القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية ضم خدمة
رقم القضية ٣٣٢/ ١/ ق لعام ١٤١٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٨ /د/ف /٨ لعام ١٤١٦ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢١ /ت /١ لعام ١٤١٧ هـ
تاريخ الجلسة 12/3/١٤١٧هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , ضم مدة دراسة , ضوابط التحاق المدنيين والعسكريين بالمدارس العسكرية
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم مدة دراسته بمدرسة الكتاب العسكريين إلى مدة خدمته العسكرية الفعلية للاستفادة منها في التقاعد – المفهوم من نظام خدمة ضباط الصف والجنود أن المدارس والمعاهد التابعة للجيش يلتحق بها المدنيون للتخرج منها والتعيين في الجهات العسكرية، وأن الخدمة العسكرية للفرد تبدأ من تاريخ تعيينه بعد تخرجه دون احتساب مدة الدراسة في الخدمة؛ لأن الدارس يكون خلالها طالبا وليس عسكريا – أجاز المنظم للعسكريين الذين يشغلون درجات عسكرية الالتحاق بهذه المدارس، واعتبارهم إما دارسين فيعاملون معاملة الطلبة المدنيين، وإما متدربين فيستمرون في تقاضي رواتبهم طوال فترة التدريب وفقا لرتبهم العسكرية – الثابت التحاق المدعي بالمدرسة العسكرية كجندي طالب بمكافأة شهرية لا يحسم منها شيء لأغراض التقاعد، وبالتالي تسري عليه القواعد الخاصة بالطلبة المدنيين ومن ثم لا نحتسب فترة الدراسة ضمن خدمته العسكرية – أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المواد (٨٢، ٨٣، ٨٦، ١٠١) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ 10/9/١٣٨٨هـ.
تعميم وزارة الدفاع رقم (3/1/٦٦١٤) وتاريخ 4/2١٣٩٤هـ.
محضر اللجنة المشكلة بوزارة الدفاع والطيران رقم (3/1/4/٣٠) وتاريخ 10/2/1404 هـ
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي سبق أن تقدم بدعوى أمام الديوان سجلت برقم (٣٠/4/ ق) لعام ١٤١٤هـ، جاء فيها أنه أحد أفراد القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، وقد التحق بالخدمة العسكرية اعتبارا من 1/3/١٣٩١هـ برتبة جندي طالب بمدرسة الكتاب العسكريين، وتخرج منها، ورقي إلى رتبة عريف اعتبارا من ١/ ٤/ ١٣٩٤هـ، وقد فوجئ بأن المدة التي قضاها في المدرسة لم تحتسب ضمن خدماته الفعلية، ولذا يطلب الحكم باحتسابها للاستفادة منها في التقاعد. وقد صدر حكم الديوان رقم (١٥/ د /ف / ٣٤) لعام 1٤١٤ هـ بعدم قبول هذه الدعوى؛ لأنها رفعت ضد القوات البرية وليس ضد مصلحة معاشات التقاعد، فتكون مرفوعة على غير ذي صفة. وقد تقدم المدعي باستدعائه المرفق إلى ديوان المظالم الذي يفيد فيه بأن طلبه أحيل من قبل مرجعه إلى مصلحة معاشات التقاعد فرفضت احتساب مدة خدمته المشار إليها بحجة أنه كان طالبا، ولذا يطلب الحكم باحتساب هذه المدة؛ لأنه عين بوظيفة جندى طالب، وبعد تخرجه تم نقله وترقيته إلى رتبة عريف، وخدمته متصلة. وقد ردت المدعى عليها على الدعوى بخطابها رقم (١٣٨٨٠) وتاريخ 15/5/١٤٠٦هـ المتضمن ما يلي: أن نظام خدمة ضباط الصف والجنود لعام ١٣٨٨هـ والذي يحكم التحاق المذكور بالدراسة لم يرد به ما ينص على احتساب فترة الدراسة لهؤلاء الطلبة كخدمة لأغراض التقاعد. كما أنه صدر تعميم وزارة الدفاع رقم (3/1/4/٦٦) في 4/3/١٣١٤هـ (قبل تخرج المذكور) والخاص بتنظيم خدمة الأفراد المتخرجين من المدارس العسكرية بتعديل مسميات (جندي طالب) من المدارس العسكرية إلى مسمى (طالب) على أن تعتبر خدماتهم من تاريخ تخرجهم باعتبارهم طلبة، كما سبق وأن شكلت بوزارة الدفاع والطيران لجنة لدراسة مدى احتساب خدمات الطلبة الدارسين في تلك المدارس خلال مدة الدراسة وانتهت في محضرها المبلغ برقم (3/1/4/٣٠) وتاريخ 10/2/١٤٠٤هـ إلى أن كل متخرج من هذه المدارس ويثبت أنه كان يتقاضى راتب (جندي) وليس مكافأة خلال مدة الدراسة وقبل تخرجه ومنحه الرتبة فيعتبر تاريخ دخوله الخدمة من تاريخ التحاقه بتلك المدارس خصوصا إذا كان قد عين في وظيفة جندي ومنح رقم عام، أما الذين كانوا يتقاضون مكافأة شهرية خلال مدة دراستهم فهؤلاء يعتبر تاريخ دخولهم الخدمة من تاريخ تخرجهم من تلك المدارس ومنحهم الرتب العسكرية وتعيينهم على الوظائف المعتمدة، والثابت أن المدعي ممن كان يتقاضى (مكافأة طالب) وليس راتب جندي وفقا لما جاء بخطاب مدير إدارة شؤون الأفراد بالقوات البرية رقم (٥٥12) في ١٤/ ٢/ 14١٤ هـ، وبالتالي فإنه وفقا لتوصيات اللجنة المشار إليها فالمذكور لا يستفيد احتساب فترة الدراسة لأغراض التقاعد، وللأسباب سالفة الذكر فإن مطالبة المدعي ليس لها سند من النظام وتطلب المصلحة الحكم لها برفض دعواه.
