القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية معاش تقاعدي
رقم القضية ٩٨٩/ ١/ ق لعام ١٤١٣هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣١/ د /ف /٢ لعام ١٤١٣ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٦ /ت /١ لعام ١٤١٤ هـ
تاريخ الجلسة 1/2/١٤١٤هـ
الموضوعات
تقاعد, عسكري , حرمان من معاش , تعيين المستحق في وظيفة حكومية , أحقية الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب وظيفة العمدة , رفض طلب إدخال جهة إدارية
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف معاشه التقاعدي الذي استحقه عن خدماته العسكرية السابقة، إضافة إلى ما يتقاضاه من راتب لقاء عمله على وظيفة عمدة- إيقاف المدعى عليها صرف معاش المدعي التقاعدي لتعيينه في وظيفة عمدة وفقا لنظام التقاعد المدني – وفقا لنظام العمد يحق الجمع بين المعاش التقاعدي وما تستحقه وظيفة العمدة من راتب وبدل ومكافأة – عدم سريان ما نص عليه نظا التقاعد المدني من لزوم وقف صرف المعاش عن صاحبه إذا عين في وظيفة ثابتة في الحكومة في حق المدعي لاستثناء وظائف العمد من ذلك بموجب نظام خاص يحكمها – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف الراتب التقاعدي للمدعي.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ 29/7/١٣٩3هـ.
المادتان (١٧ ١٨) من نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ 10/4/1406هـ.
الوقائع
تنحصر وقائع هذه القضية حسبما يظهر من الأوراق في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه سبق وأن عمل في القوات المسلحة ثم أحيل على التقاعد وحصل على راتب تقاعدي قدره (١٠٥٥) ريالا، وبعد صدور نظام العمد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧) في 10/4/١٤٠٦هـ رشح من قبل أهالي حي قروي بالطائف كعمدة للحي فصدر قرار تعيينه عمدة لهذا الحي بالمرتبة الثالثة والثلاثين اعتبارا من تاريخ 1/7/١٤٠٦هـ ومع أن المادة (السابعة عشرة) من نظام العمد المشار إليه أجازت الجمع بين راتب العمدة والراتب التقاعدي إلا أن مصلحة معاشات التقاعد أوقفت صرف معاشه التقاعدي بموجب خطابها رقم (٨٥٥٩/ ١) في ١٤٠٦هـ وحتى تاريخه. وأضاف المدعي أنه رفع برقية إلى المصلحة بشأن المطالبة بصرف راتبه التقاعدي وذلك برقم (١٠٠) وتاريخ 5/1/1٤٠٧هـ ولكن دون جدوى، وخلص المدعي إلى طلب النظر في موضوعه، والحكم له بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ إيقافه. وبناء على طلب الديوان أجابت مصلحة معاشات التقاعد على الدعوى بقولها: إنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أن له خدمة عسكرية بالجيش بدأت في 21/5/١٣٧٩هـ وانتهت في 16/2/١٣٩٦هـ حيث استحق عنها معاشا تقاعديا وقدره (٥٠٧.61) ريالات بموجب المضبطة رقم ٧٠٧٨٥ وتاريخ 30/12/١٣٩٧هـ وأصبح بالزيادات (١٠٥٥.82) ريالا، وحيث نصت قواعد المرافعات والإجراءات أما ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ والمنفذة اعتبارا من 6/1/1٤١٠هـ في المادة (الثانية) منه فقرة (١) على (مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان، وعلى الجهة الادارية أن تبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها، وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها) ونظرا لأن المذكور لم يتقدم للمصلحة بعد نفاذ قواعد المرافعات والإجراءات بأي مطالبة بخصوص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب وظيفة عمدة؛ مما يعد تسرعا من قبله برفع هذه الدعوى، ولذا فإن المصلحة تطلب عدم قبول دعواه؛ لرفعها قبل الأوان. هذا من حيث الشكل، أما في الموضوع؛ فإن المدعي قد تعين بتاريخ ١/7/١٤٠٦هـ بالخدمة المدنية على وظيفة عمدة لحي قروي بالطائف، ولا يزال على رأس العمل، حيث مددت خدماته لمدة خمس سنوات اعتبارا من بلوغه سن التقاعد المدني في 1/7/١٤٠٩هـ، بموجب قرار مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية رقم (٣٣٦١) وتاريخ ٢٩/5/١٤٠٩هـ. ونظرا لأن المذكور من بين أصحاب المعاشات وعين على وظيفة ثابتة في الميزانية فقد