا لنظام التقاعد العسكري الصادر في عام ١٣٩٥هـ تحسب الخدمات المذكورة في الفقرات (ب – جـ – د) من المادة الرابعة من النظام المذكور في تسوية المعاش. وحيث الثابت من جهة أخرى استحقاق المدعي المذكور للمعاش التقاعدي وفقا لنظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥ هـ فإن الدائرة تأسيسا عليه تخلص إلى أحقية المدعي المذكور في احتساب خدماته الاضافية المذكورة في مجال التقاعد إلى جانب خدماته اللاحقة والحكم له بذلك. أما ما ذكرته المدعى عليها من أن الخدمات الإضافية لا تحتسب في مجال التقاعد إلا في حالة استحقاق العسكري معاشا تقاعديا عن الخدمة الأساسية؛ فذلك قيد لا دليل عليه وهو يخالف كلا من نظام التقاعد العسكري وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن المشار إليهما آنفا؛ مما يتعين معه عدم التعويل عليه في هذا المقام؛ لعدم قيامه على سند صحيح من النظام.
لذلك حكمت الدائرة: أولا: إلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمات المدعي (…) الاضافية محل الدعوى في مجال التقاعد إلى جانب خدماته اللاحقة. ثانيا: عدم أحقية المدعي المذكور فيما يطالب به من ضم خدماته الأصلية السابقة محل الدعوى إلى خدماته اللاحقة؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيتة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى إلزام مصلحة معاشات التقاعد -المدعى عليها- باحتساب خدمات المدعي (…) الإضافية محل الدعوى في مجال التقاعد إلى جانب خدماته اللاحقة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وأضافت في أسبابها: بأن المادة (٥) من نظام التقاعد العسكري تنص على أن: (مدد الخدمة الاضافية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) تشمل: أ- مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب). وأن الثابت من الأوراق أن للمدعي خدمة سابقة بالجيش مدتها ثلاث عشرة سنة وستة أشهر، قضى منها عشر سنوات بالأردن، وبالتالي يستحق منها خدمة إضافية تعادل هذه المدة وفقا لنظام التقاعد العسكري، ما يكون معه مجموع خدماته السابقة ثلاثا وعشرين سنة وستة أشهر. وحيث إن المدعى عليها قد سوت مستحقات المدعي عند انتهاء خدمته المشار إليها على أساس مدة خدمته الفعلية البالغة ثلاث عشرة سنة وستة أشهر فقط، فمن ثم يكون له عشر سنوات يتعين احتسابها له في التقاعد ضمن الخدمة اللاحقة التي يستحق عنها معاشا تقاعديا؛ إعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ 21/2/١٣٩٨هـ. كما أضافت في الأسباب بأن العبرة في تسوية المعاش التقاعدي هي مدد الخدمة التي يستحق عنها المعاش ولو كانت مددا متفرقة أو إضافية طالما توافرت شروط احتسابها في المعاش. كما أضافت بأن شرط تقديم الطلب أثناء الخدمة خاص بالمدد التى صفيت مستحقاته عنها، أما المدد التي لم تصف مستحقاته عنها فتلتزم مصلحة معاشات التقاعد بضمها دون الحاجة إلى تقديم طلب بشأنها.