الأسباب
حيث إن المدعي يطلب ضم مدة دراسته بمدرسة الكتاب العسكريين إلى مدة خدماته العسكرية الفعلية للاستفادة منها في التقاعد، فمن ثم يتعلق الموضوع بمنازعة تقاعدية ويختص الديوان بنظرها عملا بأحكام المادة (٨/1/أ) من نظام الديوان. وتكون الدعوى مقبولة؛ لأن المدعي لازال على رأس العمل، وله مصلحة وصفة في رفع الدعوى وقد صحح صفة المدعى عليها باختصام مصلحة معاشات التقاعد. أما عن الموضوع؛ فإن الثابت من صور المستندات التي قدمها المدعي أنه عين اعتبارا من 1/2/١٣٩١هـ برتبة جندي طالب بمدرسة الكتاب العسكريين بالطائف، وأنه بعد تخرجه من هذه المدرسة في 1/4/١٣٩٤هـ، صدر قرار بنقله وترقيته إلى رتبة عريف كاتب اعتبارا من تاريخ تخرجه، وحيث إن نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ 10/9/١٣٨٨هـ والذي التحق المدعي بمدرسة الكتاب العسكريين وتخرج منها في ظل العمل بأحكامه، تبين أن المادة (٨٢) من هذا النظام تنص على أن: (يتم التحاق ضباط الصف والجنود في الدورات بمدارس الجيش بحسب الشروط الواردة في سياسة التعليم السنوية، أما الطلات المدنيون فيتم التحاقهم في معاهد ومدارس الجيش بالشروط الآتية…)، وتنص المادة (٨٣) من هذا النظام على أنه: (١- يجوز أن يلحق ضباط الصف والجنود بمعاهد ومدارس الجيش التي يلحق بها عادة الطلبة المدنيون، وذلك متى توفرت فيهم الشروط، على أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الطلبة من حيث الرتبة والرواتب والتعويضات)، وتنص المادة (٨٦) (… على أن الطلاب المدنيين الذين يلتحقون بمعاهد ومدارس الجيش أو ضباط الصف والجنود الذين يلتحقون بهذه المعاهد والمدارس التي يلحق بها الطلبة المدنيون أساسا فيعاملون كالآتي: ١- تصرف لهم المكافأة الشهرية بحسب ما جاء في الجدول رقم (١) الكادر)، وتنص المادة (١٠١) من هذا النظام على أن: (ضباط الصف الذين يلتحقون بمعاهد ومدارس أسلحة الجيش التي يلتحق بها الطلبة المنصوص عليهم في المادة (٨٢) لا يحق لهم المطالبة برتبهم السابقة التي تنازلوا عنها عند التحاقهم بالدراسة ويكون تخرجهم بالرتب التي يتخرج بها الطلبة). وحيث يستفاد مما تقدم أن المدارس والمعاهد التابعة للجيش يلتحق بها المدنيون أساسا للتخرج منها بعد ذلك والتعيين في الجهات العسكرية بالرتب المقررة لكل مؤهل، وأن الخدمة العسكرية للفرد في هذه الحالة تبدأ من تاريخ تعيينه بعد تخرجه، ولا تحسب ضمن هذه الخدمة مدة الدراسة لأنها تكون لازمة للتعيين في الوظيفة، فضلا عن أنه خلال هذه الفترة يكون طالبا وليس فردا عسكريا. وقد أجاز النظام للعسكريين الذين يشغلون درجات عسكرية فعلا الالتحاق بهذه المدارس إما باعتبارهم دارسين وفي هذه الحالة يعاملون معاملة الطلبة المدنيين، بمعنى انهم يعينون بعد تخرجهم بالرتبة المقررة لمؤهلهم، ولا تحتسب مدة الدراسة ضمن الخدمة العسكرية، بل إن النظام حرم من يشغلون وظائف ضباط صف ويلتحقون بهذه المدارس كدارسين من المطالبة برتبهم السابقة؛ لأنهم يعتبرون قد تنازلوا عنها عند التحاقهم بالدراسة، ويعينون بعد تخرجهم