القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية معاش تقاعدي
رقم القضية ١٣٠٨ /١ / ق لعام ١٤١٠هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢/د/ف/٢ لعام ١٤١٣ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٦/ت /١ لعام ١٤١٣هـ
تاريخ الجلسة 3/4/١٤١٣هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , مخالفة قرار التعيين للنظام , تحصن القرار الإداري في مواجهة الجهة الإدارية
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي – له دفعت المدعى عليها بعدم نظامية تعيين المدعي لتجاوزه الحد الأعلى للسن المقررة للتعيين – القرار الإداري غير معرض للسحب أو الإلغاء في أي وقت بل يتحصن بفوات مواعيد التظلم، ومن ثم يكون منتجا لأثاره كالقرار الصحيح – عدم قيام جهة الإدارة بسحب قرار تعيين المدعي أو إلغائه أو الطعن عليه قضائيا خلال مواعيد التظلم؛ ما يتحصن معه قرار التعيين، ومن ثم يكون منتجا لأثاره – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي للمدعي.
الوقائع
حيث سبق لهذه الدائرة أن أصدرت حكمها رقم (١٠/د/ف / ٢) لعام ١٤١٢هـ في الدعوى الماثلة وتضمن الحكم مجملا لوقائعها جاء فيه: أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه كان يعمل على وظيفة عسكرية في القوات المسلحة برتبة عريف، وقد تمت إحالته إلى التقاعد نظرا لبلوغه السن النظامي ولدى مراجعته لمصلحة معاشات التقاعد لتسوية معاشه أعطي مبلغا مقطوعا قدره ثلاثون ألفا وثمانية وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة. وأضاف أنه لا يدري على أي أساس عومل؛ لأن نظام التقاعد واضح وصريح في حصوله على معاش تقاعدي، إضافة إلى أن الأمر السامي رقم (7/١٢٤٨) في 22/6/١٤٠٦هـ ينص على استحقاقه مرتبا ذاتيا مساويا لمعاشه التقاعدي يصرف من إدارة المقررات والقواعد ولكن المصلحة عاملته بخلاف ما نص عليه هذا الأمر وخلاف ما نص عليه نظام التقاعد. وخلص المدعي إلى طلب النظر في موضوعه والحكم له بصرف معاش تقاعدي أسوة ببقية زملائه العسكريين. وبناء على طلب الديوان أجابت مصلحة معاشات التقاعد على الدعوى بمذكرة جاء فيها: أن للمذكور سابقا خدمة عسكرية بالقوات البرية بدأت في 16/10/١٣٩٣هـ وانتهت بإحالته على التقاعد في 1/5/14٠٨هـ. وحيث إن واقعة تعيين المذكور تمت في 16/10/١٣٩٣هـ فبالتالي فإن نظام خدمة ضباط الصف والجنود لعام ١٣٩١هـ هو الذي يحكم وضعه لكونه تعين في ظله وهذا النظام حدد سن التعيين في المادة (العاشرة) منه فقرة (٢) والتي نصت على أن: (لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وأن لا تزيد على خمس وثلاثين سنة باستثناء ضباط الصف والجنود المعينين والمتخصصين فيجوز تعيين من لم يتجاوز عمره خمسا وأربعين سنة). وحيث إن المدعي يبلغ الخامسة والثلاثين في 1/7/١٣٩٣هـ حيث إنه من مواليد 1/7/١٣٥٨هـ وعين بعد هذا التاريخ بالخدمة العسكرية بالقوات البرية متجاوزا للسن النظامية للتعيين ولم يثبت من الأوراق ما يفيد بأن تعيينه تم على إحدى الوظائف الفنية أو التخصصية، وبالتالي فإن تعيين المدعي غير نظامي، والتعيين غير النظامي لا يكسبه أي حق قبل صندوق التقاعد سوى رد ما يكون قد حسم من عائدات تقاعدية، والمصلحة هنا تتمسك ببطلان قرار تعيين المذكور؛ لأنه بغير ذلك يعتبر كلاما لا يتفق وحقيقة واقع الأنظمة التي تفرض عدم مخالفتها في تقرير المعاش لخدمات هي في الأساس غير نظامية لتخلف شرط أو أكثر من شروط التعيين وهو تحديد سن معين للالتحاق بالخدمة، فهذا الشرط لم يكتسب السلامة