تم معاملته بموجب ما تقضي به المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣ هـ والتي نصت على أن: (يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها، كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدا عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدي له الفرق) فأوقف صرف معاشه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في 1/7/١٤٠٦هـ. وما يطالب به المذكور من صرف معاشه التقاعدي الموقوف بالإضافة إلى راتب عمدة استنادا إلى نص المادة (١٧) من نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م (١٧) وتاريخ 10/4/١٤٠٦هـ يجاب عليه بما يلي: ١- المادة (١٧) من نظام العمد سالف الذكر يتطلب تطبيقها شرطان أساسيان، أولهما: أن يكون العمدة أو نائبه من الموظفين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين. وثانيهما: أن يصرف ما تستحقه وظيفة العمدة أو نائبه من راتب وبدل مكافأة على أساس أنه مكافأة له. وبتطبيق ذلك على حالة المدعي نجد أن الشرط الأول متحقق بينما الشرط الثاني لم يتوافر بحقه؛ ذلك ان مقتضى الشرط الثاني أن لا يكون على وظيفة ثابتة حتى يكون ما يستحقه عنها من راتب وخلافه مكافأة له، أو يكيف وضعه من الجهات المعنية ليصبح ما يتقاضاه مكافأة، ولم يتم ذلك له؛ لأن جهته عينته على وظيفة ثابتة في الميزانية وتحسم العائدات التقاعدية، وأكدت بخطابها رقم (٣٥٩٢/2) وتاريخ 26/10/١٤١٢هـ الجوابي لخطاب المصلحة رقم (٢٣٥٠٩/ م/ ق) وتاريخ 14/10/14١٣هـ بأنه لم يتم تكييف وضعه وفقا لنص المادة (١٧) من نظام العمد سالف الذكر؛ لكون ذلك متوقفا على صدور اللائحة التي لازالت قيد الدراسة، وذلك عندما طلبت المصلحة من مرجعه بخطابها سالف الذكر تكييف وضع المدعي وفقا لنص المادة (١٧) المشار إليها بحيث يتم صرف راتب وظيفته وبدلاتها كمكافأة ليتسنى له الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة. ومن ثم فكيف يطالب المدعي إلزام المصلحة بصرف المعاش التقاعدي له مادام أن جهته لم تتخذ الإجراءات اللازمة من إصدار قرار بتطبيق نظام العمد عليه واعتبار ما يتقاضاه من راتب وخلافه من وظيفة عمدة مكافأة له، ولذا فان المصلحة تطلب من الدائرة إدخال جهة المدعي – شرطة الطائف – طرفا في الدعوى، وإلزامها بتطبيق نظام العمد حتى يتسنى للمصلحة تحقيق طلب المدعي. وأضافت المدعى عليها القول بأن المادة (١٧) من نظام العمد الصادر في عام ١٤٠٦هـ نصت على أن ما يستحقه العمدة من راتب وخلافه مكافأة له. ولذا فإن خدمات المبحوث أمره خلال وظيفته الحالية – عمدة- غير محتسبة لأغراض التقاعد وهو ما يتوجب على الدائرة بحثه لارتباط احتساب هذه الخدمة وعدمها بتطبيق نص المادة سالفة الذكر. كما أن العمد بالوضع الحالي معينون على وظائف ثابتة في الميزانية كحالة المدعي ولم يكيف وضعهم وفقا لما نصت عليه المادة (١٧) سالفة الذكر باعتبار ما يصرف لهم عن وظيفة عمدة مكافأة، وكذلك ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٢٨/١) في 22/1/١٤١٣هـ، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام العمد -التي لم تصدر حتى تاريخه- حسب إفادة مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة الداخلية رقم (٣٦١٤٦) في 15/5/١٤١٣هـ، وخلصت المصلحة إلى القول بأن ما اتخذته بحق المذكور في إيقاف صرف معاشه التقاعدي وفقا لنص المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني حتى يستقر وضعه في ضوء اللائحة التي سيصدرها سمو وزير الداخلية لتنظيم أوضاع العمد تنفيذا للمادة (٢٠) من نظام العمد يتفق مع النصوص النظامية، وتطلب المصلحة رفض هذه الدعوى.