احتساب خدمة العسكري

رقم القضية ٣٠٥/ ١/  ق لعام ١٤١٩هـ

رقم الحكم الابتدائي ٤ /د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٠ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٥٧ /ت /١ لعام ١٤٢٠هـ

تاريخ الجلسة 24/11/١٤٢٠هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , احتساب خدمة , عدم الاعتداد بتعديل تاريخ الميلاد بعد الاحالة على التقاعد , جواز التصحيح دون التعديل , الاستئناس بسوابق قضائية

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدماته العسكرية على أنه من مواليد عام ١٣٥٥هـ- الثابت أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية وفق حفيظة (تذكرة عربان) المبين فيها أنه من مواليد عام ١٣٥٥هـ، ثم حصل بعد ذلك على حفيظة أخرى معتمدة من قبل الأحوال المدنية مشار فيها أنه من مواليد عام ١٣٦٤هـ، وبعد إحالته إلى التقاعد تأثر بعدم احتساب خدمات له؛ مما جعله يقوم بتصحيح تاريخ ميلاده إلى عام ١٣٥٥هـ- اعتبار ما قام به المدعي من تحويل ميلاده في الحفيظة المعتمدة تصحيحا له يستحق معه احتساب خدمته وفق التاريخ الصحيح – عدم سريان قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ ٢٤/ ٣ /١٤١٣هـ القاضي بعدم الاعتداد بالتعديلات التي تمت في تاريخ الميلاد في مجال الخدمة العسكرية إذا كانت قد حدثت بعد الإحالة على التقاعد في حق المدعي؛ لعدم اعتبار ما قام به تعديلا لتاريخ الميلاد، وإنما تصحيحا له – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب خدمات المدعي على أنه من مواليد عام 1٣٥٥هـ.