في أي مرحلة من مراحل خدمته مما أفقدها عدم توفر نظاميتها؛ مما يوجب على المصلحة قبل تقرير الاستحقاق مناقشة هذه المخالفة والتمسك ببطلان قرار تعيين المدعي؛ إذ لا يجوز بحال من الأحوال تحميل الصندوق بصرف مبالغ مالية عن خدمة غير نظامية. وهذا ما أيده المقام السامي وأخذ به حينما صدر الأمر رقم (7/١٢٤٨) وتاريخ 22/6/14٠٦هـ لمعالجة وضع من عين بالخدمة العسكرية متجاوزا الحد الأعلى للسن النظامية قبل صدور نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ فتقرر منحهم رواتب ذاتية تصرف من خزينة الدولة بضوابط وشروط معينة؛ وذلك لعدم استحقاقهم لمعاش تقاعدي للعيب الذي أصاب قرار تعيينهم بتجاوزهم الحد الأعلى للسن. ويدل هذا على أن الجهة التنظيمية بالمملكة أجازت مناقشة قرارات التعيين والإعادة إذ لو كان العكس لما صدر الأمر السامي المشار إليه؛ حيث إن هذا الأمر لم يصدر إلا بعد مناقشة المصلحة لقرارات التعيين غير النظامية، فبالتالي صدور هذا الأمر ما هو إلا تأكيد لسلامة الإجراء الذي انتهجته المصلحة في مناقشة مثل هذه الأمور. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المصلحة عند انتهاء خدماته طبقت بشأن ما يستحقه نظاما وهو ما قرره الأمر السامي رقم (7/١٢٤٨) في 22/6/١٤٠٦هـ والذي نص على التالي: أولا: من عين بالخدمة العسكرية قبل صدور نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ متجاوزا الحد الأعلى للسن النظامية وانتهت خدماته لوفاته أو لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية أو لبلوغه السن المقررة والمحددة بالفقرة (١) من المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٤) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٣٩٥هـ أو كان لديه خدمة تماثل الخدمة التي يستحق بموجبها معاشا تقاعديا فيخصص له مرتبا ذاتيا يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري على أن يصرف هذا المرتب من إدارة المقررات والقواعد. ثانيا: أما إذا كان انتهاء خدماته لغير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة – أولا- ولم يتوفر لديه خدمة تعطيه الحق في الحصول على المعاش التقاعدي فترد له العائدات التقاعدية التي استقطعت منه أثناء خدمته. ثالثا: يطبق ذلك على جميع العسكريين في رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة. وحسب مقتضيات هذا الأمر سوي وضع المذكور وفقا للفقرة الثانية منه؛ حيث إن انتهاء خدمة المذكور لم تكن من ضمن الأسباب المشار إليها في الفقرة أولا من الأمر السامي سالف الذكر، فبالتالي ردت له العائدات التقاعدية التي استقطعت منه في أثناء خدمته وذلك بموجب امر الصرف رقم (٢١٩٤٥/5/) في 15/7/١٤٠٩هـ والبالغة (85/٣٠٠٠٨٨) ريالا استلمها بموجب الشيك رقم ٤٣٦ في 19/7/١٤٠٩هـ. وبناء عليه فإن المصلحة تعتبر عالجت موضوع المدعي بموجب الأمر السامي سالف الذكر وفي حدود ما يقضى به من أحكام ويكون قرار المصلحة في ضوء ذلك الأمر صائبا وصحيحا وليس به أي مطعن يستوجب نقضه أو إلغاءه؛ الأمر الذي ترى معه المصلحة رفض دعوى المدعي. وفي جلسة 1/4/١٤١٢هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (١٠/ د/ف / ٢) لعام ١٤١٢هـ القاضي بأحقية المدعي في صرف مرتب ذاتي له عن مدة خدمته العسكرية بالقوات البرية التي بدأت في 16/10/١٣٩٣هـ وانتهت في ١/ ٥/ 14٠٨هـ وفقا لما نص عليه الأمر السامي رقم ٧/ ١٢٤٨/ م وتاريخ 22/6/١٤٠٦هـ. وبإحالة أوراق القضية إلى هيئة التدقيق – الدائرة الأولى- أصدرت الهيئة حكمها رقم (١٦٥/ت /١) لعام ١٤١٢هـ القاضي بنقض حكم الدائرة وإعادة القضية إليها لاستيفائها. وقد قام حكم الهيئة على جملة أسباب محصلتها أن حكم الدائرة تخطى الطلب الأصلي إلى الطلب الاحتياطي وقضى بأحقية المدعي في هذا الطلب الاحتياطي دون أن يبحث أولا في مدى أحقيته في الطلب الأصلي وبذلك يكون الحكم قد خالف أحكام النظام ولم يفصل في طلب المدعي… إلخ. وحيث إنه باحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بعقد جلسة بتاريخ 11/2/14١٣هـ حضرها أطراف الدعوى وقدم خلالها مندوب المدعى عليها مذكرة خلصت فيها إلى طلب نقض حكم الدائرة رقم (١٠ /د /ف /٢) لعام 14١٢هـ والذي سبق لهيئة التدقيق – الدائرة الأولى- أن نقضته بموجب حكمها رقم (١٦٥/ت /١) لعام ١٤١٢هـ سالف الذكر، كما ذكرت المصلحة أنها تتمسك بعدم أحقية المدعي للمرتب الذاتي المنصوص عليه في الأمر السامي وإنما يستحق فقط رد العائدات التقاعدية التي سبق أن حسمت منه وفقا للفقرة (ثانيا) من الأمر السامي وتؤكد على طلبها بالحكم لها برفض الدعوى.
الأسباب
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم له بصرف معاش تقاعدي. وحيث إنه وان كان الثابت أن المدعي عين في الوظيفة العسكرية متجاوزا الحد الأعلى للسن المقررة للتعيين مما يصم قرار تعيينه بالبطلان، إلا أن هذا القرار شأنه شأن أي قرار إداري آخر لا يظل معرضا للسحب أو الإلغاء في أي وقت، وإذا لم يتم سحبه أو إلغاؤه خلال الميعاد المحدد نظاما فإنه يتحصن ويصبح كالقرار الصحيح منتجا لآثاره، ومنها حق المدعي في المعاش التقاعدي. وحيث تنص المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أنه: (فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها… وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه…). وحيث إن مقتضى ما تقدم أن النظام أوجب على ذوي الشأن رفع الدعوى للمطالبة بإلغاء القرارات الإدارية خلال مواعيد محددة من تاريخ العلم بها، وبالنسبة للقرارات الصادرة قبل العمل بقواعد المرافعات والإجراءات المشار إليها فتسري بشأنها هذه المواعيد اعتبارا من تاريخ العمل بهذه القواعد. وحيث إن عدم رفع الدعوى للطعن في القرارت الإدارية خلال هذه المواعيد يوجب الحكم بعدم قبولها إذا رفعت بعد ذلك، ويسري ذلك على رفع دعوى مستقلة أو الدفوع الفرعية بشأن دعوى مقامة. وحيث إن عدم قبول الدعوى بعد هذه المواعيد يعني بقاء القرار الإداري قائما وحصينا م الإلغاء بحيث ينتج كافة الأثار المترتبة عليه شأنه شأن القرار الصحيح. وحيث إن الثابت من الأوراق أن قرار تعيين المدعي صدر بتاريخ 16/10/١٣٩٣هـ ولم يسحب إداريا أو يلغ قضائيا بل ظل المدعي شاغلا لمركزه الوظيفي إلى أن أحيل إلى التقاعد بتاريخ 1/5/١٤٠٨هـ، ولم يثبت من الأوراق قيام المدعى عليها بالطعن قضائيا في قرار التعيين سواء قبل العمل بأحكام قواعد المرافعات والإجراءات أو خلال المواعيد المحددة بعد تاريخ العمل بهذه القواعد، وذلك رغم علمها بقرار تعيين المدعي وما به من مخالفة منذ تاريخ صدوره وقيامها بحسم العائدات التقاعدية طوال مدة الخدمة، فمن ثم لا يقبل منها الطعن في هذا القرار بعد مضي هذه المواعيد، ويكون امتناعها عن صرف المعاش التقاعدي المستحق له غير قائم على أساس صحيح من النطام.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بصرف معاش تقاعدي للمدعي (…) عن مدة خدمته العسكرية بالقوات البرية التي بدأت في 16/10/١٣٩٣ هـ وانتهت في 1/5/١٤٠٨هـ؛ لما هو مبين في الأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.