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه المطالبة إلى إلزام مصلحة معاشات التقاعد المدعى عليها بصرف معاشه التقاعدي الذي استحقه عن خدماته العسكرية السابقة إضافة إلى ما يتقاضاه من راتب لقاء عمله على وظيفة عمدة. وحيث إن المدعى عليها قد أجابت على الدعوى كما سلف بيانه تفصيلا. وحيث إن مثار النزاع في هذه الدعوى يتعلق بمطالبة المدعي بصرف معاشه التقاعدي، ولذا فإن الديوان يختص بنظرها وفقا لنص المادة (الثامنة) فقرة (أ) من نظامه الأساسي. وحيث سبق للمدعي أن تقدم للمصلحة المدعى عليها بتاريخ 5/1/14٠7هـ بالمطالبة بصرف معاشه التقاعدي ورفضت المصلحة طلبه بموجب خطابها رقم (٥٨١٥/3) في 2/4/1٤٠٧هـ ؛ الأمر الذي تصبح معه دعوى المدعي قد استوفت إجراءاتها النظامية؛ مما يتعين معه قبولها شكلا. وفي الموضوع؛ فإن المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني الصادر عام ١٣٩٣هـ تنص على أنه يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين وعينوا في وظائف ثابته في الحكومة أو كانوا معينين فيها، كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدا عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدي له الفرق… إلخ. كما أن المادة (١٧) من نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ 10/4/١٤٠٦هـ تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية بناء على توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (الثالثة) من هذا النظام اختيار العمدة ونائبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وفي هذه الحالة يحق الجمع بين المعاش التقاعدي وما تستحقه وظيفة العمدة أو نائبه من راتب وبدل ومكافأة ويصرف هذا الاستحقاق كمكافأة. كما نصت المادة (١٨) من هذا النظام على أنه تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه ونظام التقاعد المدني على العمد ونوابهم إلا ما استثني بموجب هذا النظام. والذي يتضح من خلال التأمل في نصوص المواد سالفة الذكر أن نص المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني لا تسري في حق المدعي؛ لأن وظائف العمد مستثناة بموجب نظام خاص يحكمها ألا وهو نص المادة (١٨) من نظام العمد. ولا حجة للمصلحة المدعى عليها فيما ذكرته من أنه صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/٢٢٨ وتاريخ 22/1/١٤١٢هـ والذي حدد أولا فئات العمد ونوابهم ومكافآتهم، كما أشار في البند (الخامس) منه إلى قيام لجنة لبحث أوضاع العمد القائمين على رأس العمل حاليا واقتراح كيفية معاملتهم، وأن هذه اللجنة لم يصدر عنها شيء حتى تاريخه… إلخ؛ لأن ما أصدره ديوان الخدمة المدنية أو يصدره مستقبلا من قرار بشأن أوضاع العمد ووظائفهم ومكافآتهم لن تعدل أو تغير في أحكام النظام؛ لأن هذه القرارات يجب أن تتماشى مع أحكام النظام دون تعديل أو تغيير، وكذلك الحال بالنسبة للائحة التنفيذية للنظام التي أوكل إصدارها إلى وزير الداخلية. وحيث إنه عن طلب المدعى عليها إدخال جهة المدعي – شرطة الطائف – طرفا في الدعوى لإلزامها بتطبيق نظام العمد… إلخ؛ فإن الدائرة لا ترى حاجة لإدخالها طرفا في الدعوى نظرا لأن قيام المصلحة بتطبيق ما نص عليه نظام العمد في المادة (١٧) من وجوب صرف ما يستحقه المدعي من معاش تقاعدي لا يرتبط بتكييف جهة المدعي لوضعه الوظيفي أو بإصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام، فالمصلحة ملزمة بصرف المعاش؛ لأن النظام نص صراحة في المادة الثامنة عشرة منه على أنه تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه ونظام التقاعد المدني على العمد ونوابهم إلا ما استثني بموجب هذا النظام، وقد استثنى النظام في المادة (السابعة عشرة) منه العمد بحيث نص على أحقيتهم في الجمع بين المعاش التقاعدي وما تستحقه وظيفة العمدة أو نائبه من راتب وبدل ومكافأة. وعليه يكون امتناع المصلحة عن صرف معاش المدعي التقاعدي عن خدمته خلال الفترة من 21/5/١٣٩٧هـ وحتى 16/2/١٣٩٦هـ والتي استحق عنها راتبا تقاعديا قدره بعد الزيادات (١٠٥٥.82) ريالا قائما على أساس غير سليم من النظام؛ مما يتعين معه الحكم بإلزامها بدفع راتب المدعي التقاعدي منذ استحقاقه له بسريان العمل بنظام العمد في 1/8/١٤٠٦هـ.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد المدعى عليها بصرف الراتب التقاعدي للمدعي (…) منذ استحقاقه له بسريان العمل بنظام العمد بتاريخ 1/8/١٤٠٦هـ؛ لما هو مبين في الأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.