الأنظمة واللوائح

  • قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ 24/3/١٤١٣هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (١٢٣١/ ٢) في 30/2/14١٩هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 4/3/١٤١٩هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد ١٧/ ٤/ 14١٩ هـ وفيها حضر المدعي (…) – يحمل بطاقة الأحوال الصادرة من الرياض برقم (…) – كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وقد جرى سؤال المدعي عن دعواه؟ فقدم ملخصا لم يخرج عن نطاق لائحة الدعوى والتي ضمنها قوله كتابة ما نصه: (أفيدكم بأنه قد تم تعييني في الخدمة العسكرية بالحرس الوطني بتاريخ 1/10/١٣٧٦هـ وذلك بالحفيظة رقم (٢٣١٦) وكان تاريخ ميلادي ١٣٥٥هـ وبعد فترة فقدت الحفيظة التي تم تعييني بها وقد استخرجت حفيظة أخرى بدلا عنها برقم (٥٦٧١٣) في تاريخ ٢٠/ ٤/ ١٣٨٣ هـ من أحوال الرياض، وقد تم تسجيل ميلادي في هذه الحفيظة عام ١٣٦٤هـ اجتهادا مني في ذلك الوقت وجهلي في النظام وعدم معرفتي لما قد يترتب على ذلك، وبعد أن تمت إحالتي للتقاعد بتاريخ 1/4/14١٨هـ وجدت لدي في بطاقتي العسكرية عند تسليمها بأن تاريخ ميلادي ١٣٥٥هـ – علما بأني أجهل هذا التاريخ أثناء طلبي لحفيظتي البديلة- وقد قدمت طلبا للأحوال المدنية بالرياض لتغيير ميلادي من ١٣٦٤هـ إلى ١٣٥٥هـ وقد تمت الموافقة على ذلك وتم تعديل ميلادي بالحفيظة إلى ١٣٥٥هـ وكانت بداية تعييني في 1/10/١٣٧٦ هـ وعمري آنذاك (٢١) عاما تقريبا ثم تمت إحالتي للتقاعد بتاريخ 1/4/14١٨هـ بعد أن عملت في الخدمة العسكرية (٤١) سنة وخمسة أشهر، وكما تعلمون بأنه يحق للمتقاعد (٣٥) سنة من الخدمة العسكرية يصرف له كتقاعد (٣٠٤٥) ريالا شهريا، وحيث إنني تجاوزت هذا الرقم بمراحل ولكن مصلحة التقاعد لم تمنحني خدمة (٣٥) سنة بل منحتني خدمة (٢٩) سنة فقط، وصرف لي تقاعد (٢٥٧٢) ريالا تماشيا مع تاريخ ميلادي ١٣٦٤هـ الذي تم تغييره إلى ١٣٥٥هـ وفق البطاقة العسكرية المصدقة من مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله) وخلص المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها باحتساب خدماته العسكرية على أساس أنه من مواليد عام ١٣٥٥هـ. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد. فأجيب إلى طلبه وجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٧/ ٥/ 14١٩هـ. وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/5/١٤١٩هـ حضر المدعي (…) كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وفي هذه الجلسة أفاد ممثل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من إحضار الجواب عن دعوى المدعي بسبب الكتابة إلى جهة المدعي للاستفسار عن الحفيظة التي التحق بموجبها في الخدمة العسكرية وبعد ورود إجابة جهته سيرسل جوابه عن دعوى المدعي. وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية إلى أن يرد إليها جواب المدعى عليها. وبتاريخ 28/7/١٤١٩هـ ورد للدائرة بشرح معالي نائب رئيس ديوان المظالم جواب المدعى عليها عن دعوى المدعي برقم (٢٦١٩٧) في 28/7/1419هـ، فجرى تحديد جلسة اليوم الثلاثاء 5/8/1٤١٩هـ موعدا للسير في نظر القضية، وفي هذه الجلسة حضر المدعي (…) كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وقد أفاد ممثل المدعى عليها بأنه يكتفي بجواب جهته المشار إلى رقمه أعلاه عن دعوى المدعي والذي جاء فيه ما نصه: ويتلخص موضوع المذكور بأن له خدمة عسكرية بالحرس الوطني من 1/10/١٣٧٦هـ حتى 1/4/١٤١٨هـ واحتسب له منها الفترة من 1/7/١٣٨٢هـ حتى 1/2/١٤١٢هـ ـ استبعدت خدماته لما قبل 1/7/١٣٨٢هـ باعتبارها أنها أقل من سن ثمانية عشرة، وكذلك خدماته لما بعد 1/2/١٤١٢هـ باعتبار أنها بعد بلوغه سن التقاعد- باعتبار أنه من مواليد ١/ ٧/ ١٣٦٤هـ بموجب الحفيظة رقم (…) وتاريخ 20/4/١٣٨٣هـ وهذه الحفيظة هي التي عمل بها بالحرس الوطني منذ صدورها عام ١٣٨٣هـ حتى انتهت خدماته بالتقاعد، أما ما قامت به الأحوال المدنية من نقل تاريخ ميلاده المدون في تذكرة العربان (٢٣١٠٦) وتاريخ 15/2/١٣٧٧هـ سجل الرياض (١٣٥٥هـ) إلى حفيظته الحالية؛ فإن ذلك بعد خروج المذكور من الخدمة وهذا الإجراء مخالف للبند الأول من قرار مجلس الخدمة رقم (٣٩) وتاريخ 24/3/١٤١٣هـ (عدم الاعتداد بالتعديلات التي تمت في تاريخ الميلاد في مجال الخدمة العسكرية إذا كانت هذه التعديلات قد حدثت بعد صدور قرار الإحالة