حيازة عدد من حبوب الترامادول

مخدرات , ترويج الحشيش المخدر , حيازة عدد من حبوب الترامادول المحظورة بقصد التعاطي , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر

لائحة اعتراضية 600 ريال

-1 قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّما الْخمْرُ وَالْميْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْس مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

-2 قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم.

-3 ماروته أم سلمه رضي الله عنها قالت :  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

-4 ما قرره الفقهاء من أن العقوبات التعزيرية إذا تمحضت لله تعالى واتحد نوعها تداخلت . انظر كشاف القناع  113 / 14

-5 المواد  128 و 131  من نظام الإجراءات الجزائية.

-6 المواد  38  و  53  و  56  و  60  و  62 من نظام مكافحة

المخدرات والمؤثرات العقلية . .

-7 الفقرة  2 من المادة  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

-8 المادة  159 من نظام الإجراءات الجزائية .

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه ببيع قطعة من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة عدد من حبوب الترامادول المحظور بقصد التعاطي ، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث وردت معلومات لرجال الضبط الجنائي لمكافحة المخدرات من أحد المصادر عن قيام المدعى عليه بترويج مادة الحشيش المخدر ، تم تمكن المصدر من الاتصال على المدعى عليه و كان ذلك بمسمع رجال الضبط حيث جرى التنسيق على شراء قطعه حشيش، حيث تم تزويد المصدر بالمبلغ الحكومي و تم تفتيشه ، توجه المصدر على قدميه تحت نظر الفرقة و تقابل مع المدعى عليه وأعطى المصدر إشارة إتمام عملية الشراء ، و على الفور تم القبض على المدعى عليه ، وبتفتيشه عثر معه على الجوال الذي تم التنسيق عليه كما عثر على المبلغ الحكومي المرقم ، قام المصدر بتسليم قائد الفرقة قطعه الحشيش، تم مداهمة منزل المدعى عليه و عثر على تسع حبات حمراء من حبوب الترامادول المحظور ، كما أقر المدعى عليه بما نسب إليه ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة الجوال و إلغاء شريحته و المنع من السفر وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم وتاريخ 26 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم …………….وتاريخ 26 / 02 / 1434 ه ففي يوم الإثنين الموافق 16 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …… كما حضر المدعى عليه …… ، سعودي رقم سجله المدني …… رفق وكيله …… سعودي رقم سجله المدني …… بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل محافظة القطيف برقم …… في 20 / 2/ 1434 ه المخولة له المرافعة والمدافعة وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه …… البالغ من العمر  43  سنة محصن ، موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 13 / 1/ 1434 ه وأحيل لسجن محافظة القطيف و أنه بتاريخ 12 / 1/ 1434 ه وردت معلومات لرجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه بترويج مادة الحشيش المخدر وأفاد أحد المصادر بأنه يستطيع الإطاحة به بالجرم المشهود وتم تمكن المصدر من الاتصال على المدعى عليه وكانت المكالمة تحت مسامع رجال الضبط الجنائي حيث جرى التنسيق مع المدعى عليه على قطعة حشيش بمبلغ خمسمائة ريال و كان الموعد أمام المنزل وعلى الفور تم الانتقال إلى الموقع وتم تزويد المصدر بالمبلغ الحكومي المرقم وتم تفتيش المصدر وبعد لحظات توجه المصدر على قدميه تحت أنظار الفرقة و تقابل معه وقام المصدر بإعطاء إشارة إتمام عملية الشراء وعلى الفور تم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على الجوال الذي تم التنسيق عليه وقد عثر على المبلغ الحكومي المرقم كما قام المصدر بتسليم قائد الفرقة قطعة بنية اللون تزن  24,5  أربعة وعشرين جراماً ونصف الجرام و بناء على أمر سعادة مدير مكافحة المخدرات بالشرقية تم مداهمة منزل المدعى عليه وتم العثور على عدد  9  تسع حبات حمراء اللون من حبوب الترامادول المحظور أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …. وتاريخ 24 / 1/ 1434 ه المتضمن إيجابية عينة القطعة المروجة لمادة الحشيش المخدر و المدرج في الجدول الأول فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات كما أثبت التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه إيجابية عينة الحبوب لعقار الترامادول المحظور  و المدرج في الجدول الأول فئة ه الملحق بنظام مكافحة المخدرات وباستجواب المدعى عليه أقر بصحة واقعة الضبط وأنه اتصل عليه شخص واتفق بمقابلته عند منزله لكونه يطالبه مبلغ مالي وقدره  500  ريال وقام بالاتصال عليه وقابله عند المنزل و أخذ المبلغ منه كما أقر بحيازته لما عدده  9 تسعة حبات وهي عائدة له بقصد الاستخدام و أنه قام بشرائها من شخص مصري لا يعرفه وهي لقصد الاستخدام وأخذها للتنشيط الجنسي. وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه ببيع قطعة تزن  24,5  أربعة وعشرين جراما ونصف الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة ما عدده  9 تسع حبات من عقار الترامادول المحظور بقصد التعاطي ، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقة حيازة مسكر. