التشهير في صحيفة

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

إيذاء الغير ،حق خاص ، تشهير بالمدعي في صحيفة مطبوعة ،مطالبة المدعي بالتعزير والتعويض ،وزارة الثقافة والإعلام صاحبة الفصل في الدعوى ،عدم اختصاص ولائي ،رد الدعوى.

السند

-1 القاعدة الشرعية: كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر.
-2 المواد 11 / 5 و 55 / 1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
-3 المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر.
-4 الأمران الساميان الأول برقم 1700 /م ب في 5/ 2/ 1426 ه والثاني برقم/ 1910 م ب في 9/ 2/ 1426
-5 خطاب معالي وزير العدل برقم 13 /ت/ 3784 وتاريخ1430 /11 /08
-6 خطاب فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية برقم 29/11556/18 المبني على الأمر السامي البرقي رقم 10629 /م ب في1428/12/6

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه بصفته رئيس تحرير إحدى الصحف المطبوعة قام بنشر حكم قضائي صادر في قضية تخصه مما تسبب في التشهير به والإضرار بسمعته كما تسبب بضرر مادي لحق به، ولذا فقد طلب الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك وإلزامه بتعويضه مادياً عن الأضرار التي لحقت به- قدم المدعى عليه مذكرة دفاع تتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى- المادة المنشورة نشرت في صحيفة يومية والقضايا التي تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات تختص بها وزارة الثقافة والإعلام- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص- عارض المدعي على الحكم- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد برقم 3467638 وتاري1434/02/10 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34339869 وتاريخ1434/02/10 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 02 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 لسماع دعوى ضد وفيها حضر…… سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم الصادرة من أحوال الباحة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد قدم مذكرة دفاعه بموجب كتابه رقم 9/ 2013 /ت م وتاريخ 18 / 03 / 1434 ه والمقيد لدينا بهذه المحكمة برقم 34693058 وتاريخ 18 / 3/ 1434 ه عليه وعلى ما جاء في المادة  55 / 1 فقد قررت سماع الدعوى وادعى المدعي قائلا في تحرير دعواه إن المدعى عليه قام بنشر حكم شرعي بقضية منظورة بالمحكمة الجزئية بالباحة بصفته رئيس تحرير….. وتضمن هذا النشر إيقاع عقوبة عليّ وهي التشهير بالباطل والذي نص على التأكيد بأنني سجنت وجلدت بقولة القضاء لا أحد فوقه المحاسبة السجن والجلد لضابط بالباحة أساء استغلال السلطة وقد كرر النشر هذا مما يدل على الترصد والقصد في الإساءة لي بتشويه سمعتي والإضرار بي بقولة السجن والجلد لضابط شكك في نزاهة قاض وإذا علمنا إن التشهير بالحق سلطة حضرية لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وبقضايا محدودة علمنا أن ما قام به أفتيات بالباطل علي سموه الكريم كونه لا يجوز نظاما نشر الإحكام بالصحف إلا بإذن من الجهة المختصة كما أن هذا النشر كان بأسلوب فضائحي خبيث كله ضرر وخروج عن التقاليد والآداب الإسلامية العامة والنصوص النظامية وقد أضر بي وبسمعتي إضرارا بليغا مسيئا للكرامة نتج عنه ضرر نفسي ومعنوي كوني أعيش بن أهلي ومجتمعي القبلي المحدود وفي محيط عملي خاصة وأنني ضابط برتبة رائد حينها وقد كرر النشر هذا مما يدل على الترصد والقصد في الإساءة لي بتشويه سمعتي والإضرار بي أمام مجتمعي القبلي وأمام جهة عملي وضرر مادي من خال مراجعاتي المتكررة بهذه الدعوى بالذات أطلب تعزير المذكور التعزير البليغ الرادع الذي يتساوى مع الأسلوب الفضائحي لنشره المتكرر وتعويضي بمبلغ مائة ألف ريال مصاريف عن الأضرار التي لحقت بي بهذه الدعوي بالذات من مشقة السفر واستكتاب اللوائح والاستشارات القانونية من المحامين والتي كان هو سببها هكذا ادعى وقد قدم المدعى عليه رده على الدعوى بموجب كتابه رقم 9/ 2013 /ت م وتاريخ 18 / 03 / 1434 ه والمقيد لدينا بهذه المحكمة برقم 34693058 وتاريخ 18 / 03 / 1434 والمتضمن أن نظر هذه القضية خارج اختصاص المحكمة وأن الجهة المختصة هي وزارة الثقافة والاعلام وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق المعاملة وحيث إن تهجم المدعى عليها كان في صحيفة يومية وبناءً على الأمرين الساميين رقم 1700 /م ب في 05 / 02 / 1426 ه ورقم 1910 / م ب في 09 / 02 / 1426 ه المتضمن توجيه المحاكم بإحالة كافة القضايا المنظورة لديها وتتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات لوزارة الثقافة والإعلام  للنظر فيها بحكم الاختصاص عليه بناء على المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 03 / 09 / 1421 ه ولأن الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها لكونها من أمور النظام العام ونظراً لما جاء في خطاب فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية برقم 18 / 11556 / 29 المبني على الأمر السامي البرقي رقم 10629 /م ب في 6/ 12 / 1428 ه والمتضمن أن الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية ولما جاء في خطاب معالي وزير العدل برقم 13 /ت/ 3784 وتاريخ 08 / 11 / 1430 ه والمتضمن التأكيد على المحاكم بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي وتأسيسا على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولاة الأمر وقد نص الفقهاء على أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا يترتب عليه أي أثر لذا فقد أفهمت المدعي أن الدعوى من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام فرفض ذلك وطلب سماع الدعوى وبناء على الفقرة  11 / 5  من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي بمطالبته المذكورة لعدم الاختصاص وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر المدعي عدم القناعة وطلب الاستئناف فأجيب إلى طلبه وحدد له موعدا لا ستلام صورة من الحكم اليوم الساعة الواحدة وأفهمته بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خال مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وجرى النطق بالحكم في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 1434 ه الساعة العاشرة وبه أقفلت الجلسة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 02 / 04 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة ففي هذا اليوم الأحد الموافق 18 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00:02 وبناء على ورود المعاملة بدعوى ضد من محكمة الاستئناف بمكة برقم 34693058 وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه ومرفق بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية السادسة برقم34225263 في 28 / 05 / 1434 ه المتضمن الملاحظة على الحكم ما نصه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد : نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة جدة رقم 34693058 وتاريخ 14 / 05 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر برقم 34177016 وتاريخ 02 / 04 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ بالمحكمة الجزئية بمحافظة جدة المتضمن دعوى ضد سعودي الجنسية المتهم في قضية إساءة له في أحد الصحف اليومية وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أنه لم يتحقق التدافع فعلى فضيلته إعمال ما جاء في المادة 74 من نظام المرافعات الشرعية التي جاء فيها يجب على المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الشيخ …. قاضي استئناف، الشيخ….. قاضي استئناف، الشيخ ….. رئيس الدائرة عليه تواقيعهم عليه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه بعد الرجوع إلى المادة الرابعة والسبعين  74  من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك وما صدر بشأن هذه المادة من لوائح تنفيذية التي أحالت إلى نظام القضاء من المادة السابعة والعشرين 27  إلى المادة الثلاثين  30  وبما أن تحقق التدافع يختلف بن ما إذا كان النزاع بن قضاة المحكمة الواحدة، أو بن رئيس المحكمة وأحد قضاتها، أو بن محكمتين تابعتن لجهة قضائية واحدة أو بن محكمة وجهات قضائية أخرى حسب ما نصت عليه المادة المذكورة أعاه وبما أن نظام المرافعات الشرعية صادر فيما يخص الترافع أمام المحاكم التابعة للمجلس الأعلى للقضاء وقد صدر للجهات القضائية الأخرى ما ينظم التدافع الداخلي بن قضاة محاكمهم كما نصت المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم في تحقيق التدافع بن قضاته وقد أحال نظام المرافعات الشرعية على نظام القضاء لتحقيق التدافع بن محكمة وجهة قضائية أخرى وتحقيق التدافع لا يكون إلا بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص واكتسابه القطعية لأجل ذلك كله فإني أفيد أصحاب الفضيلة بأني لم أجد ما يؤثر على ما حكمت به أو يدعوا للعدول عنه وقررت رفع المعاملة مع القرار وتهميشه وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم كالمتبع وعليه حصل التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة 30 : 02 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 18 / 06 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة ففي هذا اليوم السبت الموافق 29 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 08 وبناء على ورود المعاملة بدعوى ضد / من محكمة الاستئناف بمكة برقم 34339869 وتاريخ 10 / 07 / 1434 ه ومرفق بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية السادسة برقم34260555 في 05 / 07 / 1434 ه المتضمن الملاحظة على الحكم ما نصه

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد: نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة جدة برقم 34339869 وتاريخ 26 / 06 / 1434 ه المشتملة على القرار الصادر برقم 34177016 وتاريخ 02 / 04 / 1434 ه من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة المتضمن دعوى ضد / سعودي الجنسية المتهم في إساءة له في أحد الصحف اليومية وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن قرار الملاحظة رقم 3425263 وتاريخ1434/05/28 ه لم يتم إلحاق مضمونه والإجابة عليه في قراركم الصادر منكم ولا بد من ذلك والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . الشيخ….. قاضي استئناف، الشيخ…. قاضي استئناف لي وجهة نظر ، الشيخ… رئيس الدائرة عليه تواقيعهم. عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن عدم إلحاق الإجابة على القرار سقط سهواً وتم إجراء الازم وقررت بعد ذلك رفع المعاملة مع القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية والتهميش إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة واتخاذ الازم حسب المتبع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة 15 : 08 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 29 / 07 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد تم تصديق الحكم بالقرار رقم 34301373 في1434/8/21 ه والله الموفق.

فسخ النكاح 300 ريال