القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية ضم خدمة
رقم القضية ٣/ ١/ ق لعام ١٤١٩هـ
رقم الحكم الابتدائي ٤ /د/ف / ١٣ لعام ١٤١٩ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٤ /ت/٥ لعام ١٤١٩هـ
تاريخ الجلسة 8/6/١٤١٩هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , ضم خدمة , الجمع بين وظيفتين , استبعاد الفترة المتداخلة بين الوظيفتين , عدم جواز الجمع بين وظيفتين , تعديل تاريخ التعيين
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدماته المستبعدة لأغراض التقاعد – الثابت أن المدعي قام بجمع وظيفتين خلال الفترة المستبعدة بالمخالفة للنظام ما دفع جهة عمله في الوظيفة الثانية إلى تصحيح وضعه بتعديل تاريخ تعيينه لديها إلى تاريخ تركه الوظيفة الأولى التي استلم مقابل خدمته فيها معاشا تقاعديا – قامت المدعى عليها بتسوية استحقاق المدعي التقاعدي وفق ما أجري له من تعديل في الوظيفة الثانية، واستبعاد الفترة المتداخلة بين الوظيفتين، ما يكون معه عمل المدعى عليها مع صحيح النظام – أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد ديوان المظالم بتاريخ ٢/ ١/ 14١٩هـ ثم أحيلت إلى الدائرة بتاريخ 3/1/1٤١٩هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة اليوم الأحد 27/2/14١٩هـ موعدا لنظرها، وفيها حضر المدعي (…) – حامل بطاقة أحوال المذنب رقم (…) – وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ملخصا لم يخرج عن لائحة دعواه، والتي ضمنها أنه عمل عسكريا بالحرس الوطني خلال الفترة من 22/6/١٣٨٣هـ حتى 1/11/1٤١٥هـ وقامت المصلحة بتسوية استحقاقه التقاعدي عنها، وسبق هذه الخدمة أن عمل عسكريا في شرطة الرياض خلال الفترة من 19/11/١٣٧٩هـ حتى 1/4/١٣٩١هـ، وقد قامت مصلحة معاشات التقاعد باستبعاد الفترة22/6/١٣٨٣هـ حتى ١/4/١٣٩١هـ بحجة أنها متداخلة مع خدماته في شرطة الرياض واستعاد الحرس الوطني منه رواتبه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها باحتساب الخدمة المبعدة من 22/6/١٣٨٣هـ حتى 1/4/١٣٩١هـ ضمن خدماته الوظيفية وتسوية استحقاقه التقاعدي على أساس ذلك. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بقوله: بأنه يجيب نما جاء في خطاب المصلحة المرسل إلى الديوان برقم (٤٩٤٨) في 9/2/١٤١٩هـ والذي جاء فيه ما نصه: نفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح ان له خدمتين عسكريتين، الأولى بشرطة الرياض بدأت في ١٣٧٩/١١/١٩هـ وانتهت في ١/4/١٣٩١هـ حيث استحق عنها تعويضا قدره (١٥٣٠) ريالا بالمضبطة (٣٩٢٦٤) في 25/6/١٣٩١هـ. والثانية بالحرس الوطني بدأت في 22/6/١٣٨٣هـ وانتهت باحالته للتقاعد في ١/11/١٤١٥هـ. ويتضح أن هذه الخدمة تداخلت مع خدمته الأولى من ٢٢/ ٦/ ١٣٨٣ هـ وحتى تاريخ إنهاء خدمته الأولى ١/4/١٣٩١هـ، وقد قامت جهته بتصحيح وضعه وذلك بتعديل تاريخ تعيينه في الخدمة الثانية بحيث يصبح من 1/4/١٣٩١هـ بحيث أصبحت خدماته غير متداخلة وذلك بالقرار رقم (٦٥٨٧) في ٢٧/ ٥ /14١٨هـ واستعادت جهته منه رواتب فترة التداخل، وبذلك انتهت المصلحة إلى احتساب خدماته التي قامت جهته باعتمادها وذلك للفترة من 1/4/١٣٩١هـ وحتى 1/11/ ١٤١٥هـ حيث استحق عنها معاشا تقاعديا قدره (١٨٠٥.25) ريالا بالمضبطة رقم (٤٠٦٦٥٦) في 13/7/1٤١٧هـ، وتنتهي المصلحة إلى طلب الحكم لها برفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام. كما أضاف ممثل المدعى عليها قوله: أنه بعد صدور التعديل من جهة المدعي الحرس الوطني لم يتقدم المذكور خلال المدة المقررة نظاما بطلب ضم خدماته السابقة مما يتعين معه رفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي قال (إنني متظلم ومن ذوي الحاجة). وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها باحتساب خدماته له لأغراض التقاعد كما بين أعلاه. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم لعام ١٤٠٢هـ تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث نصت المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1٤٠٩هـ على أن المطالبة تكون خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وهو في حق المدعي من تاريخ 1/11/١٤١٥هـ تاريخ إحالته للتقاعد؛ الأمر الذي تكون معه دعواه مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة تبين للدائرة أن المدعي التحق بالخدمة الثانية بالحرس الوطني والتي بدأت في 22/6/١٣٨٣هـ وهو يعمل في وظيفة أخرى بشرطة الرياض؛ مما يعني أنه قد خالف النظام بالجمع بين وظيفتين. وعندما علمت جهته الحرس الوطني بذلك قامت بتصحيح وضعه وذلك بتعديل تاريخ تعيينه في خدمته لديها اعتبارا من ١/4/١٣٩١هـ وهو تاريخ نهاية خدمته بشرطة الرياض، وهي مخولة بذلك ولها الصلاحيات في تعديل قرارات التعيين. وحيث إن ما قامت به جهة المدعي من تعديل تاريخ تعيين التحاق المدعى عليها هو ما يتمشى مع الأنظمة والتي تنص على أنه لا يحق للموظف أن يجمع بين وظيفتين في وقت واحد؛ مما يتضح معه أن دعوى المدعي قامت على أساس غير سليم من النظام. وحيث إن المدعي بعد التحاقه بالخدمة الثانية لم يتقدم بطلب ضم خدماته الأولى بشرطة الرياض خلال المدة المقررة بالأنظمة مما يعني أنه فوت حقه في ذلك؛ مما ترى معه الدائرة رفض الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.