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه  شرعاً ونظاماً أطلب ما يلي: أولا: إثبات ما أسند إليه وفقًا للفقرة رقم  2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليهما بما يلي: 1- بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من النظام مع مراعاة المادة  1/ 62  من النظام 2- منعه من السفر إعمالا لمقتضى الفقرة رقم  1 من المادة رقم  56  من النظام . ثانيا: مصادرة الهاتف الجوال العائد للمتهم المذكور و الذي من نوع ….. ويحمل الرقم المصنعي  ……  و يحمل رقم الاتصال …… لاستخدامه في الترويج وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  53  من النظام ، مع المطالبة بإسقاط شريحة الهاتف النقال وعدم صرفها لنفس المتهم وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم ….. وتاريخ 9- 10 / 2/ 1429 ه. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور وقيامي ببيع قطعة حشيش تزن 24,5  أربعة وعشرين جراماً ونصف الجرام وحيازة ما عدده  9 تسع حبات من عقار الترامادول المحظور بقصد التعاطي وإجراء الاتصال لإتمام بيع المخدر بجهاز الجوال والشريحة المشار لهما في لائحة الدعوى كل ذلك صحيح لكنني نادم على ما بدر مني وأنا تائب ولدي زوجة وأطفال هكذا أجاب وبدراسة المعاملة جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي وصحيفة السوابق المشار لهما أعلاه فوجدتها كما ذكر المدعي العام فجرى سؤال المدعى عليه هل يمتهن الاتجار بالمخدرات قال لا فأنا موظف أهلي ولدي ورش ولست معتاداً على بيع المخدرات فجرى سؤال المدعي العام ألديه بينة على ما ادعاه من أن البيع من قصد الاتجار قال لا بينة لدي سوى ما جاء في محضر الباغ والقبض والتفتيش المدون على الصفحات رقم  2 و 11  من ملف ضبط إجراءات الاستدلال وبالاطلاع عليه وجدت الباغ يتضمن ورود معلومات عن شخص ب…. يدعى ….. يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر كما أن واقعة القبض والتفتيش موافقة لما جاء في دعوى المدعي العام فجرى سؤال الطرفين ألديهم ما يريدان إضافته فقالا ليس لدينا ما نضيف .فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه ببيع قطعة تزن  24,5  أربعة وعشرين جراما ونصف الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة ما عدده  9 تسع حبات من عقار الترامادول المحظور بقصد التعاطي ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المواد  131،128  من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته ببيع قطعة الحشيش المخدر المذكورة وحيازة  9 تسع حبات من عقار الترامادول المحظور بقصد التعاطي و لإنكاره الاتجار في بيع المخدرات و لأن وصف الاتجار يستلزم ثبوت قيام المدعى عليه باحتراف هذا العمل و اتخاذه مهنة له مما يستلزم تكرار ممارسته فلا يعد كل بيع أو شراء تجارة و إن كانا من أفعالها و حيث لم يتضمن  محضر لقبض والتفتيش المشار له أعاه العثور على كميات أخرى من المواد المخدرة سوى حبوب الترامادول كما لم أجد في أقوال المدعى عليه تحقيقاً ما يدل على الاتجار كما أن الباغ منسوب لمصدر مجهول و لم تتضمن صحيفة سوابقه ثبوت إدانته بترويج المخدرات ولعدم إقامة المدعي العام بينة موصلة على أن القصد هو الاتجار فإن الوصف الأقرب لما قام به المدعى عليه هو الترويج بمقابل ولأن ما أقدم عليه من بيع الحشيش المخدر و تعاطيه و وحيازة الحبوب المحظورة أفعال محرمة شرعاً لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه المائدة: 90 ولقوله صلى الله عليه وسلم  كل مسكر خمر وكل خمر حرام  رواه مسلم و لما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت « نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل مسكر و مفتر » رواه أحمد و أبو داود كما أنها أفعال مجرمة نظاماَ وفقاً للفقرة  2 من المادة 3  من نظام مكافحة المخدرات و لما نصت عليه المادة  159  من  نظام الإجراءات الجزائية من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى و أن عليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه  لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر …… بالآتي: أولاً : بيع قطعة حشيش تزن  24,5  أربعة وعشرون جراما ونصف الجرام بقصد الترويج بمقابل. ثانياً :حيازة ما عدده  9 تسع حبات من عقار الترامادول المحظور بقصد التعاطي و لما قرر الفقهاء من أن العقوبات التعزيرية إذا تمحضت لله تعالى واتحد نوعها تداخلت أنظر كشاف القناع  14 / 113  وبعد الاطلاع على المواد 62،56،53،38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظراً لقلة الكمية المروجة وعدم وجود سوابق على المدعى عليه بهذا الخصوص ولما أبداه من الاعتراف وإعلان التوبة والظروف الاجتماعية وبناء على المادة  60  من نظام مكافحة المخدرات فقد حكمت عليه بالآتي :

أولا: سجنه ثلاث سنوات وتغريمه ألفن وخمسمائة ريال وجلده مائة وخمسن جلدة مفرقة على ثلاث دفعات متساويات ثانياً: مصادرة جهاز الهاتف الجوال العائد للمدعى عليه من نوع ….. ويحمل الرقم  المصنعي  ……  و الشريحة التي تحمل الرقم …… وعدم صرفها لنفس المتهم ثالثاً: منعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وبإعلان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية وأغلقت الجلسة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها  القرار رقم في 7/ 4/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم و للبيان ألحق في 17 / 4/ 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ 25 / 3/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف الشيخ/…… برقم وتاريخ 1434/3/22 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم وتاريخ 17 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 7/ 4/ 1434 ه.

فسخ النكاح 300 ريال