بالرتبة التي يتخرج بها الطلبة، وإن كانت تقل عن رتبهم السابقة. أما العسكريون الذين يلتحقون بهذه المعاهد والمدارس كمتدربين فيستمرون في تقاضي رواتبهم ومخصصاتهم طوال فترة التدريب وفقا لرتبتهم العسكرية، ذلك لأنهم يظلون عسكريين وتكون فترة الدورة التدريبية جزءا من عمل الوظيفة. وحيث أفاد المدعي بجلسة يوم الأحد الموافق 15/4/1٤١٦ هـ أنه صدر له قرار (المرفق صورته) بالتحاقه بمدرسة الكتاب العسكريين كجندي طالب وكان يصرف له مكافأة قدرها (٢٥٠) ريالا، ولا يحسم عليه شيء لأغراض التقاعد، ومن ثم فإن المدعي تسري عليه القواعد الخاصة بالطلبة المدنيين، ولا تحتسب فترة الدراسة ضمن خدمته العسكرية؛ لأنه كان طالبا خلال هذه الفترة، وقد أفادته مدة الدراسة في التعيين في الوظيفة العسكرية، بل إنها كانت شرطا لازما للتعيين في هذه الوظيفة والرتبة العسكرية. ولا يغير من ذلك ما تضمنته القرارات الخاصة بالمدعي من تعيينه في وظيفة جندي طالب ثم قرار نقله وترقيته بعد التخرج إلى وظيفة عريف كاتب، فذلك كله لا يغير من واقع المدعي وهو أنه التحق بمدرسة الكتاب العسكريين باعتباره طالبا مدنيا، وكانت تصرف له مكافأة الطلبة، وأنه لم يكن عسكريا قبل التحاقه بالمدرسة. هذا إضافة إلى أنه بافتراض صحة ما يدعيه من أنه كان طالبا برتبة جندي وليس طالبا فقط؛ فإن ذلك لا يفيده أيضا في ضم مدة الدراسة إلى مدة خدمته العسكرية؛ لأن نصوص النظام صريحة في أن العسكري الذي يلتحق بهذه المدارس كدارس وليس كمتدرب يعامل معاملة الطلبة، ويعتبر متنازلا عن رتبته العسكرية السابقة. وحيث لا يوجد في نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ 10/9/١٣٨٨ هـ والذي يحكم التحاق المدعي بالدراسة ما ينص على احتساب فترة الدراسة للطلبة كخدمة لأغراض التقاعد. كما أن تعميم وزارة الدفاع رقم (٦٦١٤/١/٣) وتاريخ 4/2/١٣٩٤ هـ بشأن تعديل مسميات الجنود الطلبة في بعض مدارس أسلحة الجيش من جندي طالب إلى طالب وتعتبر خدماتهم من تاريخ تخرجهم باعتبارهم طلبة وتصرف لهم مكافأة، وقد صدر هذا التعميم قبل تخرج المدعي من مدرسة الكتاب العسكريين، وبالتالي فإنه يسري عليه ويحكم وضعه. كما أن اللجنة المشكلة بوزارة الدفاع والطيران لدراسة مدى احتساب خدمات الطلبة الدارسين في المدارس العسكرية خلال مدة الدراسة انتهت في محضرها المبلغ برقم (3/1/4/٣٠) وتاريخ 10/2/١٤٠٤هـ إلى أن كل متخرج من هذه المدارس كان يتقاضى راتب جندي خلال مدة الدراسة وقبل التخرج فتحسب له خدمته من تاريخ التحاقه، أما من كان يتقاضى مكافأة خلال مدة الدراسة فهؤلاء يعتبر تاريخ دخولهم الخدمة من تاريخ تخرجهم ومنحهم الرتبة العسكرية. وحيث إن تعميم وزارة الدفاع المشار إليه وما جاء بمحضر اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع يوافق صحيح النظام، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح من النظام.
لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (…) ضد مصلحة معاشات التقاعد.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.