على التقاعد) وتنتهي المصلحة إلى طلبها برفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها. وتشير الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة إلى إدارة شؤون الموظفين بالحرس الوطني بخطابها رقم (١١) في 22/5/١٤١٩هـ بطلب مشهد يفيد أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في 1/10/١٣٧٦هـ بموجب الحفيظة رقم (…) في 20/4/١٣٨٣هـ مصدرها الرياض والمشار فيها إلى أنه من مواليد عام ١٣٥٥ هـ فورد الجواب بخطاب مدير عام شؤون الأفواج بالحرس الوطني رقم (٣١٩) في 25/5/١٤١٩هـ والذي تضمن أن خدمات المدعي (…) مثبتة في الحرس الوطني وفق حفيظة (تذكرة عربان) رقم (٢٣١٦) في ١٥/ ٢/ ١٣٧٧ هـ وميلاده بها عام ١٣٥٥هـ. وبذا أنهت الدائرة إجراءات نظر الدعوى ثم أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها باحتساب خدماته على أنه من مواليد عام ١٣٥٥ هـ وبنت الحكم على الأسباب التالية.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها باحتساب خدماته العسكرية على أنه من مواليد عام ١٣٥٥هـ. وحيث إن المدعى عليها أجابت من الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم لعام 1٤٠٢هـ تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر الدعوى. وحيث نصت المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ على أنه يجب أن ترفع الدعوى خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وهو في حق المدعي من تاريخ 1/4/14١٨هـ تاريخ إحالته للتقاعد؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة وخطاب جهة عمل المدعي المشار إليه أعلاه بان للدائرة أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية بالحرس الوطني بتاريخ 1/10/١٣٧٦هـ وفق حفيظة (تذكرة عربان) رقم (٢٣١٦) في 15/2/١٣٧٧هـ والمشار فيها إلى أنه من مواليد عام ١٣٥٥ هـ ثم بعد ذلك حصل المدعي على الحفيظة رقم (…) مصدرها الرياض بتاريخ 20/4/١٣٨٣هـ واعتمدت له من قبل الأحوال المدنية ومشار فيها إلى أنه من مواليد عام ١٣٦٤هـ، وبعد إحالته إلى التقاعد تأثر المدعي بعدم احتساب خدمات له مما جعله يقوم بتصحيح تاريخ ميلاده إلى عام ١٣٥٥ هـ وأجابته إدارة الأحوال المدنية لطلبه كما في المشهد المؤرخ في 23/8/14١٨هـ الصادر من الأحوال المدنية بالرياض والمشار فيه أنه تم تصحيح تاريخ الميلاد من عام ١٣٦٤هـ إلى عام ١٣٥٥هـ بموجب خطاب وكيل وزارة الداخلية المساعد رقم (٣٠٩٤٢) في 16/8/14١٨هـ. وفي نظر الدائرة أن ما قام به المدعي تصحيح وليس تعديلا حيث إنه من الثابت – كما هو مشار إليه أعلاه – أنه التحق بالخدمة وفق حفيظة تذكرة عربان المشار فيها إلى أنه من مواليد عام ١٣٥٥هـ وبالتالى فإن الدائرة ترى أنه يعامل على أساس أنه من مواليد عام ١٣٥٥هـ حيث ترى الدائرة أن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ 14١٣هـ والذي نص بالبند (أولا) على عدم الاعتداد بالتعديلات التي تمت في تاريخ الميلاد في مجال الخدمة العسكرية إذا كانت هذه التعديلات قد حدثت بعد صدور الإحالة على التقاعد، أنه لا يجوز معاملة المدعي به ولا يشمله، حيث إن قرار مجلس الوزراء المذكور يطبق على من يملك حفيظة واحدة وقام بالتعديل بالتكبير أو التصغير لأغراض معينة أو على شخص يملك أكثر من حفيظة التحق بخدمة عسكرية على أنه من مواليد عام معين ثم قام بالتعديل لأغراض معينة، وكلا الحالتين لا تنطبق على المدعي؛ حيث ثبت أنه التحق بالخدمة العسكرية على أنه من مواليد عام ١٣٥٥ هـ مما ترى معه الدائرة أن ما قام به المدعي تصحيح لتاريخ ميلاده وليس تعديلا، وبالتالي أحقيته في ما يطالب به. ثم جرى رفع أوراق هذه القضية حسب المتبع، ثم عادت إلى الدائرة بشرح معالي نائب رئيس الديوان مرفق بها حكم هيئة التدقيق رقم (٢٤ /ت/٥) لعام ١٤١٩هـ المتضمن نقض حكم الدائرة المشار له أعلاه، وبناء عليه قامت الدائرة بدراسة ما جاء في حكم هيئة التدقيق، وبعد الدراسة والتأمل لم يظهر للدائرة ما يوجب الرجوع عن حكمها السابق قناعة بما جاء في أسباب حكمها والمشار لها أعلاه مع إشارة الدائرة إلى أنه سبق وأن صدر عن الدائرة أحكام مماثلة أيدت من هيئة التدقيق؛ لذا فان الدائرة تصر على حكمها السابق بمنطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمات المدعي (…) على أنه من مواليد عام ١٣٥٥ هـ وتسوية استحقاقه التقاعدي على أساس ذلك؛ وفقا لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: